المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب دعوى الدم والقسامة] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَنَفَقَةِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِرَاحِ] [

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ]

- ‌[بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[كِتَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابُ السِّحْرِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ الزِّنَا]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ ضَمَانِ الْوُلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْخِتَانِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الْبَهَائِمُ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ] [

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُهَادَنَةِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّحَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[كِتَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[كِتَابُ النُّذُورِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَة]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[بَابُ الْقَافَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[خَاتِمَة]

الفصل: ‌[كتاب دعوى الدم والقسامة]

[كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

1976 -

(1) - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ مُحَيِّصَةُ لِلْيَهُودِ: أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ» .

الْحَدِيثُ بِطُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ:«انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ» .

الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فِي الْقَسَامَةِ، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَهْلٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ بِهِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا أَخْرَجَاهُ، مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ كُلُّهُمْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبِدَايَةِ بِالْأَنْصَارِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بِلَفْظِ:«أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودٌ خَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ إنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ» ، فَبَدَأَ بِذَكَرِ الْيَهُودِ ". وَقَالَ: إنَّهُ وَهَمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، وَقَالَ: إنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ، وَقَدْ وَافَقَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى

ص: 73

(فَائِدَةٌ) اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَجُوَبِ الْقِصَاصِ بِهَا، وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ، بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ:«يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إلَيْكُمْ بِرِمَّتِهِ» ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاسْتَدَلَّ عَلَى الْمَنْعِ وَهُوَ الْجَدِيدُ؛ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:«إمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» .

1977 -

(2) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ» .

الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِهِ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: إسْنَادُهُ لَيِّنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلًا، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْفَظُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ وَأَوْثَقُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَهَذِهِ عِلَّةٌ أُخْرَى.

قَوْلُهُ: لَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، وَلَمْ يُعْرَفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدَاوَةٌ، فَلَا يُجْعَلُ قُرْبُهُ مِنْ إحْدَاهُمَا لَوْثًا؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِأَنْ يُبْعِدَ الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ عَنْ بِقَاعِهِ، دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ. وَمَا رُوِيَ فِي الْخَبَرِ وَفِي الْأَثَرِ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَثْبُتْ إسْنَادُهُ، انْتَهَى. وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي إسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:«وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذُرِعَ مَا بَيْنَهُمَا» .

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَزَادَ: «أَنْ يُقَاسَ

ص: 74

إلَى أَيَّتِهِمَا أَقْرَبُ، فَوُجِدَ أَقْرَبَ إلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ بِشِبْرٍ، فَأَلْقَى دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ» ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو إسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِمَا، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

وَأَمَّا الْأَثَرُ: فَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ خَيْوَانَ وَوَادِعَةَ، أَنْ يُقَاسَ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ. الْحَدِيثَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ بِثَابِتٍ، إنَّمَا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ، عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ. قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ، عَنْ عُمَرَ، لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْحَارِثِ، فَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ: سَمِعْت أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ حَدِيثَ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ يَعْنِي هَذَا، قَالَ: فَقُلْت: يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ بِهِ، فَعَادَتْ رِوَايَةُ أَبِي إِسْحَاقَ إلَى حَدِيثِ مُجَالِدٍ، وَمُجَالِدٌ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ

ص: 75