الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
قال الامام احمد حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر لولا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شىء لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه الابل وهكذا رواه النسائى عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد به ورواه النسائى ايضا عن على بن حجر عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريح ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ليس للقاتل من الميراث شىء ثم قال النسائى وهذا خطأ والصواب الاول يعنى عمرو بن شعيب عن عمر وهو منقطع والعجب من الشيخ ابى عمر بن عبد البر رحمه الله مع جلالته كيف ادعى الاتفاق على صحة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بهذا وهو من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو غير مقبول فى مثل هذا عند جمهور أئمة الاسلام ثم قد صرح النسائى بأنه خطأ وان الصحيح كونه منقطعا عن عمر وسيأتى فى كتاب الجنايات من حديث الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر قوله لا يرث القاتل وهكذا رواه الدارقطنى من حديث الشعبى عن عمر انه قال لا يرث خطأ ولا
عمدا حديث اخر قال احمد حدثنا يحيى بن ادم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن حكيم بن حكيم عن ابى امامة بن سهل قال كتب عمر الى ابى عبيدة بن الجراح ان علموا علمانكم العوم ومقاتلتكم الرمى فكانوا يختلفون الى الاعراض فجاء سهم غرب الى غلام فقتله فلم يوجد له أصل وكان حجر خال له فكتب فيه ابو عبيدة الى عمر الى من ادفع عقله فكتب اليه عمر ان رسول الله صلى اله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له ووالخال وارث من لا وارث له ثم رواه احمد عن وكيع عن سفيان به
ورواه الترمذى عن بندار عن ابى احمد الزبيرى والنسائى عن اسحاق بن ابراهيم وابن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة وعلى بن محمد ثلاثتهم عن وكيع كلاهما عن سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن الحارث بن ابى ربيعة المخزومى وقد وثقه محمد بن سعد وقال ابن معين صالح وقال احمد متروك وقال ابو حاتم شيخ وقال النسائى ليس بالقوى وذكره ابن حبان فى الثقات عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الانصارى المدنى وقد قال فيه محمد بن سعد كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه وذكر ابن حبان فى الثقات عن ابى امامة وهو اسعد بن سهل بن حنيف الانصارى احد الصحابة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال الترمذى هذا حديث حسن وأخرجه ابن حبان فى صحيحه واختاره الضياء فى كتابه وقال الغلابى عن يحيى بن معين ليس فى الحال حديث قوى قلت قد روى من طرق عدة وذهب الى مقتضاه طائفة من العلماء والله اعلم
..
حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن ابى رافع ان عمر بن الخطاب كان مستندا الى العباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال اعلموا انى لم اقل فى الكلالة شيئا ولم استخلف من بعدى احدا وانه من ادرك وفاتى من سبى العرب فهو حر من مال الله فقال سعيد بن زيد اما انك لو اشرت برجل من المسلمين لا تتمنك الناس وقد فعل ذلك ابو بكر وائتمنه الناس فقال عمر قد رأيت من أصحابى حرصا سيئا وانى جاعل هذا الامر الى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ثم قال عمر لو ادركنى احد رجلين ثم جعلت هذا الامر اليه لو ثقت به سالم مولى ابى حذيفة وابو عبيدة بن الجراح هذا الاسناد على شرط السنن ولم يخرجوه وعلي بن زيد بن جدعان له غرائب وافرادات ولكن له شاهد والله اعلم حديث اخر قال الامام احمد حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن اوس قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذى تقوم السماء والارض به اعلمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انالا نورث ماتركنا صدقة قالوا نعم وقد اخرجه الجماعة من طرق عن الزهري به وعند البخارى عن مالك بن اوس عن عمر وعثمان وعلي وسعد والعباس خمستهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسلم عن هؤلاء الخمسة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وله في رواية ابي داود عن عمر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في مسند
الصديق طريق اخر قال احمد حدثنا اسماعيل هو ابن علية اخبرنا ايوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن اوس بن الحدثان قال جاء عباس وعلي الى عمر يختصمان فقال العباس اقض بيتي وبين هذا الكذا وكذا فقال الناس افصل بينهما قال لا افصل بينهما قد علما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانورث ما تركنا صدقة اثر فى الول قال محمد بن اسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
انه قال احصى رمل عالج لم يجعل فى مال واحد نصفا وثلثا فقال له زافر بن اوس يا ابا عباس من اول من اعال الفرائض قال عمر قال ولم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعض قال والله ما ادرى كيف اصنع بكم والله ما ادرى ايكم قدم الله ولا ابك ماخر وما اجد فى هذا المال احسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال ابن عباس وايم الله لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم أخر فقال كل فريضة لا تزول فتلك التى قدم الله فقال له زافر فما منعك ان تشير بهذا على عمر فقال هبته والله قال ابن اسحاق وقال لى الزهرى وايم الله لولا انه تقده امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من اهل العلم هذا اسناد جيد صحيح الى عمر وهو مشهور عنه وقد وافق ابن عباس على ترك العول طائفة من السلف ثم ادعى بعد الاجماع على ذلك فالله اعلم أثر فى العمة قال مالك عن محمد بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمر انه قال كان يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث
طريق اخرى قال ابو بكر بن ابى داود حدثنا يحيى بن ابى طالب اخبرنا يزيد اخبرنا حبيب بن ابى حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث أثر فى الشركة قال محمد بن نصر المروزى حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن سعيد بن المسي بان عمر اشرك بين الاخوة من الاب والام وبين الاخوة من الام فى الثلث وهذا اسناد صحيح وقد روى من وجه آخر عنه وصح كذلك ايضا عن عثمان وهو قول ابن مسعود وزيد ومنعه على وابو موسى قوله فى الجد قد ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر ان عمر قال ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهى اليه الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا
ولهذا اختلف اراؤه فى الجد على وجوه فكان اولا يذهب الى قول الصديق فيه من انزاله ابا ثم رجع الى التشريك بينه وبين الاخوة لما ناظرة زيد بن ثابت فى ذلك كما نقله البيقهى فى سننه الكبير وقد كان مذهب زيد اذا ذاك تقديم الاخوة عليه فرجع كل منهما عن مذهبه وصارا الى التشريك وهو قول ابن مسعود رضى الله عنهم
أثر فى المعادة قال عبد الله بن المبارك اخبرنا يونس عن الزهرى حدثنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد اله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب ان عمر بن الخطاب قضى ان الجد يقاسم الاخوة للأب والام والاخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الاخوة أعطى الجد الثلث وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل خط الانثنين وقضى ان بنى الاب والام اولى بذلك من بنى الاب يقاسمون الجد لبنى الاب والام فيردون عليهم ولا يكون لبنى الاب مع بنى الاب والام شىء الا ان يكون بنو الاب يردون على بنات الاب والام فإن بقى شىء يعد فرائض بنات الاب والام فهو للإخوة للاب للذكر مثل حظ الانثنين هذا اسناد صحيح أثر فيمن اسلم قبل قسمة ميراث ابيه قال ابو بكر بن ابى داود حدثنا اسماعيل بن محمد القاضى اخبرنا ابو حدثنا حماد عن ايوب عن ابى قلابة عن حسان بلال المزنى ان يزيد بن قتادة حدث ان رجلا اهله مات بعض ورثته كفار فاسلمو بعد موته وقبل ان يقسم الميراث فقلا عمر (من اسلم علي ميراث قبل ان يقسم ورث منه