الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه أبو محمد المخلدي في "الفوائد" والبيهقي بسند جيد كما قال ابن التركماني.
الحديث الثاني: عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه» .
أخرجه أحمد والطحاوي وغيرهما بسند قوي كما قال الحافظ في "الفتح".
ثالثًا - قال (ص 12): «الذنب المضاعف عقابه الموت»
.
ثم ذكر حديث البراء في ضرب عنق الذي عرس بامرأة أبيه.
والقول في هذا كالقول في المثال الأول فإن الترجمة أعم من الحديث، وهي توهم أن كل من ارتكب ذنبًا مضاعفًا فعقابه الموت، فقد صح مثلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» . فهل يقول المصنف بأن الزاني بحليلة جاره عقابه الموت ولو كان غير محصن؟ !
ومثله:
رابعًا - قال (ص 17): «ليس الحرام بدواء، ولكنه داء»
.
ثم ذكر حديث الخمر: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» .
فهذا كما ترى خاص بالخمر فلا يجوز تعديته إلى سائر الأدوية المحرمة كالبنج مثلًا.
خامسًا - قال (ص 22): «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وقبلها»
.
ثم ساق حديث عائشة «أن فاطمة كانت إذا دخلت على النبي قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها
…
» فذكره مثله وقد مضى بتمامه ص 44 من رواية الترمذي.
قلت: فهذه الترجمة خطأ كما يظهر بأدنى تأمل، ذلك لأن الحديث يقول:«قام إليها» ، ولم يقل:«قام لها» كما في الترجمة، والقيام إلى الشخص معناه الذهاب عنده والانتهاء إليه، بخلاف «القيام له» فهذا لا يستلزم سوى القيام، ورواية أبي داود أصرح في الدلالة على هذا المعنى، ولفظها:
فهذا صريح في أن القيام منه صلى الله عليه وسلم إليها، إنما هو الذهاب إليها لاستقبالها، بدليل أخذه بيدها، وتقبيله إياها رضي الله عنها، والقيام للاستقبال مشروع لا نزاع فيه لهذا الحديث وغيره مما في معناه، بخلاف القيام الذي اعتاده الناس اليوم فإنه مكروه بدليل قول أنس رضي الله عنه «ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له، لما يعلمون كراهيته لذلك» . رواه البخاري في "الأدب المفرد" بسند صحيح على شرط مسلم. فالذي كانت السيدة فاطمة تصنعه له صلى الله عليه وسلم وهو القيام إليه صلى الله عليه وسلم، هو غير الذي كان صلى الله عليه وسلم يكرهه وهو القيام له، كما هو ظاهر، فلا اختلاف بين الحديثين، والحمد لله.
وإذا عرف هذا تبين أنه لا اختلاف أيضًا بين حديث أنس هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: «قوموا إلى سيدكم» ، لأنه ليس أمرًا بالقيام المكروه، بل هو أمر بالقيام إلى السيد والذهاب إليه، فهو مثل قيام فاطمة إليه صلى الله عليه وسلم، على أنه قد جاء التصريح بذلك في هذا الحديث في رواية ثابتة بلفظ «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» . انظر إن شئت الكلام عليه في "سلسلة الأحاديث الصحيحة"(رقم 66).