الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِمَّا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه
633 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
634 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي قِبْطِيٍّ ابْنِ عَمٍّ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا، وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ» قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يُثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ؟ قَالَ:«بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ» ، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ، فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا، فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ، فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ تَخَوَّفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ، فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ، مَا لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، فَغَمَدْتُ السَّيْفَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ مُتَّصِلٍ عَنْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
635 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأُرُزِّيُّ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: نا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
636 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: نا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»
⦗ص: 239⦘
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
637 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: نا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
638 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَذَارِيُّ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: نا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرَأَيْتَ هَذَهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْعِرَاقِ أَحَقٌّ هِيَ؟ قَالَ: شَفَاعَةُ مَاذَا؟ قُلْتُ: شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: حَقٌّ إِي وَاللَّهِ، وَاللَّهِ لَحَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله
⦗ص: 240⦘
عليه وسلم، قَالَ: " أَشْفَعُ لِأُمَّتِي حَتَّى يِنَادِيَنِي رَبِّي تبارك وتعالى، فَيَقُولُ: أَرَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ:«رَبِّ رَضِيتُ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ
639 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ:" كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، فَقَامَ فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا صَلَّاهَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرِي " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
640 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو طَلْحَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: نا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
⦗ص: 241⦘
قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
641 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
⦗ص: 242⦘
،
642 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ
643 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»
644 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نا يَاسِينُ الزَّيَّاتُ الْعِجْلِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا
⦗ص: 244⦘
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَإِنَّمَا كَتَبْنَاهُ مَعَ لِينِ يَاسِينَ؛ لَأَنَّا لَمْ نَعْرِفْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ وَبَيَّنَّا الْعِلَّةَ فِيهِ
645 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَانَ «لَا قَصِيرَ وَلَا طَوِيلَ، حَسَنَ الشَّعْرِ رَجِلَهُ مَشُوبًا وَجْهُهُ حُمْرَةً، ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ، وَلَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، كَأَنَّمَا يَنْزِلُ فِي صَبَبٍ»
⦗ص: 245⦘
، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
646 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: نا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ عَقِيلٍ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
647 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي بِصَحِيفَةٍ إِلَى عُثْمَانَ فِيهَا فَرَائِضُ، فَقَالَ: هَذِهِ فَرَائِضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
⦗ص: 246⦘
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهَا السُّعَاةَ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، فَأَتَيْتُ أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: دَعْهَا، قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: فَلَوْ كَانَ عَلِيٌّ سَابَّهُ لَسَبَّهُ يَوْمَئِذٍ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
648 -
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: نا عَمْرُو بنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، قَالَ: نا قَيْسٌ، عَنْ لَيْثٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَشْرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ «وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَأَنْحِلْهُ اسْمِي وَكُنْيَتِي»
⦗ص: 247⦘
، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَشْرٍ، إِلَّا لَيْثٌ، وَلَا نَحْفَظُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ لَيْثٍ
649 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ بَعْدَكَ؟ قَالَ: «انْحَلْهُ اسْمِي وَكَنِّهِ كُنْيَتِي» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، إِلَّا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ
650 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى يَعْنِي الثَّعْلَبِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«تَوَضَّأْ مِنْهُ وَصَلِّ»
⦗ص: 248⦘
،
651 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ
652 -
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«فِيهِ الْوُضُوءُ» . وَحَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا إِسْرَائِيلُ عَنْهُ، وَحَدِيثُ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ
653 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نِسْوَةً فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ: " أَتَحْمِلْنَ فِي مَنْ يَحْمِلُ؟ قُلْنَ لَا، قَالَ:«فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ»
⦗ص: 250⦘
، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
654 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ:" مَا مِنْ قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ، أَوْ عِنْدَهُمْ شَاةٌ، إِلَّا قُدِّسُوا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ بُورِكَ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ، يَعْنِي: شَاةَ لَبَنٍ "،
655 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ هَذَا كُوفِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ، إِسْرَائِيلُ، وَقَيْسٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، وَقَدْ أَسْنَدَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ عَنْ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ
656 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ «، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ ذَهَبَتَا عَنِّي» ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
657 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَمَّا وُلِدَ حَسَنٌ سَمَّيْتُهُ حَمْزَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا سَمَّيْتُمُ ابْنِي؟» فَأَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ وُلِدَ لِي آخَرُ، فَقَالَ:«مَا سَمَّيْتَهُ؟ أَوْ سَمَّيْتَ» فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: «سَمِّ الْأَوَّلَ حَسَنًا، وَالْآخَرَ حُسَيْنًا»
⦗ص: 252⦘
، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
658 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نا أَبُو سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ «الْمُتْعَةَ حَرَامٌ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو سَعْدٍ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ
659 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا رَوْحٌ، قَالَ: نا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ
⦗ص: 253⦘
أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:«فِيهِ الْوُضُوءُ» . وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي يَعْلَى إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
660 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا حِبَّانُ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَخْمَ الرَّأْسِ، عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صُعُدٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، صلى الله عليه وسلم "، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلَامِهِ عَنْ عَلِيٍّ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
661 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيَّ "
⦗ص: 254⦘
، وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَحْفَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيٍّ، فَكَانَ مَعْنَاهُ: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْمُصَلَّى بِوَجْهِهِ، فَلَمْ يَتَنَحَّى عَنْ حِيَالِ وَجْهِهِ، فَيُصَلِّي