المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب كيفية الجهاد] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَنَفَقَةِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِرَاحِ] [

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ]

- ‌[بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[كِتَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[بَابُ السِّحْرِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ الزِّنَا]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ ضَمَانِ الْوُلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْخِتَانِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الْبَهَائِمُ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ] [

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُهَادَنَةِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّحَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[كِتَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[كِتَابُ النُّذُورِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَة]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[بَابُ الْقَافَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[خَاتِمَة]

الفصل: ‌[باب كيفية الجهاد]

[بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ]

2191 -

(1) - قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ مَا اُشْتُهِرَ فِي سِيَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَغَازِيهِ: «إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهَا أَمِيرًا، وَيَأْمُرُهُمْ بِطَاعَتِهِ وَيُوصِيهِمْ» . رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا» . الْحَدِيثَ، وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اُغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، اُغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا» . وَهَذَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

2192 -

(2) - قَوْلُهُ: وَأَنْ يَأْخُذَ الْبَيْعَةَ عَلَى الْجُنْدِ حَتَّى لَا يَفِرُّوا. مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: «بَايَعَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ وَجْهِهِ، لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَلَّا نَفِرَّ» . وَرَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا، وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ،

ص: 182

وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

2193 -

(3) - قَوْلُهُ: وَأَنْ يَبْعَثَ الطَّلَائِعَ. مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ» . الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَ طَرَفًا مِنْهُ.

2194 -

(4) - قَوْلُهُ: وَيَتَجَسَّسُ أَخْبَارَ الْكُفَّارِ. مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ» . الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

2195 -

(5) - قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ يَوْمَ الْخَمِيسِ. الْبُخَارِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ» .

2196 -

(6) - قَوْلُهُ: «فِي أَوَّلِ النَّهَارِ» . أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ

ص: 183

عَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ رَفَعَهُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الصَّحِيحِ، وَأَقْرَبُهَا إلَى الصِّحَّةِ وَالشُّهْرَةِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ فِي أَرْبَعِينِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَالْعَبَادِلَةِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ وَثِيمَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَزَادَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي مُسْتَخْرَجِهِ: وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، وَنُبَيْطَ بْنَ شَرِيطٍ، وَزَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَنَسٍ، وَالْغَرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ، وَعَائِشَةِ، وَقَالَ: لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا.

وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا أَعْلَمُ فِي: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» . حَدِيثًا صَحِيحًا، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ بِلَفْظِ:«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ خَمِيسِهَا» . وَفِي الْأَوَّلِ: عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَفِي الثَّانِي: عَمْرُو بْنُ عَسَاوِرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَى أَيْضًا:«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا، وَيَوْمَ خَمِيسِهَا» وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَقَالَ: هِيَ مُفْتَعَلَةٌ.

2197 -

(7) - قَوْلُهُ: وَأَنْ تُعْقَدَ الرَّايَاتُ. فِي هَذَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ: مِنْهَا حَدِيثُ سَلَمَةَ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَأَعْطَاهَا لِعَلِيٍّ» .

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

ص: 184

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَاءَ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضَ» . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ: «كَانَ لِوَاءُهُ أَبْيَضَ، وَرَايَتُهُ سَوْدَاءَ» .

وَفِي السُّنَنِ عَنْ الْبَرَاءِ: «كَانَتْ رَايَتُهُ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرٍ» (* * *) وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ، قَالَ:«رَأَيْت رَايَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَفْرَاءَ» .

وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ الْعَصْرِيِّ قَالَ: «عَقَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَايَاتِ الْأَنْصَارِ وَجَعَلَهُنَّ صَفْرَاءَ» .

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَلِوَاءُهُ أَبْيَضُ» . وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَتْ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ، فِي بَعْضِ مُشَاهَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

2198 -

(8) - قَوْلُهُ: " وَيَجْعَلُ كُلَّ أَمِيرٍ تَحْتَ رَايَةٍ ". الْبُخَارِيُّ فِي

ص: 185

حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ فِي قِصَّةِ الْفَتْحِ، وَقِصَّةِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: " ثُمَّ مَرَّتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ «وَفِيهِ: ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَايَتُهُ مَعَ الزُّبَيْرِ:» الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

2199 -

(9) - قَوْلُهُ: " وَيَجْعَلُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شِعَارًا حَتَّى لَا يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بَيَاتًا ". النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ الْبَرَاءِ: «إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا تُنْصَرُونَ» . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ، قَالَ: وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ الْمُهَلَّبُ: هُوَ الْبَرَاءُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ:«كَانَ شِعَارُنَا لَيْلَةَ بَيَّتْنَا هَوَازِنَ أَمِتْ أَمِتْ» وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَالْخَزْرَجَ: عَبْدَ اللَّهِ» . الْحَدِيثَ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: «جَعَلَ شِعَارَ الْأَزْدِ: يَا مَبْرُورُ، يَا مَبْرُورُ» . 2200 - (10) - قَوْلُهُ: " وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ دَارُ الْحَرْبِ بِتَعْبِئَةِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَهْيَبُ ". التِّرْمِذِيُّ

ص: 186

وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:«عَبَّأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ» . وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُمْ مَرُّوا قَبِيلَةً قَبِيلَةً.

2201 -

(11) - قَوْلُهُ: " وَأَنْ يَسْتَنْصِرَ بِالضُّعَفَاءِ ". الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «أَنَّهُ رَأَى أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ» . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

2202 -

(12) - قَوْلُهُ: " وَأَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ ". أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:«سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: «عِنْدَ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ، وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» . وَلِلْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

ص: 187

«إذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، فَمَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ، أَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَحَيَّنْ الْمُنَادِيَ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «الدُّعَاءُ يُسْتَجَابُ، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ بَدَلَ:«رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» : «دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ» وَزَادَ: «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ» .

2203 -

(13) - قَوْلُهُ: " وَأَنْ يُكَبِّرَ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ فِي رَفْعٍ لِلصَّوْتِ ". أَمَّا التَّكْبِيرُ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ: «صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ» . الْحَدِيثَ. وَأَمَّا عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى: «إنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا» . الْحَدِيثَ.

2204 -

(14) - قَوْلُهُ: " وَأَنْ يُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى الْقِتَالِ، وَعَلَى الصَّبْرِ، وَعَلَى الثَّبَاتِ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى

ص: 188

«الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»

2205 -

(15) - قَوْلُهُ: " وَلَا يُقَاتَلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ حَتَّى يَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ ". سَبَقَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَفِيهِ: «وَإِذَا لَقِيت عَدُوَّك فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» . الْحَدِيثَ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ» . وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهُ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ فَرْوَةَ بْنِ مَسِيكٍ قَالَ:«قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ»

2206 -

(16) - وَقَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَانَ بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعَ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ، وَوَضَعَ لَهُمْ» . أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ، وَأَسْهَمَ لَهُمْ» . وَالزُّهْرِيُّ مَرَاسِيلُهُ ضَعِيفَةٌ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، اسْتَعَانَ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَزَادَ:«وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ» . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ أَجِدْهُ إلَّا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَا أَنَا الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَسَاقَ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:«خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، إذَا كَتِيبَةٌ قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: بَنِي قَيْنُقَاعَ رَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: وَأَسْلَمُوا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: قُلْ لَهُمْ: فَلْيَرْجِعُوا، فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ» .

2207 -

(17) - حَدِيثٌ: «أَنَّ صَفْوَانَ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَرْبَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ» . تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

ص: 189

حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى بَدْرٍ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» . الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا، وَعَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ خَبِيبِ بْنِ إسَافٍ قَالَ:«أَقْبَلْت أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَسْتَحْيِيَ أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُمَا؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ» . الْحَدِيثَ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ بِأَوْجُهٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ، مِنْهَا: وَذَكَرَهَا الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَفَرَّسَ فِيهِ الرَّغْبَةَ فِي الْإِسْلَامِ، فَرَدَّهُ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ فَصَدَقَ ظَنُّهُ» وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ التَّنْكِيرِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَفِيهِ النَّظَرُ بِعَيْنِهِ، وَمِنْهَا: أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ كَانَتْ مَمْنُوعَةً، ثُمَّ رُخِّصَ فِيهَا وَهَذَا أَقْرَبُهَا، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ.

2209 -

(19) - حَدِيثٌ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْغَزْوِ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ» . تَقَدَّمَ.

2210 -

(20) - حَدِيثٌ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا» . تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. 2211 - (21) - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» . الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِلَفْظِ: «مَنْ جَهَّزَ غَزْيًا، أَوْ حَاجًّا، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا» . وَسِيَاقُ ابْنِ قَانِعٍ أَتَمُّ، وَأَمَّا زِيَادَةُ الْمُعْتَمِرِ فَرَوَاهَا الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، بِسَنَدٍ وَاهٍ

ص: 190

حَدِيثٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَنَعَ أَبَا بَكْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ يَوْمَ بَدْرٍ» . الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«شَهِدَ أَبُو حُذَيْفَةَ بَدْرًا، وَدَعَا أَبَاهُ عُتْبَةَ إلَى الْبِرَازِ، فَمَنَعَهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، قَالَ الْوَاقِدِيُّ:«وَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ فِي الشِّرْكِ، حَتَّى شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَدَعَا إلَى الْبِرَازِ، فَقَامَ إلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ لِيُبَارِزَهُ فَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَتِّعْنَا بِنَفْسِك» ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْلَمَ فِي هُدْنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ.

(تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ: ابْنُ أَبِي بَكْرٍ هَذَا الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ فَإِنَّهُمَا وُلِدَا فِي الْإِسْلَامِ، انْتَهَى. وَقَدْ عَرَفْت مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ الْوَاقِدَيَّ ضَعِيفٌ. وَقَوْلُ ابْنِ دَاوُد: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَرْدُودٌ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لِأَبِيهِ: قَدْ رَأَيْتُك يَوْمَ أُحُدٍ فَضِفْت عَنْك، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ رَأَيْتُك لَمْ أَضِفْ عَنْك. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَيُّوبَ أَيْضًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ.

(تَنْبِيهٌ) آخَرُ: تَفَطَّنَ الرَّافِعِيُّ لِمَا وَقَعَ لِلْغَزَالِيِّ فِي الْوَسِيطِ مِنْ الْوَهْمِ فِي قَوْلِهِ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُذَيْفَةَ، وَأَبَا بَكْرٍ عَنْ قَتْلِ أَبَوَيْهِمَا» . وَهُوَ وَهْمٌ شَنِيعٌ، تَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَالنَّوَوِيُّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا يَخْفَى هَذَا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى عِلْمٍ مِنْ النَّقْلِ، أَيْ لِأَنَّ وَالِدَ حُذَيْفَةَ كَانَ مُسْلِمًا، وَوَالِدَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا.

2213 -

(23) - قَوْلُهُ: " رُوِيَ «أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَنِيعَهُ» . أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:

ص: 191

«جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لَقِيت الْعَدُوَّ وَلَقِيت أَبِي فِيهِمْ، فَسَمِعْت مِنْهُ مَقَالَةً قَبِيحَةً، فَطَعَنْته بِالرُّمْحِ فَقَتَلْته، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَنِيعَهُ» . هَذَا مُبْهَمٌ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُنْقَطِعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: جَعَلَ أَبُو أَبِي عُبَيْدَةِ بْنِ الْجَرَّاحِ يَنْعَتُ الْآلِهَةَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ فَصَدَّهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ. وَهَذَا مُعْضِلٌ، وَكَانَ الْوَاقِدِيُّ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ:" مَاتَ وَالِدُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ "

2214 -

(24) - حَدِيثٌ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

2215 -

(25) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ تُقْتَلُ؟ وَلَا تُقَاتِلُ» . أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ الْحَاكِمُ وَأَبُو دَاوُد

ص: 192

وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ بِلَفْظِ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلْ؟ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إلَى خَالِدٍ، فَقُلْ لَهُ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُك أَلَّا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا» . وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، فَقِيلَ: عَنْ جَدِّهِ رِيَاحٍ، وَقِيلَ: عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحَّ.

(تَنْبِيهٌ) رِيَاحٌ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَقِيلَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَرَجَّحَهُ الْبُخَارِيُّ. 2216 - (26) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ غَنِمْتهَا، فَأَرْدَفْتهَا خَلْفِي، فَلَمَّا رَأَتْ الْهَزِيمَةَ فِينَا أَهْوَتْ إلَى قَائِمِ سَيْفِي لِتَقْتُلَنِي، فَقَتَلْتهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» . أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً بِالطَّائِفِ» . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَهُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا.

2217 -

(27) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اُقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيَوْا شَرْخَهُمْ» . أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظِ:«وَاسْتَبْقُوا» . (تَنْبِيهٌ) الشَّرْخُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الشَّبَابُ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الشَّيْخُ لَا يَكَادُ

ص: 193

يُسْلِمُ، وَالشَّابُّ أَقْرَبُ إلَى الْإِسْلَامِ.

2218 -

(28) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ» . أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: اُخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ» . وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَفِيهِ:«وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا» . وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَإِرْسَالٌ، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعًا وَفِيهِ:«وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلَا صَغِيرًا» . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ بِلَفْظِ: «وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ» . وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 2219 - (29) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: لَا تَقْتُلْ عَسِيفًا، وَلَا امْرَأَةً» . تَقَدَّمَ. 2220 - (30) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ، وَفِيهِ الشِّعْرُ.

2221 -

(31) - حَدِيثٌ: «أَنَّ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةَ قُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَقَدْ نَيَّفَ عَلَى الْمِائَةِ، وَكَانُوا قَدْ اسْتَحْضَرُوهُ لِيُدَبِّرَ لَهُمْ الْحَرْبَ، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» . فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «لَمَّا فَرَغَ

ص: 194

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقَتَلَهُ، فَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ» . وَبَاقِي الْقِصَّةِ ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ مُطَوَّلًا.

2222 -

(32) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولَيْنِ لِمُسَيْلِمَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْت قَاتِلًا رَسُولًا لَضَرَبْت أَعْنَاقَكُمَا» فَجَرَتْ السُّنَّةُ أَلَّا تُقْتَلَ الرُّسُلُ. أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا وَكَذَا النَّسَائِيُّ، وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ:«سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟ قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: أَمَا لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ، لَقَتَلْتُكُمَا» .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةٍ وَبِيرِ بْنِ شَهْرٍ الْحَنَفِيِّ: «أَنَّ مُسَيْلِمَةَ بَعَثَهُ، هُوَ وَابْنُ شِغَافٍ الْحَنَفِيُّ، وَابْنُ النَّوَّاحَةِ، فَأَمَّا وَبِيرٌ فَأَسْلَمَ، وَأَمَّا الْآخَرَانِ فَشَهِدَا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ مُسَيْلِمَةَ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالَ: خُذُوهُمَا فَأُخِذَا، فَأُخْرِجَ بِهِمَا إلَى الْبَيْتِ فَحُبِسَا، فَقَالَ رَجُلٌ: هَبْهُمَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ» .

2223 -

(33) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَاصَرَ الطَّائِفَ شَهْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، دُونَ ذِكْرِ الشَّهْرِ، وَلِمُسْلِمٍ

ص: 195

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ الْمَنْجَنِيقَ» . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَلَمْ يَذْكُرْ مَكْحُولًا، ذَكَرَهُ مُعْضِلًا عَنْ ثَوْرٍ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:«حَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ شَهْرًا» ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقُلْت لِيَحْيَى: " أَبَلَغَك أَنَّهُ رَمَاهُمْ بِالْمَجَانِيقِ؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَا نَعْرِفُ مَا هَذَا ".

وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقَيْنِ. أَنَّهُ حَاصَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ مَكْحُولٌ، وَزَعَمَ أَنَّ الَّذِي أَشَارَ بِهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:«أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا» . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

2224 -

(34) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم شَنَّ الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ» .

2225 -

(35) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْبَيَاتِ» . هَذَا الْأَمْرُ لَا أَعْرِفُهُ وَإِنَّمَا اتَّفَقَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ» . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مَا وَرَدَ فِي إبَاحَةِ التَّبْيِيتِ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَدَّعِي أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنْكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ

ص: 196

النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعَمُّدِ، وَحَدِيثُ الصَّعْبِ فِيمَا لَمْ يَتَعَمَّدْ فَلَا تَنَاقُضَ.

2226 -

(36) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ» . تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ وَجْه آخَرَ، عَنْ عَلِيٍّ.

2227 -

(37) - حَدِيثٌ: «سُئِلَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ» . تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

2228 -

(38) - حَدِيثٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. 2229 - (39) - حَدِيثٌ:«لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ» . تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْجِرَاحِ، وَيَأْتِي

2230 -

(40) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَدَّ الْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ مِنْ الْكَبَائِرِ» . تَقَدَّمَ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ. قَوْلُ عُمَرَ يَأْتِي، وَكَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2231 -

(41) - حَدِيثٌ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت لَوْ انْغَمَسْت فِي الْمُشْرِكِينَ فَقَاتَلْتهمْ، حَتَّى قُتِلْتُ أَإِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَانْغَمَسَ الرَّجُلُ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ» . الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ:«أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» . الْحَدِيثُ نَحْوُهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ الِانْغِمَاسَ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ قُتِلْت؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ»

ص: 197

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ:«لَمَّا الْتَقَى النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُضْحِكُ الرَّبَّ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ: أَنْ يَرَاهُ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْقِتَالِ: يُقَاتِلُ حَاسِرًا فَنَزَعَ عَوْفٌ دِرْعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ»

2232 -

(42) - حَدِيثٌ: «أَنَّ عَلِيًّا، وَحَمْزَةَ، وَعُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ، عُتْبَةَ، وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا طَلَبُوا أُولَئِكَ ذَلِكَ» أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرًا، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مُخْتَصَرًا أَيْضًا.

2233 -

قَوْلُهُ: " وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا بَارَزَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ " ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي مُنْقَطِعًا، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (تَنْبِيهٌ) وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ: عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

2234 -

قَوْلُهُ: وَبَارَزَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبًا، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِ خَيْبَرَ، قَدْ جَمَعَ سِلَاحَهُ وَهُوَ يَرْتَجِزُ. فَذَكَرَ الشِّعْرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ لِهَذَا؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَالْقِصَّةَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ مُتَوَاتِرَةٌ بِأَنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي قَتَلَ مَرْحَبًا.

ص: 198

قَوْلُهُ: وَيُرْوَى «أَنَّهُ بَارَزَهُ عَلِيٌّ» . مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ: فَخَرَجَ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّى مَرْحَبُ

شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ.

2236 -

قَوْلُهُ: وَبَارَزَ الزُّبَيْرُ يَاسِرًا ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي وَالْبَيْهَقِيُّ مُنْقَطِعًا، وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: " لَقِيت يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ لَهُ ".

2237 -

قَوْلُهُ: وَرُوِيَ «أَنَّ عَوْفًا وَمُعَوِّذًا ابْنَيْ عَفْرَاءَ، خَرَجَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَسَيَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ.

2238 -

(44) - قَوْلُهُ: وَرَوَى «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ إلَى الْبِرَازِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ خَرَجَ بِأَخِيهِ شَيْبَةَ وَابْنِهِ الْوَلِيدِ حَتَّى وَصَلَ إلَى الصَّفِّ، فَدَعَا إلَى الْمُبَارَزَةِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَمُعَوِّذٌ، وَعَوْفٌ ابْنَا عَفْرَاءَ. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

2239 -

(45) - قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ حَمْلُ رُءُوسِ الْكُفَّارِ، لِأَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَمَّا قُتِلَ حُمِلَ رَأْسُهُ.

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: مَا حُمِلَ رَأْسُ كَافِرٍ قَطُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحُمِلَ إلَى عُثْمَانَ رُءُوسُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: مَا فُعِلَ هَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا فِي أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ، قَالُوا: وَمَا رُوِيَ مِنْ حَمْلِ الرَّأْسِ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَدْ تُكَلِّمَ فِي ثُبُوتِهِ، انْتَهَى. أَمَّا حَمْلُ رَأْسِ أَبِي جَهْلٍ فَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ

ص: 199

فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ فِي تَرْجَمَةِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ «وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَزَّهَا وَجَاءَ بِهَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ: رَكْعَتَيْنِ» . إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَاسْتَغْرَبَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ «عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جِئْت إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِ مَرْحَبٍ» . وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: «لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَدُوَّ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ، فَلَهُ عَلَى اللَّهِ مَا تَمَنَّى فَجَاءَهُ رَجُلَانِ بِرَأْسٍ -» الْحَدِيثَ - قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي هَذَا أَحَادِيثُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا إنْ ثَبَتَ، فَإِنَّ فِيهِ تَحْرِيضًا عَلَى قَتْلِ الْعَدُوِّ، وَلَيْسَ فِيهِ حَمْلُ الرَّأْسِ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى الْمَدِينَةِ رَأْسٌ قَطُّ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ» ، وَحُمِلَ إلَى أَبِي بَكْرٍ رَأْسٌ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَتْ إلَيْهِ الرُّءُوسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ. قُلْت: وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ» .

وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى: هُوَ وَهْمٌ؛ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ قُتِلَ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَيْضًا فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ خُرُوجَ الْأَسْوَدِ صَاحِبِ صَنْعَاءَ بَعْدَهُ، لَا فِي حَيَاتِهِ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ: بِأَنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ، وَتَفَرُّدُ ضَمْرَةَ بِهِ لَا يَضُرُّهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاصِدًا إلَيْهِ، وَافِدًا عَلَيْهِ، مُبَادِرًا بِالتَّبْشِيرِ بِالْفَتْحِ، فَصَادَفَهُ قَدْ مَاتَ صلى الله عليه وسلم، قُلْت: وَقَوْلُ الْحَاكِمِ: إنَّ الْأَسْوَدَ لَمْ يَخْرُجْ فِي حَيَاتِهِ، غَيْرَ مُسَلَّمٍ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ابْتِدَاءَ خُرُوجِهِ كَانَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" إنَّهُ يَخْرُجُ بَعْدَهُ " اشْتِدَادُ شَوْكَتِهِ، وَاشْتِهَارُ أَمْرِهِ، وَعِظَمُ الْفِتْنَةِ بِهِ، وَكَانَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ فِي أَثَرِ ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، إذْ لَيْسَ فِيهِ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ وَتَقْرِيرِهِ،

ص: 200

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إنْكَارُ ذَلِكَ.

وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ فِي الْأَفْرَادِ لَهُ، وَمِنْ طَرِيقِهِ السَّلَفِيُّ فِي الطُّيُورِيَّاتِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنِي، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ خَوَّاتٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:«إنَّ أَوَّلَ رَأْسٍ عُلِّقَ فِي الْإِسْلَامِ رَأْسُ أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عُنُقَهُ، ثُمَّ حَمَلَ رَأْسَهُ عَلَى رُمْحٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ إلَى الْمَدِينَةِ» . وَأَمَّا الْحَمْلُ إلَى عُثْمَانَ. فَلَمْ أَرَهُ، نَعَمْ وَرَدَ فِي حَمْلِ الرُّءُوسِ إلَى أَبِي بَكْرٍ، لَكِنَّهُ أَنْكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: " أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، بَعَثَا عُقْبَةَ بَرِيدًا إلَى أَبِي بَكْرٍ بِرَأْسِ يَنَّاقَ بِطْرِيقِ الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ بِنَا، قَالَ: تَأَسِّيًا أَوْ اسْتِينَانًا بِفَارِسَ وَالرُّومِ، وَلَا يُحْمَلُ إلَيَّ بِرَأْسٍ وَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ ". إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، قُلْت: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، قَالَ:" هَاجَرْنَا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ إذْ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّهُ قُدِمَ عَلَيْنَا بِرَأْسِ يَنَاقَ الْبِطْرِيقِ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا بِهِ حَاجَةٌ، إنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ ".

قُلْت: وَرَأَيْت فِي كِتَابِ أَخْبَارِ زِيَادٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْغَلَّابِيِّ الْإِخْبَارِيِّ الْبَصْرِيِّ، بِسَنَدِهِ إلَى الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يُحْمَلْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا إلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إلَى عُمَرَ، وَلَا إلَى عُثْمَانَ، وَلَا إلَى عَلِيٍّ بِرَأْسٍ، وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَ رَأْسُهُ عَمْرُو بْنُ الْحُمْقِ حُمِلَ إلَى مُعَاوِيَةَ. 2240 - (46) - قَوْلُهُ: قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسَرَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَتَلَهُ صَبْرًا، وَأَسَرَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَتَلَهُ صَبْرًا» . وَرَوَى

ص: 201

الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَقْبَلَ بِالْأَسَارَى وَكَانَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ أَمَرَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَضَرَبَ عُنُقَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ صَبْرًا، فَقَالَ: مَنْ لِلصَّبِيَّةِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: النَّارُ» وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَزَادَ: فَقَالَ: «النَّارُ لَهُمْ وَلِأَبِيهِمْ» . وَفِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ، وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ» . انْتَهَى. وَفِي قَوْلِهِ: الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ طُعَيْمَةَ بْنِ عَدِيٍّ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2241 -

قَوْلُهُ: «وَمَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ عَلَى أَلَّا يُقَاتِلَهُ، فَلَمْ يُوفِ فَقَاتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأُسِرَ وَقُتِلَ» . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ:«فَقَالَ لَهُ: أَنَّ مَا أَعْطَيْتنِي مِنْ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، وَاَللَّهِ لَا تَمْسَحُ عَارِضَيْك بِمَكَّةَ تَقُولُ: سَخِرْت بِمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ» . قَالَ شُعْبَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ» . وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ

2242 -

(47) - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَادَى رَجُلًا أَسَرَهُ أَصْحَابُهُ بِرَجُلَيْنِ أَسَرَهُمَا ثَقِيفٌ مِنْ أَصْحَابِهِ» . مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مُطَوَّلًا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مُخْتَصَرًا

ص: 202

نَحْوَ مَا هُنَا.

2243 -

(48) - قَوْلُهُ: «وَأَخْذُ الْمَالِ فِي فِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ» مَشْهُورٌ. قُلْت: فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ: مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَإِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا. - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ الْفِدْيَةَ، فَيَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قَالَ: فَقُلْت: لَا وَاَللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَهَوَى مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْت» الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَرَى أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ الْفِدَاءُ» .

وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعَمِائَةٍ» وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لَابْن أَخُتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَدْ سَاقَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي تَفْصِيلَ أَمْرِ فَدْيِ أَسْرَى بَدْرٍ، فَشَفَى وَكَفَى.

2244 -

(49) - قَوْلُهُ: «وَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

ص: 203

» أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فَدْيِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي فِدَاءِ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا، كَانَتْ خَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهَا» لَفْظُ أَحْمَدَ.

2245 -

(50) - قَوْلُهُ: «وَمَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ» مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عِنْدِي خَيْرٌ، إنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْت تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْت» - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ أَطْلَقُوا ثُمَامَةَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

2246 -

(51) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ} [الأنفال: 67] أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِي الْمُسْلِمِينَ قِلَّةٌ، فَلَمَّا كَثُرُوا وَاشْتَدَّ سُلْطَانُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا فِي الْأَسَارَى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] فَجَعَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْخِيَارِ فِيهِمْ، إنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا فَادُوهُمْ» . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ نَحْوُهُ، وَعَلِيٌّ؛ يُقَالُ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَكِنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ التَّفْسِيرَ عَنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِهِ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ اعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمَا

ص: 204

فِي التَّفْسِيرِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: نا أَحْمَدُ، نا أَبُو نُوحٍ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نا سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ، نا ابْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ قَالَ:«لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَخَذَ - يَعْنِي - النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْفِدَاءَ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} [الأنفال: 67]- إلَى قَوْلِهِ - {عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68] ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمْ الْغَنَائِمَ» .

2247 -

(52) - حَدِيثُ مُعَاذٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَوْ كَانَ الِاسْتِرْقَاقُ جَائِزًا عَلَى الْعَرَبِ، لَكَانَ الْيَوْمُ إنَّمَا هُوَ أُسَرَاءُ وَفِدَاءٌ» ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهُ فِي الْقَدِيمِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ السَّلُولِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ أَيْضًا، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، وَهُوَ أَشَدُّ ضَعْفًا مِنْ الْوَاقِدِيِّ.

2248 -

(53) - حَدِيثٌ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» تَقَدَّمَ.

2249 -

(54) - حَدِيثُ: «إنَّ الْقَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ، فِيهِ قِصَّةٌ (فَائِدَةٌ) الْعَيْلَةُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ هِيَ أُمُّ صَخْرٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيِّ بِيَاسِينَ الزَّيَّاتِ، رَاوِيهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا، وَمُرْسَلُ عُرْوَةَ

ص: 205

أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ.

2250 -

(55) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَسْلَمَ ثَعْلَبَةُ وَأَسَدُ ابْنَا سَعْيَةَ، فَأَحْرَزَ لَهُمَا إسْلَامُهُمَا أَمْوَالَهُمَا وَأَوْلَادَهُمَا الصِّغَارَ» . ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ:«هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ إسْلَامُ ثَعْلَبَةَ وَأَسَدٍ ابْنَيْ سَعْيَةَ، وَأَسَدُ بْنُ عُبَيْدٍ - نَفَرٌ مِنْ هُذَيْلٍ لَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَا النَّضِيرِ، كَانُوا فَوْقَ ذَلِكَ - قُلْت: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ الشَّامِ مِنْ يَهُودَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْهَيَبَانِ، فَأَقَامَ عِنْدَنَا فَوَاَللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا قَطُّ لَا يُصَلِّي الْخَمْسَ خَيْرًا مِنْهُ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَنَتَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ: إنَّهُ يَتَوَقَّعُ خُرُوجَ نَبِيٍّ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي اُفْتُتِحَتْ فِيهَا قُرَيْظَةُ قَالَ: أُولَئِكَ الْفِتْيَةُ الثَّلَاثَةُ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاَللَّهِ إنَّهُ لَلرَّجُلُ الَّذِي كَانَ ذَكَرَ لَكُمْ ابْنُ الْهَيَبَانِ، قَالُوا: مَا هُوَ، قَالُوا: بَلَى، وَاَللَّهِ إنَّهُ لَهُوَ، قَالَ: فَنَزَلُوا وَأَسْلَمُوا، وَكَانُوا شَبَابًا، فَخَلَّوْا أَمْوَالَهُمْ، وَأَوْلَادَهُمْ، وَأَهْلِيهِمْ فِي الْحِصْنِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا فُتِحَ رُدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

(تَنْبِيهٌ)

سَعْيَةُ بِفَتْحِ السِّينِ، وَقِيلَ بِضَمِّهَا، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ، وَقِيلَ: بِالنُّونِ بَدَلَ الْيَاءِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ غَيْرُ وَالِدِ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ، قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ كَانَ شَابًّا فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ ابْنٌ مِثْلُ زَيْدٍ، قَالَ: وَقِيلَ: شُعْبَةُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ خَطَأٌ، وَأَسِيدُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ السِّينِ، وَقِيلَ: بِفَتْحِهَا بِلَا يَاءٍ، وَقِيلَ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مُصَغَّرٌ، وَالْهَيَبَانُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ضَبَطَهُ الْمُطَرِّزِيُّ فِي الْمُغْرِبِ.

2251 -

(56) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ: أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ» تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ

2252 -

(57) - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: «أَصَبْنَا نِسَاءَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ، فَكَرِهُوا أَنْ يَقَعُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] فَاسْتَحْلَلْنَاهُنَّ» مُسْلِمٌ نَحْوُهُ، وَفِي آخِرِهِ:

ص: 206

«فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ»

2253 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَقَ» - الْحَدِيثُ - تَقَدَّمَ.

2254 -

(58) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ كُرُومًا» ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَارَ إلَى الطَّائِفِ، فَأَمَرَ بِقَصْرِ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ فَهُدِمَ، وَأَمَرَ بِقَطْعِ الْأَعْنَابِ» وَرَوَاهُ أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ؛ قَالَ:«نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَكَمَةِ عِنْدَ حِصْنِ الطَّائِفِ، فَحَاصَرَهُمْ، وَقَطَعَ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا مِنْ كُرُومِ ثَقِيفَ لِيَغِيظُوهُمْ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي.

2255 -

قَوْلُهُ: وَذَكَرَ أَنَّ الطَّائِفَ كَانَ آخِرَ غَزَوَاتِهِ، قُلْت: مَعْنَاهُ الَّتِي غَزَاهَا بِنَفْسِهِ، وَاَلَّتِي قَاتَلَ فِيهَا، لَا بُدَّ مِنْ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ، وَإِلَّا فَغَزْوَةُ تَبُوكَ بَعْدَهَا بِلَا خِلَافٍ، لَكِنَّهُ لَمْ يُقَاتِلْ فِيهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

2256 -

(59) - حَدِيثُ: " إنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا إلَى الشَّامِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ، وَأَصْحَابِ الصَّوَامِعِ، وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُطَوَّلًا، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ. . . نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ مُرْسَلٍ أَيْضًا

2257 -

(60) - حَدِيثُ: «أَنَّ حَنْظَلَةَ الرَّاهِبَ عَقَرَ فَرَسَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَقَطَ عَنْهُ، فَجَلَسَ حَنْظَلَةُ عَلَى صَدْرِهِ لِيَذْبَحَهُ، فَجَاءَ ابْنُ شَعُوبٍ وَقَتَلَ حَنْظَلَةَ، وَاسْتَنْقَذَ أَبَا سُفْيَانَ، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِعْلَ حَنْظَلَةَ» الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي عَنْ شُيُوخِهِ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي دُونَ ذِكْرِ الْعَقْرِ.

ص: 207

2258 -

قَوْلُهُ: رُوِيَ «النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَآكِلِهِ» . تَقَدَّمَ

2259 -

(61) - حَدِيثُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا» . مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ،.

وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ» . وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ» . وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيمَةُ وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إذَا صُبِرَتْ» . قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ، وَأَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَلَا يَحْفَظُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ

2260 -

(62) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخَمْسَ» . أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ.

2261 -

(63) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ ". الْبُخَارِيُّ بِهَذَا.

ص: 208

2262 -

(64) - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: «أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ طَعَامًا فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ» . أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

2263 -

(65) - حَدِيثُهُ: «كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ طَعَامِ الْمَغْنَمِ مَا نَشَاءُ» . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُذْكَرْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، انْتَهَى، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ:«لَمْ يُخَمَّسْ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ» ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ:«أَصَبْت جِرَابًا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ شَحْمٍ - الْحَدِيثَ - فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فَاسْتَحْيَتْ مِنْهُ» . زَادَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «فَقَالَ: هُوَ لَك» .

2264 -

(66) - حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَخْلَقَ رَدَّهُ» . وَفِيهِ: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا إلَيْهِ» . الْحَدِيثُ - أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ: وُرُودُ ذَلِكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

2265 -

(67) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حِينَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ

ص: 209

الْغَنَمِ فَقَالَ: هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ» . تَقَدَّمَ فِي اللُّقَطَة. 2266 - (68) - حَدِيثُ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» . تَقَدَّمَ فِي قِسْمِ الْفَيْءِ

2267 -

(69) - حَدِيثُ: «رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ، فَأَحْرَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَحْلَهُ» . أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَحْرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ، وَضَرَبُوهُ، وَمَنَعُوا سَهْمَهُ» . وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ، وَهُوَ الْخُرَاسَانِيُّ نَزِيلُ مَكَّةَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُقَالُ: هُوَ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوهُ» وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: عَامَّةُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ، وَصَحَّحَ أَبُو دَاوُد وَقْفَهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَنْكَرُوهُ عَلَى صَالِحٍ وَلَا أَصْلَ لَهُ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ سَالَمَا أَمَرَ بِذَلِكَ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ قَالَ: " غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعَةِ فَأُحْرِقَ، وَطِيفَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ " قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا أَصَحُّ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ حَرَقَ رَحْلَ زِيَادَةَ شَعْرٍ، وَكَانَ قَدْ غَلَّ وَضَرَبَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: شِعْرٌ لَقَبُهُ.

ص: 210

قَوْلُهُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْت بِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ صِحَّتُهُ، قَالَ: وَبِتَقْدِيرِ الصِّحَّةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ. قُلْت: لَمْ يَصِحَّ، فَلَا حَاجَهْ لِمَلِيِّ الْحَمْلِ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَأَوْرَدَ مَا يُخَالِفُهُ، ثُمَّ إنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ مِمَّا يُنَازَعُ فِيهِ، لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ

2268 -

(70) - حَدِيثُ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ " - الْحَدِيثَ - تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

2269 -

(71) - حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ ". الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ".

وَرَوَاهُ هُوَ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. 2270 - (72) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ» . الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا.

2271 -

(73) - حَدِيثُ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حُمِلَتْ إلَيْهِ رُءُوسٌ " تَقَدَّمَ

2272 -

(73) - حَدِيثُ: عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ ".

ص: 211

الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:" أَمَرَ عُثْمَانُ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَقِيقٌ، وَقَالَ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ ". وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ مَوْصُولًا

2273 -

(75) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ عَقَارَ مَكَّةَ بِأَيْدِي أَهْلِهَا» . مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَصْلِ، وَمِنْ قَوْلِهِ:«مَنْ وَجَدَ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فَهُوَ آمَنُ» . ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ:«وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ» .

2274 -

حَدِيثُ: " أَنَّ عُمَرَ فَتَحَ السَّوَادَ عَنْوَةً، وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ وَاسْتَرَدَّهُ " وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ: " كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، فَقَسَمَ لَهُمْ عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ، فَاسْتَغَلُّوا ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَدِمَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قَسَمَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ: وَعَنْ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ: " أَنَّهُ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ: فَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ أَبِعْتُمُوهُ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ وَاطْلُبْ مَالَك ".

وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ السَّوَادَ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا تَنَاسَلُوا. وَعَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: " لَا أُجِيزُ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ، وَلَا هِبَتَهَا، وَلَا وَقْفَهَا " وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: لَوْلَا أَخْشَى أَنْ يَبْقَى آخِرُ النَّاسِ بَيَانًا لَا شَيْءَ لَهُمْ، لَتَرَكْتُكُمْ وَمَا قُسِمَ لَكُمْ وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَلْحَقَ آخِرُ النَّاسِ أَوَّلَهُمْ وَتَلَا قَوْله تَعَالَى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] وَعَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ قَالَ: أَدْرَكْت النَّاسَ بِالْبَصْرَةِ، وَإِنَّهُ لَيُجَاءُ بِالتَّمْرِ، فَمَا يَشْتَرِيهِ إلَّا أَعْرَابِيٌّ أَوْ مَنْ يَتَّخِذُ النَّبِيذَ، يُرِيدُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْخَرُّونَ عَنْهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَشْهُورًا فِيمَا بَيْنَهُمْ.

ص: 212

أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فِي فَتْحِ السَّوَادِ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ: نا هُشَيْمٌ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ؛ قَالَ:" لَمَّا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ السَّوَادَ، قَالُوا لِعُمَرَ: اقْسِمْهُ بَيْنَنَا فَإِنَّا فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً، قَالَ: فَأَبَى، ثُمَّ أَقَرَّ أَهْلَ السَّوَادِ عَلَى أَرْضِهِمْ، وَضَرَبَ عَلَى رُءُوسِهِمْ الْجِزْيَةَ، وَعَلَى أَرْضِهِمْ الْخَرَاجَ ". وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ مِثْلَهُ.

وَأَمَّا أَثَرُ جَرِيرٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ مِثْلَهُ.

وَأَمَّا أَثَرُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي السُّنَنِ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ مِنْ طَرِيقِ الْخَرَاجِ لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَيْضًا نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ:" أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ مَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إنْ اخْتَارَتْ أَرْضَهَا وَأَدَّتْ مَا عَلَى أَرْضِهَا، فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْضِهَا، وَإِلَّا فَخَلُّوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَرْضِهِمْ ". وَأَمَّا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ لَهُ عَنْهُ.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَيْضًا، وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ:" بَبَّانَا " بِمُوَحَّدَتَيْنِ الثَّانِيَةُ مُشَدَّدَةٌ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ خَفِيفَةٌ أَيْ: شَيْئًا وَاحِدًا كَذَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ فَهُوَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ لِزَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى السَّاجِيِّ عَنْهُ وَكَذَا نَسَبَهُ إلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ.

2275 -

قَوْلُهُ: وَرَوَى الشَّعْبِيُّ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ

ص: 213

مَاسِحًا، فَفَرَضَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ شَعِيرٍ دِرْهَمَيْنِ " الْحَدِيثُ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ، وَهُوَ فِي الْخَرَاجِ لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ: نا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ إسْمَاعِيلَ بْنَ إبْرَاهِيمَ إلَّا حَدَّثَنَاهُ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ إلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَحَرْبِهِمْ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى قَضَائِهِمْ وَبَيْتِ مَالِهِمْ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، ثُمَّ فَرَضَ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ شَاةً ". الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَرْضَ، فَحَمَلَ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ خَمْسَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةً، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ.

2276 -

قَوْلُهُ: يُذْكَرُ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَقِيلَ: مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّينَ أَلْفَ أَلْفٍ، ثُمَّ كَانَ يَتَنَاقَصُ حَتَّى عَادَ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ارْتَفَعَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى إلَى ثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى سِتِّينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَقِيلَ فَوْقَ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَئِنْ عِشْتُ لِأُبْلِغَنَّهُ إلَى مَا كَانَ فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَاتَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ.

يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَّهَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى خَرَاجِ السَّوَادِ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَحُمِلَ مِنْ خَرَاجِ سَوَادِ الْكُوفَةِ إلَى عُمَرَ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ ثَمَانُونَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّافِعِيِّ عَزَاهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ إلَى رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ قَحْدَمٍ، وَعَبَّادٌ ضَعِيفٌ.

2277 -

قَوْلُهُ: اُشْتُهِرَ أَنَّ أَرْضَ الْبَصْرَةِ كَانَتْ سَبَخَةً، فَأَحْيَاهَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بَعْدَ الْفَتْحِ، قُلْت: هُوَ كَمَا قَالَ، وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَكَانَ السَّابِقُ إلَى ذَلِكَ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ.

2278 -

قَوْلُهُ: " رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى حُجْرَةَ سَوْدَةَ بِمَكَّةَ، وَأَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ دَارَ النَّدْوَةِ مِنْ مُعَاوِيَةَ ". وَأَمَّا حُجْرَةُ سَوْدَةَ: فَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ، وَكَذَا تَقَدَّمَ فِيهِ قِصَّةُ حَكِيمٍ.

ص: 214