الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ الرِّدَّةِ]
2006 -
(1) - حَدِيثُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» . تَقَدَّمَ فِي الْجِرَاحِ.
2007 -
(2) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ وَعَنْ عَائِشَةَ فِي الْأَوْسَطِ.
2008 -
(3) - حَدِيثُ: «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
2009 -
(4) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَحِسَ أَصَابِعَهُ
الثَّلَاثَ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا» . وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلُهُ، وَجَاءَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ عِنْدَهُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ
2010 -
(5) - حَدِيثُ: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» . تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ.
2011 -
(6) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ» . الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِينَ، وَزَادَ فِي أَحَدِهِمَا:«فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ» وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ.
(تَنْبِيهٌ) وَقَعَ فِي الْأَصْلِ: أُمُّ رُومَانَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ أُمُّ مَرْوَانَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ، عَنْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ» .
وَاحْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ.
حَدِيثُ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» . الْحَدِيثُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
2013 -
(8) - قَوْلُهُ: «اشْتَدَّ نَكِيرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُسَامَةَ حِينَ قَتَلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ، وَقَالَ: إنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنِّي، فَقَالَ: هَلَّا شَقَقْت عَنْ قَلْبِهِ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بِمَعْنَاهُ.
2014 -
(9) - قَوْلُهُ: «رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَتَابَ رَجُلًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ» .
رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَسَمَّى الرَّجُلَ: نَبْهَانَ.
2015 -
(10) - حَدِيثُ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَتَابَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ارْتَدَّتْ ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:" أَنَّ امْرَأَةً يُقَال لَهَا: أُمُّ قِرْفَةَ، كَفَرَتْ بَعْدَ إسْلَامهَا، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا " قَالَ: اللَّيْثُ: هَذَا رَأْيِي، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَاهُ مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا.
(تَنْبِيهٌ) فِي السِّيَرِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ» .
وَهِيَ غَيْرُ تِلْكَ، وَفِي الدَّلَائِلِ لِأَبِي نُعَيْمٍ «أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَتَلَ أُمُّ قِرْفَةَ فِي سَرِيَّتِهِ إلَى بَنِي فَزَارَةَ» .
2016 -
(11) - حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا وَفَدَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:" هَلْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ، فَقَالَ: مَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ فَقَالَ: قَرَّبْنَاهُ، وَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَأَسْقَيْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبَ، اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلَغَنِي ". مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ لَمْ يَتَأَتَّى بِالْمُرْتَدِّ زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تَسَتُّرٍ. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: " يَا أَنَسُ مَا فَعَلَ السِّتَّةُ رَهْطٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، فَاسْتَرْجَعَ، قُلْت: وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ كُنْت أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَوْا أَوْدَعْتُهُمْ السِّجْنَ ".
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ: " مِنْ مُغْرِبَةٍ " يُقَالُ: بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ الْإِضَافَةِ فِيهِمَا، مَعْنَاهُ: هَلْ مِنْ خَبَرٍ جَدِيدٍ جَاءَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: شُيُوخُ الْمُوَطَّأِ فَتَحُوا الْغَيْنَ وَكَسَرُوا الرَّاءَ وَشَدَّدُوهَا.
2017 -
(12) - حَدِيثُ: " أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدِ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ كَانَتْ مُرْتَدَّةً، فَاسْتَرَقَّهَا عَلِيٌّ، وَاسْتَوْلَدَهَا ". الْوَاقِدِيُّ فِي كِتَابِ الرِّدَّةِ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: " أَنَّهُ قَسَمَ سَهْمَ بَنِي حَنِيفَةَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، وَقَسَمَ عَلَى النَّاسِ أَرْبَعَةً، وَعَزَلَ الْخُمُسَ حَتَّى قَدِمَ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ " ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ كَانَتْ مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ. قُلْت: وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ ابْنِ عَلَمٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى الْحَنَفِيَّةَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَ عَلِيًّا أَنَّهَا سَتَصِيرُ لَهُ، وَأَنَّهُ يُولَدُ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ» .
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ جَاءُوا تَائِبِينَ: " تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ ". تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبُغَاةِ