المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(6) باب مالا قطع فيه - موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري - جـ ٢

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(1) باب ما جاء في رضاعة الصبي

- ‌(2) باب الرضاعة بعد الكبر

- ‌(3) جامع الرضاعة

- ‌كتاب الحدود

- ‌(1) باب المعترف على نفسه بالزنا

- ‌(2) جامع الحد في الزنا

- ‌(3) باب الحد في النفي والقذف والتعريض

- ‌(4) باب مالا حد فيه

- ‌(5) باب مايجب فيه القطع

- ‌(6) باب مالا قطع فيه

- ‌(7) باب قطع الآبق

- ‌(8) باب جامع ما جاء في القطع

- ‌(9) باب ترك الشفاعة للسارق

- ‌كتاب الحد في الخمر

- ‌(1) باب في النهي عن الإنتباذ

- ‌كتاب الجامع

- ‌(1) باب ما جاء في المدينة

- ‌(2) باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها

- ‌(3) باب ما جاء في تحريم المدينة

- ‌(4) باب ما جاء في وباء المدينة

- ‌(5) باب ما جاء في اليهود

- ‌(6) باب ما جاء في أمر المدينة

- ‌(7) باب ما جاء في الطاعون

- ‌(8) باب النهي عن القول بالقدر

- ‌(9) باب (جامع) ما جاء في القدر

- ‌(10) باب ما جاء في حسن الخلق

- ‌(11) باب ما جاء في الحياء

- ‌(12) باب ما جاء في الغضب

- ‌(13) باب ما جاء في الهجر

- ‌(14) باب لبس الثياب للجمال بها

- ‌(15) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب

- ‌(16) باب ما جاء في لبس الحرير ومايُكْره للنساء لبسه من الثياب

- ‌(17) باب إسبال الرجل ثوبه

- ‌(18) باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها

- ‌(19) باب ما جاء في الانتعال

- ‌(20) باب لبس الثياب

- ‌(21) باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(22) باب في صفة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم والدجال

- ‌(23) باب في السنة: الفطرة

- ‌(24) باب النهي عن الأكل بالشمال

- ‌(25) باب ما جاء في المسكين

- ‌(26) باب ما جاء في معى الكافر

- ‌(27) باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب

- ‌(28) باب ماجاء في شرب الرجل وهو قائم

- ‌(29) باب السنة في الطعام إذا وضع

- ‌(30) باب السنة في الشراب في مناولته على اليمين

- ‌(31) باب جامع الطعام والشراب

- ‌(32) باب ما جاء في الخاتم

- ‌(33) باب نزع المعاليق من الْعَيْنِ

- ‌(34) باب الوضوء من العين

- ‌(35) باب الرقية من العين

- ‌(36) باب ما جاء في المريض

- ‌(37) باب التعوذ والرقية في المريض

- ‌(38) باب ما يتعالج به المريض

- ‌(39) باب الغسل بالماء من الحمى

- ‌(40) باب عيادة المريض والطيرة

- ‌(41) باب السنة في الشعر

- ‌(42) باب إصلاح الشعر

- ‌(43) باب ما جاء في صبغ الشعر

- ‌(44) باب مايؤمر به من التعوذ

- ‌(45) باب المتحابين في الله

- ‌(46) باب الرؤيا

- ‌(47) باب ما جاء في النرد

- ‌(48) باب العمل في التسليم

- ‌(49) باب ما جاء في السلام على اليهود

- ‌(50) جامع السلام

- ‌(51) باب الإستئذان

- ‌(52) باب ما جاء في تشميت العاطس

- ‌(53) باب ما جاء في الصور

- ‌(54) باب ما جاء في أكل الضب

- ‌(55) باب ما جاء في أمر الكلب

- ‌(56) باب ما جاء في أمر الغنم

- ‌(57) باب مايتقى فيه الشؤم

- ‌(58) باب مايكره من الأسماء

- ‌(59) باب ما جاء في الحجام وأجر الحجام

- ‌(60) باب ما جاء في المشرق

- ‌(61) باب الحيات التي في البيوت ، وما يُقال فيها

- ‌(62) باب ما يؤمر به من الكلام

- ‌(63) باب الواحد في السفر

- ‌(64) باب ما يؤمر به من العمل في السفر

- ‌(65) باب الأمر بالرفق بالمملوك

- ‌(66) باب ما جاء في أمر المملوك وهيئته

- ‌(67) باب ما يكره من الكلام

- ‌(68) باب ما يؤمر من التحفظ

- ‌(69) باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله

- ‌(70) باب ما يُخاف من اللسان

- ‌(71) باب ما يكره من تناجي اثنين دون الثالث

- ‌(72) باب ما جاء في الصدق والكذب

- ‌(73) جامع الكلام

- ‌(74) باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عيه وسلم

- ‌(75) باب في صفة جهنم

- ‌(76) باب الترغيب في الصدقة

- ‌(77) باب التعفف عن المسألة

- ‌(78) باب ما يكره من الصدقة

- ‌كتاب الضحايا

- ‌(1) ما يتقى من الضحايا

- ‌(2) باب ما يجزئ عنه البدنة من العدد في الضحايا

- ‌(3) باب في ذبح الضحية قبل انصراف الإمام

- ‌(4) باب ادخار لحوم الأضحى

- ‌(5) جامع ما جاء في الضحايا

- ‌(6) باب التسمية على الذبيحة

- ‌(7) باب ذكاة ما في بطن الذبيحة

- ‌(8) باب ما يجوز به الذكاة على حال الضرورة

- ‌(9) باب ذكاة ما أصاب المعلماتُ

- ‌(10) باب في صيد البحر

- ‌(11) باب ما يكره من الذبائح

- ‌(12) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع

- ‌(13) باب ما جاء في المضطر إلى الميتة

- ‌(14) باب ما جاء في مسك الميتة

- ‌(15) باب العقيقة

- ‌(16) باب العمل في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمان

- ‌(1) باب ما يجب فيه النذور وقضاء الحي عن الميت

- ‌(2) باب من نذر مشيا إلى البيت فعجز ماذا يفعل

- ‌(3) باب العمل في المشي

- ‌(4) باب ما يجب فيه الكفارات من الأيمان

- ‌(5) باب العمل في كفارة اليمين

- ‌(6) باب ما يجب على من قال: مالي في سبيل الله أو في رتاج الكعبة

- ‌(7) باب ما يجب فيه الكفارة من الأيمان

- ‌(8) باب ما لا يجب من النذور في معصية الله

- ‌(9) باب اللغو في الأيمان

- ‌(10) جامع الأيمان

- ‌كتاب العقل

- ‌(1) باب دية العمد في القتل

- ‌(2) باب دية الخطأ في القتل

- ‌(3) باب ما جاء في عقل العظام

- ‌(4) باب ما جاء في عقل المرأة

- ‌(5) باب عقل جنين المرأة

- ‌(6) باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراح سوى القتل

- ‌(7) باب ما جاء في دية عين الأعور

- ‌(8) باب دية العين القائمة واليد الشلاء

- ‌(9) باب ما جاء في عقل الموضحة

- ‌(10) باب دية المنقلة

- ‌(11) باب عقل المأمومة والجائفة

- ‌(12) باب عقل الأصابع

- ‌(13) باب عقل الأسنان

- ‌(14) باب ما جاء في شجاج العبد

- ‌(15) باب القصاص في المماليك

- ‌(16) باب ما جاء في دية أهل الكتاب

- ‌(17) باب ما يوجب العقل في مال الرجال خاصة

- ‌(18) باب العمل في الدية

- ‌(19) ميراث العقل والتغليظ فيه

- ‌(20) باب قتل الغيلة

- ‌(21) باب ما يجب فيه العمد

- ‌(22) باب القصاص في القتل

- ‌(23) باب القصاص من السكران

- ‌(24) باب العفو في قتل العمد

- ‌(25) باب القصاص في الجراح

- ‌(26) جامع العقل والجراح

- ‌كتاب القسامة

- ‌(1) باب القسامة في الدم

- ‌(2) باب ما يوجب القسامة في الدم

- ‌(3) باب العمل في القسامة

- ‌(4) باب القسامة في العمد

- ‌(5) باب القسامة في الخطأ

- ‌(6) باب الميراث في القسامة

- ‌(7) باب القسامة في العبيد

- ‌كتاب الشفعة

- ‌(1) باب الشفعة بين الشركاء

- ‌(2) باب العمرى في الشفعة

- ‌(3) باب الشفعة فيمن اشترى شِقصًا

- ‌(4) باب مالم يقع فيه الشفعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌(1) باب الشرط في الرفيق

- ‌(2) باب كراء الأرض

- ‌كتاب القراض

- ‌(1) باب العمل في القراض

- ‌(2) باب ما لا يجوز من الزيادة في القراض

- ‌(3) باب ما لا يجوز من القراض في العروض

- ‌(4) باب الشرط في القراض

- ‌(5) باب السلف في القراض

- ‌(6) باب الدين في القراض

- ‌(7) باب النفقة في القراض

- ‌(8) باب المحاسبة في القراض

- ‌(9) باب التعدي في القراض

- ‌(10) باب العمل في القراض

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب ما يكره من البيوع

- ‌(2) باب في مال المملوك

- ‌(3) باب العهد في الرقيق

- ‌(4) باب العيب في الرقيق

- ‌(5) باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها

- ‌(6) باب في النهي أن يطأ الرجل وليدة لها زوج

- ‌(7) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌(8) باب في بيع العرية

- ‌(9) باب الجائحة في بيع الثمر

- ‌(10) باب ما جاء في الثنيا

- ‌(11) باب ما يكره من بيع التمر بالتمر متفاضلاً

- ‌(12) باب المحاقلة والمزابنة

- ‌(13) جامع بيع الثمار

- ‌(14) باب بيع الفاكهة

- ‌(15) باب ما جاء في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق

- ‌(16) باب ما جاء في الصرف

- ‌(17) باب المراطلة

- ‌(18) باب العينة وما أشبهها

- ‌(19) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل

- ‌(20) باب السلف في الطعام

- ‌(21) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما

- ‌(22) جامع بيع الطعام

- ‌(23) باب ما جاء في الحكرة

- ‌(24) باب في بيع الحيوان

- ‌(25) باب مالا يجوز من بيع الحيوان

- ‌(26) باب بيع الحيوان باللحم

- ‌(27) باب بيع اللحم باللحم

- ‌(28) باب في ثمن الكلب

- ‌(29) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض

- ‌(30) باب ما جاء في السلف في العروض

- ‌(31) باب بيع النحاس والحديد

- ‌(32) باب النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌(33) باب بيع الغرر والمخاطرة

- ‌(34) باب الملامسة والمنابذة

- ‌(35) باب بيع المرابحة

- ‌(36) باب ما جاء في البيع على البرنامج

- ‌(37) باب ما جاء في بيع الخيار في اختلاف البيعتين

- ‌(38) باب الربا في الدين

- ‌(39) باب جامع الدين

- ‌(40) باب ما جاء في الشرك والتولية والثنيا

- ‌(41) باب تقليس الغريم

- ‌(24) باب ما يجوز من السلف

- ‌(43) باب ما لا يجوز من السلف

- ‌(44) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة

- ‌(45) جامع البيوع

- ‌كتاب العتق

- ‌(1) باب القضاء فيمن أعتق شركاً له في مملوك

- ‌(2) باب القضاء فيمن أعتق رقيقا له عند موته لا يملك غيرهم

- ‌(3) باب القضاء في مال العبد

- ‌(4) جامع القضاء في العتاقة

- ‌(5) باب ما يجوز من العتق في الرقاب

- ‌(6) باب ما لا يجوز في العتق في الرقاب الواجبة

- ‌(7) باب العتق عن الميت

- ‌(8) باب فضل الرقاب وما يجوز منها

- ‌(9) باب الولاء لمن أعتق

- ‌(10) باب جر الأب الولاء إذا أعتق

- ‌(11) باب ميراث الولاء

- ‌(12) ميراث السائبة وولاؤه

- ‌(13) باب ولاء من أعتق اليهودي والنصراني

- ‌كتاب المدبر

- ‌(1) القضاء في ولد المدبر

- ‌(2) جامع المدبر

- ‌(3) باب الوصية في المدبر

- ‌(4) باب مس الرجل وليدته إذا دبرها

- ‌(5) باب ما جاء في بيع المدبر

- ‌(6) باب جراح المدبر

- ‌(7) جراح أم الولد

- ‌كتاب المكاتب

- ‌(1) الحمالة في الكتابة

- ‌(2) القطاعة في الكتابة

- ‌(3) جراح المكاتب

- ‌(4) بيع المكاتب

- ‌(5) عتق المكاتب

- ‌(6) ميراث المكاتب

- ‌(7) الشرط في المكاتب

- ‌(8) ولاء المكاتب

- ‌(9) مالا يجوز من عتق الكاتب

- ‌(10) جامع عتق المكاتب

- ‌(11) الوصية في المكاتب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(1) باب الترغيب في (القضاء) بالحق

- ‌(2) القضاء في الأدعياء

- ‌(3) القضاء في أمهات الأولاد

- ‌(4) جناية العبد وجناية أم الولد

- ‌(5) إلحاق الولد بأبيه

- ‌(6) ميراث الولد المستلحق

- ‌(7) العمل في عمارة الموات

- ‌(8) القضاء في المرفق

- ‌(9) القضاء في المياه

- ‌(10) القضاء في القسم

- ‌(11) القضاء في الضواري والحراسة

- ‌(12) القضاء فيما أصيب من البهائم

- ‌(13) القضاء في المستكرهة

- ‌(14) القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌(15) القضاء في الدعوى

- ‌(16) باب القضاء في شهادة الصبيان

- ‌(17) باب اليمين على المنبر والحنث بها

- ‌(18) جامع اليمين

- ‌(19) الشهادات

- ‌(20) شهادة المحدود

- ‌كتاب النحل والعطية

- ‌(1) باب ما لا يجوز من النحل والعطية

- ‌(2) باب ما يجوز من النحل للِصِّغَارِ

- ‌(3) ما يجوز من العطية

- ‌(4) باب الهبة

- ‌(5) باب الاعتصار في الصدقة

- ‌(6) باب العمرى

- ‌كتاب الرهون

- ‌(1) باب ما لا يجوز من غلق الرهن

- ‌(2) القضاء في الحوائط والحيوان

- ‌(3) باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين

- ‌(4) القضاء في الرهن يهلك من الحيوان

- ‌(5) جامع القضاء في الرهن

- ‌(6) باب القضاء فيما يدفع إلى الغسال

- ‌(7) باب القضاء في الرجل يحيل للرجل بدين له على آخر

- ‌(8) باب القضاء فيمن باع ثوبا وبه عيب

- ‌(9) باب اللقطة

- ‌(10) باب استهلاك اللقطة

- ‌(11) باب ضوال الإبل

- ‌(12) باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا

- ‌(13) باب القضاء في السحرة

- ‌(14) باب القضاء فيمن ارتد بعد إسلامه

- ‌كتاب الوصايا

- ‌(1) باب الأمر بالوصية وتغيرها

- ‌(2) باب جواز وصية الصغير والضعيف والسفيه

- ‌(3) باب الوصية في الثلث لا يتعدى

- ‌(4) باب صدقة الحي عن الميت

- ‌(5) باب أمرالحامل والمريض والذي يحضر القتال

- ‌(6) باب الوصية للوارث

- ‌(7) باب من استهلك شيئا من الحيوان

- ‌(8) الكرى والتعدي

- ‌(9) جامع الأقضية

- ‌كتاب الفرئض

- ‌(1) ميراث الزوج والزوجة

- ‌(2) ميراث الأب والأم من ولدهما

- ‌(3) ميراث الإخوة للأم

- ‌(4) ميراث الإخوة للأب والأم

- ‌(5) ميراث الإِخْوة للأب

- ‌(6) ميراث الجد

- ‌(7) ميراث الجدة

- ‌(8) ميراث الكلالة

- ‌(9) ميراث العمة

- ‌(10) ميراث من جُهل أمره بالقتل وغير ذلك

- ‌(11) ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا

- ‌(12) ميراث ولاية العصبة

- ‌(13) من لا ميراث له

- ‌(14) ميراث أهل المِلل

الفصل: ‌(6) باب مالا قطع فيه

1793 -

قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ مَا توجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثمنه ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُنْجَةٍ ، قُوِّمَتْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وذَلِكَ أن ربع دينارثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَحَسن مَا سَمِعْتُ.

ص: 32

(6) باب مالا قطع فيه

1794 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن العبد وأراد قطع يده، فانطلق صاحب العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يده، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ بن خديج حتى أتيا مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَامًا لِهَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ بن خديج: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍمعلق وَلَا في كَثَرٍ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ، فَأُرْسِلَ.

ص: 32

1795 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو الْحَضْرَمِيِّ ، جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا ، فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ عُمَرُ: ومَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لاِمْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

ص: 33

1796 -

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ قَطْعٌ إِذَا سَرَقَ مَتَاعَ سَيِّدِهِ، وَلَا عَلَى الأََمَةِ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا، مَا كَانَ ذَلِكَ فِيمَا ائْتُمِنُوا عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يُؤْتُمِنُوا عَلَيْهِ.

ص: 34

1797 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا ، فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ فأرسله مروان.

ص: 34

1798 -

قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.

ص: 34

1799 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ، فَسَجنهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَاةً لَهَا ، يُقَالُ لَهَا: آمَنةُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي ، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟ فقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لَا قَطْعَ إِلَاّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ.

ص: 34

1800 -

قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ: مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ، يَقَعُ فيه الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةُ فِي جَسَدِ العبد إِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، لأنه لا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ هَذَا عَلَى نَفْسِهِ.

وَأَن مَّا اعْتَرَفَ به، من أَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ، إِنَّ ذلك غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.

ص: 35

1801 -

قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، يَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْكُنَانِ فِيهِ جَمِيعًا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ قَطْعٌ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ خِيَانَةٌ، يَخْتَانُهَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَيْسَ فِي الْخِيَانَةِ قَطْعٌ.

ص: 35

1802 -

قَالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ عَلَى الأََجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، ثم يسَرَقَانهُمْ قَطْعٌ، لأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ، إِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِين.

ص: 35