المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وجرائم الحدود هي: 1- ‌ ‌ السرقة: تعريفها هي: أخذ مال الغير من - الجريمة والعقاب في الإسلام

[-]

فهرس الكتاب

- ‌ الأمن والاستقرار مطلب إنساني

- ‌منطلق الإسلام في مواجهة الجريمة

- ‌ الجرائم التي حددت لها الشريعة عقوبات

- ‌مبادئ النظام العقابي الإسلامي

- ‌أولا: أنه لا تجريم قبل ورود الشرع:

- ‌ثانيا: العفو عما سلف

- ‌ثالثا: لا تكسب كل نفس إلا عليها

- ‌رابعا: عمومية العقوبة:

- ‌مميزات النظام العقابي في الإسلام

- ‌أولا: التكامل بين الوازع الداخلي والرقابة الخارجية:

- ‌ثانيا: النظرة المتوازنة إلى علاقة الفرد والجماعة:

- ‌ثالثا: معالجة الأسباب والدوافع الاجتماعية للإجرام:

- ‌الدوافع الاجتماعية للقتل وحل الإسلام لها

- ‌دوافع السرقة وعلاج الإسلام لها:

- ‌ تربية الإنسان منذ الصغر على قيم التقوى والعفة وخشية الله

- ‌ إقامة المجتمع على أساس الفضيلة والقيم الأخلاقية

- ‌ شغل الفتيان والفتيات بما ينفس عن الطاقة الجنسية

- ‌ الإكثار من الصوم لمن لم يتمكن من الزواج

- ‌ الدعوة إلى العودة بالمجتمع إلى قيم الإسلام

- ‌ تشريع الطلاق لمواجهة الحالات التي يرغب فيها أحد الزوجين عن الآخر كرها

- ‌دوافع شرب الخمر وعلاج الإسلام لها:

- ‌تدرج الإسلام في تحريم الخمر:

- ‌دوافع الردة وعلاجها في الإسلام:

- ‌الإفساد في الأرض وعلاج الإسلام له:

- ‌تعريفها:

- ‌خصائص عقوبات الحدود

- ‌ السرقة:

- ‌ الحرابة:

- ‌ الزنا:

- ‌ القذف:

- ‌ الخمر:

- ‌ الردة:

- ‌أهم قواعد القصاص:

- ‌الحكمة من القصاص:

- ‌ثالثا: التعزير:

الفصل: وجرائم الحدود هي: 1- ‌ ‌ السرقة: تعريفها هي: أخذ مال الغير من

وجرائم الحدود هي:

1-

‌ السرقة:

تعريفها هي: أخذ مال الغير من موضع حفظه خفية بنية تملكه.

شروط السرقة الموجبة للحد. يشترط لتحقيق السرقة الموجبة للحد عدة شروط:

1-

أن يكون الأخذ تاما وذلك بأن يخرجه السارق من حيازة المجني عليه، ومن حرزه المعد لحفظه، ويدخله في حيازته (أي السارق)

2-

كون المال المسروق منقولا.

3-

كون المال المسروق متقوما وذلك يتوفر بالأتي:

أ- أن لا يكون الشرع قد أهدر قيمته بأن حرم الانتفاع به كالخمر وغيرها من المحرمات.

ب- أن يكون من الأشياء التي يجعل الناس لها قيمة في تعاملهم ولا يتسامحون فيها عادة. فإذا وجدت تلك الشروط ولم توجد شبهة تدرأ الحد عن السارق وجب قطع يده من الرسغ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}

ص: 39