الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
أثر عن عمررضي الله عنه في الترغيب في التجارة قال البخاري في كتاب الأدب المفرد حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال كان رجل منا ينتج فرسه فينحرهافيقول أنا أعيش حتى أركب هذا فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه أن أصلحوا مارزقكمالله فإن في الأمر تنفيسا حنش هذا روى عنه جماعة منهم وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكين وقال كان ثقة وقال أبو حاتم الرازى لا بأس به وقال أبوبكر بن أبي الدنيا رحمه الله حدثنا محمد بن رزق الله حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى حدثنا هارون الأعور عن الزبير بن الحربث عن محمد بن سيرين عن أبيه قال شهدت مع عمر رضي الله عنه المغرب فأتىعلي ومع رزيمة لي فقال ما هذا معك فقلت إنى أقوم في هذا السوق فأشترى وأبيع فقال يا معشر قريش لا يبلغنكم هذا وأمثاله على التجارة فإنها ثلث الملك إسناد جيد وقال أيضا حدثنا علي بن جعد حدثنا المسعودى حدثنا جواب اليتمى قال قال عمر يا معشر القراء ارفعوا رؤسكم فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيراتولا تكنوا عيالا على المسلمين وقال أيضا حدثنا يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن قال ال عمر رضي الله عنه من تجر في شيءثلاث مرات فلم يصب فيه شيئا فليتحول إلى غيره
اسناد حسن وقال أيضا حدثني أبومحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ قريش قال قال عمر رضى الله عنه لو كنت تاجراً ما اخترت على العطر شيئاً إن فاتني ربحه لم يفتني ربحه هذا منقطع عن عمر حديث في النهي عن الخمر ومالا يحل أكله ويستفاد منه أن بيع النجاسة لا يصح وأن الحيل حرام قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال ذكر لعمر رضى الله عنه أن سمرة باع حمزاً فقال قائل الله سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فتجملها فباعوها ورواه البخارى عن الحميدي وعلي بن المديني ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن راهويه ورواه مسلم أيضاًعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمر بن دينار به
طريق أخرى قال عليبن المديني وحدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا شيبان عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون اثمانها قلت اسناد صحيح ولم يخرجوه حديث اخر قال الحافظ ابو القاسم سليمان بن احمد الطبرانى حدثنا محمد بن الفضل السقطى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسى حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلى عن يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر اليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمة على السحت فالنار اولى به غريب جدا ويزيد بن عبد الملك هذا ضعفوه حديث آخر فى بيع الطعام قال الحافظ ابو يعلى الموصلى حدثنا زهير حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاماًفلا يبعه حتى يستوفيه اسناد حسن ولم يخرجه اهل السنن فإنه على شرطهم وان كان فى العمرى كلام
حديث فيمن باع عبدا له مال قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم حدثنا سفيان ابن حسين عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد ابرت فتمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع وهكذا رواه النسائى عن هلال بن العلاء عن ابيه عن هشيم به وهو اسناد جيد ظاهر لكن قال الحافظ ابو بكر البزار عقيب ذلك أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهرى فقد رواه الحافظ عنه عن سالم عن ابيه فقط عن النبى صلى الله عليه وسلم قلت كذلك هو مخرج فى الصحيحين وغيرهما كما سيأتى طريق اخرى قال الهيثم بن كليب فى مسنده حدثنا حنبل بن اسحاق حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له ماله فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع وهكذا رواه النسائى فى العتق من سننه عن هلال بن العلاء عن ابيه عن محمد ابن سلمة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وزاد قصة النخل وقد رواه ابو داود عن القعبنى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند ابن عمر كما سيأتى فى الصحيحين لكن رواه النسائى ايضا من حديث الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وايوب ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر ان عمر قضى فى العبد يباع وله مال ان ماله للذى باعه الا ان يشترط المتباع ثم قال وهذا هو الصواب وحديث هلال بن العلاء
خطأ وذكر الدارقطنى فى العلل فيه اختلافا كثيرا ثم قال والصواب عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه قوله حديث فى خيار الشرط قال عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن يزيد بن ركانة ان عمر رضى الله عنه خطب فقال لا أجد لكم فى بيوعكم فى الرقيق شيئا ورواه عثمان بن سعيد الحمصى عن ابن لهيعة ان حبان حدثه عن طلحة بن يزيد ابن ركانة انه قال كلم عمر رضى الله عنه فى البيوع فقال لا أجد لكم اوسع
مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ انه كان رجلا ضريرا فجعل له عهده ثلاثة ايام فيما اشترى انرضى اخذ وان سخط ترك حديث فى الربا والصرف قال البخارى حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس انه اخبره انه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقبلها فى يده ثم قال حتى تأتى خازنى من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تاخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء ثم رواه البخارى مع بقية الجماعة من طرق متعددة عن الزهرى عن مالك بن اوس بن الحدثان به وفى مستخرج الحافظ ابى بكر البرقانى الورق بالورق ربا هاء وهاء والذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء
اثر فى عمر قال البخارى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابى البخترى قال سألت ابن عمر عن السلم فى النخل فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الذهب بالورق نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل او يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده حتى يحرز أثر اخر قال ابو عبيد حدثنا هشيم اخبرنا المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمر انه خطب فذكر الربا ان منه ابوابا لا تخفى على احد منها السلم فى السن وان تباع الثمرة وهى مغضفة لما تطب وان يباع الذهب بالورق نساء قال ابو عمرو المغضفة والمتدليه فى شجرها وكل مسترخ أغضف ومنه قليل للكلاب غضف لأنها مسترخية الآذان قال ابو عبيد ولكن المواد من ذلك النهى عن بيعها قبل بدو صلاحها حديث فى النهى عن الاحتكار قال الامام احمد حدثنا ابو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا الهيثم بن رافع الطاطرى حدثنى ابو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان ان عمر وهو يومئد امير المؤمنين خرج الى المسجد فراى طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام فقالوا طعام جلي بالينا قال بارك الله فيه وفيمن جلبه قيل يا امير المؤمنين فإنه قد احتكر قال ومن احتكره قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل اليهما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قالا يا امير المؤمنين نشترى باموالنا ونبيع فقال عمر رضى الله عنه
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله عز وجل بالافلاس او بجذام فقال فروخ عند ذلك يا امير المؤمنين اعاهد الله واعاهدك ان لا اعود فى طعام ابدا واما مولى عمر فقال انما نشترى باموالنا وابيع قال ابو يحيى فلقد رايت مولى عمر مجذوما وقد رواه ابن ماجة مختصرا عن يحيى بن حكيم عن ابى بكر الحنفى عن الهيثم ابن رافع به ولفظه من احتكر على المسلمين طعامهم ضربة الله بالجذام والافلاس ورواه الحافظ ابو بكر الاسماعيلى عن الحسن بن سفيان عن القواريرى عن الهيثم الطاطرنى قال حدثنا ابو يحيى مولى عمر بن الخطاب وكان قد ادرك عمر ان عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربة الله بجذام او بافلاس هكذا وجدته ليس فيه ذكر فروخ فالله اعلم طريق اخرى قال على بن المدينى حدثنا محمد بن عبد الله الاسدى اخبرنا اسرائيل عن على وسالم بن ثوبان عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ثم قال هذا حديث كوفى ضعيف الاسناد منكر مع انه منقطع من قبل سعيد ابن المسيب وقد روى عن عمر قوله فى الحكرة من طريق اخرى قلت هذه الطرق تقوى بالاولى كما ان تلك تقوى بالاولى كما ان تلك تقوى بهذه فيحسن الحديث والله اعلم
واما ماروى عن عمر من قوله فقال ابو بكر بن ابى الدنيا حدثنا على بن الجعد حدثنا ابن ابى ذئب عن كثير عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب نعم الرجل فلان لولا بيعه قلت لسعيد وما كان يبيع قال الطعام قلت ويبيع الطعام بأس قال ما باعه رجل الا وجد للناس اثر آخر قال الترمذى حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا ابن مهدى حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده قال قال عمر رضى الله عنه لا يبيع فى سوقنا هذا الا من تفقه فى الدين هكذا ذكره الترمذى فى كتاب الصلاة فى جامعة فى باب فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وهو اسناد صحيح اثر فى التسعير قال ابو يحيى المزنى حدثنا ابو عبد الله الشافعى حدثنا الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر انه مر بخاطب بن ابى بلتعة بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين بكل درهم فقال له عمر قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهو يعتبرون بسعرك فإما ان ترفع فى السعر واما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتى حاطبا فى داره فقال له انالذى قلت ليس بعزيمة منى ولا قضاء انما هو شىء اردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع
وقد رواه ابن وهب عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بن الخطاب على حاطب بن ابى بلتعة وهو يبيع زبيبا بالسوق فقال له عمر اما ان تزيد فى السعر واما ان ترفع فى سوقنا
حديث يذكر فى كتاب الصلح فيه الدلاله على جواز ان يشرع الرجل ميزابا الى الطريق النافذة قال الامام احمد حدثنا اسباط بن محمد حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله ابن عباس قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فاصاب عمر فأمر عمر بقلعة ثم رجع وطرح ثيابه ولبس ثيابه ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس فجاءه العباس فقال والله انه للموضع الذى وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر للعباس وانا اعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه فى الموضع الذى وضعهفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك العباس ورواه ابو داود فى المراسيل عن احمد بن عبدة عن سفيان عن ابى هارون المدنى قال كان فى دار العباس ميزاب يصب فى المسجد فجاء عمر فقطعه الحديث وهذا الحديث اليق بمسند العباس وانما قدمناه ههنا لتصديق عمر اياه على ذلك أثر فى الفلس والحجر على المبذر قال الامام مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن ابيه ان عمر قال اما بعد ايها الناس فإن الاسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج او قال سبق الحاج فادان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له
عليه دين فليعد بالغداة فلنقسم مائة بين غرمائه ثم واياكم والدين فإن اوله هم وآخره حرب ورواه ابو عبيد عن ابى النضر عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابى سلمة عن ابن دلاف عن عمر به قال ابو عبيد قوله فادان معرضا اى استقرض الناس فاستدان ممن أمكنه وقوله قد دين به اى وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به قال ابو عبيد وهذا مذهب اهل الحجاز وبه كان يحكم ابو يوسف فأما ابو حنيفة فإنه كان لا يرى ان يبيع عليه ماله ولكنه يحبس ابدا حتى يموت او يقضى ما عليه أثر آخر قال اسحاق بن راهوية أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن جريح عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه وعن ابى الزبير عن عبيد الله بن عامر بن زمعة وغيرهم انابا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا يستحلفان المعسر بالله ما يجد مالا يقضيه من عوض ولا قرض او قال ناض ولئن وجدت من حيث لا يعلم لتقضينة ثم يخليان سبيله
أثر يذكر فى باب الحجر على اليتيم قال ابو بكر بن ابى الدنيا حدثنا ابو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان واسرائيل عن ابى اسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر رضى الله عنه انى أنزلت نفسى من هذا المال بمنزله والى اليتيم ستغنينا استعفت وان احتجت استقرضت فاذا ايسرت قضيت كل من الاسنادين صحيح طريق اخرى قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن البراءقال قال لي عمر إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغينت استعفقت أثر في كون الإنبات دليلاً على البلوغ قال أبو عبيد حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يفي ابن حبان عن عمر أنه رفع إليه غلام ابتهر جارية فى شعره فقال انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدراًعنه الحد قال أبو عبيد وبعضهم يرويه عن عثمان قوله ابتهر والابتهار أن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كاذباً فإن كان قد فعل فهو الابتيار قال الكميت قبيح بمثلى نعت الفتاة إما ابتهاراُو إما ابتهارا ُو إما ايثياراُ يقول فذكر ذلك منى قبيح إن كنت فعلت ذلك أو لم فعل وإنما أخذ الابيتار من قولك برت الشىء أبوره إذا خبرته وهذا افتعلت منه وفي هذا الحديث من الحكم
رأى الإدراك بالإنبات وهذا مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريضة قال عطية القرظى عرضت على رسول الله عليه وسلم يوم قريظة فنظروا إلى فلم أكن أنبت فألحقنى بالذرية وهذا قول يقول به بعض الحكام واما الذى عليه العمل فحديث ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وانا ابن ثلاث عشرة فردنى وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فأجازنى فهذا الحد بين الصغر والادراك خمس عشرة الا ان يكون قبلف ذلك احتلام أثر فى الشفعة قال النسائى حدثنا محمد بن حاتم عن سويد عن عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابى بكر بن حفص عن شريح القاضى قال امرنى عمر رضى الله عنه ان أقضى للجار بالشفعة اسناد صحيح اثر فى القراض قال الامام مالك فى الموطأ عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبد الله
وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش الى العراق فلما قفلا مرا على ابى موسى الاشعرى وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على امر انفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال منى مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا الراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب الى عمر بن الخطاب ان يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك الى عمر قال اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما قالا لا فقال عمر بن الخطاب ابنا امير المؤمنين فأسلفكما اديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغى لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال وأهلك لضمناه فقال عمر ادباه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال وهكذا رواه الامام الشافعى عن مالك وقال مرا على عامل لعمر
ورواه الدارقطنى من وجه آخر عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده به وهو أضل كبيرا اعتمد عليه الائمة فى هذا الباب مع ما يعضده من الآثار حديث فى المزارعة قال الامام احمد حدثنا يعقوب حدثنا ابى عن ابن اسحاق قال حدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت انا والزبير والمقداد ابن الاسود الى اموالنا بخبير نتعاهدها فلما قدمناها تفرقنا فى اموالنا قال فعدى على تحت الليل وانا نائم على فراشى ففدعت يداى من مرفقى فلما اصبحت استصرخ على صاحباى فأنيانى فسألانى عمن صنع هذا بك قلت لا ادرى قال فأصلحا من يدى ثم قدموا بى على عمر فقال هذا عمل يهود ثم قام فى الناس خطيبا فقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خبير على انا نخرجهم اذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الانصار قبله لا نشك انهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخبير فليلحق به فإنى مخرج يهود فأخرجهم هذا اسناد جيد قوى لأن ابن اسحاق قد صرح بالتحديث فيه ورواه ابو داود عن احمد ببعضه
وقد رواه على بن المدينى عن يعقوب بن ابراهيم الزهرى عن ابيه عن محمد بن اسحاق به ثم قال هذا اسناد مدنى صالح ولم يصبه مسندا الا من هذا الطريق وقد رواه غير واحد عن نافع ولم يرفعه احد منهم الى عمر بن الخطاب الا محمد بن اسحاق قلت وقد رواه البخارى من طريق اخرى عن عمر مرفوعا فقال حدثنا ابو محمد حدثنا محمد بن يحيى ابو غسان أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما دفع اهل خبير عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خبير على اموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وان الله بن عمر خرج الى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما اجمع عمر رضى الله عنه على ذلك اتاه احد بنى ابى الحقيق فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا ةقد اقرنا محمد وعاملنا على الاموال وشرط لنا ذلك فقال عمر أظننت انى نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا اخرجت من خبير تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقال كانت هذه هزيلة نت ابى القاسم قال عمر رضى الله عنه كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وابلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك ثم قال ورواه حماد بن سلمة عن عبيد الله قال احسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم اختصره قال اتى النبى صلى الله عليه وسلم اهل خبير فقاتلهم حتى ألجاهم الى قصرهم حديث فى الاجارة قال ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن مندة رحمه الله حدثنا ابو الحسن محمد ابن محمد بن ابراهيم بن ابى حراسان حدثنا احمد بن عباد بن تميم حدثنا حامد بن آدم حدثنا ابو غانم يونس بن نافع عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الاجير أجره مادام رشحه
هذا اسناد غريب وقد اختاره الحافظ الضياء فى كتابه من هذا الوجه قال ويونس بن نافع هذا روى عنه ابن المبارك ومعاذ بن اسد وابو تميلة وغيرهم أثر فى ضمان البساتين قال حرب بن اسماعيل الكرمانى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد المهلبى عن هشام بن عروة عن ابيه ان اسيد بن حضير توفى وعليه ستة آلاف درهم دينا فدعى عمر بن الخطاب غرماءه فقبلهم ارصة سنين وفيها النخل والشجر هذا اسناد جيد وان كان فيه انقطاع ومعنى قبلهم اى ضمنهم وقد ذهب الى معناه بعض العلماء ونصرة ابن عقيل وغيره من متأخرى أصحاب أصحاب الامام أحمد رحمه الله حديث يذكر فى باب المسابقة قال المام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياضا الاشعرى قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة امراء ابو عبيدة بن الجراح ويزيد ابن ابى سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض هذا بالذى حدث سماكا قال وقال عمر اذا كان قتال فعليكم ابو عبيدة قال فكتبنا اليه انه قد جاش الينا الموت واستمددناه فكتب الينا انهقد جاءنى كتابكم تستمدونى وانى ادلكم على من هو اعز نصرا واحضر جندا الله عز وجل فاستنصروه فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر فى اقل من عدتكم فإذا اتاكم كتابى هذا فقاتلوهم ولا تراجعونى قال فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم اربع فراسخ قال وأصبنا اموالا فتشاوروا فأشار علينا عياض ان نعطى عن كل رأس عشرة قال وقال ابو عبيدة من يراهنى فقال شاب انا ان لم تغضب قال فسبقه فرأيت عقيصتى ابى عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربى
هذا اسناد حديث جيد اسناد صحيح ولم يخرجوه وقد رواه ابن حبان فى صحيحه عن عمر بن محمد الهلالى عن محمد بن يسار عن غندر عن شعبة بنحوه واختاره الضياء فى كتابه أثر يذكر فى احياء الموات وتملك المباحات قال حنبل بن اسحاق حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت انابا سفيان ابتنى دارا بمكة عمر فقالوا انه قد ضيق علينا الوادى وسيل علينا الماء قال فأتاه عمر فقال خذ هذا الحجر فضعه ثمة وخذ هذا الحجر فضعه ثمة ثم قال عمر الحمد لله الذى اذل ابا سفيان لأبطح مكة فيه انقطاع طريق اخرى قال الهيثم بن عدى اخبرنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه قال قدمنا مكة يسعون يا أمير المؤمنين أبو سفيان حبس سبيل الماء علينا ليهدم منازلنا فأقبل عمر ومعه الدرة فإذا أبو سفيان قد نصب أحجاراً فقال ارفع هذا فرفعه وهذا فرفعه ثم قال وهذا وهذا حتى رفع أحجاراًخمسة أو ستة ثن استقبل عمر الكعبة فقال الحمد لله الذى جعل عمر بن الخطاب يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه حديث فى ذلك قال أبو داود حدثنا القعنبي عن الدراوردى عم زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا فقال ان ابيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهى عن المنكرقال ابو داود حدثناالحسن بن عيسى النيتابورى أخبرنا ابن المبارك أخبنا جرير بنحازم عن اسحاق بن سويد عن ابن جرير العلوى قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبى صلى اللله عليه وسلم فى هذه القصة قال وتغيثوااللهوف وتهدوا الضال وأخرجهالبزار عن ابن البارك به اسناد عن عمر جيدانقر به ابو داود واختاره الضياء فى كتابه وأما عن ابى سعيد فقى الصحيح كما سيأتى فى مسنده ان شاء الله تعالى وقد طعن على بن الدينى فى حديث عمرهذا وقال هذا عندنا وهم فقد حدثنا وهب بن جرير سمعت أبى يحدث عن اسحاق بن سويد عن يحيىبن معمر أن رسول الله صلى اللله عليه وسلم قال اياكم والجلوس على ظهر الطريق ثم قال ووهب اعلم بحديث أبيه من غيرهوعنده كتب أبيه ثم رواه على المعتمربن سليمان وعبد الوهاب الثقفى عن اسحاق بن سويد عن اسحاق بن سويد عن يحيى بن معمر مرسلا قال ومااظن الوهم أتى الا من جريرثم قال حدثنا عبد الوهاب التقفي حدثنا إسحاق بن سويد حدثنا حجير بن الربيع قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إياكم المزوجات قالوا يا أمير المؤمنين وما المزوجات قال المرأة تخرج فى أحسن زينتها فذكر حديثاً لا أسوقه كذا قال رحمة الله أثر أخر قال أبو القاسم البغوى حدثنا نعيم بن الهيضم حدثنا ابو عوانة عن يونس عن سعيد بن جبي ان عمر رضى الله عنه قال كل من الحائط ولا تتخذ حبنة
أثر فى جواز الحمى للإمام قال البخارى حدثنا اسماعيل قال حدثنى مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هنى اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأخل رب الصريمة ورب الغنيمة واياى ونعم بن عفان وابن عون فإنهما ان تلك ما شيتها يرجعا الى زرع ونخل وان رب الصريمة ورب الغنيمة ان تلك ما شيتها يأتنى بيبه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم انا لا ابالك فالماء والكلأ ايسر على من الذهب والورق انهم ليرون انى قد ظلمتهم انها لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الاسلام والذى نفسى بيده لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا وقد رواه الحافظ ابو بكر البزار عن محمد بن عثمان الثقفى عن امية بن خالد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به وقد روى البخارى وابو داود والنسائى من حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله قال الزهرى وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وان عمر حمى السرف والربذة اثر آخر قال القاسم بن الفضل الحدانى عن محمد بن زياد قال كان جدى مولى لبنى مظعون قال ربما اتانى عمر نصف النهار واضعا ثوبة على راسه يتعاهد الحمى ان لا
يعضد شجرة فيجلس الى يحدثنى فأطعمه من القتاء والبقل فقال اراك لا تبرح ههنا قلت اجل قال انى استعملك على ما ههنا فمن رايت يعضد شجرا او بخيط فخذ فأسه وحبله قلت آخذ رداءه قال لا أثر اخر قال ابو عبيد حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن عمر وحدثنا هشيم عن ابى بشر عن مجاهد عن عمر اذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثيابا وقال الآخر خبنة قال ابو عمرو هو الوعاء الذى تحمل فيه الشىء بين يديك والحبنة ما جعلته فى حضنك أثر آخر قال ابو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقفى عن عبد الرحمن بن ابى ليلى ان نفرا من الانصار مروا يحى من العرب فسألوهم القرى فأبوا فسألوهم الشاء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم بالاعراب وقال ابن السبيل احق بالماء من التانى عليه اسناد جيد حديث فى اللقطة قال النسائى حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الوليد ابن كثير قال عيسى وكان ثقة فى الحديث عن عمرو بن شعيب عن عاصم وعمر ابنى سفيان بن عبد الله ان سفيان بن عبد الله وجد غيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك فهن لك فلقيه من العام المقبل فى الموسم فذكرها له فقال هى ل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال لا حاجة لى بها فقبضها عمر وجعلها فى بيت المال
إسناد جيد وكذا وقع في رواية النسائى عن عاصم وعمر ابنى سفيان والصواب وعمرو والله اعلم أثر آخر فيها قال القاسم بن ابى شيبة حدثنا حفص بن غياث الشيبانى عن ابى عون الثقفى عن السائب بن الاقرع أنه كان جالسا فى ايوان كسرى فنظر الى تمثال يشير بإصبعه الى الموضع قال فوقع فى روعى أنه يشير الى كنز فإحتفرت الموضع فأخرجت كنزا عظيما فكتبت الى عمر رضى الله عنه أخبره فكتب الى عمر انك أمير من أمراء المسلمين فأقسمه بين المسلمين اسناد جيد ايضا أثر فى اللقيط قال الامام مالك رحمه الله فى الموطأ عن الزهرى أنه سمع سنينا ابا جميلة يقول وجدت منبوذا على عهد عمر فذكره عريفى لعمر فأرسل الى فدعانى والعريف عنده فلما رآنى قال عسى الغوير أبوسا قال عريفى إنه لا يتهم فقال عمر ما حملك على آخذ هذه النسمة قال قلت وجدت نفسا بمضيعة فأحببت ان يأجرنى الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعة ورواه الشافعى عن مالك كذلك وكذا رواه سفيان بن عيينة عن الزهرىعن سنين بمثله وذكره البخارى فى كتاب الشهادات من صحيحه معلقا بصيغة الجزم فقال وقال ابو جميلة وجدت منبوذا فلما رآنى عمر قال عيسى الغوير ابؤسا كأنه يتهمنى فقال عريفى انه رجل صالح قال كذلك اذهب وعلينا نفقته وقد رواه الامام ابو عبيد فى الغريب عن يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق
عن الزهرى عن سنين ابى جميلة عن عمر بنحوه قال الاصمعى قوله عسى الغوير أبؤسا الابؤسجمع البأس وأصل الابؤس هذا أنه كان غار فيه ناس فانهار عليهم او قال فأتاهم فيه عدو فقتلوهم فصار مثلا لكل شىء يخاف ان يأتى منه شر ثم صغر الغار فقيل غوير قال ابو عبيد وأخبرناه الكلبى بغير هذا قال الغوير ماء الكلب معروف يسمى الغوير وأحسبه قال هو ناحية السماوة قال وهذا المثل انما تكلمت به الزباء وذلك انها لما وجهت قصيرا للحمى بالغير لها من بر العراق والطاقة وكان يطلبها بدخل جذيمة الابرش فجعل الاحمال صناديق وقد قبل غرائر وجعل فى كل واحد منها رجلا معه السلاح ثم تنكب بهم الطريق المنهج واخذ على الغوير فسألت عن خيره فأخبرت بذلك فقالت عسى الغوير ابؤسا تقول عسى ان يأتى ذلك الطريق بشر واستكرت شأنه حين أخذ على غير الطريق قال ابو عبيد وهذا القول أشبه عندى صوابا من القول الاول وانما اراد عمر بهذا المثل ان يقول للرجل لعلك صاحب هذا المنبوذ حتى أثنى عليه عريفه خيراًوفي هذا الحديث من الفقه انه ذ حرا ولم يجعله مملوكا لواجده ولا للمسلمين وأما قوله للرجل لك ولاؤه فإنما نراه فعل ذلك لانه لما التقطه فأنقذه من الموت وانقذه من ان يأخذه غير فيدعى رقبته جعله مولاه هذا كأنه الذى اعتقه وهذا حكم تركه االناس وصاروا الى ان جعلوه جرا وجعلوا ولاءه للمسلمين وحريرته عليهم وفى هذا الحديث من العربية انه نصب ابؤسا وهو فى الظاهر فى موضع رفع وانما نرى انه نصب لأنه على طريق النصب ومعناه كأنه اراد عسى الغوي ران يحدثابؤسا ان يأتى بأبؤس فهذا الطريق النصب ومما يبينه قول الكميت عسى الغوير بإباس واغوار
حديث فى الموقف قال الحافظ ابو يعلى حدثنا عبيد الله حدثنا يزيد بن زريع وسليم جميعا قالا حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضاه بخبير فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فاستامره فيها يا رسول الله انى اصبت ارضا بخبير لم اصب مالا قط هو انفس عندى منها فما ترى قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه ايباع اصلها ولا يوهب فتصدق بها عمر فى الفقراء والقربى وفى الرقاب وفى سبيل الله ابن السبيل وفى الضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه قال ابن عون فذكرت هذا لمحمد فقال غير متأثل مالا هكذا رواه ابو يعلى فى مسند عمر وهكذا رواه مسلم والنسائى من حديث عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال اصبت ارضا من ارض خبير وذكره وهوفى الصحيحين من حديث ابن عمر كما سياتى فى مسنده ان شاء الله تعالى صورة كتاب وقف عمر رضى الله عنه قال ابو داود حدثنا سليمان بن داود المهرى اخبرنا ابن وهب اخبرنى الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها الى عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر فى ثمغ وقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل الا فما عفى عنه
من ثمرة فهو للسائل والمحروم وساق القصة وان شاء ولى ثمن اشترى من ثمرة رقيقا يعمله وكتب معتتب وشهد عبد الله بن الارقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى بع عبد الله عمر امير المؤمنين ان حدث بى حدث ان ثمغا وصرمة بن الاكوع والعبد الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالواد تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الراى من أهلها ان لا يباع ولا يشترى فيضعه حيث راى من السائل والمحروم وذى القربى ولا حرج على وليه ان اكل او اكل او اشترى له رقيقا منه حديث فى الهبة قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضى الله عنه قال حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه صاحبه فأردت ان ابتاعه وظننت انه بائعه برخص فقلت حتى اسال النبى صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم فإن الذى يعود فى صدقته كالكلب يعود فى قيئة ثم رواه احمد عن سفيان عن زيد بن اسلم بنحوه ورواه ايضا عن وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال رسول الله الذى يعود فى صدقته كمثل الذى يعود فى قيئه فذكره مرسلا وقد رواه البخارى ومسلم والنسائى من طرق عن مالك كما تقدم ورواه البخارى ايضا عن الحميدى عن سفيان قال سمعت مالك بن انس يسأل زيد اسلم فذكره وكذا رواه مسلم عن ابى عمر عن سفيان به وعن امية
ابن خالد عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم به ورواه ابن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة عن وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر ببعضه حديث اخر قال ابو القاسم الطبرانى حدثنا احمد بن محمد بن صدقة حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا مؤمل بن اسماعيل حدثنا شعبة عن عاصم الاحول عن ابى عثمان النهدى عن عمر بن الخطاب قال اعطيت ناقة فى سبيل الله فأردت ان اشترى من نسلها او قال من ضئضئها فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال دعها حتى تجىء يوم القيامة هى واولادها فى ميزانك ثم قال الطبرانى لم يروه عن شعبة الا مؤمل قلت وهذا اسناد جيد وليس فى شىء من الكتب الستة وقد اختاره الضياء فى كتابه من هذا الوجه
قال الحافظ ابو يعلى حدثنا زهير حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرىء مسلم ان يبيت ليلتين سوداوين وعنده ما يوصى فيه الا ووصيته مكتوبه غريب من هذا الوجه والعمرى له اوهام فإن هذا الحديث فى الصحيح عن عبد الله بن عمر نفسه كما سيأتى فى مسنده أثر فى وصية المميز فى الصبيان قال الامام مالك فى موطأه عن عبد الله بن ابى بكر بن حزم عن ابيه ان عمرو بن سليم الزرقى اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب ان هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثة بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا الا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم وابنة عمة التى اوصى لها هى ام عمرو بن سليم الزرقى واما ما وصاه عمر بتلك الامور التى ذكرها بعد ما طعن فسيأتى ايرادها فى مقتله رضى الله عنه وهو فى آخر سيرته وقد استدل العلماء بذلك على صحة وصية من لا يعيش مثله حديث فى الولاء قال احمد حدثنا عبد الله بن يزيد تخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ويرث الولاء من ورث المال من والد او ولد طريق اخرى قال احمد حدثنى يحيى حدثنا حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه فى ولاء اخيهم الى عمر بن الخطاب فقال أقضى بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان فقضى لنا به وهكذا رواه ابو وداود والنسائى وابن ماجة من حديث عبد الوارث وابى اسامة عن حسين بن ذكوان المعلم احد الثقات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب بابسط من هذا لفظ ابى داود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رئاب بن حذيفة تزوج امراة فولدت له ثلاث علمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم الى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمة اخوتها الى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الولد الولد او الوالد فهو لعصبيته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن ابن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك يعنى ابن مروان اختصموا الى هشام بن اسماعيل يعنى والى المدينة فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذى ما كنت اراه قال فقضى لنا كتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة وعند ابن ماجة قال تزوج رتاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة وذكر انهم ماتوا مع عمرو بن العاص بالشام فى طاعون عمواس الى ان قال فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذى لا يشك فيه وما
كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا فى هذا القضاء فقضى فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد وقال على بن المدينى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان ثم قال هذا من صحيح ما يروى عن عمرو بن شعيب ورواه حسين المعلم وهو حديث فيه كلام كثير ولست احفظ الكلام كله وانما هذا مختصر منه قال وانما صار هذا الحديث عندى متصل الاسناد لأن هذه القصة كانت فيهم خاصم فيها عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب وحدث بها عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وانما روى هذه الاحاديث عن عبد الله بن عمرو ولم يرو محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه شيئاً وليس يحفظ فى هذا الوجه وغيره انتهى كلامه واما ابو بكر بن داود الظاهري فقال لا يثبت هذا الحديث من غرائب الأحاديث على شهرة اسناده ولست اعلم احدا من الائمة المشهورين من الفقهاء الاربعة ولا غيرهم قال به ولهذا اتبعه ابو داود بعد روايته له بان قال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت يورثون الكبير من الولاء ثم روى عن ابي سلمة عن حماد عن حميد قال الناس يتهمون عمرو بن شعيب فى هذا الحديث ورواه النسائى ايضا عن محمد بن عبد الاعلىعن معتمر قالسمعت عن عمرو بن شعيب قال قال عمر مرسلا فالله اعلم اثر فى الولاء ايضا قال ابو بكر بن ابي داود حدثنا الحسن حدثنا شعبة عن الحكم عن
ابي وائل انه خاصم الى عمر في امة نصرانية فلم يورثه منها قال الامام مالك وهو الامرالمستجمع علي عندنا اثر فى العتق قال ابو عبيد حدثنا ابن ابي عدي ويزيدعن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدى عن عمر رضى الله عنه قال السائبة والصدقة ليومها يعنى بقوله ليومها يوم القيامة اليو م الذى كان اعتق سائبته وتصدق بصدقته له يقول فلا يرجع الى النتفاع بشيء منها بعدذلك كالرجل يعتق عبده سائبة ثم يموت المعتق ويترك مالا ولا وارث له الا ان يجعله في مثله وكذلك يروى عن ابن عمر انه فعل بميراثهعبد له كان اعتقه سائبة فانما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ليس على انه محرم الا ترى انه انما رده عليه الكتاب والسنة فكيف يحرم هذا ولكنهم كانو يكرهون ان يرجعوا فى شئ جعلوه لله انما هذا بمنزلة رجل تصدق على امه او على ابيه بداره ثم ماتا فورثهما فهذا حلال وان تنزه عنه فهو افضل حديث فى العتق قال ابو صالح حدثنا الليث عن عمر بن عيسى المدني الاسدي عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال جاءت جارية الى عمر وقالت لا قال افا عترفت لهبشئ قالت لا قال علي به فلما راىالرجل قال اتعذب بعذاب الله قال يا امير المؤمنين اتهمتها فى نفسها قال رايت ذلك عليها قال لا
قال فاعترفت قال لا قال والذى نفسى بيده لو لم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولد من والده لأخذتها منك فبرزه فضربه مائة سوط ثم قال اذهبى فأنت حرة مولاة لله ورسوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حرق بالنار او مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله قال الليث هذا أمر معمول به هكذا رواه الحافظ ابو بكر الاسماعيلى فى مسند عمر وهو اسناد حسن الا ان البخارى قال عمر بن عيسى هذا هو منكر الحديث فالله أعلم والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف فى ان من مثل بعبده يعتق عليه حتى عداه بعضهم الى من لاط بملوكه اوزنى بأمه غيره انها تعتق عليه وفيه ايضا انه لا ولاء له عليه والحالة هذه لقوله وهو مولى الله ورسوله وقد نص الامام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث وانه معمول به عندهم واما قول قتادة عن عمر انه قال من ملك دارحم محرم فهو حر فرواه ابو جعفر الطحاوى من حديث الاسود عن عمر فقال ومن أجل أمة آخر ان الولد يلحقه نسبة اذا ادعاه او احد من عصباته فحكم عمر رضى الله عنه ان من زنا بأمه فى الجاهلية ثم اسلم وادعى انه ولده ويلزمه بثمنه لسيد الامة الانه وطأها وهو يعتقد ان الولد حر فإن ادعى سيد الامة او احد من قراباته فهو لمن ادعاه كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن وليدة زمعة انه لعبد بن زمعة لما ادعى مع ظهور شبهه فى عتبة بن ابى وقاص
هذا حكم مساعاة الجاهلية فأما ان كان الونا بعد الاسلام فالولد رقيق لسيد الامة لقوله صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر قال حدثنا ابو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر كان يلحق اولاد الجاهلية من ادعاهم فى الاسلام وسيأتى فى مسند سمرة من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة وسيأتى ايضا فى قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قصة امر عمر انسا ان يكاتب سيرين لما دعاه الى ذلك وكان كثير الى المال وان ذلك مخول على الوجوب عند طائفة من السلف وهو قول عن الشافعى رحمه الله أثر فى عتق ام الولد قال مالك عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب قال ايما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهى حرة هذا اسناد صحيح أثر فى احكام العتق قال ابو عبيد حدثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون قال انبانا غاضرة العنبرى انهم اتو عمر فى نساء او اماء ساعين فى الجاهلية فأمر بأولادهن ان يقوموا على آبائهم ولا يسترقوا قال ابو عبيد واخبرنى الاصمعى انه سمع ابن عون يذكر هذا الحديث قال فقلت لأبن عون ان المساعاة لاتكون فى الحرائر انما تكون فى الاماء قال فجعل ابن عون ينظر الى قال ابو عبيد ومعنى المساعاة الزنا وانما خص الاماء بالمساعاة دون الحرائر لأنهن
كن يسعين على مواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن وفى ذلك نزلت هذه الاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تخصنا الى آخر الاية عن جابر بن عبد الله قال كانت أمة لعبد الله بن ابى وكان يكرهها على الزنا فنزلت هذه الاية ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم قال ابو عبيد هكذا قرأها وعن الحسن فى هذه الآية قال لهن والله لهن والله قال الاعشى الخفيف يهب الجلة الجراجر كالبستان تحنو لدردق أطفال والبغايا يركضن اكسيه الاضريج والشرعبى ذا الاذيال يريد بالبغايا الاماء لآنهن كن يفجرن وقوله يهب الجلة ويهب البغايا بين لك ان هذا لا يقع الا على الاماء قال ابو عبيد فكان الحكم فى الجاهلية ان الرجل اذا وطىء أمة رجل فجاءت بولد فادعاه فى الجاهلية فإن حكمهم كان ان يكون ولده لاحق النسب به ولهذا المعنى اختصم عبد بن زمعة وسعد بن مالك فى ابن أمة زمعة الى النبى صلى الله عليه وسلم قال فقال سعد ابن اخى عهد الى فبه اخى وقال عبد بن زمعة اخى ولد على فراش ابى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وابطل ما كان من حكم الجاهلية ان يكون لاحق النسب وقضى عمر ان الدعوى اذا كانت فى الاسلام وليس سيد الجارية بالمدعى للولد كما ادعى عبد بن ومعة اخاه ان يكون حرا لاحق النسب وتكون قيمته على ابيه لمولى الجارية ومنه حديث له آخر انه كان يلحق اولاد الجاهلية بمن ادعاه فى الاسلام قال ابو عبيد فإذا كان الوطء والدعوى جميعا فى الاسلام فدعواه باطلة وهو مملوك لأنه عاهر وقال النبى صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال ابو عبيد ولعمر رحمه الله ايضا حكم آخر فى الرق فيما كانت العرب تسانى فى الجاهلية فيأتى الاسلام والمسبى فى يده كالملوك له فحكم عمر فى مثل هذا ان يرد دحرا الى نسبة وتكون قيمته علية يؤديها الى
الذى سباه لأنه اسلم وهو فى يده وعن الشعبى قال لما قاهر عمر قال ليس على عربى ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا اسلم عليه ولكنا نقوهم الملة خمسا من الابل قال فسألت محمد عن تأويله ففره نحوا مما قلت لك يعنى انه ليس على هؤلاء الذين سبوا ملك لأنهم عرب ثم قال ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا اسلم عليه يقول هذا الذى فى يديه من السبى لا ننزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه ونتركه مملوكا وهو من العرب ولكنه قوم قيمته خمسا من الابل للذى سباه ويرجع الى نسبة عربيا كما كان ولعمر حكم ايضا فى السبا حكم ثالث وذلك ان الرجل من الملوك كان ربما غلب على البلاد حتى يستعبد اهلها فيجوز حكمه فيهم كما يجوز فى مماليكه وعلى هذا عامة ملوك العجم اليوم الذين فى اطراف الارض يهب منهم من شاء ويصطفى لنفسه من شاء ولهذا ادعى الاشعت بن قيس رقاب اهل نجران وكان استعبدهم فى الجاهلية فلما أسلموا ابوا عليه فخاصمهم الى عمر فى رقابهم فقالوا يا امير المؤمنين اما انما كنا عبيد مملكه ولم نكن عبيد قن قال فتغبط عليه عمر وقال اردت ان تغفلنى ورواه بعضهم اردت ان تعنتنى قال الكسائى القن ان يكون ملك وابواه والمملكة ان يغلب عليهم فيستعبدهم وهم فى الاصل احرار قال ابو عبيد فحكم فيهم عمر ان صيرهم احرارا بلا عوض لأنه انما كان تملكا وليس بسباء وفى هذا الحديث اصل لكل من ادعى رقبه رجل وأنكر المدعى عليه ان القول قوله الا تراه جعل القول قول اهل نجران ولعمر ايضا فى الولد حكم آخر وذلك أنه قضى فى ولد المغرور غرة يعنى الرجل يزوج رجلا مملوكته على انها حرة فقضى ان يغرم الزوج لمولى الامة غرة ويكون ولده حرا ويرجع الزوج على من غره بما غرم