المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الفرائض قال الامام احمد حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى بن - مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي - جـ ١

[ابن كثير]

الفصل: ‌ ‌كتاب الفرائض قال الامام احمد حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى بن

‌كتاب الفرائض

قال الامام احمد حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر لولا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شىء لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه الابل وهكذا رواه النسائى عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد به ورواه النسائى ايضا عن على بن حجر عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريح ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ليس للقاتل من الميراث شىء ثم قال النسائى وهذا خطأ والصواب الاول يعنى عمرو بن شعيب عن عمر وهو منقطع والعجب من الشيخ ابى عمر بن عبد البر رحمه الله مع جلالته كيف ادعى الاتفاق على صحة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بهذا وهو من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو غير مقبول فى مثل هذا عند جمهور أئمة الاسلام ثم قد صرح النسائى بأنه خطأ وان الصحيح كونه منقطعا عن عمر وسيأتى فى كتاب الجنايات من حديث الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر قوله لا يرث القاتل وهكذا رواه الدارقطنى من حديث الشعبى عن عمر انه قال لا يرث خطأ ولا

ص: 377

عمدا حديث اخر قال احمد حدثنا يحيى بن ادم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن حكيم بن حكيم عن ابى امامة بن سهل قال كتب عمر الى ابى عبيدة بن الجراح ان علموا علمانكم العوم ومقاتلتكم الرمى فكانوا يختلفون الى الاعراض فجاء سهم غرب الى غلام فقتله فلم يوجد له أصل وكان حجر خال له فكتب فيه ابو عبيدة الى عمر الى من ادفع عقله فكتب اليه عمر ان رسول الله صلى اله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له ووالخال وارث من لا وارث له ثم رواه احمد عن وكيع عن سفيان به

ص: 378

ورواه الترمذى عن بندار عن ابى احمد الزبيرى والنسائى عن اسحاق بن ابراهيم وابن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة وعلى بن محمد ثلاثتهم عن وكيع كلاهما عن سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن الحارث بن ابى ربيعة المخزومى وقد وثقه محمد بن سعد وقال ابن معين صالح وقال احمد متروك وقال ابو حاتم شيخ وقال النسائى ليس بالقوى وذكره ابن حبان فى الثقات عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الانصارى المدنى وقد قال فيه محمد بن سعد كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه وذكر ابن حبان فى الثقات عن ابى امامة وهو اسعد بن سهل بن حنيف الانصارى احد الصحابة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال الترمذى هذا حديث حسن وأخرجه ابن حبان فى صحيحه واختاره الضياء فى كتابه وقال الغلابى عن يحيى بن معين ليس فى الحال حديث قوى قلت قد روى من طرق عدة وذهب الى مقتضاه طائفة من العلماء والله اعلم

ص: 379

..

حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن ابى رافع ان عمر بن الخطاب كان مستندا الى العباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال اعلموا انى لم اقل فى الكلالة شيئا ولم استخلف من بعدى احدا وانه من ادرك وفاتى من سبى العرب فهو حر من مال الله فقال سعيد بن زيد اما انك لو اشرت برجل من المسلمين لا تتمنك الناس وقد فعل ذلك ابو بكر وائتمنه الناس فقال عمر قد رأيت من أصحابى حرصا سيئا وانى جاعل هذا الامر الى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ثم قال عمر لو ادركنى احد رجلين ثم جعلت هذا الامر اليه لو ثقت به سالم مولى ابى حذيفة وابو عبيدة بن الجراح هذا الاسناد على شرط السنن ولم يخرجوه وعلي بن زيد بن جدعان له غرائب وافرادات ولكن له شاهد والله اعلم حديث اخر قال الامام احمد حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن اوس قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذى تقوم السماء والارض به اعلمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انالا نورث ماتركنا صدقة قالوا نعم وقد اخرجه الجماعة من طرق عن الزهري به وعند البخارى عن مالك بن اوس عن عمر وعثمان وعلي وسعد والعباس خمستهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسلم عن هؤلاء الخمسة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وله في رواية ابي داود عن عمر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في مسند

ص: 380

الصديق طريق اخر قال احمد حدثنا اسماعيل هو ابن علية اخبرنا ايوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن اوس بن الحدثان قال جاء عباس وعلي الى عمر يختصمان فقال العباس اقض بيتي وبين هذا الكذا وكذا فقال الناس افصل بينهما قال لا افصل بينهما قد علما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانورث ما تركنا صدقة اثر فى الول قال محمد بن اسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس

ص: 381

انه قال احصى رمل عالج لم يجعل فى مال واحد نصفا وثلثا فقال له زافر بن اوس يا ابا عباس من اول من اعال الفرائض قال عمر قال ولم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعض قال والله ما ادرى كيف اصنع بكم والله ما ادرى ايكم قدم الله ولا ابك ماخر وما اجد فى هذا المال احسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال ابن عباس وايم الله لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم أخر فقال كل فريضة لا تزول فتلك التى قدم الله فقال له زافر فما منعك ان تشير بهذا على عمر فقال هبته والله قال ابن اسحاق وقال لى الزهرى وايم الله لولا انه تقده امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من اهل العلم هذا اسناد جيد صحيح الى عمر وهو مشهور عنه وقد وافق ابن عباس على ترك العول طائفة من السلف ثم ادعى بعد الاجماع على ذلك فالله اعلم أثر فى العمة قال مالك عن محمد بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمر انه قال كان يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث

ص: 382

طريق اخرى قال ابو بكر بن ابى داود حدثنا يحيى بن ابى طالب اخبرنا يزيد اخبرنا حبيب بن ابى حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث أثر فى الشركة قال محمد بن نصر المروزى حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن سعيد بن المسي بان عمر اشرك بين الاخوة من الاب والام وبين الاخوة من الام فى الثلث وهذا اسناد صحيح وقد روى من وجه آخر عنه وصح كذلك ايضا عن عثمان وهو قول ابن مسعود وزيد ومنعه على وابو موسى قوله فى الجد قد ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر ان عمر قال ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهى اليه الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا

ص: 383

ولهذا اختلف اراؤه فى الجد على وجوه فكان اولا يذهب الى قول الصديق فيه من انزاله ابا ثم رجع الى التشريك بينه وبين الاخوة لما ناظرة زيد بن ثابت فى ذلك كما نقله البيقهى فى سننه الكبير وقد كان مذهب زيد اذا ذاك تقديم الاخوة عليه فرجع كل منهما عن مذهبه وصارا الى التشريك وهو قول ابن مسعود رضى الله عنهم

ص: 384

أثر فى المعادة قال عبد الله بن المبارك اخبرنا يونس عن الزهرى حدثنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد اله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب ان عمر بن الخطاب قضى ان الجد يقاسم الاخوة للأب والام والاخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الاخوة أعطى الجد الثلث وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل خط الانثنين وقضى ان بنى الاب والام اولى بذلك من بنى الاب يقاسمون الجد لبنى الاب والام فيردون عليهم ولا يكون لبنى الاب مع بنى الاب والام شىء الا ان يكون بنو الاب يردون على بنات الاب والام فإن بقى شىء يعد فرائض بنات الاب والام فهو للإخوة للاب للذكر مثل حظ الانثنين هذا اسناد صحيح أثر فيمن اسلم قبل قسمة ميراث ابيه قال ابو بكر بن ابى داود حدثنا اسماعيل بن محمد القاضى اخبرنا ابو حدثنا حماد عن ايوب عن ابى قلابة عن حسان بلال المزنى ان يزيد بن قتادة حدث ان رجلا اهله مات بعض ورثته كفار فاسلمو بعد موته وقبل ان يقسم الميراث فقلا عمر (من اسلم علي ميراث قبل ان يقسم ورث منه

ص: 385