المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلها: - مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

[حسين بن محمد آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌الفصل الأول /في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليه

- ‌أولا التعريف:

- ‌ثانياحكم الحج والعمرة:

- ‌ثالثاً: الاستطاعة:

- ‌الفصل الثاني/في الدخول في النسك والمواقيت:

- ‌1ـ الدخول في المنسك:

- ‌2ـوالمواقيت خمسة:

- ‌الفصل الثالث/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلها:

- ‌1ـ أنواع المناسك:

- ‌2ـ والأفضل:

- ‌الفصل الرابع/ في العمرة:

- ‌1ـإعتماره- صلى الله عليه وسلم

- ‌2ـ الإعتمار من التنعيم أو العمرة المكية:

- ‌الفصل الخامس/ في نية الإحرام وكيفية التلبية

- ‌1ـ نية الإحرام:

- ‌2ـ التلبية:

- ‌3ـ الاشتراط خوفا من العارض:

- ‌الفصل السادس/في مستحبات الإحرام:

- ‌1ـ المستحب:

- ‌2ـ لباس الحاج:

- ‌3ـ عقد مايحتاج إلى عقده:

- ‌4ـ والاستظلال:

- ‌5ـ إحرام المرأة:

- ‌الفصل السابع / في محظورات الاحرام:

- ‌1ـ المحضورات:

- ‌2ـ قتل ما يؤذي:

- ‌3ـ الوطء ومقدماته:

- ‌ 4ـ فدية المحظورات:

- ‌الفصل الثامن/ في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي:

- ‌1ـ دخول مكة والمسجد:

- ‌2ـالطواف:

- ‌3ـ الرمل والاضطباع:

- ‌4ـ دعاء الطواف والصلاة بعده وشرب زمزم:

- ‌5ـ الطهارة في الطواف:

- ‌6ـ طواف أهل الأعذار:

- ‌7ـ طواف الحائض:

- ‌8 ـ السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الفصل التاسع/ ما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة:

- ‌1ـ يوم التروية:

- ‌2ـ يوم عرفة:

- ‌3ـ الاغتسال في الحج:

- ‌4ـ صعود الجبل:

- ‌الفصل العاشر/في الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام:

- ‌1ـ الإفاضة:

- ‌2ـ الإيقاد بالمشعر:

- ‌3ـ الصلاة بمزدلفة:

- ‌4ـ المبيت بمزدلفة:

- ‌5ـ قطع التلبية:

- ‌الفصل الحادي عشر/ في أعمال يوم النحر

- ‌1ـرمى جمرة العقبة:

- ‌2ـ الهدى والصيام على القارن والمتمتع:

- ‌3ـ الطواف والسعي بعد الإفاضة من عرفة:

- ‌الفصل الثاني عشر/في المبيت بمنى ورمى الجمرات:

- ‌الفصل الثالث عشر/الصلاة في المشاعر:

- ‌1ـ الصلاة:

- ‌2ـ صلاة العيد والجمعة بالمشاعر:

- ‌3ـ طواف الوداع وإلتزام الملتزم:

- ‌4ـ دعاء ابن عباس الماثور في طواف الوداع:

- ‌الفصل الرابع عشر/في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وغيره:

- ‌1-حرمة المدينة كحرمة مكة ولا ثالث لهما:

- ‌2-آداب الزيارة:

- ‌3ـ زيارة مسجد قباء:

- ‌4ـ رفع الأصوات في المساجد:

- ‌5ـ تمور المدينة ومياهها:

- ‌6ـ زيارة المسجد الاقصى فك الله أسره:

- ‌7ـ زيارة القبور شرعية وبدعية:

- ‌8ـ زيارة البقاع التى بنيت على الاثار:

- ‌الفصل الخامس عشر/ في حق الله تبارك وتعالى:

- ‌الفصل السادس عشر/في حق الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌الفصل الثالث/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلها:

‌الفصل الثالث/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلها:

‌1ـ أنواع المناسك:

ومن وافي الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، التمتع،والقران،والإفراد، /فإن أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج، فهذا التمتع، /وإن أحرم بهما جميعاً،أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو القران،/وإن أحرم بالحج مفرداً، فهو الإفراد.

‌2ـ والأفضل:

يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن سافر سفرة للعمرة وللحج أخرى أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام بمكة حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق ألأئمة الأربعة. وأما إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة،في أشهر الحج: وهن شوال،وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدى فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل،فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج هو وأصحابه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدى فإنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدى هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال:(لبيك عمرة وحجاً) رواه مسلم. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعاً حل فيه، بل كانوا يسمون القِران تمتعاً، وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضاً. والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه وإذا فعله فهل يصير محرماً بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. [ (1) ]

(1) - روى البخاري) معلقاً) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:) من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في اشهر الحج) في كتاب الحج باب قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) وعند الجمهور:يكره الإحرام بالحج قبل اشهر الحج مع صحة انعقاده أما الشافعية فلا ينعقد الإحرام بالحج في غير اشهره وينعقد عمرة مجزية على الأصح عندهم.

ص: 7