الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2236 -
قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً، فَإِنَّمَا هو مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ ، ويُقْضَى فيهِ دَيْنُهُ، وَيجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ في ثلثه، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عُفِيَ عَنْ دِيَتِهِ، وَأَوْصَى بِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌه غَيْرُ دِيَتِهِ ، جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ ، إِذَا عُفِيَ عَنْهُ.
(3) باب ما جاء في عقل العظام
2237 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كان يقول: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الأََعْضَاءِ، فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ.
2238 -
وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ أعْضَاءِ الْجَسَدِ أَمْر مُجْتَمَع عَلَيْهِ، ليس في ذلك إلا الاِجْتِهَادَ.
2239 -
قَالَ: وَلَا أَرَى اللَّحْيَ الأََسْفَلَ ، وَالأََنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا ، لأَنَّهُمَا عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ ، وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ.
2240 -
قال مالك: الأََمْرَ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الجسد من الإِنْسَانِ يَدٌاً أَوْ رِجْلٌاً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأَ وَصَحَّ وَعَادَ كهَيْئَتِهِ، فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ، فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ ، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ.
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَقْلٌ مُسَمًّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَمَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَقْلٌ مُسَمًّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ، وَلَا عَقْلٌ مُسَمًّى، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.
وَالْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ إِذَا كَانَتْ خَطَأً ليس في شئ منها عَقْلٌ ، إِذَا بَرَأَ الْجُرْحُ، وَكان كهَيْئَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْنٌ، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ ، إِلَاّ الْجَائِفَةَ، فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ.
قَالَ: وَلَيْسَ فِي مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ، وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ.
2241 -
وقَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ، فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.
2242 -
قَالَ مَالِكٌ: الْخَطَأُ لَا يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ، وَعَلَى ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.