المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستحب في فص الخاتم - الجامع في الخاتم للبيهقي

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فِي الْيَمِينِ

- ‌إِبَاحَةُ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ

- ‌الْكِتَابَةُ إِلَى الْأَعَاجِمِ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ‌مَصِيرُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْإِصْبَعِ الْيُسْرَى

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌اتِّخَاذُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فَأَمَّا الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ ثُمَّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيِّ ، رِوَايَةٌ مَرْفُوعَةٌ ، وَرِوَايَةٌ مَوْقُوفَةٌ ، تَشْهَدُ لِلْمَرْفُوعَةِ بِالصِّحَّةِ ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي يَسَارِهِ أَمَّا الْمَرْفُوعَةُ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَا يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِالصِّحَّةِ ، وَأَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ ، هُوَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ لَمْ يَرْمِهِ

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الْخَاتَمِ

- ‌خَتْمُ الْكُتُبِ

- ‌نَقْشُ الْخَاتَمِ

- ‌فَقْدُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَالَّذِي وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ ، هُوَ هَذَا الْخَاتَمُ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ: مِنْ عُثْمَانَ ، وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ

- ‌خَطَرُ خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رحمه الله: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَمِينِهِ ، ثُمَّ فِي يَسَارِهِ ، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ، أَوْ مُسْتَحَبًّا ، أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ، فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا ، فَالْآخِرُ هُوَ

الفصل: ‌ما يستحب في فص الخاتم

‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الْخَاتَمِ

ص: 52

15 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذَبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا

⦗ص: 53⦘

زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ ، فَصُّهُ مِنْهُ»

ص: 52

16 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ»

⦗ص: 54⦘

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ

ص: 53