الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا عمر بن الخطاب يعنى السجستانى حدثنا ابو اليمان حدثنا شعيب عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر قال تايمت حفصة من خنيس بن حذافة وذكر الحديث كما تقدم فى مسند الصديق فى عرض الرجل ابنته على اهل الخير والصلاح وكذا اورده اصحاب الاطراف من حديث عمر فى رواية البخارى والنسائى من حديث الزهرى به
حديث فى استثمارالبنات قال ابو القاسم الطبرانى حدثنا محمد بن الفضل السفطى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يزوج امراة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول يابنته ان فلانا قد خطبك فإن كرهتيه فقولى لا فإن احدا لا يستحى ان يقول لا وان احببت فإن سكوتك اقرار هذا حديث غريب من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك هو النوفلى وقد تكلموا فيه وضعفوه حديث فى الرغبة فى ذات الحسب العريق والشرف وهو حديث كل نسب وسبب فإنه ينقطع يوم القيامة الا نسبى وسببى
قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا سلمة بن شيب حدثنا الحسن بن محمد بن اعين حدثنا عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى ثم قال البزار رواه غير واحد عن زيد بن اسلم مرسلا ولم يصله الا عبد الله بن زيد بن اسلم قلت وقد تكلموا فيه وضعفوه طريق اخرى قال الطبرانى فى ترجمة الحسن بن على رضى الله عنهما حدثنا جعفر بن سليمان بن حمزة الزبيرى حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن اسلم عن ابيه قال دعا عمر بن الخطاب على فساره ثم قال على فجاء الصفة فوجد عباسا وعقيلا والحسين فشاورهم فى تزويج ام كلثوم عمر فغضب عقيل وقال يا على ما تزيدك الايام والشهور والسنون الا العمى فى امرك والله لئن فعلت ليكونن وليكونن الاشياء عددها ومضى يجر ثوبه فقال على للعباس والله ماذاك منه نصيحة ولكن درة عمر اخرجته الى ماترى اما والله ماذاك رغبة فيك يا عقيل لكن قد اخبرنى عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى وضحك عمر وقال ويح عقيل سفيه احمق طريق اخرى قال الطبرانى حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا الحسن بن سهل الخياط حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول للناس حين تزوج بنت على الا تهئونى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب الا سببى ونسبى ثم قال الطبرانى لم يجوده الا الحسن بن سهل ورواه غيره عن سفيان بن عيينة عن جعفر عن ابيه ولم يذكروا جابرا واختاره الضياء فى كتابه طريق اخرى قال الهيثم بن كليب الشاشى فى مسنده حدثنا ابو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى حدثنا عمر بن عامر وبشر بن مهران قالا حدثنا شريك حدثنا شبيب بن عرفدة عن المستظل بن حصين ان عمر بن الخطاب خطب الى على ابنته فاعتل بصغرها وقال انى اعددتها لأبن اخى جعفر فقال عمر انى والله ما اردت بها الباءة انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة غير سببى ونسبى اسناد حسن واختاره الضياء ايضا طريق اخرى روى الحافظ ابو بكر البيهقى فى السنن الكبير عن ابى الحسين بن بشران عن دعلج بن احمد عن موسى بن هارون عن سفيان بن وكيع عن روح بن عبادة عن بن جريج عن ابن ابى مليكة عن حسن بن حسن عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما خطب ام كلثوم بنت على بن ابى طالب قال له على رضى الله عنه انها صغيرة فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى فأحببت ان يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب فزوجه على رضى الله عنه وفى روايه فقال على للحسن والحسين زوجا عمكما فقالا هى امراة من النساء تختار لنفسها فقام على وهو مغضب فأمسك الحسن بيديه لا صبر على هجرانك يا ابتاه قال فزوجاه
وقد رواه الحافظ الاسماعيلى من طريق اخرى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بنحوه ومن طريق اخرى عن ابراهيم بن مهران بن رستم عن الليث عن موسى بن على بن رباح عن ابيه عن عقبة بن عامر عم عمر نحوه ايضا فهذه طرق جيدة مفيدة للقطع فى هذه القضية بما تضمنته وام كلثوم هذه هى ابنة على بن ابى طالب من فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والظاهر انها ولدت فى حياته عليه السلام وقد ذكر الزبير بن بكار ان عمر بن الخطاب خطب ام كلثوم الى على فقال انها صغيرة قال انى اقصد كرامتها فقال انى ابعثها اليك فإن رضيتها فقد زوجتكما فبعثها ببرد وقال قولى له هذا البرد الذى قلت فقالت ذلك لعمر فقال قولى له قد رضيته رضى الله عنك ووضع يده على ساقها فكشفها فقالت له أتفعل هذا لولا انك امير المؤمنين لكسرت أنفك ثم خرجت حتى اتت اباها فأخبرته الخبر وقالت بعثتنى الى شيخ سوء قال مهلا يابنية فإنه زوجك ثم جاء عمر الى مجلس فيه المهاجرون والانصار فقال رفؤونى تزوجت ام كلثوم بنت على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم الصهر فرفؤه فولدت له زيدا ورقية وقال محمد بن سعد عن الواقدى وغيره ان عمر لما خطب الى على ابنته ام كلثوم قال يا امير المؤمنين انها صبية قال انك والله مابك ذلك ولكن قد علمنا ما بك فأمر بها فصنعت ثم امر ببرد فطواه ثم قال انطلقى بهذا الى امير المؤمنين وذكر نحو ما تقدم
قال ابو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن بن اسحاق التميمى البغدادى المعروف بابن العلاف حدثنا على يعنى ابن تبان المقرى المعروف بالباقلانى حدثنا سعيد بن سليمان الواسطى حدثنا سيف بن هارون حدثنا فضيل بن كثير حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال لما ابنتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأم كلثوم جاءه مشيخة من المهاجرين فكان يحيتة اياهم ان صفر لحاهم بالحلاب وقال وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراسانى ان عمر بن الخطاب امهر ام كلثوم اربعين الفا هذا منقطع وقد رواه اسحاق بن المنذر عن محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر عن جابر قال تزوج عمر من ام كلثوم بنت فاطمة على اربعين الفا فهذا يقوى الذى قبله والله اعلم
أثر فيه الرغبة فى ذات الدين والعقل والورع قال ابو بكر محمد بن الحسين الاجرى حدثنا ابو سعيد الحسن بن على الجصاص حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن اعين أخبرنى ابى حدثنا عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده أسلم قال بينما انا مع عمر بن الخطاب وهو يعش المدينة اذ اعيا فأتكا على جانب جدار فى جوف الليل فإذا امرأة تقول لابنتها ياابنتاه قومى الى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فقالت لها يا امتاه وما علمت بما كان من عزمة امير المؤمنين اليوم قالت وما كانت من عزيمة يا بنية قال انه امر مناديه فنادى ان لا يشاب اللبن فقالت لها يا ابنتاه قومى الى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادى عمر فقالت الصبية لأمها يا امتاه والله ما كنت لأطيعه فى الملأ واعصيه فى الخلاء وعمر يسمع كل ذلك فقال يا اسلم علم الباب واعرف الموضع ثم مضى فى عسسه فلما اصبح قال يا اسلم امض الى الموضع فانظر من القاتلة ومن المقول لها وهل لهم من بعل فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجاريه ايم لابعل لها واذا تيك امها واذا ليس لهم رجل فاتيت عمر بن الخطاب فأخبرته فدعى عمر ولده فجمعهم
فقال هل فيكم من يحتاج الى امراة ازوجه ولو كان بابيكم حركة الى النساء ما سبقه فيكم احد الى هذه الجارية فقال عبد الله لى زوجة وقال عبد الرحمن لى زوجه وقال عاصم يا ابتاه لازوجه لى فزوجنى فبعث لى الجارية فزوجها منعاصم فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت بنتا وولدت الابنة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ابن الجوزى كذا وقع فى رواية الاخرى وهو غلط وانما الصواب فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت عمر بن عبد عبد العزيز قلت فيه دلالة على ما ذكرناه وعلى ان من لاولى لها يزوجها السلطان أثر فى الستر على المخطوبة التى قد بدت منها هفوة فى وقت ثم تابت وانابت قال ابو جعفر بن ذريج حدثنا هناد حدثنا عبده عم اسماعيل بن ابى خالد عن الشعبى قال اتى عمر بن الخطاب رجل فقال ان ابنة لى كنت وادتها فى الجاهلية فاستخرجها قبل ان تموت فأدركت معناه الاسلام فأسلمت فلما اسلمت اصابها حد من حدود الله فأخذت الشفرة لتذبح نفسها فادركناها وقد قطعت بعض اوداجها فداويناها حتى برئت ثم أقلبت بعد بتوبة حسنة وهى تخطبالى قوم أفأخبرهم من شأنها بالذى كان فقال عمر رضى الله عنه اتعمد الى ماستسره الله فتبديه والله لئن اخبرت بشأنها احدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل انكحها نكاح العنيفة المسلمة فيه انقطاع حديث فى التفير من سيئة الخلق والخلق قال محمد بن نوح الجند يسابورى حدثنا الحسين بن اسحاق حدثنا ابو جعفر احمد بن الغمان المصيصى حدثنا عبد الله بن عبد الواحد حدثنا يونس عن معاوية بن قرة عن ابيه عن عمر قال لم يعط احد بعد كفر بالله شرا من امراة حديدة اللسان سيئة الخلق ولم يعط العبد بعد الايمان بالله خيرا من امراة حسنة الخلق ودود ولود
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيهن غنما لا يجدى منه وان منهن غلا لا يفادى منه غريب اثر اخر قال ابو القاسم البغوى حدثنا ابو نصر التمار حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عذبة قال قال عمر بن الخطاب الرجال ثلاثة والنساء ثلاثة امراة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين اهلها على الدهر ولا تعين الدهر على اهلها وقل ماتجدها واخرى دعاء للولد لا تزيد على ذلك شيئا واخرى غل قمل يجعل الله في عنق من يشاء وينزعه اذا شاء والرجال ثلاثة رجل عفيف هين لين ذو راى ومشورة فاذا نزل به امر ائتمر راية وصدر الامور مصادرها ورجل لا راى له اذا انزل به امر أتى ذا الراى والمشورة فنزل عند رايه ورجل حائرباتر لا يتم رشداً ولايطيع مرشدا اثر في كراهية تزويح المراة الحسنة من الرجل القبيح المنظر قال ابو محمد بن الحسن حدثنا سعيد بن عمرو حدثنا بقية حدثنا اسماعيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمر انه قال لا تنكحوا المراة الرجل القبيح الذميم فانهن يحببن لانفسهن ما تحبون لانفسكم اثر اخر قال ابو عبيد حدثنا يزيديعني بن هارونعن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه عن عمر ما بال رجال لايزال احدهم كاسرا وساده عند امراة معزية يتحدث اليها وتتحدث اليه عليكم بالجنبة قإنها عفاف انما النساء لحم على وضم الا ماذب عنه
قال الكسائى والاصعمى وغيرهما قوله مغزية يعنى التى قد غزا زوجها يقال قد اغزت المراة اذا كان زوجها غازيا وهى مغزية مغزية وكذلك اغابت فهى مغيبة اذا غاب زوجها ومثل هذا الكلام كثير وقوله الجبنة يعنى الناحية يقول تنحوا عنهن وكلموهن من خارج الدار ولا تدخلوا عليهن وكذلك كل من كان خارجا قيل جنبه وهذا مثل حديثه الاخر لا يدخلن رجل على امراة وان قيل حموها الا حموها الموت والحمو اب الزوج قال الاصمعى فيه ثلاث لغات هو حماها مثل قفاها وحموها مثل ابوها وحمؤها مهموز مقصور وقوله الموت يقول فليمت ولا يفعل ذلك فإذا كان هذا من رايه فى ادب الزوج وهو محرم فكيف بالغريب قال الراعى فى الجنبة أخلي دان اباك ضاف وساده همان باتا جنبه ودخيلا يقول احدهما باطن والآخر ظاهر وأما قوله انما النساء لحم على وضم قال الاصمعى الوضم الخشبة او البارية التى يوضع عليها اللحم يقول فهن فى الضعف مثل ذلك اللحم الذى لا يمتنع من احد الا ان يذب عنه قال الكسائى وغيره الوضم كل ما وقيت به اللحم من الارض قال ويقال وضمت اللحم اضمه وضما اذا وضعته على الوضم فإن اردت انك جعلت له وضيما قلت اوضمته ايضاما وقال ابو زيد يقال وضمت اللحم واوضمت له أثر يذكر فى النظر الى المخطوبة قال ابو حاتم الرازى حدثنا على بن معبد عن بقية بن الوليد عن معمر عن
زيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمر رضى الله عنه اذا تم لون المراة وشعرها فقد تم حسنها والعجيزة احد الوجهين أثر آخر قال ابو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمر ما تصعدتنى خطبة النكاح قوله ما تصعدتنى اى ما شقت على وكل شىء ركبته او فعلته بمشقة عليك فقد تصعدك قال الله تبارك وتعالى ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء ويروى ان أصل هذا من الصعود وهو العقبة المنكرة الصعبة يقال وقعوا فى صعود منكرة وكوود مثله وكذلك هبوط وحدور وقال الله تبارك وتعالى سأرهقه صعودا أثر فى ضرب الدفوف فى الاعراس قال ابو بلال الاشعرى حدثنا محمد بن ابان عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمع عمر صوتا فى دار فقال ما هذه الضوضاء فقالوا عرس فقال فهلا حركوا من غزائلهم يعني الدفوف طريق اخرى قال الخطيب البغدادي حدثنا ابراهيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن احمد ابن ابراهيم الحكيمى حدثنا العباس بن محمد بن عبد الله الاوزي حدثنا عاصم بن هلال حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين ان عمر كان اذا سمع دفا او كبرا فقالوا عرس او ختان سكت
اثر فى استحباب تزويج الصغار عند البلوغ قال محمد بن اسحاق الصغاني حدثنا اسحاق بن عيسى بن الطباع حدثني العطاف بن خالد عن زيد بن اسلم قال قال عمر بن الخطاب زوجوا اولادكم اذا بلغوا لاتحملوا اثامهم اثر في استحباب الجمع بين المتحابين بالتزويج قال ابو عمر بن حيوية حدثنى ابو بكر محمد بن خلف حدثني ابو محمد البلخي حدثني احمد بن سراقة حدثني العباس بن الفرج قال سمعت الاصمعي عن ابن ابي الزناد قال قال عمر بن الخطاب لو ادركت عفراء وعروة لجمعت بينهما هذا منقطع وعفراء وعروة بن حزامكانا فى الجاهلية ويؤثر عنهما اشعار فى المحبة قال امرؤ القيس غنوجا على الطلل المحبل لعنا تبكى الديار كما بكى ابن حزام وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ير للمتاحبين مثل النكاح
حديث اخر قال الحافظ ابو بكر الاسماعيلى اخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا الرفاعى حدثنا ابو الحسين حدثنا عبد الله بن بديل عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله عندنا يتيمة خطبها رجلان موسرومعسر وهى تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير للمتحابين مثل النكاح حديث فى تحريم نكاح المتعة قال الامام أحمد حدثنا عفان وبهز قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابى نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال فقال لى على يدى جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع ابى بكر فلما ولى عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال ان القران هو القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما الحج والاخرى متعة النساء هكذا رواه الامام احمد
واخرجه مسلم عن محمدبن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر عن شعبة عن قتادة به ولفظه فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء الله وان القرأن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل نكح امرأة الى رجل الا رجمته بالحجارة ثم رواه عن زهير بن حرب عن عفان عن همام عن قتادة به وقال فى الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه اتم لحجكم وعمرتكم وذكر ابو مسعود وخلف انفى اخر هذا الحديث قول عمر متعتان كانتا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم انا انهى عنهما قال شيخناابو الحجاج القضاعى فى اطرافه ولم يذكر ذلك الحميدى ةلا وجدته فى صحيح مسلم فهذا الحديث يقتضى ظاهره ان عمر نهى عن متعة النكاح برأيه وقد صح النهى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين عن على عن مسلم عن الربيع بن سبرة وهو ثابت من طرق اخر كما سيأتى بيانها فى مواضعها بل قد ورد ذلك مرفوعا عن عمر رضى الله عنه فى الحديث الاخر الذى رواه الحافظ ابو بكر البراز حيث قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستانى حدثنا الفريانى حدثنا ابان بن ابى حازم حدثنا ابى بكر بن
حفص عن ابن عمر عن عمر قال لما ولى عمر حمد الله وأثنى عليه ثن قال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احل لنا المتعة ثم حرمها علينا وقد اخرجه ابن ماجة عن محمد بن خلف بن عمار العسقلانى عن محمد بن يوسف الفريابى به ثم قال البزار لا نعلم له اسنادا احسن من هذا طريق اخرى قال تمام بن محمد الرازى اخبرنا ابو الحسين على بن احمد بن محمد بن الوليد المدنى المقرى قراءة عليه حدثنا ابو القاسم اخطل بن الحكم بن جابر القرشى حدثنا محمد بن يوسف الفريابى حدثنا ابان بن ابى حازم حدثنى ابو بكر بن حفص عن ابن عمر قال لما ولى عمر حمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس ان رسول الله صل الله عليهم وسلم أحل التعة ثلاثا ثم حرمها علينا وأنا أقسم بالله قسما برالا أجد أحدا من المسلمين احصن متمتعا الا رجمته الا ان ياتيني باربعة شهداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احلها بعد اذا حرمها ولا احد رجلا من المسلمين متمتعا الا جلدته الا ان يأتينى بأربعة شهداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احلها بعد ما حرمها اثر فى النهى عن الجمع بين الاختين بملك اليمين قال ابو مصعب الزهرى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
ابن عتيبة بن مسعود عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه سئل عن امرأة واختها من ملك اليمين هل توطأ احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما احب ان اخبرهما جميعا ونهاه وقال ابن وهب اخبرنى مالك ويونس عن ابن شهاب وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه قال سئل عمر عن جمع الام ابنتها فى ملك اليمين هل توطأاحداهما بعد الاخرى فقال عمر ما احب ان اخبرهما جميعا ونهاه اسناد صحيح وسيأتى عن امير المؤمنين عثمان رضى الله عنه انه قال احلتهما اية وحرمتها اية حديث فى النهى عن اتيان النساء فى الادبار قال الحافظ ابو يعلى الموصلى حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن ابيه عن عبد الله بن الهاد عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا فان الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء فى ادبارهن ورواه ايضا من حديث زمعة بن صالح عن عمرو بن دينا ر عن طاوس به
وذكر الدار قطنى فى العلل فيه اختلافا كثيرا ثم قال وقول عثمان بن اليمان اصحها والله اعلم اثر فى نكاح المحلل قال الامام ابو عبد اله محمد بن ادريس الشافعى اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريح عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال طلق رجل من قريش امرأة له فبتها فأمر رجلا بنكاحها فنكحها فبات معها فلما اصبح استأذن فأذن له فاذا هو ولاها الدبر فقالت والله لئن طلقنى لا انكح كابدا فذكر ذلك لعمر رضى الله عنه فدعاه فقال له لو نكحتها لفعلت بك كذاو كذا وتوعده ودعا زوجها فقال الزمها وانى عرض لك احد بشئ فأخبرنى به قال واخبرنا سعيد عن ابن جريح عن مجاهد عن عمر مثله هذا منقطع من وجهين
طريق اخرى قال الشافعى واخبرنا سعيد يعنى ابن سالم عن ابن جريح قال اخبرت عن ابن سيرين ان سالم ان امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين اعرابى يقعد بباب المسجد فجائته امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها قال نعم فكان ذلك فقالت له امرأته انك اذا اصبحت فانهم سيقولون لك فارقها فلا تفعل ذلك فانى مقيمة لك ما ترى واذهب الى عمر فلما اصبحت اتوه واتوها فقالت كلموه فأنتم جئتم به فكلموه فأبى فانطلق الى عمر فقال الزم امرأتك فان رابوك بريب فائتنى وارسل الى المرأة التى مشت بذلك فنكل بها ثم كان يغدو على عمر ويروح فى حلة فيقول الحمد لله الذى كساك ياذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروحثم قال الشافعى وسمعت هذا الحديث متصلا عن ابن سيرين عن عمر بنجوه قلت وابن سيرين مع هذا لم يسمع من عمر وقد استدل به الشافعى على ان التحليل لا يفسد العقد لانه حديث نفسى وهو معفو عنه
أثر فى بطلان نكاح من تزوج وهو محرم قال الشافعى اخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن ابى غطفان بن طريف المرى انه اخبره اناه طريفا تزوج امراة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه هذا اسناد صحيح وهذ هو المأثور عن على وابن عمر وذيد بن ثابت وسعيد بن المسيب
أثر اخر في بطلان نكاح المحلل قال الاعمش عن المسيب بن رافع عن قبيضة بن جابر عن عمر رضي الله عنه انه قال لااوتي بمحلل ولا محللله الا رجمتها رواه الامام ابو بكر بن ابي شيبة والجوزجاني وحرب بن اسماعيل الكرمني وابو بكر الاثرم بالاسانيد التابعة عن الاعمش به وروى الاثرم من حديث الزهرى عن عبد الملك بن المغيرة بن بديل ان ابن عمر سئل عن تحرير المراة لزوجها قال ذلك السفاح لو ادرككم عمر لنكلكم وقد روى في النهي عن نكاح المحلل والغيبة احاديث من طرق عديدة جيدة عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعلى ابو هريرة وابن عباس وعقبة بن عامر وابن عمر وقد جمعت ذلك في جزء منفرد وقد تكلم الامام ابو العباس بن تيمية على هذه المسالة فأجاد القول فيها وحرر النزاع واتى بفوائدجمة رحمه الله حديث فى النهى عن العزل عن لاحرة الا باذنها قال الامام أحمد حثنا اسحاق بن عيس حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبى هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة الاباذنها ورواه ابن ماجة عن الحسن بن علي الخلال عن اسحاق بن عيسى به وهذا اسناد حسن جيد والله اعلم
اثر اخر قال الشافعى حدثنا ابن عيينة أخبرنى محمد بن عبد الرحمن مولى أل طلحة وكان ثقة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبة ان عمرالخطاب قال ينكح العبد امراتين ويطلق تلقتين وتعتد الامة حيضتين فان لم تكن تحيض فشهر يزاد شهرا ونصفا الحافظ ابو بكر البقى وروى الثورى عن جعفربن محمد عن ابيه عن على ابن ابى طالب مثله وابن عوف مثل قوهما ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة اثر اخر فى فى الخيار في النكاح قال الشافعى اخرنا ماللك عن يحيى بن سعيد قال حدث ابن السيب
أنه قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امراة وبها جنون او جزام او برص فمسها فلها وذللك لزوجها غرم على وليها
حدثنا فى الصداق قال ابوبكر البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدق احدا من نسائه اكثر من ثنتى عشرة وقية اسناده جيد ليس فيه متكلم فيه سوى العمرى وحده حديث اخر قال الامام احمد حدثنا اسماعيل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن ابى العجفاء السلمى قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الا لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا او تقوى عند الله كان اولادكم بها النبى صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة من نسائه ولا اصدقت امراة من بناته اكثر
من ثنتى عشرة اوقية وان الرجل ليبتلى بصدقة امراته وقال مرة وان الرجل ليغلى بصدقه امراته حتى تكون لها عداوة فى نفسه وحتى يقول كلفت اليك علق القربة قال وكنت غلاما عربيا مولدا لم ادر ما علق القربة قال واخرى تقولونها لمن قتل فى مغازيكم ومات قتل فلان شهيدا ومات فلان شهيدا ولعله ان يكون قد اوقر عجز دابته او دف راحلته ذهبا او ورقا يلتمس التجارة لا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبى او كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل او مات فى سبيل الله فهو فى الجنة ورواه منصور بن زادان عن محمد بن سيرين قال حدثنا ابو الجعفاء فذكره ورواه محمد بن سعيد بن سابق عن عمرو بن ابى قيس عن ايوب السخيتانى عن محمد بن سيرين عن ابن ابى العجفاء عن ابيه عن عمر وسماه بعضهم عبد الله بن ابى العجفاء
قال الدارقطنى فان كان عمرو بن قيس حفظه عن ايوب فيشبه ان يكون ابن سيرين سمعه من ابى العجفاء وحفظه عن ابن ابى العجفاء عن ابيه والله اعلم وذلك لقول منصور وهو من الثقات الحفاظ عن ابن سيرين حدثنا ابو الجعفاء ولكن من تابعه ممن رواه عن ابن سيرين عن ابى الجعفاء والله اعلم ثم ذكر الدارقطنى جماعة رووه من غير طريق ابى الجعفاء ثم قال ولا يصح هذا الحديث الا عن ابى العجفاء قلت بل قد رواه مسروق عن عمر بن الخطاب بنحوه كما سيأتى فى كتاب التفسير ان شاء الله تعالى
احاديث تذكر فى الوليمة وآداب الطعام قال الحافظ ابو يعلى حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان الكوفى حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن الزهرى عن ابى بكر بن عبيد الله عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشمالة فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله هذا اسناد صحيح وليس هو فى الكتب الستة وانما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابو الحسن الدارقطنى رحمه الله وهذا هو المحفوظ حديث آخر قال الامام احمد حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثنى عمرو بن الحارث ان عمر بن السائب حدثه ان القاسم بن ابى القاسم السبى حدثه عن قاص الاجناد بالقسطنطينية انه سمعه يحدث ان عمر بن الخطاب قال يا ايها الناس انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمرومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام هذا اسناد حسن ليس فيه مجروح ولم يخرجوه وعمر بن السائب هذا ذكره ابو حاتم الرازى فقال روى عن القاسم بن ابى القاسم وعنه عمرو بن الحارث وابن لهيعة
وقال فى شيخه القاسم بن ابى القاسم روى عن قاص الاجناد وعنه عمر بن السائب ولم يزد هلى هذا القدر وفيه مقنع والله اعلم وقد افردت احاديق الحمام فى مصنف على جدة ولله الحمد والمنة حديث آخر قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا الفضل بن سهل ومحمدبن عبد الرحيم قالا حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابيه عن عمر قال غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا فانى قد باكت على صاعكم ومدكم فكلوا ولا تفرقوا فان طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الاربعة وطعام الاربعة يكفى الخمسة والستة وان البركة فى الجماعة فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة ومن خرج عنها رغبة بما فيها ابدل الله به من هو خير منه فيها ومن ارادها بشر اذابة الله كما يذوب الملح فى الماء وقد روى ابن ماجة بعضه طعام الواحد يكفى الثنين فكلوا جميعا ولا تتفرقوا الحديث عن الحسن بن على الخلال عن الحسن بن موسى وهو الاشيب به وعمرو بن دينار هذا هو قهرمان آل الزبير وهو ضعيف والله اعلم
وفيه دلالة على استحباب الاجتماع على الطعام كما هو المألوف من شيم العرب لا التفرق فيه طريقة العجم من المتصوفة وغيرهم أثر فيه أدب كريم قال الحافظ ابو نعيم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا احمد بن الحسين حدثنا الدورقى حدثنى عبيد بن الوليد الدمشقى قال سمعت سهلا يعنى ابن هاشم بن يذكر عن ابراهيم بن ادهم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال كرم بالرجل ان يرفع يديه من الطعام قبل اصحابه هذا منقطع معضل أثر آخر قال عبد الله بن المبارك اخبرنا حماد بن سلمة عن رجاء ابى المقدام الشامى عن حميد بن نعيم ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان دعيا الى طعام فأجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان قد شهدت طعاما وددت انى لم اشهده قال وماذاك قال خشيت ان يكون جعل مباهاة حديث يذكر فى عشرة النساء قال ابو داود الطيالسى حدثنا حماد بن زيد عن معاوية بن قرة المزنى قال اتيت المريد زمن الاقط والسمن والاعراب ياتون بالبرقان فيبيعونها فإذا برجل طامح بصره
ينظر الى الناس فظننت انه غريب فدنوت منه فسلمت عليه فرد السلام وقال لى امن اهل هذه انت فجلست معه فقلت فمن انت قال من بنى هلال واسمى كهمس او قال من بنى سلول واسمى واسمى كهمس ثم قال لى الا احدثك حديثا شهدته من عمر بن الخطاب قلت بلى بينما نحن جلوس عنده اذ جاءت امراة فجلست اليه فقالت يا امير المؤمنين ان زوجى قد كثرة شره وقل خيره فقال لها عمر من زوجك قالت ابو سلمة قال ان ذاك الرجل رجل له صحبه وانه لرجل صدق ثم قال عمر لرجل عنده جالس اليس كذلك فقال يا امير المؤمنين لا نعرفه الا بما قلت فقال عمر لرجل قم فادعه لى فقامت المراة حين ارسل الى زوجها فقعدت خلف عمر فلم يلب ثان جاءا معا حتى جلسا بين يدى عمر فقال عمر ما تقول فى هذه الجالسة خلفى قال ومن هذه يا امير المؤمنين قال هذه امراتك قال وتقول ماذا قال تزعم انه قد قل خيرك وكثر شرك فقال بئس ما قالت يا أمير المؤمنين انها لن صالح نسائها أكثرهن كسوة وأكثرهنرفاهية ولكن فحلها بكى فقال عمر ما تقولين فقال قالت صدق فقام اليها عمربالدرة فتنولها بها ثم قال اى عدوة نفسها أكلت ماله وافنيت شبابه ثم اتيت تخبرين بما ليس فيه فقالت يا امير المؤمنين لا تعجل فو الله لا اجلس هذا المجلس ابدا ثم امر لها بثلاثة اثواب فقال خذى لما صنعت بك واياك ان تشتكين هذا الشيخ كأنى انظر اليها قامت ومعها الثياب ثم اقبل على زوجها فقال لا يمنعك ما رأيتنى صنعت بها ان تحسن اليها انصرفا فقال الرجل ما كنت لأفعل ثم قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير امتى الذى انا منه ثم الثانى ثم الثالث ثم ينشأ قوم تسبق ايمانهم شهادتهم يشهدون من غير ان يستشهدوا لهم لغط فى اسواقهم قال لى كهمس اتخاف ان يكون هؤلاء من أولئك ثم قال لى كهمس انى آليت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامى ثم غبت عنه حولا ثم أتيته فقلت يا رسول الله كأنك تنكرنى فقال اجل فقلت يا رسول الله ما أفطرت منذ فارقتك فقال له رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ومن امرك ان تعذب نفسك صم يوما من الشهر فقلت زدنى قال فصم يومين حتى قال فصم ثلاثة
أيام من الشهر حديث آخر أثر يذكر فى طلاق الفار قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة حدثنا وكيع عن صالح بن ابى الاخضر عن الزهرى عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساءه وأعتق مملوكيه فقال له عمر لتراجعن مالك ونساءك والا فإن مت لأرجمن قبرك كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر ابى رغال قال البزار ولم يسنده الا صالح بن ابى الاخضر وليس بالقوى والحفاظ يروونه كما يرجم قبر ابى رغال قلت هذا الرجل الثقفى هو غيلان بن سلمة الذى اسلم على عشر نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا كما روى ذلك الامام احمد والترمذى وابن ماجة من حديث معمر عن الزهرى عن سالم عن ابيه وقد علل هذا الحديث البخارى كما سيأتى فى مسند ابن عمر والغرض ان الامام احمد زاد فى آخر هذا الحديث فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذالك عمر فقال انى لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى نفسك ولعلك لا تمكث الا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك اولا او لأورثهن منك او لأمرن بقبرك ان يرجم كما رجم قبر ابى رغال
قلت وابو رغال كان رجلا من ثمود وكان قد لجا الى الحرم منذ هلاك قومه فلما خرج منه أصابه حجر من السماء فما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبره أخبرهم بشأنه وأعلمهم ان معه قضيبا من ذهب فنبشوا عنه وأخذوه وهذا الحديث فى سنن أبى داود كما سيأتى أثر آخر قال الثورى عن مغيرة عن ابراهيم عن عمر فى الذى يطلق امراته وهو مريض قال ترثه فى العدة ولا يرثها فهذا منقطع بين ابراهيم وعمر قال البخارى فى التاريخ ليس هذا بثابت عن عمر يعنى ان الصحيح ما رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الضبى عن ابراهيم الشعبى ان ابن هبيرة مت بالى شريح بذلك وليس عن عمر والله اعلم أثر آخر يذكر فى طلاق المكرة قال ابو عيبد القاسم بن سلام حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة ابن ابرهيم الجمحى عن ابيه ان رجلا تدلى يشتار عسلا فجاءته امراته فوقفت على الحبل لتقطعه او لتطلقن ثلاثا فذكرها الله والاسلام فأبت الا ذلك فطلقها ثلاثا قال فرفع الى عمر رضى الله عنه فأبانها منه قال ابو عبيد وقد روى عن عمر خلافة والحديث منقطع قال ابو عبيد ومعنى يشتار يجتنى قال وفيه ان عمر اجاز طلاق المكره وهو راى اهل العراق وقد روى عن عمر خلافة ويروى عن على وابن عباس وابن
عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير انهم كانوا يرون طلاقه غير جائز وهو رأى أهل الحجاز وكثير من غيرهم قلت رواه ابن ابى اويس عن عبد الملك بن قدامة عن ابيه عن عمر فذكره فقال عمر ارجع الى اهلك فليس هذا بطلاق وقد نقل هذا المذهب ابو عبد الله البخارى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والشعبى والحسن البصرى واختاره هو ايضا واحتج عليه بحديث عمر رضى الله عنه وانما الاعمال بالنيات يعنى والمكره لانية له وانما طلق لفظا فلم يرد معناه وهو قول مجهور العلماء رحمهم الله فيشبه ان تكون هذه الرواية عن عمر هى الصحيحة والله اعلم
أثر فيمن طلق امراته طلقة او طلقتين فتزوجت بزوج غيره فطلقها ثم راجعها الاول هل تعود اليه بالثلاث او بما بقى لها من عدد الطلقات قال قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وحميد وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم عن ابى هريرة عن عمر بن الخطاب قال هى على ما بقى من الطلاق هذا اسناد صحيح ورواه شعبه عن الحكم عن ابن ابى ليلى عن ابى بن كعب مثله ورواه الثورى عن محمد بن ابى ليلى عن الحكم عن مزيدة عن ابيه عن على انه قال لا يهدم الا الثلاث واعتمده سفيان الثورى فذهب اليه وهو قول الشافعى واحمد ومالك وجمهور العلماء وذهب الامام ابو حنيفة واحمد فى رواية الى انها ترجع بجميع الطلاق قال لأن الزوج الثانى اذا كان يهدم الثلاث فلئن يهدم مادونها بطريق الاولى والاخرى والله اعلم أثر آخر فى ان الكناية لا تقع الا بالنية قال ابو عبيد حدثنا هشيم اخبرنا ابن ابى ليلى عن الحكم عن خثيمة
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولانى عن عمر انه رفع اليه رجل قالت له امراته شبهنى فقال كأنك ظبية كأنك حمامة فقالت لا ارضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها انها امراتك ثم قال ابو عبيد شبهها بالناقة التى تكون معقوله ثم تخلى وتطلق ولم يرد طلاقها الشرعى قال وهذا اصل لكل من تكلم بشىء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوى غيره ان القول قوله فيما بينه وبين الله وفى الحكم على تأويل مذهب عمر قال وسمعت ابا يوسف يقول فو مثل هذا ان كان فى غضب او جواب كلام لم ادينه فى القظاء وحكاه عن ابى حنيفة وقول عمر اولى بالاتباع طلاق الحائض قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التى مر الله ان يطلق لها النساء طريق اخرى قال الحافظ ابو بكر البيهقى واخبرنا ابو عبد الله الحافظ نا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الاصم املاء نا السرى بن خزيمة نا حجاج بن منهال نا يزيد بن ابراهيم التسترى حدثنى محمد بن سيرين حدثنى يونس بن جبير قال سألت ابن عمر قلت رجل طلق امراته وهى حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امراته وهى فأتى عمر رضى الله عنه النبى صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره ان يراجعها ثم يطلقها فى قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال نعم قال ارايت ان عجز واستحمق رواه البخارى فى الصحيح عن حجاج بن منهال الا انه قال قلت فيعتد بتلك
التطليقة قال ارايت ان عجز واستحمق طريق اخرى قال الامام احمد حدثنا يزيد اخبرنا عبد الملك عن انس بن سيرين قال قلت لابن عمر حدثنى عن طلاقك امراتك قال طلقتها وهى حائض قال فذكرت ذلك لعمر فذكره النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فى طهرها قال قلت له هل اعتددت بالتى طلقتها وهى حائض قال فمالى لا اعتد بها وان كنت قد عجزت واستحقت هكذا رواه احمد فى مسند عمر وهو عند اصحاب الاطراف فى مسند ابن عمر كما رواه الشيخان من حديث شعبة ومسلم من طريق عبد الملك هذا وهو ابن ابى سليمان كلاهما عن انس بن سييرين كما سيأتى ان شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان حديث آخر قال عبد بن حميد فى مسنده حدثنا ابن ابى شيبة حدثنا يحيى بن ادم عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ورواه ابو داود والنسائى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا ابن ابى زائدة عن صالح وهو ابن صالح بن حى الهمدانى به وهذا اسناد جيد قوى ثابت طريق اخر قال الحافظ ابو يعلى حدثنا ابو كريب حدثنا يونس بن بكير عن الاعمش عن ابى صالح عن ابن عمر قال دخل عمر على حفصة وهى تبكى فقال لها ما يبكيك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك انه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من اجلى والله لئن كان طلقك مرة اخرى لا اكلم كابدا هذا اسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه حديث فى الايلاء قال ابو يعلى الموصلى حدثنا عبد الاعلى حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيج بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضت تسع وعشرون نزل اليهن ورواه البخارى ومسلم من طرق عن يحيى بن سعيد وهو الانصارى به وسيأتى فى تفسير سورة التحريم
أثر يذكره الفقهاء فى باب الايلاء قال ابو بكر بن الانبارى حدثنا ابى حدثنا احمد بن الربيع حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابو اسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد ادرك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مازلت اسمع حديث عمر انه خرج ذات ليلة بطرف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا اذ مر بأمرأه من نساء العرب مغلقة بابها وهى تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه واورقنى ان لا ضجيع الا عبه الا عبه طورا وطورا كأنمابدا قمرا فى ظلمة الليل جاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا تجتويه اقاربه فو الله لولا الله لا شىء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه ولكننى اخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه ثم تنفست الصعداء وقالت اهان على عمر وحشتى وغيبة زوجى عنى فقال عمر رضى الله عنه يرحمك الله يرحمك الله ثم وجه اليها بنسوة ونفقة وكتب فى ان يقدم عليها زوجها وقد روى عن الهيثم بن عدى عن مجالد عن الشعبى وفيه فقال عمر لحفصة رضى الله عنها يا بنية فى كم تحتاج المراة الى زوجها قالت فى ستة اشهر فكان لا يعزى جيشا أكثر منها
وفى روايه فسأل عمر رضى الله عنه ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المراة عن زوجها فقالت سته اشهر اواربعة اشهر عمر لا احبس احدا من الجيوش اكثر من ذلك أثر آخر قال محمد بن اسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وابى بكر بن عبد الرحمن ان عمر رضى الله عنه كان يقول اذا مضت اربعة اشهر وهو املك ترددها مادامت فى عدتها هكذا رواه محمد بن اسحاق عن الزهرى وقد رواه مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وابى بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان فى الرجل يولى فى امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهى تطليقه ولزوجها عليها الرجعة ما كانت فى العدة قال البيهقى وهو اصح قال مالك وعلى ذلك كان رأى ابن شهاب
أثر فى اللعان قال الثورى فى جامعة عن الاعمش عن ابراهيم ان عمر قال فى المتلاعنين بفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا الحد
اسناده منقطع حديث فى الانساب قال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن ابى يزيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش ورواه ابو داود بل ابن ماجه عن ابى بكر بن ابى شبيبة عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابى يزيد الليثى المكى عن ابيه به ورواه ابو يعلى الموصلى عن زهير بن حرب ابى خيثمة عن سفيان به وكذا رواه على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابى يزيد الليثى المكى عن ابيه به وكذا رواه على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابى يزيد عن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ثم قال وهذا حديث صحيح وعبيد الله بن ابى يزيد رجل رضى معروف ثقة وابوه لم يرو عنه غيره ولم نسمع احدا يقول فيه شيئا
وقال محمد بن يحيى بن ابى عمر حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه قال جلس عمر بن الخطاب في الحجر فارسل الى رجل من بنى زهرة من اهل دارنا قد ادرك الجاهلية فأتاه قال فذهب معه فأتاه قال فسأله عن بنيان الكعبة فقال ان قريشا تقوت فى بنائها فعجزوا عن تغطيتها واستصغروا فبنوا وتركوا بعضا فى الحجر فقال عمر صدقت وسأله عن ولاد الجاهلية فقال الشيخ اما النطفة من فلان واما الولد على فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفر اش اختاره الضياء فى كتابه من هذا الوجه أثر فى ان الولد لا يلحق الرجل لدون ستة اشهر قال ابو عبيدة بلغنى هذا الحديث عن مالك بن انس عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن ابى امية عن عمر انه اتى بامرأة مات عنها زوجها فاعتمدت اربعة اشهر وعشرا ثم تزوج ت رجلا فمكثت عنده اربعة اشهر ونصفا ثم ولدت ولدا قال فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية فسألهن عن ذلك فقلن هذه امرأة كانت حاملا من زوجها الاول فلما مات حش ولدها فى بطنها فلما مسها الزوج الاخر تحرك ولدها قال فألحق عمر الولد بالاول قوله حش ولدها فى بطنها يعنى انه يبس
يقال قد حش يحش وقد أحشت المرأة وهى محش إذا فعل ولدها ذلك قال ومنه قيل لليد إذا شلت ويبست قد حشت قال ابو عبيد وبعضهم يوريه حش ولدها بضم الحاء وفى هذا الحديث من الفقه ان الولد لما جاءت به لاقل من ستة اشهر من يوم تزوجها الاخر لم يلحق به لان الولد لا يكون لاقل من ستة اشهر فلو جاءت به لاكثر من ستة لحق بالاخر فكان ولده قال ابو عبيد وكذلك سمعت ابا يوسف يقول فى هذا ما بينها وبين سنتين ان الولد يلحق بالاول مالم تقر المرأة بانقضاء عدة قبل ذلك حديث أخر روى الحافظ ابو بكر الاسماعيلى من حديث محمد بن جامع العطار حدثنا عبد القاهر بن السرى حدثنا عبد الله بن يزيد السلمى عن جرير بن عبد الله قال كلمت عمر بن الخطاب فى حى فكتب من عبد الله عمر الى القاسم بن قيس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على بنى سليم اما بعد فان حريرا كلمنى فى حى من بجيلة حلفاء بنى سليم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ايما حى كانوا فى حى حلفاء فأدركهم الاسلام فان الاسلام لم يزد حلفهم الا قوة ولكن جرير كلمنى ان يردهم الى قومهم فأعرض ذلك عليهم قال فعرض عليهم فأتوا وقالوا نحن على ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لاحلف فى الاسلام
حديث اخر قال الحافظ ابو بكر الاسماعليى اخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق حدثنا بقية قال وجدت فى كتبى عن حبيب بن نجيح عن بعض أهل المدينة عن ابن عباس عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يلعنهم الله رجل رغب عن والديه وآخر سعى فى تفريق بين الرجل وامراته ليخلف عليها ورجل يسعى بين المؤمنين بالاحاديث ليتباغضوا ويتحاسدوا فى اسناده مبهم لم يسم ولكنه فى الترهيب أثر آخر قال محمد بن اسحاق بن بسار فى السيرة وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد ابن عبد الرحمن بن عبيد الله بن حصين ان عمر بن الخطاب قال لو كنت مدعيا حيا من العرب او ملحقهم بنا لا دعيت بنى مرة بن عوف بن لؤى وقال ايضا حدثنى من لا اتهم ان عمر بن الحطاب قال لرجال من بنى مرة ان شئتم ان ترجعوا الى مسلم فارجعوا اليه قلت قد ذكر ابن اسحاق كيف انتزج عوف بن لؤى من مكة وكيف اقام فى بنى غطفان وتزوج منهم وانتسب اليهم ثم ان بنية ندموا على ذلك وجعلوا يلهجون بانتسابهم الى لؤى بن غالب وبنو مرة بطن منهم ايضا أثر فى لحوق ولد الامة قال الامام الشافعى اخبرنا مالك عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر انه قال ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعتزلونهن لا تاتينى وليدة يعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقته ولدها فاعزلوا بعد او اتركوا
هذا اسناد صحيح ورواه ايوب عن نافع عن عمر بن الخطاب بنحوه أثر يذكر فى مدة الحمل قال الاعمش عن ابى سفيان حدثنى اشياخ منا قالوا جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين انى غبت عن امراتى سنتين فجئت وهى حبلى فشاور عمر الناس فى رجمها فقال معاذ بن جبل يا امير المؤمنين ان يكن لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما فى بطنها فتركها فلما وضعت وضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابنى ورب الكعبة فقال عمر عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر أثر فى الاستبراء قال ابو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن البغدادى المعروف يابن العلاف فى جزئة حدثنا ابو الحسن عمر بن احمد السنى حدثنا ابو همام حدثنا ابن المبارك حدثنا خالد الحذاء عن ابى قلابة قال كتب عمر الى ابى موسى الاشعرى حين افتتح تستر ان الماء يزيد فى الولد فلا تشاركوا المشركين فى اولادهم هذا منقطع وقال الاوزاعى اذا اشترى الرجل الجارية من السبى وهى حامل فقد روى عن عمر ابن الخطاب انه قال لا توطأ حامل حتى تضع رواه الترمذى فى السير عن على بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الاوزاعى به وهو معضل وقد روى من وجه آخر أما قول عمر بن الخطاب كيف نترك كتاب ربنا لقوم امراة فسيأتى فى مسند
فاطمة بنت قيس فى حديثها الدال على المنع من الانفاق على المبتوتة واسكانها وعمر أنكر ذلك وجعل لها السكنى وفهم من ظاهر الكتاب الوجوب وهو قول عائشة وطائفة من السلف وهو مذهب الشافعى وجماعة من الائمة والعلماء والله اعلم حديث فى الايمان قال الامام احمد حدثنا بشر بن شعيب بن ابى حمزة حدثنى ابى عن الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر أخبره ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم قال عمر فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا رواه البخارى ومسلم من حديث يونس ومسلم متن حديث عقيل ومعمر ورواه ابو داود عن عحمد عن عبد الرزاق عن معمر ورواه النسائى وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة وزاد النسائى الزبيدى كلهم عن الزهرى به ورواه على بن المدينى من طرق ثم قال هضا حديث صحيح الاسناد ثبت قلت وقد رواه بعضهم فجعله فى مسند عبد الله بن عمر كما سيأتى
طريق اخرى قال وحدثنا ابو سعيد مولى ابن هاشم حدثنا زائدة حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ركب فقال رجل لا وابى فقال رجل لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه احمد عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنت فى ركب اسير فى غداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت فقلت لا وابى فنهرتى رجل من خلفى وقال لا تخلفوا بآبائكم فالتفت فإذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم طريق اخرى قال احمد حدثنا ابو سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر انه قال لا وابى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه انه من حلف بشىء دون الله فقد اشرك هذا اسناد صحيح ولم يخرجوه وقد رواه عبد الرزاق عن الثورى عن ابيه سعيد ابن مسروق والاعمش عن سعد بت عبيدة عن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك اسناده على شرط الصحيحين
أثر فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتحلل بيمينه وان كان قد اخرها قال على بن المدينى حدثنا هشام حدثنا ابو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة اخبرنى بلال الوزان قال سمعت ابن ابى ليلى قال جاء رجل الى عمر فقال يا امير المؤمنين احملنى قال والله لا احملك قال والله لتحملنى قال والله لا احملك قال والله لتحملنى انى ابن سبيل قد ادت بي راحلتي قال والله لا احملك قال حتى حلف نحوا من عشرين يمينا قال فقال له رجل من النصار ومالك ولامير المؤمنين قال والله لتحملني ني ابن سبيل قد ادت بي راحلتي فقال عمر والله لاحملنك ثم والله لاحملنك قال من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خيرا وليكفرا عن يمينه اثر فى النهى عن الحلف بالامانة قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد حدثنا شريك عن ابي اسحاق الشيبانى عن خناس بن سحيم قال اقبلت معزياد بن حدير الاسدي من الجابية فقلت في كلامي لا والامانة فجعل زياد يبكي ويبكي فظنت اني اتيت امرا عظيما فقلت له اكان يكره هذا فقال نعم كان عمر ينهى عن الحلف بالامانة اشد النهي هذا اسناد حسن وعن بريد بن الخصيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالامانة فليس منا رواه ابو داود
اثر يذكر في باب العدد روى البيهقي من حديث زراة بن اوفي قال قضاء الخلفاء الراشيدين المهديين قال وهذا منقطع ثم روى من حديث الاحنف بن قيس ان عمر وعليا قالا اذا اغلق بابا او ارخى سترا وجب الصداق والعدة وعن سعيد بن المسيب عن عمر مثله وهذه طرق يشد بعضها بعضا وهذا مذهب طائفة من العلماء واحدقولي الشافعي اثر اخر في العدد قال الشافعي وقال عمر وعلي وابن مسعود وابو موسى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة التالية وذهبوا الى ان الاقراء ان يحض
وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين اثر اخر قال الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب ايما امراة طلقت فحاضة حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة اشهر فان بان للها حمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة بثلاثة اشهر ثم حلت هذا اسناد صحيح اثر في امراة المفقود قال الشافعى عن مالك عن يحيى عن سعيد ان عمر قال ايما امرأة فقدت
زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا وعشرا قال البيهقى ورواه يونس عن الزهرى عن سعيد عن عمر وزاد فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل ان يدخل بها زوجها الاخر فهو أحق بها وان دخل بها زوجها الاخر فالاول المفقود بالخيار بين امراته والمهر طريق أخر قال الشافعى أخبرنا الثقة عن داود بن ابى هند عن الشعبى عن مسروق او قال اظنة عن مسروق لولا ان عمر خير المفقود بين امراته او الصداق لرايت ان يحقق لها اذا جاء
وهذه اثار صحيحة عن عمر وقد يسطت الكلام فى مسألة المفقود فى أحكام المفقود ولله الحمد اثر اخر فيمن تزوج بامرأة فى عدتها قال الشافعى اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان ابن يسار ان عمر رضى الله عنه قال ايما امراة نكحت فى عدتها فان كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقيية عدتها فان كان زوجها الاول ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعان ابدا قال البيهقي الى هذا ذهب الشافعي في مسنده وخلفه في الجديد لقول علي انها تحل له
وقد روى الثوري عن اشعت عن الشعبي عن مسروق ان عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلناها يجتمعان اما انكار عمر رضي الله عنه فاطمة بنت قيس في نفي النفقة والسكني للميتوتة فسياتي مع الحديث في مسندها ان شاء الله تعالى اثر في نفقة الرقيق قال البخاري في كتاب الادب حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبد الله حدثنا ابو يونس البصرى عن ابن ابي مليكة قال ابي مليكة قال ابو محوذة كنت جالسا عند عمر اذا جاء صفوان بن ابي امية بحفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وارقاء حوله فاكلوا معه وقال لحي الله قوما يرغبون عن ارقائهم ان ياكلوا معهم فقال صفوان انا والله مانرغب عنهم ولكن نستاثر عليهم يعني بالطيب طريق اخرى قال ابو بكر بن دريد حدثنا علي بن ذكوان حدثنا كثير بن يحيى حدثنا سالم حثني ابو عامر عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس قال قدم علينا عمر بن
الخطاب حاجا فصنع له صفوان بن امية طعاما قال فجاءوا بجفنه يحملها اربعة فوضعت بين القوم يأكلون وقام الخدام فقال عمر مالى لا ارى خدامكم يأكلون معكم اترغبون عنهم فقال سفيان بن عبد الله لاوالله يأمير المؤمنين ولكنا نستأثر عليهم فغضب غضبا شديدا ثم قال مالقوم يستأثرون على خدامهم فعل الله تعالى بهم وفعل ثم قال للخدام اجلسوا فكلوا فقعد الخدام يأكلون ولم يأكل أمير المؤمنين أثر آخر فى الرفق بالبهائم قال محمد بن سعد أخبرنا المعلى بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن يحيى بن ويقول انى خائف ان أسأل عن مابك فيه انقطاع بين سالم وعمر رضى الله عنه أثر آخر فى معناه قال ابو بكر محمد بن الحسين الآخرى حدثنا محمد بن كردى حدثنا ابو بكر المروزى حدثنا روح بن حرب حدثنا محمد بن الحسين عن ابى خلدة عن المسيب بن دارم قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يضرب جمالا ويقول حملت جملت مالا يطيق قال ورأيت عمر مر به سائل وعلى ظهره جراب مملوء طعاما فأخذه فنثره للنواضح ثم قال الآن سل ما بدا لك أثر فى ان الزوجة تصير دينا فى ذمة الزوج ولا تسقط بالمضى قال الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب كتب الى امراء الاجناد فى رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم ان يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا بعثوا بنفقه ما حبسوا إسناد جيد