المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

4 - حد‌ ‌ القذف: وهو اتهام المحصن - وهو العفيف - الجريمة والعقاب في الإسلام

[-]

فهرس الكتاب

- ‌ الأمن والاستقرار مطلب إنساني

- ‌منطلق الإسلام في مواجهة الجريمة

- ‌ الجرائم التي حددت لها الشريعة عقوبات

- ‌مبادئ النظام العقابي الإسلامي

- ‌أولا: أنه لا تجريم قبل ورود الشرع:

- ‌ثانيا: العفو عما سلف

- ‌ثالثا: لا تكسب كل نفس إلا عليها

- ‌رابعا: عمومية العقوبة:

- ‌مميزات النظام العقابي في الإسلام

- ‌أولا: التكامل بين الوازع الداخلي والرقابة الخارجية:

- ‌ثانيا: النظرة المتوازنة إلى علاقة الفرد والجماعة:

- ‌ثالثا: معالجة الأسباب والدوافع الاجتماعية للإجرام:

- ‌الدوافع الاجتماعية للقتل وحل الإسلام لها

- ‌دوافع السرقة وعلاج الإسلام لها:

- ‌ تربية الإنسان منذ الصغر على قيم التقوى والعفة وخشية الله

- ‌ إقامة المجتمع على أساس الفضيلة والقيم الأخلاقية

- ‌ شغل الفتيان والفتيات بما ينفس عن الطاقة الجنسية

- ‌ الإكثار من الصوم لمن لم يتمكن من الزواج

- ‌ الدعوة إلى العودة بالمجتمع إلى قيم الإسلام

- ‌ تشريع الطلاق لمواجهة الحالات التي يرغب فيها أحد الزوجين عن الآخر كرها

- ‌دوافع شرب الخمر وعلاج الإسلام لها:

- ‌تدرج الإسلام في تحريم الخمر:

- ‌دوافع الردة وعلاجها في الإسلام:

- ‌الإفساد في الأرض وعلاج الإسلام له:

- ‌تعريفها:

- ‌خصائص عقوبات الحدود

- ‌ السرقة:

- ‌ الحرابة:

- ‌ الزنا:

- ‌ القذف:

- ‌ الخمر:

- ‌ الردة:

- ‌أهم قواعد القصاص:

- ‌الحكمة من القصاص:

- ‌ثالثا: التعزير:

الفصل: 4 - حد‌ ‌ القذف: وهو اتهام المحصن - وهو العفيف

4 -

حد‌

‌ القذف:

وهو اتهام المحصن - وهو العفيف البريء - بالزنا أو نفي نسبه من أبيه بمعنى آخر: هو اتهام بزنا لم تقم على إثباته بينة مقبولة شرعا وقد وردت عقوبة القذف في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فقد حددت الآية عقوبتين للقاذف إحداهما جلده ثمانين جلدة، والثانية عدم قبول شهادته إلا بعد توبته، بالإضافة إلى العقوبة الأخروية إن لم يتب.

وقد شرع حد القذف لحماية سمعة الأفراد أن تلوث أو تدنس من قبل مروجي الإشاعات الذين لا شغل لهم إلا نهش الأعراض.

فمن أجل صيانة الأعراض جاء الإسلام بحلين متكاملين:

أ- الأول: تحريكه لدوافع الإيمان ووازع الضمير حيث حرم الغيبة والتجسس والأخذ بالظن قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}

ب- أما الثاني: فهو تشريع عقوبة القذف فمن لم يردعه إيمانه وتقواه ردعته العقوبة.

ص: 47