المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا عمر بن الخطاب - مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي - جـ ١

[ابن كثير]

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا عمر بن الخطاب

‌كتاب النكاح

قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا عمر بن الخطاب يعنى السجستانى حدثنا ابو اليمان حدثنا شعيب عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر قال تايمت حفصة من خنيس بن حذافة وذكر الحديث كما تقدم فى مسند الصديق فى عرض الرجل ابنته على اهل الخير والصلاح وكذا اورده اصحاب الاطراف من حديث عمر فى رواية البخارى والنسائى من حديث الزهرى به

ص: 387

حديث فى استثمارالبنات قال ابو القاسم الطبرانى حدثنا محمد بن الفضل السفطى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يزوج امراة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول يابنته ان فلانا قد خطبك فإن كرهتيه فقولى لا فإن احدا لا يستحى ان يقول لا وان احببت فإن سكوتك اقرار هذا حديث غريب من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك هو النوفلى وقد تكلموا فيه وضعفوه حديث فى الرغبة فى ذات الحسب العريق والشرف وهو حديث كل نسب وسبب فإنه ينقطع يوم القيامة الا نسبى وسببى

ص: 388

قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا سلمة بن شيب حدثنا الحسن بن محمد بن اعين حدثنا عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى ثم قال البزار رواه غير واحد عن زيد بن اسلم مرسلا ولم يصله الا عبد الله بن زيد بن اسلم قلت وقد تكلموا فيه وضعفوه طريق اخرى قال الطبرانى فى ترجمة الحسن بن على رضى الله عنهما حدثنا جعفر بن سليمان بن حمزة الزبيرى حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن اسلم عن ابيه قال دعا عمر بن الخطاب على فساره ثم قال على فجاء الصفة فوجد عباسا وعقيلا والحسين فشاورهم فى تزويج ام كلثوم عمر فغضب عقيل وقال يا على ما تزيدك الايام والشهور والسنون الا العمى فى امرك والله لئن فعلت ليكونن وليكونن الاشياء عددها ومضى يجر ثوبه فقال على للعباس والله ماذاك منه نصيحة ولكن درة عمر اخرجته الى ماترى اما والله ماذاك رغبة فيك يا عقيل لكن قد اخبرنى عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى وضحك عمر وقال ويح عقيل سفيه احمق طريق اخرى قال الطبرانى حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا الحسن بن سهل الخياط حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول للناس حين تزوج بنت على الا تهئونى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ص: 389

ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب الا سببى ونسبى ثم قال الطبرانى لم يجوده الا الحسن بن سهل ورواه غيره عن سفيان بن عيينة عن جعفر عن ابيه ولم يذكروا جابرا واختاره الضياء فى كتابه طريق اخرى قال الهيثم بن كليب الشاشى فى مسنده حدثنا ابو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى حدثنا عمر بن عامر وبشر بن مهران قالا حدثنا شريك حدثنا شبيب بن عرفدة عن المستظل بن حصين ان عمر بن الخطاب خطب الى على ابنته فاعتل بصغرها وقال انى اعددتها لأبن اخى جعفر فقال عمر انى والله ما اردت بها الباءة انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة غير سببى ونسبى اسناد حسن واختاره الضياء ايضا طريق اخرى روى الحافظ ابو بكر البيهقى فى السنن الكبير عن ابى الحسين بن بشران عن دعلج بن احمد عن موسى بن هارون عن سفيان بن وكيع عن روح بن عبادة عن بن جريج عن ابن ابى مليكة عن حسن بن حسن عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما خطب ام كلثوم بنت على بن ابى طالب قال له على رضى الله عنه انها صغيرة فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى فأحببت ان يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب فزوجه على رضى الله عنه وفى روايه فقال على للحسن والحسين زوجا عمكما فقالا هى امراة من النساء تختار لنفسها فقام على وهو مغضب فأمسك الحسن بيديه لا صبر على هجرانك يا ابتاه قال فزوجاه

ص: 390

وقد رواه الحافظ الاسماعيلى من طريق اخرى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بنحوه ومن طريق اخرى عن ابراهيم بن مهران بن رستم عن الليث عن موسى بن على بن رباح عن ابيه عن عقبة بن عامر عم عمر نحوه ايضا فهذه طرق جيدة مفيدة للقطع فى هذه القضية بما تضمنته وام كلثوم هذه هى ابنة على بن ابى طالب من فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والظاهر انها ولدت فى حياته عليه السلام وقد ذكر الزبير بن بكار ان عمر بن الخطاب خطب ام كلثوم الى على فقال انها صغيرة قال انى اقصد كرامتها فقال انى ابعثها اليك فإن رضيتها فقد زوجتكما فبعثها ببرد وقال قولى له هذا البرد الذى قلت فقالت ذلك لعمر فقال قولى له قد رضيته رضى الله عنك ووضع يده على ساقها فكشفها فقالت له أتفعل هذا لولا انك امير المؤمنين لكسرت أنفك ثم خرجت حتى اتت اباها فأخبرته الخبر وقالت بعثتنى الى شيخ سوء قال مهلا يابنية فإنه زوجك ثم جاء عمر الى مجلس فيه المهاجرون والانصار فقال رفؤونى تزوجت ام كلثوم بنت على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم الصهر فرفؤه فولدت له زيدا ورقية وقال محمد بن سعد عن الواقدى وغيره ان عمر لما خطب الى على ابنته ام كلثوم قال يا امير المؤمنين انها صبية قال انك والله مابك ذلك ولكن قد علمنا ما بك فأمر بها فصنعت ثم امر ببرد فطواه ثم قال انطلقى بهذا الى امير المؤمنين وذكر نحو ما تقدم

ص: 391

قال ابو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن بن اسحاق التميمى البغدادى المعروف بابن العلاف حدثنا على يعنى ابن تبان المقرى المعروف بالباقلانى حدثنا سعيد بن سليمان الواسطى حدثنا سيف بن هارون حدثنا فضيل بن كثير حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال لما ابنتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأم كلثوم جاءه مشيخة من المهاجرين فكان يحيتة اياهم ان صفر لحاهم بالحلاب وقال وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراسانى ان عمر بن الخطاب امهر ام كلثوم اربعين الفا هذا منقطع وقد رواه اسحاق بن المنذر عن محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر عن جابر قال تزوج عمر من ام كلثوم بنت فاطمة على اربعين الفا فهذا يقوى الذى قبله والله اعلم

أثر فيه الرغبة فى ذات الدين والعقل والورع قال ابو بكر محمد بن الحسين الاجرى حدثنا ابو سعيد الحسن بن على الجصاص حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن اعين أخبرنى ابى حدثنا عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده أسلم قال بينما انا مع عمر بن الخطاب وهو يعش المدينة اذ اعيا فأتكا على جانب جدار فى جوف الليل فإذا امرأة تقول لابنتها ياابنتاه قومى الى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فقالت لها يا امتاه وما علمت بما كان من عزمة امير المؤمنين اليوم قالت وما كانت من عزيمة يا بنية قال انه امر مناديه فنادى ان لا يشاب اللبن فقالت لها يا ابنتاه قومى الى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادى عمر فقالت الصبية لأمها يا امتاه والله ما كنت لأطيعه فى الملأ واعصيه فى الخلاء وعمر يسمع كل ذلك فقال يا اسلم علم الباب واعرف الموضع ثم مضى فى عسسه فلما اصبح قال يا اسلم امض الى الموضع فانظر من القاتلة ومن المقول لها وهل لهم من بعل فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجاريه ايم لابعل لها واذا تيك امها واذا ليس لهم رجل فاتيت عمر بن الخطاب فأخبرته فدعى عمر ولده فجمعهم

ص: 392

فقال هل فيكم من يحتاج الى امراة ازوجه ولو كان بابيكم حركة الى النساء ما سبقه فيكم احد الى هذه الجارية فقال عبد الله لى زوجة وقال عبد الرحمن لى زوجه وقال عاصم يا ابتاه لازوجه لى فزوجنى فبعث لى الجارية فزوجها منعاصم فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت بنتا وولدت الابنة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ابن الجوزى كذا وقع فى رواية الاخرى وهو غلط وانما الصواب فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت عمر بن عبد عبد العزيز قلت فيه دلالة على ما ذكرناه وعلى ان من لاولى لها يزوجها السلطان أثر فى الستر على المخطوبة التى قد بدت منها هفوة فى وقت ثم تابت وانابت قال ابو جعفر بن ذريج حدثنا هناد حدثنا عبده عم اسماعيل بن ابى خالد عن الشعبى قال اتى عمر بن الخطاب رجل فقال ان ابنة لى كنت وادتها فى الجاهلية فاستخرجها قبل ان تموت فأدركت معناه الاسلام فأسلمت فلما اسلمت اصابها حد من حدود الله فأخذت الشفرة لتذبح نفسها فادركناها وقد قطعت بعض اوداجها فداويناها حتى برئت ثم أقلبت بعد بتوبة حسنة وهى تخطبالى قوم أفأخبرهم من شأنها بالذى كان فقال عمر رضى الله عنه اتعمد الى ماستسره الله فتبديه والله لئن اخبرت بشأنها احدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل انكحها نكاح العنيفة المسلمة فيه انقطاع حديث فى التفير من سيئة الخلق والخلق قال محمد بن نوح الجند يسابورى حدثنا الحسين بن اسحاق حدثنا ابو جعفر احمد بن الغمان المصيصى حدثنا عبد الله بن عبد الواحد حدثنا يونس عن معاوية بن قرة عن ابيه عن عمر قال لم يعط احد بعد كفر بالله شرا من امراة حديدة اللسان سيئة الخلق ولم يعط العبد بعد الايمان بالله خيرا من امراة حسنة الخلق ودود ولود

ص: 393

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيهن غنما لا يجدى منه وان منهن غلا لا يفادى منه غريب اثر اخر قال ابو القاسم البغوى حدثنا ابو نصر التمار حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عذبة قال قال عمر بن الخطاب الرجال ثلاثة والنساء ثلاثة امراة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين اهلها على الدهر ولا تعين الدهر على اهلها وقل ماتجدها واخرى دعاء للولد لا تزيد على ذلك شيئا واخرى غل قمل يجعل الله في عنق من يشاء وينزعه اذا شاء والرجال ثلاثة رجل عفيف هين لين ذو راى ومشورة فاذا نزل به امر ائتمر راية وصدر الامور مصادرها ورجل لا راى له اذا انزل به امر أتى ذا الراى والمشورة فنزل عند رايه ورجل حائرباتر لا يتم رشداً ولايطيع مرشدا اثر في كراهية تزويح المراة الحسنة من الرجل القبيح المنظر قال ابو محمد بن الحسن حدثنا سعيد بن عمرو حدثنا بقية حدثنا اسماعيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمر انه قال لا تنكحوا المراة الرجل القبيح الذميم فانهن يحببن لانفسهن ما تحبون لانفسكم اثر اخر قال ابو عبيد حدثنا يزيديعني بن هارونعن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه عن عمر ما بال رجال لايزال احدهم كاسرا وساده عند امراة معزية يتحدث اليها وتتحدث اليه عليكم بالجنبة قإنها عفاف انما النساء لحم على وضم الا ماذب عنه

ص: 394

قال الكسائى والاصعمى وغيرهما قوله مغزية يعنى التى قد غزا زوجها يقال قد اغزت المراة اذا كان زوجها غازيا وهى مغزية مغزية وكذلك اغابت فهى مغيبة اذا غاب زوجها ومثل هذا الكلام كثير وقوله الجبنة يعنى الناحية يقول تنحوا عنهن وكلموهن من خارج الدار ولا تدخلوا عليهن وكذلك كل من كان خارجا قيل جنبه وهذا مثل حديثه الاخر لا يدخلن رجل على امراة وان قيل حموها الا حموها الموت والحمو اب الزوج قال الاصمعى فيه ثلاث لغات هو حماها مثل قفاها وحموها مثل ابوها وحمؤها مهموز مقصور وقوله الموت يقول فليمت ولا يفعل ذلك فإذا كان هذا من رايه فى ادب الزوج وهو محرم فكيف بالغريب قال الراعى فى الجنبة أخلي دان اباك ضاف وساده همان باتا جنبه ودخيلا يقول احدهما باطن والآخر ظاهر وأما قوله انما النساء لحم على وضم قال الاصمعى الوضم الخشبة او البارية التى يوضع عليها اللحم يقول فهن فى الضعف مثل ذلك اللحم الذى لا يمتنع من احد الا ان يذب عنه قال الكسائى وغيره الوضم كل ما وقيت به اللحم من الارض قال ويقال وضمت اللحم اضمه وضما اذا وضعته على الوضم فإن اردت انك جعلت له وضيما قلت اوضمته ايضاما وقال ابو زيد يقال وضمت اللحم واوضمت له أثر يذكر فى النظر الى المخطوبة قال ابو حاتم الرازى حدثنا على بن معبد عن بقية بن الوليد عن معمر عن

ص: 395

زيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمر رضى الله عنه اذا تم لون المراة وشعرها فقد تم حسنها والعجيزة احد الوجهين أثر آخر قال ابو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمر ما تصعدتنى خطبة النكاح قوله ما تصعدتنى اى ما شقت على وكل شىء ركبته او فعلته بمشقة عليك فقد تصعدك قال الله تبارك وتعالى ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء ويروى ان أصل هذا من الصعود وهو العقبة المنكرة الصعبة يقال وقعوا فى صعود منكرة وكوود مثله وكذلك هبوط وحدور وقال الله تبارك وتعالى سأرهقه صعودا أثر فى ضرب الدفوف فى الاعراس قال ابو بلال الاشعرى حدثنا محمد بن ابان عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمع عمر صوتا فى دار فقال ما هذه الضوضاء فقالوا عرس فقال فهلا حركوا من غزائلهم يعني الدفوف طريق اخرى قال الخطيب البغدادي حدثنا ابراهيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن احمد ابن ابراهيم الحكيمى حدثنا العباس بن محمد بن عبد الله الاوزي حدثنا عاصم بن هلال حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين ان عمر كان اذا سمع دفا او كبرا فقالوا عرس او ختان سكت

ص: 396

اثر فى استحباب تزويج الصغار عند البلوغ قال محمد بن اسحاق الصغاني حدثنا اسحاق بن عيسى بن الطباع حدثني العطاف بن خالد عن زيد بن اسلم قال قال عمر بن الخطاب زوجوا اولادكم اذا بلغوا لاتحملوا اثامهم اثر في استحباب الجمع بين المتحابين بالتزويج قال ابو عمر بن حيوية حدثنى ابو بكر محمد بن خلف حدثني ابو محمد البلخي حدثني احمد بن سراقة حدثني العباس بن الفرج قال سمعت الاصمعي عن ابن ابي الزناد قال قال عمر بن الخطاب لو ادركت عفراء وعروة لجمعت بينهما هذا منقطع وعفراء وعروة بن حزامكانا فى الجاهلية ويؤثر عنهما اشعار فى المحبة قال امرؤ القيس غنوجا على الطلل المحبل لعنا تبكى الديار كما بكى ابن حزام وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ير للمتاحبين مثل النكاح

ص: 397

حديث اخر قال الحافظ ابو بكر الاسماعيلى اخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا الرفاعى حدثنا ابو الحسين حدثنا عبد الله بن بديل عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله عندنا يتيمة خطبها رجلان موسرومعسر وهى تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير للمتحابين مثل النكاح حديث فى تحريم نكاح المتعة قال الامام أحمد حدثنا عفان وبهز قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابى نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال فقال لى على يدى جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع ابى بكر فلما ولى عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال ان القران هو القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما الحج والاخرى متعة النساء هكذا رواه الامام احمد

ص: 398

واخرجه مسلم عن محمدبن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر عن شعبة عن قتادة به ولفظه فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء الله وان القرأن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل نكح امرأة الى رجل الا رجمته بالحجارة ثم رواه عن زهير بن حرب عن عفان عن همام عن قتادة به وقال فى الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه اتم لحجكم وعمرتكم وذكر ابو مسعود وخلف انفى اخر هذا الحديث قول عمر متعتان كانتا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم انا انهى عنهما قال شيخناابو الحجاج القضاعى فى اطرافه ولم يذكر ذلك الحميدى ةلا وجدته فى صحيح مسلم فهذا الحديث يقتضى ظاهره ان عمر نهى عن متعة النكاح برأيه وقد صح النهى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين عن على عن مسلم عن الربيع بن سبرة وهو ثابت من طرق اخر كما سيأتى بيانها فى مواضعها بل قد ورد ذلك مرفوعا عن عمر رضى الله عنه فى الحديث الاخر الذى رواه الحافظ ابو بكر البراز حيث قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستانى حدثنا الفريانى حدثنا ابان بن ابى حازم حدثنا ابى بكر بن

ص: 399

حفص عن ابن عمر عن عمر قال لما ولى عمر حمد الله وأثنى عليه ثن قال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احل لنا المتعة ثم حرمها علينا وقد اخرجه ابن ماجة عن محمد بن خلف بن عمار العسقلانى عن محمد بن يوسف الفريابى به ثم قال البزار لا نعلم له اسنادا احسن من هذا طريق اخرى قال تمام بن محمد الرازى اخبرنا ابو الحسين على بن احمد بن محمد بن الوليد المدنى المقرى قراءة عليه حدثنا ابو القاسم اخطل بن الحكم بن جابر القرشى حدثنا محمد بن يوسف الفريابى حدثنا ابان بن ابى حازم حدثنى ابو بكر بن حفص عن ابن عمر قال لما ولى عمر حمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس ان رسول الله صل الله عليهم وسلم أحل التعة ثلاثا ثم حرمها علينا وأنا أقسم بالله قسما برالا أجد أحدا من المسلمين احصن متمتعا الا رجمته الا ان ياتيني باربعة شهداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احلها بعد اذا حرمها ولا احد رجلا من المسلمين متمتعا الا جلدته الا ان يأتينى بأربعة شهداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احلها بعد ما حرمها اثر فى النهى عن الجمع بين الاختين بملك اليمين قال ابو مصعب الزهرى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله

ص: 400

ابن عتيبة بن مسعود عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه سئل عن امرأة واختها من ملك اليمين هل توطأ احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما احب ان اخبرهما جميعا ونهاه وقال ابن وهب اخبرنى مالك ويونس عن ابن شهاب وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه قال سئل عمر عن جمع الام ابنتها فى ملك اليمين هل توطأاحداهما بعد الاخرى فقال عمر ما احب ان اخبرهما جميعا ونهاه اسناد صحيح وسيأتى عن امير المؤمنين عثمان رضى الله عنه انه قال احلتهما اية وحرمتها اية حديث فى النهى عن اتيان النساء فى الادبار قال الحافظ ابو يعلى الموصلى حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن ابيه عن عبد الله بن الهاد عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا فان الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء فى ادبارهن ورواه ايضا من حديث زمعة بن صالح عن عمرو بن دينا ر عن طاوس به

ص: 401

وذكر الدار قطنى فى العلل فيه اختلافا كثيرا ثم قال وقول عثمان بن اليمان اصحها والله اعلم اثر فى نكاح المحلل قال الامام ابو عبد اله محمد بن ادريس الشافعى اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريح عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال طلق رجل من قريش امرأة له فبتها فأمر رجلا بنكاحها فنكحها فبات معها فلما اصبح استأذن فأذن له فاذا هو ولاها الدبر فقالت والله لئن طلقنى لا انكح كابدا فذكر ذلك لعمر رضى الله عنه فدعاه فقال له لو نكحتها لفعلت بك كذاو كذا وتوعده ودعا زوجها فقال الزمها وانى عرض لك احد بشئ فأخبرنى به قال واخبرنا سعيد عن ابن جريح عن مجاهد عن عمر مثله هذا منقطع من وجهين

ص: 402

طريق اخرى قال الشافعى واخبرنا سعيد يعنى ابن سالم عن ابن جريح قال اخبرت عن ابن سيرين ان سالم ان امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين اعرابى يقعد بباب المسجد فجائته امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها قال نعم فكان ذلك فقالت له امرأته انك اذا اصبحت فانهم سيقولون لك فارقها فلا تفعل ذلك فانى مقيمة لك ما ترى واذهب الى عمر فلما اصبحت اتوه واتوها فقالت كلموه فأنتم جئتم به فكلموه فأبى فانطلق الى عمر فقال الزم امرأتك فان رابوك بريب فائتنى وارسل الى المرأة التى مشت بذلك فنكل بها ثم كان يغدو على عمر ويروح فى حلة فيقول الحمد لله الذى كساك ياذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروحثم قال الشافعى وسمعت هذا الحديث متصلا عن ابن سيرين عن عمر بنجوه قلت وابن سيرين مع هذا لم يسمع من عمر وقد استدل به الشافعى على ان التحليل لا يفسد العقد لانه حديث نفسى وهو معفو عنه

ص: 403

أثر فى بطلان نكاح من تزوج وهو محرم قال الشافعى اخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن ابى غطفان بن طريف المرى انه اخبره اناه طريفا تزوج امراة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه هذا اسناد صحيح وهذ هو المأثور عن على وابن عمر وذيد بن ثابت وسعيد بن المسيب

ص: 404

أثر اخر في بطلان نكاح المحلل قال الاعمش عن المسيب بن رافع عن قبيضة بن جابر عن عمر رضي الله عنه انه قال لااوتي بمحلل ولا محللله الا رجمتها رواه الامام ابو بكر بن ابي شيبة والجوزجاني وحرب بن اسماعيل الكرمني وابو بكر الاثرم بالاسانيد التابعة عن الاعمش به وروى الاثرم من حديث الزهرى عن عبد الملك بن المغيرة بن بديل ان ابن عمر سئل عن تحرير المراة لزوجها قال ذلك السفاح لو ادرككم عمر لنكلكم وقد روى في النهي عن نكاح المحلل والغيبة احاديث من طرق عديدة جيدة عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعلى ابو هريرة وابن عباس وعقبة بن عامر وابن عمر وقد جمعت ذلك في جزء منفرد وقد تكلم الامام ابو العباس بن تيمية على هذه المسالة فأجاد القول فيها وحرر النزاع واتى بفوائدجمة رحمه الله حديث فى النهى عن العزل عن لاحرة الا باذنها قال الامام أحمد حثنا اسحاق بن عيس حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبى هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة الاباذنها ورواه ابن ماجة عن الحسن بن علي الخلال عن اسحاق بن عيسى به وهذا اسناد حسن جيد والله اعلم

ص: 405

اثر اخر قال الشافعى حدثنا ابن عيينة أخبرنى محمد بن عبد الرحمن مولى أل طلحة وكان ثقة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبة ان عمرالخطاب قال ينكح العبد امراتين ويطلق تلقتين وتعتد الامة حيضتين فان لم تكن تحيض فشهر يزاد شهرا ونصفا الحافظ ابو بكر البقى وروى الثورى عن جعفربن محمد عن ابيه عن على ابن ابى طالب مثله وابن عوف مثل قوهما ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة اثر اخر فى فى الخيار في النكاح قال الشافعى اخرنا ماللك عن يحيى بن سعيد قال حدث ابن السيب

ص: 406

أنه قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امراة وبها جنون او جزام او برص فمسها فلها وذللك لزوجها غرم على وليها

ص: 407

حدثنا فى الصداق قال ابوبكر البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدق احدا من نسائه اكثر من ثنتى عشرة وقية اسناده جيد ليس فيه متكلم فيه سوى العمرى وحده حديث اخر قال الامام احمد حدثنا اسماعيل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن ابى العجفاء السلمى قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الا لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا او تقوى عند الله كان اولادكم بها النبى صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة من نسائه ولا اصدقت امراة من بناته اكثر

ص: 408

من ثنتى عشرة اوقية وان الرجل ليبتلى بصدقة امراته وقال مرة وان الرجل ليغلى بصدقه امراته حتى تكون لها عداوة فى نفسه وحتى يقول كلفت اليك علق القربة قال وكنت غلاما عربيا مولدا لم ادر ما علق القربة قال واخرى تقولونها لمن قتل فى مغازيكم ومات قتل فلان شهيدا ومات فلان شهيدا ولعله ان يكون قد اوقر عجز دابته او دف راحلته ذهبا او ورقا يلتمس التجارة لا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبى او كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل او مات فى سبيل الله فهو فى الجنة ورواه منصور بن زادان عن محمد بن سيرين قال حدثنا ابو الجعفاء فذكره ورواه محمد بن سعيد بن سابق عن عمرو بن ابى قيس عن ايوب السخيتانى عن محمد بن سيرين عن ابن ابى العجفاء عن ابيه عن عمر وسماه بعضهم عبد الله بن ابى العجفاء

ص: 409

قال الدارقطنى فان كان عمرو بن قيس حفظه عن ايوب فيشبه ان يكون ابن سيرين سمعه من ابى العجفاء وحفظه عن ابن ابى العجفاء عن ابيه والله اعلم وذلك لقول منصور وهو من الثقات الحفاظ عن ابن سيرين حدثنا ابو الجعفاء ولكن من تابعه ممن رواه عن ابن سيرين عن ابى الجعفاء والله اعلم ثم ذكر الدارقطنى جماعة رووه من غير طريق ابى الجعفاء ثم قال ولا يصح هذا الحديث الا عن ابى العجفاء قلت بل قد رواه مسروق عن عمر بن الخطاب بنحوه كما سيأتى فى كتاب التفسير ان شاء الله تعالى

ص: 410

احاديث تذكر فى الوليمة وآداب الطعام قال الحافظ ابو يعلى حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان الكوفى حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن الزهرى عن ابى بكر بن عبيد الله عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشمالة فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله هذا اسناد صحيح وليس هو فى الكتب الستة وانما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابو الحسن الدارقطنى رحمه الله وهذا هو المحفوظ حديث آخر قال الامام احمد حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثنى عمرو بن الحارث ان عمر بن السائب حدثه ان القاسم بن ابى القاسم السبى حدثه عن قاص الاجناد بالقسطنطينية انه سمعه يحدث ان عمر بن الخطاب قال يا ايها الناس انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمرومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام هذا اسناد حسن ليس فيه مجروح ولم يخرجوه وعمر بن السائب هذا ذكره ابو حاتم الرازى فقال روى عن القاسم بن ابى القاسم وعنه عمرو بن الحارث وابن لهيعة

ص: 411

وقال فى شيخه القاسم بن ابى القاسم روى عن قاص الاجناد وعنه عمر بن السائب ولم يزد هلى هذا القدر وفيه مقنع والله اعلم وقد افردت احاديق الحمام فى مصنف على جدة ولله الحمد والمنة حديث آخر قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا الفضل بن سهل ومحمدبن عبد الرحيم قالا حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابيه عن عمر قال غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا فانى قد باكت على صاعكم ومدكم فكلوا ولا تفرقوا فان طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الاربعة وطعام الاربعة يكفى الخمسة والستة وان البركة فى الجماعة فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة ومن خرج عنها رغبة بما فيها ابدل الله به من هو خير منه فيها ومن ارادها بشر اذابة الله كما يذوب الملح فى الماء وقد روى ابن ماجة بعضه طعام الواحد يكفى الثنين فكلوا جميعا ولا تتفرقوا الحديث عن الحسن بن على الخلال عن الحسن بن موسى وهو الاشيب به وعمرو بن دينار هذا هو قهرمان آل الزبير وهو ضعيف والله اعلم

ص: 412

وفيه دلالة على استحباب الاجتماع على الطعام كما هو المألوف من شيم العرب لا التفرق فيه طريقة العجم من المتصوفة وغيرهم أثر فيه أدب كريم قال الحافظ ابو نعيم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا احمد بن الحسين حدثنا الدورقى حدثنى عبيد بن الوليد الدمشقى قال سمعت سهلا يعنى ابن هاشم بن يذكر عن ابراهيم بن ادهم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال كرم بالرجل ان يرفع يديه من الطعام قبل اصحابه هذا منقطع معضل أثر آخر قال عبد الله بن المبارك اخبرنا حماد بن سلمة عن رجاء ابى المقدام الشامى عن حميد بن نعيم ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان دعيا الى طعام فأجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان قد شهدت طعاما وددت انى لم اشهده قال وماذاك قال خشيت ان يكون جعل مباهاة حديث يذكر فى عشرة النساء قال ابو داود الطيالسى حدثنا حماد بن زيد عن معاوية بن قرة المزنى قال اتيت المريد زمن الاقط والسمن والاعراب ياتون بالبرقان فيبيعونها فإذا برجل طامح بصره

ص: 413

ينظر الى الناس فظننت انه غريب فدنوت منه فسلمت عليه فرد السلام وقال لى امن اهل هذه انت فجلست معه فقلت فمن انت قال من بنى هلال واسمى كهمس او قال من بنى سلول واسمى واسمى كهمس ثم قال لى الا احدثك حديثا شهدته من عمر بن الخطاب قلت بلى بينما نحن جلوس عنده اذ جاءت امراة فجلست اليه فقالت يا امير المؤمنين ان زوجى قد كثرة شره وقل خيره فقال لها عمر من زوجك قالت ابو سلمة قال ان ذاك الرجل رجل له صحبه وانه لرجل صدق ثم قال عمر لرجل عنده جالس اليس كذلك فقال يا امير المؤمنين لا نعرفه الا بما قلت فقال عمر لرجل قم فادعه لى فقامت المراة حين ارسل الى زوجها فقعدت خلف عمر فلم يلب ثان جاءا معا حتى جلسا بين يدى عمر فقال عمر ما تقول فى هذه الجالسة خلفى قال ومن هذه يا امير المؤمنين قال هذه امراتك قال وتقول ماذا قال تزعم انه قد قل خيرك وكثر شرك فقال بئس ما قالت يا أمير المؤمنين انها لن صالح نسائها أكثرهن كسوة وأكثرهنرفاهية ولكن فحلها بكى فقال عمر ما تقولين فقال قالت صدق فقام اليها عمربالدرة فتنولها بها ثم قال اى عدوة نفسها أكلت ماله وافنيت شبابه ثم اتيت تخبرين بما ليس فيه فقالت يا امير المؤمنين لا تعجل فو الله لا اجلس هذا المجلس ابدا ثم امر لها بثلاثة اثواب فقال خذى لما صنعت بك واياك ان تشتكين هذا الشيخ كأنى انظر اليها قامت ومعها الثياب ثم اقبل على زوجها فقال لا يمنعك ما رأيتنى صنعت بها ان تحسن اليها انصرفا فقال الرجل ما كنت لأفعل ثم قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير امتى الذى انا منه ثم الثانى ثم الثالث ثم ينشأ قوم تسبق ايمانهم شهادتهم يشهدون من غير ان يستشهدوا لهم لغط فى اسواقهم قال لى كهمس اتخاف ان يكون هؤلاء من أولئك ثم قال لى كهمس انى آليت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامى ثم غبت عنه حولا ثم أتيته فقلت يا رسول الله كأنك تنكرنى فقال اجل فقلت يا رسول الله ما أفطرت منذ فارقتك فقال له رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ومن امرك ان تعذب نفسك صم يوما من الشهر فقلت زدنى قال فصم يومين حتى قال فصم ثلاثة

ص: 414

أيام من الشهر حديث آخر أثر يذكر فى طلاق الفار قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة حدثنا وكيع عن صالح بن ابى الاخضر عن الزهرى عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساءه وأعتق مملوكيه فقال له عمر لتراجعن مالك ونساءك والا فإن مت لأرجمن قبرك كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر ابى رغال قال البزار ولم يسنده الا صالح بن ابى الاخضر وليس بالقوى والحفاظ يروونه كما يرجم قبر ابى رغال قلت هذا الرجل الثقفى هو غيلان بن سلمة الذى اسلم على عشر نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا كما روى ذلك الامام احمد والترمذى وابن ماجة من حديث معمر عن الزهرى عن سالم عن ابيه وقد علل هذا الحديث البخارى كما سيأتى فى مسند ابن عمر والغرض ان الامام احمد زاد فى آخر هذا الحديث فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذالك عمر فقال انى لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى نفسك ولعلك لا تمكث الا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك اولا او لأورثهن منك او لأمرن بقبرك ان يرجم كما رجم قبر ابى رغال

ص: 415

قلت وابو رغال كان رجلا من ثمود وكان قد لجا الى الحرم منذ هلاك قومه فلما خرج منه أصابه حجر من السماء فما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبره أخبرهم بشأنه وأعلمهم ان معه قضيبا من ذهب فنبشوا عنه وأخذوه وهذا الحديث فى سنن أبى داود كما سيأتى أثر آخر قال الثورى عن مغيرة عن ابراهيم عن عمر فى الذى يطلق امراته وهو مريض قال ترثه فى العدة ولا يرثها فهذا منقطع بين ابراهيم وعمر قال البخارى فى التاريخ ليس هذا بثابت عن عمر يعنى ان الصحيح ما رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الضبى عن ابراهيم الشعبى ان ابن هبيرة مت بالى شريح بذلك وليس عن عمر والله اعلم أثر آخر يذكر فى طلاق المكرة قال ابو عيبد القاسم بن سلام حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة ابن ابرهيم الجمحى عن ابيه ان رجلا تدلى يشتار عسلا فجاءته امراته فوقفت على الحبل لتقطعه او لتطلقن ثلاثا فذكرها الله والاسلام فأبت الا ذلك فطلقها ثلاثا قال فرفع الى عمر رضى الله عنه فأبانها منه قال ابو عبيد وقد روى عن عمر خلافة والحديث منقطع قال ابو عبيد ومعنى يشتار يجتنى قال وفيه ان عمر اجاز طلاق المكره وهو راى اهل العراق وقد روى عن عمر خلافة ويروى عن على وابن عباس وابن

ص: 416

عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير انهم كانوا يرون طلاقه غير جائز وهو رأى أهل الحجاز وكثير من غيرهم قلت رواه ابن ابى اويس عن عبد الملك بن قدامة عن ابيه عن عمر فذكره فقال عمر ارجع الى اهلك فليس هذا بطلاق وقد نقل هذا المذهب ابو عبد الله البخارى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والشعبى والحسن البصرى واختاره هو ايضا واحتج عليه بحديث عمر رضى الله عنه وانما الاعمال بالنيات يعنى والمكره لانية له وانما طلق لفظا فلم يرد معناه وهو قول مجهور العلماء رحمهم الله فيشبه ان تكون هذه الرواية عن عمر هى الصحيحة والله اعلم

ص: 417

أثر فيمن طلق امراته طلقة او طلقتين فتزوجت بزوج غيره فطلقها ثم راجعها الاول هل تعود اليه بالثلاث او بما بقى لها من عدد الطلقات قال قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وحميد وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم عن ابى هريرة عن عمر بن الخطاب قال هى على ما بقى من الطلاق هذا اسناد صحيح ورواه شعبه عن الحكم عن ابن ابى ليلى عن ابى بن كعب مثله ورواه الثورى عن محمد بن ابى ليلى عن الحكم عن مزيدة عن ابيه عن على انه قال لا يهدم الا الثلاث واعتمده سفيان الثورى فذهب اليه وهو قول الشافعى واحمد ومالك وجمهور العلماء وذهب الامام ابو حنيفة واحمد فى رواية الى انها ترجع بجميع الطلاق قال لأن الزوج الثانى اذا كان يهدم الثلاث فلئن يهدم مادونها بطريق الاولى والاخرى والله اعلم أثر آخر فى ان الكناية لا تقع الا بالنية قال ابو عبيد حدثنا هشيم اخبرنا ابن ابى ليلى عن الحكم عن خثيمة

ص: 418

ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولانى عن عمر انه رفع اليه رجل قالت له امراته شبهنى فقال كأنك ظبية كأنك حمامة فقالت لا ارضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها انها امراتك ثم قال ابو عبيد شبهها بالناقة التى تكون معقوله ثم تخلى وتطلق ولم يرد طلاقها الشرعى قال وهذا اصل لكل من تكلم بشىء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوى غيره ان القول قوله فيما بينه وبين الله وفى الحكم على تأويل مذهب عمر قال وسمعت ابا يوسف يقول فو مثل هذا ان كان فى غضب او جواب كلام لم ادينه فى القظاء وحكاه عن ابى حنيفة وقول عمر اولى بالاتباع طلاق الحائض قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التى مر الله ان يطلق لها النساء طريق اخرى قال الحافظ ابو بكر البيهقى واخبرنا ابو عبد الله الحافظ نا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الاصم املاء نا السرى بن خزيمة نا حجاج بن منهال نا يزيد بن ابراهيم التسترى حدثنى محمد بن سيرين حدثنى يونس بن جبير قال سألت ابن عمر قلت رجل طلق امراته وهى حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امراته وهى فأتى عمر رضى الله عنه النبى صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره ان يراجعها ثم يطلقها فى قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال نعم قال ارايت ان عجز واستحمق رواه البخارى فى الصحيح عن حجاج بن منهال الا انه قال قلت فيعتد بتلك

ص: 419

التطليقة قال ارايت ان عجز واستحمق طريق اخرى قال الامام احمد حدثنا يزيد اخبرنا عبد الملك عن انس بن سيرين قال قلت لابن عمر حدثنى عن طلاقك امراتك قال طلقتها وهى حائض قال فذكرت ذلك لعمر فذكره النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فى طهرها قال قلت له هل اعتددت بالتى طلقتها وهى حائض قال فمالى لا اعتد بها وان كنت قد عجزت واستحقت هكذا رواه احمد فى مسند عمر وهو عند اصحاب الاطراف فى مسند ابن عمر كما رواه الشيخان من حديث شعبة ومسلم من طريق عبد الملك هذا وهو ابن ابى سليمان كلاهما عن انس بن سييرين كما سيأتى ان شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان حديث آخر قال عبد بن حميد فى مسنده حدثنا ابن ابى شيبة حدثنا يحيى بن ادم عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن

ص: 420

ابن عباس عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ورواه ابو داود والنسائى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا ابن ابى زائدة عن صالح وهو ابن صالح بن حى الهمدانى به وهذا اسناد جيد قوى ثابت طريق اخر قال الحافظ ابو يعلى حدثنا ابو كريب حدثنا يونس بن بكير عن الاعمش عن ابى صالح عن ابن عمر قال دخل عمر على حفصة وهى تبكى فقال لها ما يبكيك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك انه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من اجلى والله لئن كان طلقك مرة اخرى لا اكلم كابدا هذا اسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه حديث فى الايلاء قال ابو يعلى الموصلى حدثنا عبد الاعلى حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيج بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضت تسع وعشرون نزل اليهن ورواه البخارى ومسلم من طرق عن يحيى بن سعيد وهو الانصارى به وسيأتى فى تفسير سورة التحريم

ص: 421

أثر يذكره الفقهاء فى باب الايلاء قال ابو بكر بن الانبارى حدثنا ابى حدثنا احمد بن الربيع حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابو اسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد ادرك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مازلت اسمع حديث عمر انه خرج ذات ليلة بطرف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا اذ مر بأمرأه من نساء العرب مغلقة بابها وهى تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه واورقنى ان لا ضجيع الا عبه الا عبه طورا وطورا كأنمابدا قمرا فى ظلمة الليل جاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا تجتويه اقاربه فو الله لولا الله لا شىء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه ولكننى اخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه ثم تنفست الصعداء وقالت اهان على عمر وحشتى وغيبة زوجى عنى فقال عمر رضى الله عنه يرحمك الله يرحمك الله ثم وجه اليها بنسوة ونفقة وكتب فى ان يقدم عليها زوجها وقد روى عن الهيثم بن عدى عن مجالد عن الشعبى وفيه فقال عمر لحفصة رضى الله عنها يا بنية فى كم تحتاج المراة الى زوجها قالت فى ستة اشهر فكان لا يعزى جيشا أكثر منها

ص: 422

وفى روايه فسأل عمر رضى الله عنه ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المراة عن زوجها فقالت سته اشهر اواربعة اشهر عمر لا احبس احدا من الجيوش اكثر من ذلك أثر آخر قال محمد بن اسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وابى بكر بن عبد الرحمن ان عمر رضى الله عنه كان يقول اذا مضت اربعة اشهر وهو املك ترددها مادامت فى عدتها هكذا رواه محمد بن اسحاق عن الزهرى وقد رواه مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وابى بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان فى الرجل يولى فى امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهى تطليقه ولزوجها عليها الرجعة ما كانت فى العدة قال البيهقى وهو اصح قال مالك وعلى ذلك كان رأى ابن شهاب

ص: 423

أثر فى اللعان قال الثورى فى جامعة عن الاعمش عن ابراهيم ان عمر قال فى المتلاعنين بفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا الحد

ص: 424

اسناده منقطع حديث فى الانساب قال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن ابى يزيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش ورواه ابو داود بل ابن ماجه عن ابى بكر بن ابى شبيبة عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابى يزيد الليثى المكى عن ابيه به ورواه ابو يعلى الموصلى عن زهير بن حرب ابى خيثمة عن سفيان به وكذا رواه على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابى يزيد الليثى المكى عن ابيه به وكذا رواه على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابى يزيد عن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ثم قال وهذا حديث صحيح وعبيد الله بن ابى يزيد رجل رضى معروف ثقة وابوه لم يرو عنه غيره ولم نسمع احدا يقول فيه شيئا

ص: 425

وقال محمد بن يحيى بن ابى عمر حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه قال جلس عمر بن الخطاب في الحجر فارسل الى رجل من بنى زهرة من اهل دارنا قد ادرك الجاهلية فأتاه قال فذهب معه فأتاه قال فسأله عن بنيان الكعبة فقال ان قريشا تقوت فى بنائها فعجزوا عن تغطيتها واستصغروا فبنوا وتركوا بعضا فى الحجر فقال عمر صدقت وسأله عن ولاد الجاهلية فقال الشيخ اما النطفة من فلان واما الولد على فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفر اش اختاره الضياء فى كتابه من هذا الوجه أثر فى ان الولد لا يلحق الرجل لدون ستة اشهر قال ابو عبيدة بلغنى هذا الحديث عن مالك بن انس عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن ابى امية عن عمر انه اتى بامرأة مات عنها زوجها فاعتمدت اربعة اشهر وعشرا ثم تزوج ت رجلا فمكثت عنده اربعة اشهر ونصفا ثم ولدت ولدا قال فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية فسألهن عن ذلك فقلن هذه امرأة كانت حاملا من زوجها الاول فلما مات حش ولدها فى بطنها فلما مسها الزوج الاخر تحرك ولدها قال فألحق عمر الولد بالاول قوله حش ولدها فى بطنها يعنى انه يبس

ص: 426

يقال قد حش يحش وقد أحشت المرأة وهى محش إذا فعل ولدها ذلك قال ومنه قيل لليد إذا شلت ويبست قد حشت قال ابو عبيد وبعضهم يوريه حش ولدها بضم الحاء وفى هذا الحديث من الفقه ان الولد لما جاءت به لاقل من ستة اشهر من يوم تزوجها الاخر لم يلحق به لان الولد لا يكون لاقل من ستة اشهر فلو جاءت به لاكثر من ستة لحق بالاخر فكان ولده قال ابو عبيد وكذلك سمعت ابا يوسف يقول فى هذا ما بينها وبين سنتين ان الولد يلحق بالاول مالم تقر المرأة بانقضاء عدة قبل ذلك حديث أخر روى الحافظ ابو بكر الاسماعيلى من حديث محمد بن جامع العطار حدثنا عبد القاهر بن السرى حدثنا عبد الله بن يزيد السلمى عن جرير بن عبد الله قال كلمت عمر بن الخطاب فى حى فكتب من عبد الله عمر الى القاسم بن قيس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على بنى سليم اما بعد فان حريرا كلمنى فى حى من بجيلة حلفاء بنى سليم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ايما حى كانوا فى حى حلفاء فأدركهم الاسلام فان الاسلام لم يزد حلفهم الا قوة ولكن جرير كلمنى ان يردهم الى قومهم فأعرض ذلك عليهم قال فعرض عليهم فأتوا وقالوا نحن على ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لاحلف فى الاسلام

ص: 427

حديث اخر قال الحافظ ابو بكر الاسماعليى اخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق حدثنا بقية قال وجدت فى كتبى عن حبيب بن نجيح عن بعض أهل المدينة عن ابن عباس عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يلعنهم الله رجل رغب عن والديه وآخر سعى فى تفريق بين الرجل وامراته ليخلف عليها ورجل يسعى بين المؤمنين بالاحاديث ليتباغضوا ويتحاسدوا فى اسناده مبهم لم يسم ولكنه فى الترهيب أثر آخر قال محمد بن اسحاق بن بسار فى السيرة وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد ابن عبد الرحمن بن عبيد الله بن حصين ان عمر بن الخطاب قال لو كنت مدعيا حيا من العرب او ملحقهم بنا لا دعيت بنى مرة بن عوف بن لؤى وقال ايضا حدثنى من لا اتهم ان عمر بن الحطاب قال لرجال من بنى مرة ان شئتم ان ترجعوا الى مسلم فارجعوا اليه قلت قد ذكر ابن اسحاق كيف انتزج عوف بن لؤى من مكة وكيف اقام فى بنى غطفان وتزوج منهم وانتسب اليهم ثم ان بنية ندموا على ذلك وجعلوا يلهجون بانتسابهم الى لؤى بن غالب وبنو مرة بطن منهم ايضا أثر فى لحوق ولد الامة قال الامام الشافعى اخبرنا مالك عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر انه قال ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعتزلونهن لا تاتينى وليدة يعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقته ولدها فاعزلوا بعد او اتركوا

ص: 428

هذا اسناد صحيح ورواه ايوب عن نافع عن عمر بن الخطاب بنحوه أثر يذكر فى مدة الحمل قال الاعمش عن ابى سفيان حدثنى اشياخ منا قالوا جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين انى غبت عن امراتى سنتين فجئت وهى حبلى فشاور عمر الناس فى رجمها فقال معاذ بن جبل يا امير المؤمنين ان يكن لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما فى بطنها فتركها فلما وضعت وضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابنى ورب الكعبة فقال عمر عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر أثر فى الاستبراء قال ابو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن البغدادى المعروف يابن العلاف فى جزئة حدثنا ابو الحسن عمر بن احمد السنى حدثنا ابو همام حدثنا ابن المبارك حدثنا خالد الحذاء عن ابى قلابة قال كتب عمر الى ابى موسى الاشعرى حين افتتح تستر ان الماء يزيد فى الولد فلا تشاركوا المشركين فى اولادهم هذا منقطع وقال الاوزاعى اذا اشترى الرجل الجارية من السبى وهى حامل فقد روى عن عمر ابن الخطاب انه قال لا توطأ حامل حتى تضع رواه الترمذى فى السير عن على بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الاوزاعى به وهو معضل وقد روى من وجه آخر أما قول عمر بن الخطاب كيف نترك كتاب ربنا لقوم امراة فسيأتى فى مسند

ص: 429

فاطمة بنت قيس فى حديثها الدال على المنع من الانفاق على المبتوتة واسكانها وعمر أنكر ذلك وجعل لها السكنى وفهم من ظاهر الكتاب الوجوب وهو قول عائشة وطائفة من السلف وهو مذهب الشافعى وجماعة من الائمة والعلماء والله اعلم حديث فى الايمان قال الامام احمد حدثنا بشر بن شعيب بن ابى حمزة حدثنى ابى عن الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر أخبره ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم قال عمر فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا رواه البخارى ومسلم من حديث يونس ومسلم متن حديث عقيل ومعمر ورواه ابو داود عن عحمد عن عبد الرزاق عن معمر ورواه النسائى وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة وزاد النسائى الزبيدى كلهم عن الزهرى به ورواه على بن المدينى من طرق ثم قال هضا حديث صحيح الاسناد ثبت قلت وقد رواه بعضهم فجعله فى مسند عبد الله بن عمر كما سيأتى

ص: 430

طريق اخرى قال وحدثنا ابو سعيد مولى ابن هاشم حدثنا زائدة حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ركب فقال رجل لا وابى فقال رجل لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه احمد عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنت فى ركب اسير فى غداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت فقلت لا وابى فنهرتى رجل من خلفى وقال لا تخلفوا بآبائكم فالتفت فإذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم طريق اخرى قال احمد حدثنا ابو سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر انه قال لا وابى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه انه من حلف بشىء دون الله فقد اشرك هذا اسناد صحيح ولم يخرجوه وقد رواه عبد الرزاق عن الثورى عن ابيه سعيد ابن مسروق والاعمش عن سعد بت عبيدة عن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك اسناده على شرط الصحيحين

ص: 431

أثر فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتحلل بيمينه وان كان قد اخرها قال على بن المدينى حدثنا هشام حدثنا ابو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة اخبرنى بلال الوزان قال سمعت ابن ابى ليلى قال جاء رجل الى عمر فقال يا امير المؤمنين احملنى قال والله لا احملك قال والله لتحملنى قال والله لا احملك قال والله لتحملنى انى ابن سبيل قد ادت بي راحلتي قال والله لا احملك قال حتى حلف نحوا من عشرين يمينا قال فقال له رجل من النصار ومالك ولامير المؤمنين قال والله لتحملني ني ابن سبيل قد ادت بي راحلتي فقال عمر والله لاحملنك ثم والله لاحملنك قال من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خيرا وليكفرا عن يمينه اثر فى النهى عن الحلف بالامانة قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد حدثنا شريك عن ابي اسحاق الشيبانى عن خناس بن سحيم قال اقبلت معزياد بن حدير الاسدي من الجابية فقلت في كلامي لا والامانة فجعل زياد يبكي ويبكي فظنت اني اتيت امرا عظيما فقلت له اكان يكره هذا فقال نعم كان عمر ينهى عن الحلف بالامانة اشد النهي هذا اسناد حسن وعن بريد بن الخصيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالامانة فليس منا رواه ابو داود

ص: 432

اثر يذكر في باب العدد روى البيهقي من حديث زراة بن اوفي قال قضاء الخلفاء الراشيدين المهديين قال وهذا منقطع ثم روى من حديث الاحنف بن قيس ان عمر وعليا قالا اذا اغلق بابا او ارخى سترا وجب الصداق والعدة وعن سعيد بن المسيب عن عمر مثله وهذه طرق يشد بعضها بعضا وهذا مذهب طائفة من العلماء واحدقولي الشافعي اثر اخر في العدد قال الشافعي وقال عمر وعلي وابن مسعود وابو موسى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة التالية وذهبوا الى ان الاقراء ان يحض

ص: 433

وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين اثر اخر قال الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب ايما امراة طلقت فحاضة حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة اشهر فان بان للها حمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة بثلاثة اشهر ثم حلت هذا اسناد صحيح اثر في امراة المفقود قال الشافعى عن مالك عن يحيى عن سعيد ان عمر قال ايما امرأة فقدت

ص: 434

زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا وعشرا قال البيهقى ورواه يونس عن الزهرى عن سعيد عن عمر وزاد فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل ان يدخل بها زوجها الاخر فهو أحق بها وان دخل بها زوجها الاخر فالاول المفقود بالخيار بين امراته والمهر طريق أخر قال الشافعى أخبرنا الثقة عن داود بن ابى هند عن الشعبى عن مسروق او قال اظنة عن مسروق لولا ان عمر خير المفقود بين امراته او الصداق لرايت ان يحقق لها اذا جاء

ص: 435

وهذه اثار صحيحة عن عمر وقد يسطت الكلام فى مسألة المفقود فى أحكام المفقود ولله الحمد اثر اخر فيمن تزوج بامرأة فى عدتها قال الشافعى اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان ابن يسار ان عمر رضى الله عنه قال ايما امراة نكحت فى عدتها فان كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقيية عدتها فان كان زوجها الاول ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعان ابدا قال البيهقي الى هذا ذهب الشافعي في مسنده وخلفه في الجديد لقول علي انها تحل له

ص: 436

وقد روى الثوري عن اشعت عن الشعبي عن مسروق ان عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلناها يجتمعان اما انكار عمر رضي الله عنه فاطمة بنت قيس في نفي النفقة والسكني للميتوتة فسياتي مع الحديث في مسندها ان شاء الله تعالى اثر في نفقة الرقيق قال البخاري في كتاب الادب حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبد الله حدثنا ابو يونس البصرى عن ابن ابي مليكة قال ابي مليكة قال ابو محوذة كنت جالسا عند عمر اذا جاء صفوان بن ابي امية بحفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وارقاء حوله فاكلوا معه وقال لحي الله قوما يرغبون عن ارقائهم ان ياكلوا معهم فقال صفوان انا والله مانرغب عنهم ولكن نستاثر عليهم يعني بالطيب طريق اخرى قال ابو بكر بن دريد حدثنا علي بن ذكوان حدثنا كثير بن يحيى حدثنا سالم حثني ابو عامر عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس قال قدم علينا عمر بن

ص: 437

الخطاب حاجا فصنع له صفوان بن امية طعاما قال فجاءوا بجفنه يحملها اربعة فوضعت بين القوم يأكلون وقام الخدام فقال عمر مالى لا ارى خدامكم يأكلون معكم اترغبون عنهم فقال سفيان بن عبد الله لاوالله يأمير المؤمنين ولكنا نستأثر عليهم فغضب غضبا شديدا ثم قال مالقوم يستأثرون على خدامهم فعل الله تعالى بهم وفعل ثم قال للخدام اجلسوا فكلوا فقعد الخدام يأكلون ولم يأكل أمير المؤمنين أثر آخر فى الرفق بالبهائم قال محمد بن سعد أخبرنا المعلى بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن يحيى بن ويقول انى خائف ان أسأل عن مابك فيه انقطاع بين سالم وعمر رضى الله عنه أثر آخر فى معناه قال ابو بكر محمد بن الحسين الآخرى حدثنا محمد بن كردى حدثنا ابو بكر المروزى حدثنا روح بن حرب حدثنا محمد بن الحسين عن ابى خلدة عن المسيب بن دارم قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يضرب جمالا ويقول حملت جملت مالا يطيق قال ورأيت عمر مر به سائل وعلى ظهره جراب مملوء طعاما فأخذه فنثره للنواضح ثم قال الآن سل ما بدا لك أثر فى ان الزوجة تصير دينا فى ذمة الزوج ولا تسقط بالمضى قال الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب كتب الى امراء الاجناد فى رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم ان يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا بعثوا بنفقه ما حبسوا إسناد جيد

ص: 438