الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ النُّذُورِ]
(كِتَابُ النُّذُورِ) 2532 - (1) - حَدِيثُ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» . الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي هَذَا الْوَجْهِ:«وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: عِنْدِي شَكٌّ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ. 2533 - (2) - حَدِيثُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا:«لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» . وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ. 2534 - حَدِيثُ: «أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْفِ بِنَذْرِك» . تَقَدَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ. 2535 - (3) - حَدِيثُ: «إنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» . أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا، وَفِيهِ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ:«لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى. 2536 - (4) - حَدِيثُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» .
هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَمُحَمَّدٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا تَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ قَبْلُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى إسْنَادُهَا صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَبِهِ رَوَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّسَائِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُ
وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - يَعْنِي - فَرَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ، فَرَجَعَ إلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى، قُلْت: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَالْحَنَفِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ قَالَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: إنَّ قَوْلَهُ: مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ تَصْحِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ غَالِبِ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا:«مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» .
وَغَالِبٌ مَتْرُوكٌ، وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، فِيهِ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: رُوِيَ مَوْقُوفًا يَعْنِي وَهُوَ أَصَحُّ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: حَدِيثُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ، قُلْت: قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ، فَأَيْنَ الِاتِّفَاقُ.
2537 -
(5) - حَدِيثُ: أَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْقَصْرِ: إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ، وَفِي صَلَاةِ السَّفَرِ.
2538 -
(6) - قَوْلُهُ: «رَغَّبَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ» . تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ، وَمِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:«مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ، طِبْت وَطَابَ مَمْشَاك، وَتَبَوَّأْت مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ:«إنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَحَدِيثُ جَابِرٍ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي
الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ انْغَمَسَ فِيهَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ:«مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا، مَشَى فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ» - الْحَدِيثُ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي التِّرْمِذِيِّ بَعْضُهُ. قَوْلُهُ: وَفِي إفْشَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. تَقَدَّمَ الْكَثِيرُ مِنْهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ السِّيَرِ. 2539 - قَوْلُهُ: وَفِي زِيَارَةِ الْقَادِمِينَ، قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي مُطْلَقِ زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ، مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى» - الْحَدِيثُ - وَحَدِيثُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ طِبْت، وَطَابَ مَمْشَاك، وَتَبَوَّأْت مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا» . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا، وَأَمَّا تَقْيِيدُهَا بِالْقَادِمِينَ فَيُنْظَرْ.
2540 -
(7) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ . فَقَالُوا: أَبُو إسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ» . الْبُخَارِيُّ بِهَذَا، وَلَيْسَ فِيهِ:" فِي الشَّمْسِ ".
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ:«فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِتْمَامِ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتَرْكِ مَا كَانَ مَعْصِيَةً، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ» . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ قَالَ:«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَأَبُو إسْرَائِيلَ يُصَلِّي، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ ذَا لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ - الْحَدِيثُ» . وَقَوْلُهُ: " عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ " لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، عَلَى مَا بَيَّنْته فِي النُّكَتِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَالتَّقْدِيرُ:" عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ قِصَّةِ أَبِي إسْرَائِيلَ " فَذَكَرَهَا مُرْسَلَةً، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الِالْتِفَاتُ الَّذِي فِي السِّيَاقِ، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَاهُ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا، كَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْهُ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِأَبِي إسْرَائِيلَ - الْحَدِيثُ - وَفِي آخِرِهِ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَفَّارَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ خَطَأٌ وَتَصْحِيفٌ.
2541 -
(8) - حَدِيثُ: «أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَاقُوا سَرْحَ الْمَدِينَةِ وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» - الْحَدِيثُ - مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَمَانِ. 2542 - حَدِيثُ:«أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَجَّ رَاكِبًا» الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: «حَجَّ عَلَى رَحْلٍ» .
قَوْلُهُ: اُشْتُهِرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ: أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهَا، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ. 2544 - (10) - حَدِيثُ:«أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ: إنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ هَدْيًا» . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْكَبَ، وَتَهْدِيَ هَدْيًا» . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَرُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَقَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ» . لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ:«نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» . (تَنْبِيهٌ) قِيلَ: إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ هِيَ أُمُّ حِبَّانَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ، أَفَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِي السُّنَنِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْإِكْمَالِ لِابْنِ مَاكُولَا، لَكِنْ قَالَ: إنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ أَبِي الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ: فَعَلَى هَذَا مَنْ زَعَمَ، أَنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَدْ وَهَمَ. 2545 - (11) - قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ:«وَلْتُهْدِ بَدَنَةً» . عِنْدَ أَبِي دَاوُد
مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنَّ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً» .
2546 -
(12) - حَدِيثُ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ. 2547 - (13) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: صَلِّي هَا هُنَا» الْحَدِيثُ. أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الِاقْتِرَاحِ.
2548 -
(14) - قَوْلُهُ: " وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ طُرُوقِ الْمَسَاجِدِ إلَّا لِحَاجَةٍ ". ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، أَوْ يُقَامَ فِيهَا الْحَدُّ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ، أَوْ تُرْفَعَ فِيهَا الْأَصْوَاتُ» . وَفِيهِ عُرَابَةُ بْنُ السَّائِبِ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا
يَصِحُّ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ:«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا» . وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ، مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ:«دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: كَانَ يُقَالُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا» .
2549 -
(15) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ تَعْدِلُ خَمْسَ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ» . هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ هَكَذَا، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ: هُوَ هَكَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ.
قُلْت: مَعْنَاهُ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ: «الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ بِمَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ» . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ:«الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ» . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ مُفْتَرِقَةٍ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ؛ إلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» . وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَيْمُونَةَ مِثْلُهُ،
وَلِأَحْمَدَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ فَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ:«فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ - يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ - كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ» . وَرَوَى ابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: «وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ» . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ» . وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْمُتَّفَقِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَيْمُونَةَ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْن الزُّبَيْرِ:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ، إلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي» .
وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ حَدِيثِ الْأَرْقَمِ: «صَلَاةٌ هُنَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ - يَعْنِي - فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ» ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ - هُوَ الْجَزَرِيُّ - عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ
(تَنْبِيهٌ) ذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ «وَصَلَاةٌ فِي الْكَعْبَةِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» . لَمْ يُصَحِّحْهَا الْإِثْبَاتُ فَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهَا. قُلْت: لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا، فَضْلًا عَنْ أَنْ تُصَحَّحَ، وَالصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهَا الْفَرْضَ.
2550 -
(16) - حَدِيثُ: «أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ إبِلًا فِي مَوْضِعٍ سَمَّاهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِك» . أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَمَّى الْمَوْضِعَ " بُوَانَةَ " وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُسَمَّى الرَّجُلُ كَرْدَمَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ «ابْنَةِ كَرْدَمَةَ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إبِلِي فَقَالَ: إنْ كَانَ عَلَى وَثَنٍ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا» - الْحَدِيثُ - وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَاجَهْ عَنْ «مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمَةَ الثَّقَفِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ رَدِيفَةُ كَرْدَمَةَ، فَقَالَ: إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: هَلْ فِيهَا
وَثَنٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِك» .
(تَنْبِيهٌ)
بُوَانَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ الشَّامِ وَدِيَارِ بَكْرٍ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ الْبَغَوِيّ أَسْفَلَ مَكَّةَ دُونَ يَلَمْلَمَ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَضْبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُعَ.
2551 -
حَدِيثُ: «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً» . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.
2552 -
(17) - قَوْلُهُ: «وَرَدَ بِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَوْمَ الشَّكِّ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ» الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَمُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، وَلَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِرَمَضَانَ