المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إباحة الخاتم للإمام - الجامع في الخاتم للبيهقي

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فِي الْيَمِينِ

- ‌إِبَاحَةُ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ

- ‌الْكِتَابَةُ إِلَى الْأَعَاجِمِ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ‌مَصِيرُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْإِصْبَعِ الْيُسْرَى

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌اتِّخَاذُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فَأَمَّا الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ ثُمَّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيِّ ، رِوَايَةٌ مَرْفُوعَةٌ ، وَرِوَايَةٌ مَوْقُوفَةٌ ، تَشْهَدُ لِلْمَرْفُوعَةِ بِالصِّحَّةِ ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي يَسَارِهِ أَمَّا الْمَرْفُوعَةُ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَا يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِالصِّحَّةِ ، وَأَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ ، هُوَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ لَمْ يَرْمِهِ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الْخَاتَمِ

- ‌خَتْمُ الْكُتُبِ

- ‌نَقْشُ الْخَاتَمِ

- ‌فَقْدُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَالَّذِي وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ ، هُوَ هَذَا الْخَاتَمُ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ: مِنْ عُثْمَانَ ، وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ

- ‌خَطَرُ خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رحمه الله: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَمِينِهِ ، ثُمَّ فِي يَسَارِهِ ، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ، أَوْ مُسْتَحَبًّا ، أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ، فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا ، فَالْآخِرُ هُوَ

الفصل: ‌إباحة الخاتم للإمام

‌إِبَاحَةُ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ

ص: 26

2 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا

⦗ص: 27⦘

عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، وَابْنُ مِلْحَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ اصْطَنَعُوا النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا ، فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ: تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ،

⦗ص: 28⦘

وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ ، وَزِيَادٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْوَرِقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهْمًا سَبَقَ إِلَيْهِ لِسَانُ الزُّهْرِيِّ ،

⦗ص: 29⦘

فَحَمَلُوهُ عَنْهُ عَلَى الْوَهْمِ. فَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، ثُمَّ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي طَرَحَهُ هُوَ الْخَاتَمُ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَأَنَّ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ كَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ ، وَأَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ هُوَ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ ، دُونَ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ ، وَأَنَّ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ

ص: 26