المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التختم في اليمين وأما الحديث الذي - الجامع في الخاتم للبيهقي

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فِي الْيَمِينِ

- ‌إِبَاحَةُ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ

- ‌الْكِتَابَةُ إِلَى الْأَعَاجِمِ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ‌مَصِيرُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْإِصْبَعِ الْيُسْرَى

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌اتِّخَاذُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فَأَمَّا الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ ثُمَّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيِّ ، رِوَايَةٌ مَرْفُوعَةٌ ، وَرِوَايَةٌ مَوْقُوفَةٌ ، تَشْهَدُ لِلْمَرْفُوعَةِ بِالصِّحَّةِ ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي يَسَارِهِ أَمَّا الْمَرْفُوعَةُ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَا يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِالصِّحَّةِ ، وَأَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ ، هُوَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ لَمْ يَرْمِهِ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الْخَاتَمِ

- ‌خَتْمُ الْكُتُبِ

- ‌نَقْشُ الْخَاتَمِ

- ‌فَقْدُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَالَّذِي وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ ، هُوَ هَذَا الْخَاتَمُ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ: مِنْ عُثْمَانَ ، وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ

- ‌خَطَرُ خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رحمه الله: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَمِينِهِ ، ثُمَّ فِي يَسَارِهِ ، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ، أَوْ مُسْتَحَبًّا ، أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ، فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا ، فَالْآخِرُ هُوَ

الفصل: ‌التختم في اليمين وأما الحديث الذي

‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي

ص: 47

13 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

⦗ص: 48⦘

أَبِي طَالِبٍ ، رضي الله عنه

14 -

قَالَ شَرِيكٌ: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ» فَرِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنْقَطِعَةٌ وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ ، فَإِنْ أَرَادَ هَذَا الْحَدِيثَ فَهِيَ مَوْصُولَةٌ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ ، لَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَالْمُعَصْفَرِ ، وَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِهَذَا

⦗ص: 49⦘

الْإِسْنَادِ ، دُونَ ذِكْرِ التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ ، فَشَطَّ مَتْنُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ،

⦗ص: 50⦘

وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

⦗ص: 51⦘

حُنَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ. ثُمَّ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ حِينَ تَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي يَمِينِهِ. وَهَكَذَا سَائِرُ مَا رُوِيَ فِي التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ ، يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، وَالَّذِي ذَكَرْنَا مِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ هَاهُنَا فِي التَّخَتُّمِ فِي الْيَسَارِ خَبَرًا عَنِ الْأَمْرِ الْآخَرِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ. وَالَّذِي رُوِيَ فِي التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ حَتَّى قُبِضَ أَسَانِيدُهُ ضَعِيفَةٌ بِمَرَّةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْتُ: وَلِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فِي ذِكْرِ الْوَرِقِ ، فِي الْخَاتَمِ الَّذِي طَرَحَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ ذَكَرَ

⦗ص: 52⦘

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ فَصَّهُ كَانَ حَبَشِيًّا. ثُمَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي الْخَاتَمِ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ: أَنَّ فَصَّهُ كَانَ مِنْهُ ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْخَاتَمَ الَّذِي فَصُّهُ حَبَشِيًّا ، هُوَ الْخَاتَمُ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَجْعَلُهُ فِي يَمِينِهِ ، ثُمَّ طَرَحَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 47