المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عاشرا - ثم قال (ص 53): «لا حق لأحدنا في فضل مال» - نقد «نصوص حديثية في الثقافة العامة»

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌ تمهيد

- ‌ أهم الملاحظات

- ‌1 - الأحاديث الضعيفة:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌2 - ما عزاه للبخاري مطلقًا وهو عنده معلق:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌3 - عزوه الحديث لبعض "السنن" وهو في "الصحيحين" أو أحدهما

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌4 - عزوه الحديث إلى غير مخرجه، وإلى من غيره أولى بالعزو منه من غير الستة، وإلى غير صحابيه، وضمه إليه زيادة من مصدر غير موثوق

- ‌مثال الأولى:

- ‌مثال المؤاخذة الثانية:

- ‌مثال المؤاخذة الثالثة

- ‌مثال المؤاخذة الرابعة

- ‌5 - ترجمته للحديث بما لا يدل عليه

- ‌أولًا - قال (ص 7): «الصحابة خيرة الله من الناس»

- ‌ثانيًا - قال (ص 8): «الأجرة على التعليم»

- ‌ثالثًا - قال (ص 12): «الذنب المضاعف عقابه الموت»

- ‌رابعًا - قال (ص 17): «ليس الحرام بدواء، ولكنه داء»

- ‌خامسًا - قال (ص 22): «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وقبلها»

- ‌سادسًا - قال (ص 24): «استوفت النصوص كل حكم إلى يوم القيامة»

- ‌سابعًا - قال (ص 27): «للعامل في الدولة زوجة وخادم ومسكن

- ‌ثامنًا - ثم قال (ص 50): «ضرب الدف والغناء بين يدي رسول الله»

- ‌تاسعًا - قال (ص 52): «فضول الأموال حق للغير»

- ‌عاشرًا - ثم قال (ص 53): «لا حق لأحدنا في فضل مال»

- ‌حادي عشر - قال (ص 67): «بترول العراق»

- ‌6 - إيراده أحاديث لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة

الفصل: ‌عاشرا - ثم قال (ص 53): «لا حق لأحدنا في فضل مال»

فهذا خاص بضرب الدف والغناء بهذه الحال التي لن تتكرر، والترجمة أعم، فيخشى أن يتشبث بها بعض ذوي الأهواء، فيستدلون بها على الجواز مطلقًا فيضلون. وراجع "معالم السنن"(4/ 382).

‌تاسعًا - قال (ص 52): «فضول الأموال حق للغير»

.

وذكر تحته حديث «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال

».

وهو مع كونه حديثًا منكرًا ضعيف الإسناد كما سبق بيانه (ص 25) فلا يدل أن ما سوى الخصال المذكورة فيه من المال حق للغير تجب له، قال القاضي:

«وأراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة ولا سؤال عنه، لأن هذه الخصال من الحقوق التي لا بد للنفس منها، وما سواها فمن الحظوظ المسئول عنها» .

وإذا كان فضيلة الشيخ يرى ما ترجم به للحديث صوابًا، فهل قام هو نفسه بتحقيق هذا الحق للغير؟ !

‌عاشرًا - ثم قال (ص 53): «لا حق لأحدنا في فضل مال»

.

ثم ذكر حديث أبي سعيد «بينما نحن في سفر إذا رجل على راحلة له، قال فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، وذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل» . رواه مسلم وأبو داود.

قلت: هذا لا يدل على ما ترجم له، بل هي أعم منه، وإنما يدل على أنه لا حق له في فضل مال إذا كان هناك من هو في حاجة ملحة إليه، فيجب حينئذ أن يخرج عن هذا الفضل إليه، وهذا من حقوق المال التي تجب لعارض، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«فكوا العاني، وأطعموا الجائع» .

ص: 54