المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب البيوع أثر عن عمررضي الله عنه في الترغيب في التجارة - مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي - جـ ١

[ابن كثير]

الفصل: ‌ ‌كتاب البيوع أثر عن عمررضي الله عنه في الترغيب في التجارة

‌كتاب البيوع

أثر عن عمررضي الله عنه في الترغيب في التجارة قال البخاري في كتاب الأدب المفرد حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال كان رجل منا ينتج فرسه فينحرهافيقول أنا أعيش حتى أركب هذا فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه أن أصلحوا مارزقكمالله فإن في الأمر تنفيسا حنش هذا روى عنه جماعة منهم وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكين وقال كان ثقة وقال أبو حاتم الرازى لا بأس به وقال أبوبكر بن أبي الدنيا رحمه الله حدثنا محمد بن رزق الله حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى حدثنا هارون الأعور عن الزبير بن الحربث عن محمد بن سيرين عن أبيه قال شهدت مع عمر رضي الله عنه المغرب فأتىعلي ومع رزيمة لي فقال ما هذا معك فقلت إنى أقوم في هذا السوق فأشترى وأبيع فقال يا معشر قريش لا يبلغنكم هذا وأمثاله على التجارة فإنها ثلث الملك إسناد جيد وقال أيضا حدثنا علي بن جعد حدثنا المسعودى حدثنا جواب اليتمى قال قال عمر يا معشر القراء ارفعوا رؤسكم فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيراتولا تكنوا عيالا على المسلمين وقال أيضا حدثنا يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن قال ال عمر رضي الله عنه من تجر في شيءثلاث مرات فلم يصب فيه شيئا فليتحول إلى غيره

ص: 341

اسناد حسن وقال أيضا حدثني أبومحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ قريش قال قال عمر رضى الله عنه لو كنت تاجراً ما اخترت على العطر شيئاً إن فاتني ربحه لم يفتني ربحه هذا منقطع عن عمر حديث في النهي عن الخمر ومالا يحل أكله ويستفاد منه أن بيع النجاسة لا يصح وأن الحيل حرام قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال ذكر لعمر رضى الله عنه أن سمرة باع حمزاً فقال قائل الله سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فتجملها فباعوها ورواه البخارى عن الحميدي وعلي بن المديني ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن راهويه ورواه مسلم أيضاًعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمر بن دينار به

ص: 342

طريق أخرى قال عليبن المديني وحدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا شيبان عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون اثمانها قلت اسناد صحيح ولم يخرجوه حديث اخر قال الحافظ ابو القاسم سليمان بن احمد الطبرانى حدثنا محمد بن الفضل السقطى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسى حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلى عن يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر اليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمة على السحت فالنار اولى به غريب جدا ويزيد بن عبد الملك هذا ضعفوه حديث آخر فى بيع الطعام قال الحافظ ابو يعلى الموصلى حدثنا زهير حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاماًفلا يبعه حتى يستوفيه اسناد حسن ولم يخرجه اهل السنن فإنه على شرطهم وان كان فى العمرى كلام

ص: 343

حديث فيمن باع عبدا له مال قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم حدثنا سفيان ابن حسين عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد ابرت فتمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع وهكذا رواه النسائى عن هلال بن العلاء عن ابيه عن هشيم به وهو اسناد جيد ظاهر لكن قال الحافظ ابو بكر البزار عقيب ذلك أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهرى فقد رواه الحافظ عنه عن سالم عن ابيه فقط عن النبى صلى الله عليه وسلم قلت كذلك هو مخرج فى الصحيحين وغيرهما كما سيأتى طريق اخرى قال الهيثم بن كليب فى مسنده حدثنا حنبل بن اسحاق حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له ماله فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع وهكذا رواه النسائى فى العتق من سننه عن هلال بن العلاء عن ابيه عن محمد ابن سلمة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وزاد قصة النخل وقد رواه ابو داود عن القعبنى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند ابن عمر كما سيأتى فى الصحيحين لكن رواه النسائى ايضا من حديث الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وايوب ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر ان عمر قضى فى العبد يباع وله مال ان ماله للذى باعه الا ان يشترط المتباع ثم قال وهذا هو الصواب وحديث هلال بن العلاء

ص: 344

خطأ وذكر الدارقطنى فى العلل فيه اختلافا كثيرا ثم قال والصواب عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه قوله حديث فى خيار الشرط قال عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن يزيد بن ركانة ان عمر رضى الله عنه خطب فقال لا أجد لكم فى بيوعكم فى الرقيق شيئا ورواه عثمان بن سعيد الحمصى عن ابن لهيعة ان حبان حدثه عن طلحة بن يزيد ابن ركانة انه قال كلم عمر رضى الله عنه فى البيوع فقال لا أجد لكم اوسع

ص: 345

مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ انه كان رجلا ضريرا فجعل له عهده ثلاثة ايام فيما اشترى انرضى اخذ وان سخط ترك حديث فى الربا والصرف قال البخارى حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس انه اخبره انه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقبلها فى يده ثم قال حتى تأتى خازنى من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تاخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء ثم رواه البخارى مع بقية الجماعة من طرق متعددة عن الزهرى عن مالك بن اوس بن الحدثان به وفى مستخرج الحافظ ابى بكر البرقانى الورق بالورق ربا هاء وهاء والذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء

ص: 346

اثر فى عمر قال البخارى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابى البخترى قال سألت ابن عمر عن السلم فى النخل فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الذهب بالورق نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل او يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده حتى يحرز أثر اخر قال ابو عبيد حدثنا هشيم اخبرنا المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمر انه خطب فذكر الربا ان منه ابوابا لا تخفى على احد منها السلم فى السن وان تباع الثمرة وهى مغضفة لما تطب وان يباع الذهب بالورق نساء قال ابو عمرو المغضفة والمتدليه فى شجرها وكل مسترخ أغضف ومنه قليل للكلاب غضف لأنها مسترخية الآذان قال ابو عبيد ولكن المواد من ذلك النهى عن بيعها قبل بدو صلاحها حديث فى النهى عن الاحتكار قال الامام احمد حدثنا ابو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا الهيثم بن رافع الطاطرى حدثنى ابو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان ان عمر وهو يومئد امير المؤمنين خرج الى المسجد فراى طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام فقالوا طعام جلي بالينا قال بارك الله فيه وفيمن جلبه قيل يا امير المؤمنين فإنه قد احتكر قال ومن احتكره قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل اليهما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قالا يا امير المؤمنين نشترى باموالنا ونبيع فقال عمر رضى الله عنه

ص: 347

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله عز وجل بالافلاس او بجذام فقال فروخ عند ذلك يا امير المؤمنين اعاهد الله واعاهدك ان لا اعود فى طعام ابدا واما مولى عمر فقال انما نشترى باموالنا وابيع قال ابو يحيى فلقد رايت مولى عمر مجذوما وقد رواه ابن ماجة مختصرا عن يحيى بن حكيم عن ابى بكر الحنفى عن الهيثم ابن رافع به ولفظه من احتكر على المسلمين طعامهم ضربة الله بالجذام والافلاس ورواه الحافظ ابو بكر الاسماعيلى عن الحسن بن سفيان عن القواريرى عن الهيثم الطاطرنى قال حدثنا ابو يحيى مولى عمر بن الخطاب وكان قد ادرك عمر ان عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربة الله بجذام او بافلاس هكذا وجدته ليس فيه ذكر فروخ فالله اعلم طريق اخرى قال على بن المدينى حدثنا محمد بن عبد الله الاسدى اخبرنا اسرائيل عن على وسالم بن ثوبان عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ثم قال هذا حديث كوفى ضعيف الاسناد منكر مع انه منقطع من قبل سعيد ابن المسيب وقد روى عن عمر قوله فى الحكرة من طريق اخرى قلت هذه الطرق تقوى بالاولى كما ان تلك تقوى بالاولى كما ان تلك تقوى بهذه فيحسن الحديث والله اعلم

ص: 348

واما ماروى عن عمر من قوله فقال ابو بكر بن ابى الدنيا حدثنا على بن الجعد حدثنا ابن ابى ذئب عن كثير عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب نعم الرجل فلان لولا بيعه قلت لسعيد وما كان يبيع قال الطعام قلت ويبيع الطعام بأس قال ما باعه رجل الا وجد للناس اثر آخر قال الترمذى حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا ابن مهدى حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده قال قال عمر رضى الله عنه لا يبيع فى سوقنا هذا الا من تفقه فى الدين هكذا ذكره الترمذى فى كتاب الصلاة فى جامعة فى باب فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وهو اسناد صحيح اثر فى التسعير قال ابو يحيى المزنى حدثنا ابو عبد الله الشافعى حدثنا الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر انه مر بخاطب بن ابى بلتعة بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين بكل درهم فقال له عمر قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهو يعتبرون بسعرك فإما ان ترفع فى السعر واما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتى حاطبا فى داره فقال له انالذى قلت ليس بعزيمة منى ولا قضاء انما هو شىء اردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع

ص: 349

وقد رواه ابن وهب عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بن الخطاب على حاطب بن ابى بلتعة وهو يبيع زبيبا بالسوق فقال له عمر اما ان تزيد فى السعر واما ان ترفع فى سوقنا

ص: 350

حديث يذكر فى كتاب الصلح فيه الدلاله على جواز ان يشرع الرجل ميزابا الى الطريق النافذة قال الامام احمد حدثنا اسباط بن محمد حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله ابن عباس قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فاصاب عمر فأمر عمر بقلعة ثم رجع وطرح ثيابه ولبس ثيابه ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس فجاءه العباس فقال والله انه للموضع الذى وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر للعباس وانا اعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه فى الموضع الذى وضعهفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك العباس ورواه ابو داود فى المراسيل عن احمد بن عبدة عن سفيان عن ابى هارون المدنى قال كان فى دار العباس ميزاب يصب فى المسجد فجاء عمر فقطعه الحديث وهذا الحديث اليق بمسند العباس وانما قدمناه ههنا لتصديق عمر اياه على ذلك أثر فى الفلس والحجر على المبذر قال الامام مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن ابيه ان عمر قال اما بعد ايها الناس فإن الاسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج او قال سبق الحاج فادان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له

ص: 351

عليه دين فليعد بالغداة فلنقسم مائة بين غرمائه ثم واياكم والدين فإن اوله هم وآخره حرب ورواه ابو عبيد عن ابى النضر عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابى سلمة عن ابن دلاف عن عمر به قال ابو عبيد قوله فادان معرضا اى استقرض الناس فاستدان ممن أمكنه وقوله قد دين به اى وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به قال ابو عبيد وهذا مذهب اهل الحجاز وبه كان يحكم ابو يوسف فأما ابو حنيفة فإنه كان لا يرى ان يبيع عليه ماله ولكنه يحبس ابدا حتى يموت او يقضى ما عليه أثر آخر قال اسحاق بن راهوية أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن جريح عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه وعن ابى الزبير عن عبيد الله بن عامر بن زمعة وغيرهم انابا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا يستحلفان المعسر بالله ما يجد مالا يقضيه من عوض ولا قرض او قال ناض ولئن وجدت من حيث لا يعلم لتقضينة ثم يخليان سبيله

ص: 352

أثر يذكر فى باب الحجر على اليتيم قال ابو بكر بن ابى الدنيا حدثنا ابو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان واسرائيل عن ابى اسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر رضى الله عنه انى أنزلت نفسى من هذا المال بمنزله والى اليتيم ستغنينا استعفت وان احتجت استقرضت فاذا ايسرت قضيت كل من الاسنادين صحيح طريق اخرى قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن البراءقال قال لي عمر إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغينت استعفقت أثر في كون الإنبات دليلاً على البلوغ قال أبو عبيد حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يفي ابن حبان عن عمر أنه رفع إليه غلام ابتهر جارية فى شعره فقال انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدراًعنه الحد قال أبو عبيد وبعضهم يرويه عن عثمان قوله ابتهر والابتهار أن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كاذباً فإن كان قد فعل فهو الابتيار قال الكميت قبيح بمثلى نعت الفتاة إما ابتهاراُو إما ابتهارا ُو إما ايثياراُ يقول فذكر ذلك منى قبيح إن كنت فعلت ذلك أو لم فعل وإنما أخذ الابيتار من قولك برت الشىء أبوره إذا خبرته وهذا افتعلت منه وفي هذا الحديث من الحكم

ص: 353

رأى الإدراك بالإنبات وهذا مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريضة قال عطية القرظى عرضت على رسول الله عليه وسلم يوم قريظة فنظروا إلى فلم أكن أنبت فألحقنى بالذرية وهذا قول يقول به بعض الحكام واما الذى عليه العمل فحديث ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وانا ابن ثلاث عشرة فردنى وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فأجازنى فهذا الحد بين الصغر والادراك خمس عشرة الا ان يكون قبلف ذلك احتلام أثر فى الشفعة قال النسائى حدثنا محمد بن حاتم عن سويد عن عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابى بكر بن حفص عن شريح القاضى قال امرنى عمر رضى الله عنه ان أقضى للجار بالشفعة اسناد صحيح اثر فى القراض قال الامام مالك فى الموطأ عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبد الله

ص: 354

وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش الى العراق فلما قفلا مرا على ابى موسى الاشعرى وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على امر انفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال منى مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا الراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب الى عمر بن الخطاب ان يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك الى عمر قال اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما قالا لا فقال عمر بن الخطاب ابنا امير المؤمنين فأسلفكما اديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغى لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال وأهلك لضمناه فقال عمر ادباه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال وهكذا رواه الامام الشافعى عن مالك وقال مرا على عامل لعمر

ص: 355

ورواه الدارقطنى من وجه آخر عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده به وهو أضل كبيرا اعتمد عليه الائمة فى هذا الباب مع ما يعضده من الآثار حديث فى المزارعة قال الامام احمد حدثنا يعقوب حدثنا ابى عن ابن اسحاق قال حدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت انا والزبير والمقداد ابن الاسود الى اموالنا بخبير نتعاهدها فلما قدمناها تفرقنا فى اموالنا قال فعدى على تحت الليل وانا نائم على فراشى ففدعت يداى من مرفقى فلما اصبحت استصرخ على صاحباى فأنيانى فسألانى عمن صنع هذا بك قلت لا ادرى قال فأصلحا من يدى ثم قدموا بى على عمر فقال هذا عمل يهود ثم قام فى الناس خطيبا فقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خبير على انا نخرجهم اذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الانصار قبله لا نشك انهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخبير فليلحق به فإنى مخرج يهود فأخرجهم هذا اسناد جيد قوى لأن ابن اسحاق قد صرح بالتحديث فيه ورواه ابو داود عن احمد ببعضه

ص: 356

وقد رواه على بن المدينى عن يعقوب بن ابراهيم الزهرى عن ابيه عن محمد بن اسحاق به ثم قال هذا اسناد مدنى صالح ولم يصبه مسندا الا من هذا الطريق وقد رواه غير واحد عن نافع ولم يرفعه احد منهم الى عمر بن الخطاب الا محمد بن اسحاق قلت وقد رواه البخارى من طريق اخرى عن عمر مرفوعا فقال حدثنا ابو محمد حدثنا محمد بن يحيى ابو غسان أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما دفع اهل خبير عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خبير على اموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وان الله بن عمر خرج الى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما اجمع عمر رضى الله عنه على ذلك اتاه احد بنى ابى الحقيق فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا ةقد اقرنا محمد وعاملنا على الاموال وشرط لنا ذلك فقال عمر أظننت انى نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا اخرجت من خبير تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقال كانت هذه هزيلة نت ابى القاسم قال عمر رضى الله عنه كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وابلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك ثم قال ورواه حماد بن سلمة عن عبيد الله قال احسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم اختصره قال اتى النبى صلى الله عليه وسلم اهل خبير فقاتلهم حتى ألجاهم الى قصرهم حديث فى الاجارة قال ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن مندة رحمه الله حدثنا ابو الحسن محمد ابن محمد بن ابراهيم بن ابى حراسان حدثنا احمد بن عباد بن تميم حدثنا حامد بن آدم حدثنا ابو غانم يونس بن نافع عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الاجير أجره مادام رشحه

ص: 357

هذا اسناد غريب وقد اختاره الحافظ الضياء فى كتابه من هذا الوجه قال ويونس بن نافع هذا روى عنه ابن المبارك ومعاذ بن اسد وابو تميلة وغيرهم أثر فى ضمان البساتين قال حرب بن اسماعيل الكرمانى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد المهلبى عن هشام بن عروة عن ابيه ان اسيد بن حضير توفى وعليه ستة آلاف درهم دينا فدعى عمر بن الخطاب غرماءه فقبلهم ارصة سنين وفيها النخل والشجر هذا اسناد جيد وان كان فيه انقطاع ومعنى قبلهم اى ضمنهم وقد ذهب الى معناه بعض العلماء ونصرة ابن عقيل وغيره من متأخرى أصحاب أصحاب الامام أحمد رحمه الله حديث يذكر فى باب المسابقة قال المام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياضا الاشعرى قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة امراء ابو عبيدة بن الجراح ويزيد ابن ابى سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض هذا بالذى حدث سماكا قال وقال عمر اذا كان قتال فعليكم ابو عبيدة قال فكتبنا اليه انه قد جاش الينا الموت واستمددناه فكتب الينا انهقد جاءنى كتابكم تستمدونى وانى ادلكم على من هو اعز نصرا واحضر جندا الله عز وجل فاستنصروه فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر فى اقل من عدتكم فإذا اتاكم كتابى هذا فقاتلوهم ولا تراجعونى قال فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم اربع فراسخ قال وأصبنا اموالا فتشاوروا فأشار علينا عياض ان نعطى عن كل رأس عشرة قال وقال ابو عبيدة من يراهنى فقال شاب انا ان لم تغضب قال فسبقه فرأيت عقيصتى ابى عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربى

ص: 358

هذا اسناد حديث جيد اسناد صحيح ولم يخرجوه وقد رواه ابن حبان فى صحيحه عن عمر بن محمد الهلالى عن محمد بن يسار عن غندر عن شعبة بنحوه واختاره الضياء فى كتابه أثر يذكر فى احياء الموات وتملك المباحات قال حنبل بن اسحاق حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت انابا سفيان ابتنى دارا بمكة عمر فقالوا انه قد ضيق علينا الوادى وسيل علينا الماء قال فأتاه عمر فقال خذ هذا الحجر فضعه ثمة وخذ هذا الحجر فضعه ثمة ثم قال عمر الحمد لله الذى اذل ابا سفيان لأبطح مكة فيه انقطاع طريق اخرى قال الهيثم بن عدى اخبرنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه قال قدمنا مكة يسعون يا أمير المؤمنين أبو سفيان حبس سبيل الماء علينا ليهدم منازلنا فأقبل عمر ومعه الدرة فإذا أبو سفيان قد نصب أحجاراً فقال ارفع هذا فرفعه وهذا فرفعه ثم قال وهذا وهذا حتى رفع أحجاراًخمسة أو ستة ثن استقبل عمر الكعبة فقال الحمد لله الذى جعل عمر بن الخطاب يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه حديث فى ذلك قال أبو داود حدثنا القعنبي عن الدراوردى عم زيد بن أسلم عن عطاء بن

ص: 359

يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا فقال ان ابيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهى عن المنكرقال ابو داود حدثناالحسن بن عيسى النيتابورى أخبرنا ابن المبارك أخبنا جرير بنحازم عن اسحاق بن سويد عن ابن جرير العلوى قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبى صلى اللله عليه وسلم فى هذه القصة قال وتغيثوااللهوف وتهدوا الضال وأخرجهالبزار عن ابن البارك به اسناد عن عمر جيدانقر به ابو داود واختاره الضياء فى كتابه وأما عن ابى سعيد فقى الصحيح كما سيأتى فى مسنده ان شاء الله تعالى وقد طعن على بن الدينى فى حديث عمرهذا وقال هذا عندنا وهم فقد حدثنا وهب بن جرير سمعت أبى يحدث عن اسحاق بن سويد عن يحيىبن معمر أن رسول الله صلى اللله عليه وسلم قال اياكم والجلوس على ظهر الطريق ثم قال ووهب اعلم بحديث أبيه من غيرهوعنده كتب أبيه ثم رواه على المعتمربن سليمان وعبد الوهاب الثقفى عن اسحاق بن سويد عن اسحاق بن سويد عن يحيى بن معمر مرسلا قال ومااظن الوهم أتى الا من جريرثم قال حدثنا عبد الوهاب التقفي حدثنا إسحاق بن سويد حدثنا حجير بن الربيع قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إياكم المزوجات قالوا يا أمير المؤمنين وما المزوجات قال المرأة تخرج فى أحسن زينتها فذكر حديثاً لا أسوقه كذا قال رحمة الله أثر أخر قال أبو القاسم البغوى حدثنا نعيم بن الهيضم حدثنا ابو عوانة عن يونس عن سعيد بن جبي ان عمر رضى الله عنه قال كل من الحائط ولا تتخذ حبنة

ص: 360

أثر فى جواز الحمى للإمام قال البخارى حدثنا اسماعيل قال حدثنى مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هنى اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأخل رب الصريمة ورب الغنيمة واياى ونعم بن عفان وابن عون فإنهما ان تلك ما شيتها يرجعا الى زرع ونخل وان رب الصريمة ورب الغنيمة ان تلك ما شيتها يأتنى بيبه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم انا لا ابالك فالماء والكلأ ايسر على من الذهب والورق انهم ليرون انى قد ظلمتهم انها لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الاسلام والذى نفسى بيده لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا وقد رواه الحافظ ابو بكر البزار عن محمد بن عثمان الثقفى عن امية بن خالد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به وقد روى البخارى وابو داود والنسائى من حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله قال الزهرى وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وان عمر حمى السرف والربذة اثر آخر قال القاسم بن الفضل الحدانى عن محمد بن زياد قال كان جدى مولى لبنى مظعون قال ربما اتانى عمر نصف النهار واضعا ثوبة على راسه يتعاهد الحمى ان لا

ص: 361

يعضد شجرة فيجلس الى يحدثنى فأطعمه من القتاء والبقل فقال اراك لا تبرح ههنا قلت اجل قال انى استعملك على ما ههنا فمن رايت يعضد شجرا او بخيط فخذ فأسه وحبله قلت آخذ رداءه قال لا أثر اخر قال ابو عبيد حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن عمر وحدثنا هشيم عن ابى بشر عن مجاهد عن عمر اذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثيابا وقال الآخر خبنة قال ابو عمرو هو الوعاء الذى تحمل فيه الشىء بين يديك والحبنة ما جعلته فى حضنك أثر آخر قال ابو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقفى عن عبد الرحمن بن ابى ليلى ان نفرا من الانصار مروا يحى من العرب فسألوهم القرى فأبوا فسألوهم الشاء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم بالاعراب وقال ابن السبيل احق بالماء من التانى عليه اسناد جيد حديث فى اللقطة قال النسائى حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الوليد ابن كثير قال عيسى وكان ثقة فى الحديث عن عمرو بن شعيب عن عاصم وعمر ابنى سفيان بن عبد الله ان سفيان بن عبد الله وجد غيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك فهن لك فلقيه من العام المقبل فى الموسم فذكرها له فقال هى ل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال لا حاجة لى بها فقبضها عمر وجعلها فى بيت المال

ص: 362

إسناد جيد وكذا وقع في رواية النسائى عن عاصم وعمر ابنى سفيان والصواب وعمرو والله اعلم أثر آخر فيها قال القاسم بن ابى شيبة حدثنا حفص بن غياث الشيبانى عن ابى عون الثقفى عن السائب بن الاقرع أنه كان جالسا فى ايوان كسرى فنظر الى تمثال يشير بإصبعه الى الموضع قال فوقع فى روعى أنه يشير الى كنز فإحتفرت الموضع فأخرجت كنزا عظيما فكتبت الى عمر رضى الله عنه أخبره فكتب الى عمر انك أمير من أمراء المسلمين فأقسمه بين المسلمين اسناد جيد ايضا أثر فى اللقيط قال الامام مالك رحمه الله فى الموطأ عن الزهرى أنه سمع سنينا ابا جميلة يقول وجدت منبوذا على عهد عمر فذكره عريفى لعمر فأرسل الى فدعانى والعريف عنده فلما رآنى قال عسى الغوير أبوسا قال عريفى إنه لا يتهم فقال عمر ما حملك على آخذ هذه النسمة قال قلت وجدت نفسا بمضيعة فأحببت ان يأجرنى الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعة ورواه الشافعى عن مالك كذلك وكذا رواه سفيان بن عيينة عن الزهرىعن سنين بمثله وذكره البخارى فى كتاب الشهادات من صحيحه معلقا بصيغة الجزم فقال وقال ابو جميلة وجدت منبوذا فلما رآنى عمر قال عيسى الغوير ابؤسا كأنه يتهمنى فقال عريفى انه رجل صالح قال كذلك اذهب وعلينا نفقته وقد رواه الامام ابو عبيد فى الغريب عن يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق

ص: 363

عن الزهرى عن سنين ابى جميلة عن عمر بنحوه قال الاصمعى قوله عسى الغوير أبؤسا الابؤسجمع البأس وأصل الابؤس هذا أنه كان غار فيه ناس فانهار عليهم او قال فأتاهم فيه عدو فقتلوهم فصار مثلا لكل شىء يخاف ان يأتى منه شر ثم صغر الغار فقيل غوير قال ابو عبيد وأخبرناه الكلبى بغير هذا قال الغوير ماء الكلب معروف يسمى الغوير وأحسبه قال هو ناحية السماوة قال وهذا المثل انما تكلمت به الزباء وذلك انها لما وجهت قصيرا للحمى بالغير لها من بر العراق والطاقة وكان يطلبها بدخل جذيمة الابرش فجعل الاحمال صناديق وقد قبل غرائر وجعل فى كل واحد منها رجلا معه السلاح ثم تنكب بهم الطريق المنهج واخذ على الغوير فسألت عن خيره فأخبرت بذلك فقالت عسى الغوير ابؤسا تقول عسى ان يأتى ذلك الطريق بشر واستكرت شأنه حين أخذ على غير الطريق قال ابو عبيد وهذا القول أشبه عندى صوابا من القول الاول وانما اراد عمر بهذا المثل ان يقول للرجل لعلك صاحب هذا المنبوذ حتى أثنى عليه عريفه خيراًوفي هذا الحديث من الفقه انه ذ حرا ولم يجعله مملوكا لواجده ولا للمسلمين وأما قوله للرجل لك ولاؤه فإنما نراه فعل ذلك لانه لما التقطه فأنقذه من الموت وانقذه من ان يأخذه غير فيدعى رقبته جعله مولاه هذا كأنه الذى اعتقه وهذا حكم تركه االناس وصاروا الى ان جعلوه جرا وجعلوا ولاءه للمسلمين وحريرته عليهم وفى هذا الحديث من العربية انه نصب ابؤسا وهو فى الظاهر فى موضع رفع وانما نرى انه نصب لأنه على طريق النصب ومعناه كأنه اراد عسى الغوي ران يحدثابؤسا ان يأتى بأبؤس فهذا الطريق النصب ومما يبينه قول الكميت عسى الغوير بإباس واغوار

ص: 364

حديث فى الموقف قال الحافظ ابو يعلى حدثنا عبيد الله حدثنا يزيد بن زريع وسليم جميعا قالا حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضاه بخبير فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فاستامره فيها يا رسول الله انى اصبت ارضا بخبير لم اصب مالا قط هو انفس عندى منها فما ترى قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه ايباع اصلها ولا يوهب فتصدق بها عمر فى الفقراء والقربى وفى الرقاب وفى سبيل الله ابن السبيل وفى الضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه قال ابن عون فذكرت هذا لمحمد فقال غير متأثل مالا هكذا رواه ابو يعلى فى مسند عمر وهكذا رواه مسلم والنسائى من حديث عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال اصبت ارضا من ارض خبير وذكره وهوفى الصحيحين من حديث ابن عمر كما سياتى فى مسنده ان شاء الله تعالى صورة كتاب وقف عمر رضى الله عنه قال ابو داود حدثنا سليمان بن داود المهرى اخبرنا ابن وهب اخبرنى الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها الى عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر فى ثمغ وقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل الا فما عفى عنه

ص: 365

من ثمرة فهو للسائل والمحروم وساق القصة وان شاء ولى ثمن اشترى من ثمرة رقيقا يعمله وكتب معتتب وشهد عبد الله بن الارقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى بع عبد الله عمر امير المؤمنين ان حدث بى حدث ان ثمغا وصرمة بن الاكوع والعبد الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالواد تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الراى من أهلها ان لا يباع ولا يشترى فيضعه حيث راى من السائل والمحروم وذى القربى ولا حرج على وليه ان اكل او اكل او اشترى له رقيقا منه حديث فى الهبة قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضى الله عنه قال حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه صاحبه فأردت ان ابتاعه وظننت انه بائعه برخص فقلت حتى اسال النبى صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم فإن الذى يعود فى صدقته كالكلب يعود فى قيئة ثم رواه احمد عن سفيان عن زيد بن اسلم بنحوه ورواه ايضا عن وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال رسول الله الذى يعود فى صدقته كمثل الذى يعود فى قيئه فذكره مرسلا وقد رواه البخارى ومسلم والنسائى من طرق عن مالك كما تقدم ورواه البخارى ايضا عن الحميدى عن سفيان قال سمعت مالك بن انس يسأل زيد اسلم فذكره وكذا رواه مسلم عن ابى عمر عن سفيان به وعن امية

ص: 366

ابن خالد عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم به ورواه ابن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة عن وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر ببعضه حديث اخر قال ابو القاسم الطبرانى حدثنا احمد بن محمد بن صدقة حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا مؤمل بن اسماعيل حدثنا شعبة عن عاصم الاحول عن ابى عثمان النهدى عن عمر بن الخطاب قال اعطيت ناقة فى سبيل الله فأردت ان اشترى من نسلها او قال من ضئضئها فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال دعها حتى تجىء يوم القيامة هى واولادها فى ميزانك ثم قال الطبرانى لم يروه عن شعبة الا مؤمل قلت وهذا اسناد جيد وليس فى شىء من الكتب الستة وقد اختاره الضياء فى كتابه من هذا الوجه

ص: 367

قال الحافظ ابو يعلى حدثنا زهير حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرىء مسلم ان يبيت ليلتين سوداوين وعنده ما يوصى فيه الا ووصيته مكتوبه غريب من هذا الوجه والعمرى له اوهام فإن هذا الحديث فى الصحيح عن عبد الله بن عمر نفسه كما سيأتى فى مسنده أثر فى وصية المميز فى الصبيان قال الامام مالك فى موطأه عن عبد الله بن ابى بكر بن حزم عن ابيه ان عمرو بن سليم الزرقى اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب ان هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثة بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا الا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم وابنة عمة التى اوصى لها هى ام عمرو بن سليم الزرقى واما ما وصاه عمر بتلك الامور التى ذكرها بعد ما طعن فسيأتى ايرادها فى مقتله رضى الله عنه وهو فى آخر سيرته وقد استدل العلماء بذلك على صحة وصية من لا يعيش مثله حديث فى الولاء قال احمد حدثنا عبد الله بن يزيد تخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ص: 368

ويرث الولاء من ورث المال من والد او ولد طريق اخرى قال احمد حدثنى يحيى حدثنا حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه فى ولاء اخيهم الى عمر بن الخطاب فقال أقضى بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان فقضى لنا به وهكذا رواه ابو وداود والنسائى وابن ماجة من حديث عبد الوارث وابى اسامة عن حسين بن ذكوان المعلم احد الثقات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب بابسط من هذا لفظ ابى داود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رئاب بن حذيفة تزوج امراة فولدت له ثلاث علمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم الى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمة اخوتها الى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الولد الولد او الوالد فهو لعصبيته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن ابن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك يعنى ابن مروان اختصموا الى هشام بن اسماعيل يعنى والى المدينة فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذى ما كنت اراه قال فقضى لنا كتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة وعند ابن ماجة قال تزوج رتاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة وذكر انهم ماتوا مع عمرو بن العاص بالشام فى طاعون عمواس الى ان قال فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذى لا يشك فيه وما

ص: 369

كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا فى هذا القضاء فقضى فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد وقال على بن المدينى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان ثم قال هذا من صحيح ما يروى عن عمرو بن شعيب ورواه حسين المعلم وهو حديث فيه كلام كثير ولست احفظ الكلام كله وانما هذا مختصر منه قال وانما صار هذا الحديث عندى متصل الاسناد لأن هذه القصة كانت فيهم خاصم فيها عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب وحدث بها عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وانما روى هذه الاحاديث عن عبد الله بن عمرو ولم يرو محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه شيئاً وليس يحفظ فى هذا الوجه وغيره انتهى كلامه واما ابو بكر بن داود الظاهري فقال لا يثبت هذا الحديث من غرائب الأحاديث على شهرة اسناده ولست اعلم احدا من الائمة المشهورين من الفقهاء الاربعة ولا غيرهم قال به ولهذا اتبعه ابو داود بعد روايته له بان قال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت يورثون الكبير من الولاء ثم روى عن ابي سلمة عن حماد عن حميد قال الناس يتهمون عمرو بن شعيب فى هذا الحديث ورواه النسائى ايضا عن محمد بن عبد الاعلىعن معتمر قالسمعت عن عمرو بن شعيب قال قال عمر مرسلا فالله اعلم اثر فى الولاء ايضا قال ابو بكر بن ابي داود حدثنا الحسن حدثنا شعبة عن الحكم عن

ص: 370

ابي وائل انه خاصم الى عمر في امة نصرانية فلم يورثه منها قال الامام مالك وهو الامرالمستجمع علي عندنا اثر فى العتق قال ابو عبيد حدثنا ابن ابي عدي ويزيدعن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدى عن عمر رضى الله عنه قال السائبة والصدقة ليومها يعنى بقوله ليومها يوم القيامة اليو م الذى كان اعتق سائبته وتصدق بصدقته له يقول فلا يرجع الى النتفاع بشيء منها بعدذلك كالرجل يعتق عبده سائبة ثم يموت المعتق ويترك مالا ولا وارث له الا ان يجعله في مثله وكذلك يروى عن ابن عمر انه فعل بميراثهعبد له كان اعتقه سائبة فانما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ليس على انه محرم الا ترى انه انما رده عليه الكتاب والسنة فكيف يحرم هذا ولكنهم كانو يكرهون ان يرجعوا فى شئ جعلوه لله انما هذا بمنزلة رجل تصدق على امه او على ابيه بداره ثم ماتا فورثهما فهذا حلال وان تنزه عنه فهو افضل حديث فى العتق قال ابو صالح حدثنا الليث عن عمر بن عيسى المدني الاسدي عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال جاءت جارية الى عمر وقالت لا قال افا عترفت لهبشئ قالت لا قال علي به فلما راىالرجل قال اتعذب بعذاب الله قال يا امير المؤمنين اتهمتها فى نفسها قال رايت ذلك عليها قال لا

ص: 371

قال فاعترفت قال لا قال والذى نفسى بيده لو لم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولد من والده لأخذتها منك فبرزه فضربه مائة سوط ثم قال اذهبى فأنت حرة مولاة لله ورسوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حرق بالنار او مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله قال الليث هذا أمر معمول به هكذا رواه الحافظ ابو بكر الاسماعيلى فى مسند عمر وهو اسناد حسن الا ان البخارى قال عمر بن عيسى هذا هو منكر الحديث فالله أعلم والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف فى ان من مثل بعبده يعتق عليه حتى عداه بعضهم الى من لاط بملوكه اوزنى بأمه غيره انها تعتق عليه وفيه ايضا انه لا ولاء له عليه والحالة هذه لقوله وهو مولى الله ورسوله وقد نص الامام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث وانه معمول به عندهم واما قول قتادة عن عمر انه قال من ملك دارحم محرم فهو حر فرواه ابو جعفر الطحاوى من حديث الاسود عن عمر فقال ومن أجل أمة آخر ان الولد يلحقه نسبة اذا ادعاه او احد من عصباته فحكم عمر رضى الله عنه ان من زنا بأمه فى الجاهلية ثم اسلم وادعى انه ولده ويلزمه بثمنه لسيد الامة الانه وطأها وهو يعتقد ان الولد حر فإن ادعى سيد الامة او احد من قراباته فهو لمن ادعاه كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن وليدة زمعة انه لعبد بن زمعة لما ادعى مع ظهور شبهه فى عتبة بن ابى وقاص

ص: 372

هذا حكم مساعاة الجاهلية فأما ان كان الونا بعد الاسلام فالولد رقيق لسيد الامة لقوله صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر قال حدثنا ابو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر كان يلحق اولاد الجاهلية من ادعاهم فى الاسلام وسيأتى فى مسند سمرة من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة وسيأتى ايضا فى قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قصة امر عمر انسا ان يكاتب سيرين لما دعاه الى ذلك وكان كثير الى المال وان ذلك مخول على الوجوب عند طائفة من السلف وهو قول عن الشافعى رحمه الله أثر فى عتق ام الولد قال مالك عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب قال ايما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهى حرة هذا اسناد صحيح أثر فى احكام العتق قال ابو عبيد حدثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون قال انبانا غاضرة العنبرى انهم اتو عمر فى نساء او اماء ساعين فى الجاهلية فأمر بأولادهن ان يقوموا على آبائهم ولا يسترقوا قال ابو عبيد واخبرنى الاصمعى انه سمع ابن عون يذكر هذا الحديث قال فقلت لأبن عون ان المساعاة لاتكون فى الحرائر انما تكون فى الاماء قال فجعل ابن عون ينظر الى قال ابو عبيد ومعنى المساعاة الزنا وانما خص الاماء بالمساعاة دون الحرائر لأنهن

ص: 373

كن يسعين على مواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن وفى ذلك نزلت هذه الاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تخصنا الى آخر الاية عن جابر بن عبد الله قال كانت أمة لعبد الله بن ابى وكان يكرهها على الزنا فنزلت هذه الاية ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم قال ابو عبيد هكذا قرأها وعن الحسن فى هذه الآية قال لهن والله لهن والله قال الاعشى الخفيف يهب الجلة الجراجر كالبستان تحنو لدردق أطفال والبغايا يركضن اكسيه الاضريج والشرعبى ذا الاذيال يريد بالبغايا الاماء لآنهن كن يفجرن وقوله يهب الجلة ويهب البغايا بين لك ان هذا لا يقع الا على الاماء قال ابو عبيد فكان الحكم فى الجاهلية ان الرجل اذا وطىء أمة رجل فجاءت بولد فادعاه فى الجاهلية فإن حكمهم كان ان يكون ولده لاحق النسب به ولهذا المعنى اختصم عبد بن زمعة وسعد بن مالك فى ابن أمة زمعة الى النبى صلى الله عليه وسلم قال فقال سعد ابن اخى عهد الى فبه اخى وقال عبد بن زمعة اخى ولد على فراش ابى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وابطل ما كان من حكم الجاهلية ان يكون لاحق النسب وقضى عمر ان الدعوى اذا كانت فى الاسلام وليس سيد الجارية بالمدعى للولد كما ادعى عبد بن ومعة اخاه ان يكون حرا لاحق النسب وتكون قيمته على ابيه لمولى الجارية ومنه حديث له آخر انه كان يلحق اولاد الجاهلية بمن ادعاه فى الاسلام قال ابو عبيد فإذا كان الوطء والدعوى جميعا فى الاسلام فدعواه باطلة وهو مملوك لأنه عاهر وقال النبى صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال ابو عبيد ولعمر رحمه الله ايضا حكم آخر فى الرق فيما كانت العرب تسانى فى الجاهلية فيأتى الاسلام والمسبى فى يده كالملوك له فحكم عمر فى مثل هذا ان يرد دحرا الى نسبة وتكون قيمته علية يؤديها الى

ص: 374

الذى سباه لأنه اسلم وهو فى يده وعن الشعبى قال لما قاهر عمر قال ليس على عربى ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا اسلم عليه ولكنا نقوهم الملة خمسا من الابل قال فسألت محمد عن تأويله ففره نحوا مما قلت لك يعنى انه ليس على هؤلاء الذين سبوا ملك لأنهم عرب ثم قال ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا اسلم عليه يقول هذا الذى فى يديه من السبى لا ننزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه ونتركه مملوكا وهو من العرب ولكنه قوم قيمته خمسا من الابل للذى سباه ويرجع الى نسبة عربيا كما كان ولعمر حكم ايضا فى السبا حكم ثالث وذلك ان الرجل من الملوك كان ربما غلب على البلاد حتى يستعبد اهلها فيجوز حكمه فيهم كما يجوز فى مماليكه وعلى هذا عامة ملوك العجم اليوم الذين فى اطراف الارض يهب منهم من شاء ويصطفى لنفسه من شاء ولهذا ادعى الاشعت بن قيس رقاب اهل نجران وكان استعبدهم فى الجاهلية فلما أسلموا ابوا عليه فخاصمهم الى عمر فى رقابهم فقالوا يا امير المؤمنين اما انما كنا عبيد مملكه ولم نكن عبيد قن قال فتغبط عليه عمر وقال اردت ان تغفلنى ورواه بعضهم اردت ان تعنتنى قال الكسائى القن ان يكون ملك وابواه والمملكة ان يغلب عليهم فيستعبدهم وهم فى الاصل احرار قال ابو عبيد فحكم فيهم عمر ان صيرهم احرارا بلا عوض لأنه انما كان تملكا وليس بسباء وفى هذا الحديث اصل لكل من ادعى رقبه رجل وأنكر المدعى عليه ان القول قوله الا تراه جعل القول قول اهل نجران ولعمر ايضا فى الولد حكم آخر وذلك أنه قضى فى ولد المغرور غرة يعنى الرجل يزوج رجلا مملوكته على انها حرة فقضى ان يغرم الزوج لمولى الامة غرة ويكون ولده حرا ويرجع الزوج على من غره بما غرم

ص: 375