المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3ـ عقد مايحتاج إلى عقده: - مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

[حسين بن محمد آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌الفصل الأول /في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليه

- ‌أولا التعريف:

- ‌ثانياحكم الحج والعمرة:

- ‌ثالثاً: الاستطاعة:

- ‌الفصل الثاني/في الدخول في النسك والمواقيت:

- ‌1ـ الدخول في المنسك:

- ‌2ـوالمواقيت خمسة:

- ‌الفصل الثالث/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلها:

- ‌1ـ أنواع المناسك:

- ‌2ـ والأفضل:

- ‌الفصل الرابع/ في العمرة:

- ‌1ـإعتماره- صلى الله عليه وسلم

- ‌2ـ الإعتمار من التنعيم أو العمرة المكية:

- ‌الفصل الخامس/ في نية الإحرام وكيفية التلبية

- ‌1ـ نية الإحرام:

- ‌2ـ التلبية:

- ‌3ـ الاشتراط خوفا من العارض:

- ‌الفصل السادس/في مستحبات الإحرام:

- ‌1ـ المستحب:

- ‌2ـ لباس الحاج:

- ‌3ـ عقد مايحتاج إلى عقده:

- ‌4ـ والاستظلال:

- ‌5ـ إحرام المرأة:

- ‌الفصل السابع / في محظورات الاحرام:

- ‌1ـ المحضورات:

- ‌2ـ قتل ما يؤذي:

- ‌3ـ الوطء ومقدماته:

- ‌ 4ـ فدية المحظورات:

- ‌الفصل الثامن/ في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي:

- ‌1ـ دخول مكة والمسجد:

- ‌2ـالطواف:

- ‌3ـ الرمل والاضطباع:

- ‌4ـ دعاء الطواف والصلاة بعده وشرب زمزم:

- ‌5ـ الطهارة في الطواف:

- ‌6ـ طواف أهل الأعذار:

- ‌7ـ طواف الحائض:

- ‌8 ـ السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الفصل التاسع/ ما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة:

- ‌1ـ يوم التروية:

- ‌2ـ يوم عرفة:

- ‌3ـ الاغتسال في الحج:

- ‌4ـ صعود الجبل:

- ‌الفصل العاشر/في الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام:

- ‌1ـ الإفاضة:

- ‌2ـ الإيقاد بالمشعر:

- ‌3ـ الصلاة بمزدلفة:

- ‌4ـ المبيت بمزدلفة:

- ‌5ـ قطع التلبية:

- ‌الفصل الحادي عشر/ في أعمال يوم النحر

- ‌1ـرمى جمرة العقبة:

- ‌2ـ الهدى والصيام على القارن والمتمتع:

- ‌3ـ الطواف والسعي بعد الإفاضة من عرفة:

- ‌الفصل الثاني عشر/في المبيت بمنى ورمى الجمرات:

- ‌الفصل الثالث عشر/الصلاة في المشاعر:

- ‌1ـ الصلاة:

- ‌2ـ صلاة العيد والجمعة بالمشاعر:

- ‌3ـ طواف الوداع وإلتزام الملتزم:

- ‌4ـ دعاء ابن عباس الماثور في طواف الوداع:

- ‌الفصل الرابع عشر/في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وغيره:

- ‌1-حرمة المدينة كحرمة مكة ولا ثالث لهما:

- ‌2-آداب الزيارة:

- ‌3ـ زيارة مسجد قباء:

- ‌4ـ رفع الأصوات في المساجد:

- ‌5ـ تمور المدينة ومياهها:

- ‌6ـ زيارة المسجد الاقصى فك الله أسره:

- ‌7ـ زيارة القبور شرعية وبدعية:

- ‌8ـ زيارة البقاع التى بنيت على الاثار:

- ‌الفصل الخامس عشر/ في حق الله تبارك وتعالى:

- ‌الفصل السادس عشر/في حق الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌3ـ عقد مايحتاج إلى عقده:

الأئمة.وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط.والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو.

‌3ـ عقد مايحتاج إلى عقده:

وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فان احتاج إلى عقد ففيه نزاع.والأشبه جوازه،وليس على تحريمه دليل إلا ما نقل عن ابن عمر- رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون له بين الكراهة والتحريم.

‌4ـ والاستظلال:

تحت السقف والشجر وفي الخيمة ونحو ذلك جائز باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يُضْحِى لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضح لمن أحرمت] (1) [.وهذا فيحق الرجل.

‌5ـ إحرام المرأة:

وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم (أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف) رواه البخاري [1838] مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، فان النبي- صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه.وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل عن النبي- صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة فيوجهها وإنما هذا قول بعض السلف.

(1) -رواه الإمام أحمد والبيهقي في سننه5/70 (قوله أضح لمن أحرمت له) أي ليبرز للشمس ولا يستظل قربة لله.

ص: 14