المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مذهب البيهقي التختم في اليسار قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذا الذي ذكرناه من تختم النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه ، ثم في يساره ، لا يخلو من أن يكون واجبا ، أو مستحبا ، أو مباحا. فإن كان واجبا ، فالآخر من فعله هو الواجب. وإن كان مستحبا ، فالآخر هو - الجامع في الخاتم للبيهقي

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فِي الْيَمِينِ

- ‌إِبَاحَةُ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ

- ‌الْكِتَابَةُ إِلَى الْأَعَاجِمِ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ‌مَصِيرُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْإِصْبَعِ الْيُسْرَى

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌اتِّخَاذُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فَأَمَّا الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ ثُمَّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيِّ ، رِوَايَةٌ مَرْفُوعَةٌ ، وَرِوَايَةٌ مَوْقُوفَةٌ ، تَشْهَدُ لِلْمَرْفُوعَةِ بِالصِّحَّةِ ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي يَسَارِهِ أَمَّا الْمَرْفُوعَةُ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَا يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِالصِّحَّةِ ، وَأَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ ، هُوَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ لَمْ يَرْمِهِ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الْخَاتَمِ

- ‌خَتْمُ الْكُتُبِ

- ‌نَقْشُ الْخَاتَمِ

- ‌فَقْدُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَالَّذِي وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ ، هُوَ هَذَا الْخَاتَمُ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ: مِنْ عُثْمَانَ ، وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ

- ‌خَطَرُ خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رحمه الله: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَمِينِهِ ، ثُمَّ فِي يَسَارِهِ ، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ، أَوْ مُسْتَحَبًّا ، أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ، فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا ، فَالْآخِرُ هُوَ

الفصل: ‌مذهب البيهقي التختم في اليسار قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذا الذي ذكرناه من تختم النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه ، ثم في يساره ، لا يخلو من أن يكون واجبا ، أو مستحبا ، أو مباحا. فإن كان واجبا ، فالآخر من فعله هو الواجب. وإن كان مستحبا ، فالآخر هو

‌مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رحمه الله: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَمِينِهِ ، ثُمَّ فِي يَسَارِهِ ، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ، أَوْ مُسْتَحَبًّا ، أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ، فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا ، فَالْآخِرُ هُوَ

الْمُسْتَحَبُّ. وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا ، وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ ، فَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ ، وَالْحُجَّةُ أَبَدًا فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ.

ص: 65

وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْجَنَازَةِ ، ثُمَّ قُعُودِهِ. وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ عُقَيْبٌ: حَدِيثُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْجَنَازَةِ: وَهَذَا لَا يَعْدُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ ، وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ ، إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا ، فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ ، وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا ، فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ ،

ص: 66

وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا ، فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ ، وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إِلَيَّ؛ لِأَنَّهُ الآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: اللَّهُ ثِقَةُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ

ص: 67