المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[كِتَابُ الضَّحَايَا] 2362 - (1) - حَدِيثُ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَنَفَقَةِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِرَاحِ] [

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ]

- ‌[بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[كِتَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابُ السِّحْرِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ الزِّنَا]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ ضَمَانِ الْوُلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْخِتَانِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الْبَهَائِمُ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ] [

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُهَادَنَةِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّحَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[كِتَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[كِتَابُ النُّذُورِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَة]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[بَابُ الْقَافَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[خَاتِمَة]

الفصل: ‌ ‌[كِتَابُ الضَّحَايَا] 2362 - (1) - حَدِيثُ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى

[كِتَابُ الضَّحَايَا]

2362 -

(1) - حَدِيثُ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(فَائِدَةٌ)

الْأَمْلَحُ الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ.

2363 -

(2) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَتْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةَ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى» . مُسْلِمٌ بِهَذَا، وَزَادَ النَّسَائِيُّ:«وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ» وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، قَالَهُ صَاحِبُ الِاقْتِرَاحِ.

2364 -

(3) - حَدِيثُ: «عَظِّمُوا ضَحَايَاكُمْ، فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ

ص: 250

مَطَايَاكُمْ» . لَمْ أَرَهُ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ فِي الْوَسِيطِ، وَسَبَقَهُمَا فِي النِّهَايَةِ، وَقَالَ مَعْنَاهُ: إنَّهَا تَكُونُ مَرَاكِبَ الْمُضَحِّينَ، وَقِيلَ: إنَّهَا تُسَهِّلُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا ثَابِتٌ فِيمَا عَلِمْنَاهُ، انْتَهَى.

وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إلَيْهِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَمِنْهَا قَوْلُهُ: «إنَّهَا مَطَايَاكُمْ إلَى الْجَنَّةِ» . قُلْت: أَخْرَجَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ:«اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ، فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ» . وَيَحْيَى ضَعِيفٌ جِدًّا.

2365 -

(4) - حَدِيثُ: «ثَلَاثٌ هِيَ عَلَيَّ فَرَائِضَ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى» . قَالَ: وَيُرْوَى: «ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ الضُّحَى، وَالْأَضْحَى، وَالْوِتْرُ» . تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَفِي الْخَصَائِصِ.

2366 -

(5) - حَدِيثُ: «إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا، وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

2367 -

قَوْلُهُ: «لَمْ يُؤْثَرْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ» . يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «ضَحَّيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْلِ» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ ضَحَّى بِدِيكٍ.

ص: 251

2368 -

قَوْلُهُ: «وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ الضَّحِيَّةِ عُضْوًا مِنْ الْمُضَحِّي» . لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ سَنَدًا يَثْبُتُ بِهِ، انْتَهَى.

2369 -

(6) - حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ: «لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا» . أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ:«أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا» . لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ.

2370 -

(7) - حَدِيثُ: «ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ» . أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهَا بِلَفْظِ:«يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً» . وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ. 2371 - (8) - حَدِيثُ: «نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْن» . التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا.

ص: 252

وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر وَعُقْبَةَ بْن عَامِر وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِلَفْظِ:«ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجِذَاعٍ مِنْ الضَّأْنِ» .

2372 -

(9) - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ. فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ نَسَكْت قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ . فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ هُنَا لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ «فَلَا نُسُكَ لَهُ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» .

2373 -

(10) - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْت: عَنَاقٌ، فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي جَذَعٌ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «فَبَقِيَ عَتُودٌ» ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ:«وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَك» .

2374 -

(11) - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -

ص: 253

سُئِلَ عَمَّا لَا يُجْزِئُ مِنْ الضَّحَايَا، فَقَالَ: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا» وَيُرْوَى: «الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا» «وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاقِلُونَ عَنْهُ فِيهِ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ فِي كِتَابِ الضَّحَايَا، وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ الْبَرَاءِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا مُخْطِئٌ هُنَاكَ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ سَأَلْنَا الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ .

فَقَالَ: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعِهِ - لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضِلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي. قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ؟ . قَالَ: مَا كَرِهْت فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: «وَالْعَجْفَاءُ بَدَلُ الْكَسِيرِ» .

(تَنْبِيهٌ)

قَوْلُهُ: لَا تُنْقِي بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَإِسْكَانِ النُّونِ وَكَسْرِ الْقَافِ أَيْ

ص: 254

الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَهُوَ الْمُخُّ يُقَالُ هَذِهِ نَاقَةٌ مُنْقِيَةٌ أَيْ فِيهَا نِقْيٌ وَهُوَ الْمُخُّ.

2375 -

قَوْلُهُ: وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلَاءِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ ثَابِتًا قُلْت: وَفِي النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ، عَنْ الْحَسَنِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِالثَّوْلَاءِ مُثَلَّثَةَ الثَّاءِ مَفْتُوحَةً مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّوْلِ وَهُوَ الْجُنُونُ.

2376 -

(12) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ» . أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاللَّفْظُ لِلنَّسَائِيِّ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

2377 -

(13) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِالْمُصْفَرَّةِ» . أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ.

ص: 255

وَالْمُصْفَرَّةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ الْمَهْزُولَةُ

2378 -

(14) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ» . أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ. هَذِهِ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ، وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرٍ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءَ، وَالْمَوْجُوءَيْنِ الْمَنْزُوعَيْ الْأُنْثَيَيْنِ

2379 -

(15) - حَدِيثُ: «خَيْرُ الضَّحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ» . أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَزَادَ:«وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ» . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

ص: 256

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ نَحْوَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى. وَفِي إسْنَادِهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ

2380 -

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ» . لَمْ أَرَهُ هَكَذَا؛ لَكِنْ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لِأَبِي عُبَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْهَتْمَاءِ يُضَحَّى بِهَا فَهِيَ الْمَكْسُورَةُ الْأَسْنَانِ. قُلْت: وَفِي حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الثَّرْمَاءِ: أَلَّا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا» . وَالثَّرْمَاءُ الَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا. وَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَحْفَظُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي نَقْصِ الْأَسْنَانِ شَيْئًا، يَعْنِي فِي النَّهْيِ.

2381 -

(16) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أُتِيَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأَضْجَعَهُ» . تَقَدَّمَ

2382 -

(17) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» . مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم: أَشْرَكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» .

2383 -

(18) - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -

ص: 257

أَنْ نَشْتَرِكَ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ» . مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ لِجَابِرٍ قَالَ:«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ»

2384 -

قَوْلُهُ: وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ الشَّعَائِرَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} [الحج: 32] بِاسْتِسْمَانِ الْهَدْيِ وَاسْتِحْسَانِهِ. قُلْت: الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ سُمِّيَتْ الْبُدْنَ لِاسْتِسْمَانِهَا وَوَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي التَّغْلِيقِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ:«أَحَبُّ الضَّحَايَا إلَى اللَّهِ أَعْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا» .

. 2385 - (19) - حَدِيثُ: «لَا تَذْبَحُوا إلَّا الثَّنِيَّةَ إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ» . مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ:«لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً» وَكَأَنَّ الْمُصَنَّفَ سَاقَهُ بِالْمَعْنَى، فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ نَقْلًا عَنْ الْعُلَمَاءِ: الْمُسِنَّةُ الثَّنِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ الْمُسِنَّةُ الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ وَقِيلَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ.

(تَنْبِيهٌ)

ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ لَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَفْضَلِ، وَتَقْدِيرُهُ الْمُسْتَحَبُّ أَلَّا يَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً.

2386 -

(20) - حَدِيثُ: «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ

ص: 258

بَدَنَةً» . الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ.

2387 -

(21) - حَدِيثُ: «دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ» . أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ عِنْدَ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ» . وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، قِيلَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ، نَحْوُهُ الْأَوَّلُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَصِحُّ.

2388 -

(22) - حَدِيثُ أَنَسٍ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» . الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.

2389 -

(23) - قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَهَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ» . تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ لَفَظَّةُ:" هَذِهِ " مِنْ قَوْلِهِ: «صَلَاتَنَا هَذِهِ» .

قَوْلُهُ: «وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْأُولَى ق، وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ، وَيَخْطُبُ خُطْبَةً مُتَوَسِّطَةً» ، أَمَّا الْقِرَاءَةُ فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَتَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ.

2390 -

وَقَوْلُهُ: «وَكَانَ لَا يُطَوِّلُ الصَّلَاةَ» ، فَتَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

2391 -

حَدِيثُ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ» .

ص: 259

ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ بِلَفْظِ: «فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» .

وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي إسْنَادِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ أَصْلُهُ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، وَالْمَحْفُوظُ:«مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ» . يَعْنِي الْبُقْعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

2392 -

(25) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الذَّبْحِ لَيْلًا» . الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. قُلْت: وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ الْحَسَنِ: «نَهَى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ، وَحَصَادِ اللَّيْلِ، وَالْأَضْحَى بِاللَّيْلِ» .

2393 -

(26) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ الْبَاقِيَ» . مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي الْحَجِّ.

2394 -

(27) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى» . الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

ص: 260

حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يَلِينَ ذَبْحَ هَدْيِهِنَّ» . لَمْ أَرَهُ مَرْفُوعًا، وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْته فِي تَعَالِيقِ الْبُخَارِيِّ.

2396 -

(29) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «قَالَ لَفَاطِمَةَ: قُومِي إلَى أُضْحِيَّتِك فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَك مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِك» . الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. وَفِي الْأَوَّلِ: عَطِيَّةُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ، أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

2397 -

(30) - حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» . مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ: «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» . وَالْبَاقِي سَوَاءٌ.

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا

ص: 261

حَدَدْت شَفْرَتَك قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا» . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا.

2398 -

(31) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} [الأنعام: 79] . . . الْآيَتَيْنِ» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَأَبُو عَيَّاشٍ: لَا يُعْرَفُ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي حَدِيثِ:«ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ» . 2399 - (32) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ بِذَلِكَ الْكَبْشِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» . تَقَدَّمَ وَهُوَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

2400 -

(33) - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: «إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ» . تَقَدَّمَ.

2401 -

(34) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ» . الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ.

2402 -

(35) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ

ص: 262

لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2403 -

(36) - حَدِيثُ «عُمَرَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي بَدَنَةً، وَهِيَ تُطْلَبُ مِنِّي، فَقَالَ: انْحَرْهَا وَلَا تَبِعْهَا وَلَوْ طُلِبَتْ بِمِائَةِ بَعِيرٍ» . لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، نَعَمْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ رِوَايَةِ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:«أَهْدَى عُمَرُ نَجِيبًا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا، انْحَرْهَا إيَّاهَا» .

2404 -

(37) - حَدِيثُ «أَبِي سَعِيدٍ: اشْتَرَيْت كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهُ الْأَلْيَةَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ» . أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَرَظَةَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَيُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ:«أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَاةٍ قُطِعَ ذَنَبُهَا يُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: ضَحِّ بِهَا» .

حَدِيثُ جَابِرٍ: «أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ بِبُدْنٍ مِنْ الْيَمَنِ، وَسَاقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ» . الْحَدِيثَ. مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ

ص: 263

فِي الْحَجِّ.

2405 -

(39) - حَدِيثُ «عَلِيٍّ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2406 -

قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ» . تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.

2407 -

(40) - قَوْلُهُ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: كَانَ ادِّخَارُ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ الثَّلَاثِ مَنْهِيًّا عَنْهُ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَاجَعُوهُ، وَقَالَ:«كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دُفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، وَفِي رِوَايَةٍ، لِثَلَاثٍ، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ: إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا» . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَعَنْ بُرَيْدَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

ص: 264

تَنْبِيهٌ)

دَفَّ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ جَاءَ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الدَّافَّةُ قَوْمٌ يَسْمُرُونَ جَمَاعَةً سَيْرًا لَيْسَ بِالشَّدِيدِ، وَيَجْمُلُونَ بِالْجِيمِ أَيْ يُذِيبُونَ.

2408 -

(41) - قَوْلُهُ: وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: «كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ بِهِ فِي حَدِيثٍ. (فَائِدَةٌ)

قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ: " اتَّجِرُوا هُوَ بِالْهَمْزِ أَيْ اُطْلُبُوا الْأَجْرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ وَذَكَرَ الِادِّخَارَ لِأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ «كُلُوهُ فِي الْحَالِ إنْ شِئْتُمْ أَوْ ادَّخِرُوا إنْ شِئْتُمْ أَوْ تَصَدَّقُوا» وَأَنْكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ التِّجَارَةِ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ اتَّجِرُوا بِوَزْنِ اتَّخِذُوا وَالْأَجْرُ وَهُوَ بِمَعْنَى ائْتَجِرُوا بِالْهَمْزِ وَكَقَوْلِك فِي الْإِزَارِ ائْتَزِرْ وَاِتَّزِرْ وَصَحَّحَ ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

2409 -

(42) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ» . ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ، وَهُوَ شَيْخٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ، وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ.

2410 -

(43) - حَدِيثُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ: " أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ، مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسُ وُجُوبَهَا ". ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُرَيْجٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: أَدْرَكْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ، كَرَاهَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا. وَهُوَ فِي تَارِيخِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَكِتَابِ الضَّحَايَا لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا،

ص: 265

وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

2411 -

(44) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " مَنْ عَيَّنَ أُضْحِيَّتَهُ فَلَا يَسْتَبْدِلْ بِهَا ". لَمْ أَجِدْهُ. قُلْت: أَخْرَجَهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلٍ، عَنْ خَالٍ لَهُ:" أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ أُضْحِيَّةٍ اشْتَرَاهَا فَقَالَ: أَوَعَيَّنْتُمُوهَا لِلْأُضْحِيَّةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَكَرِهَهُ ".

2412 -

(45) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا أَهْدَتْ هَدْيَيْنِ فَأَضَلَّتْهُمَا، فَبَعَثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إلَيْهَا بِهَدْيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ عَادَ الضَّالَّانِ فَنَحَرَتْهُمَا وَقَالَتْ: هَذِهِ سُنَّةُ الْهَدْيِ ". لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهَا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ:" أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَدَنَةً فَأَضَلَّتْهَا، فَاشْتَرَتْ مَكَانَهَا، ثُمَّ وَجَدَتْهَا فَنَحَرَتْهُمَا جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ أَنْحَرَهُمَا جَمِيعًا ".

2413 -

(46) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً مَعَهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حُذَفٍ الْعِيسِيِّ قَالَ: " كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ بِالرَّحْبَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ يَسُوقُ بَقَرَةً مَعَهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ لَهُ: إنِّي اشْتَرَيْتهَا أُضَحِّي بِهَا، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ، قَالَ: فَلَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا فَضْلًا عَنْ ابْنِهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَانْحَرْهَا هِيَ وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ ". وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

2414 -

(47) - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا: أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْبَصْرَةِ " إنَّ أَمِيرَكُمْ هَذَا قَدْ رَضِيَ مِنْ دُنْيَاكُمْ بِطِمْرَيْهِ، وَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ فِي السَّنَةِ إلَّا الْفِلْذَةَ

ص: 266

مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ ". لَمْ أَجِدْهُ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَسِيطِ: إنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِثَوْبَيْهِ الْخَلِقَيْنِ.

ص: 267