المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2- ‌ ‌ الحرابة: وهي خروج فرد أو جماعة ذوي منعة إلى - الجريمة والعقاب في الإسلام

[-]

فهرس الكتاب

- ‌ الأمن والاستقرار مطلب إنساني

- ‌منطلق الإسلام في مواجهة الجريمة

- ‌ الجرائم التي حددت لها الشريعة عقوبات

- ‌مبادئ النظام العقابي الإسلامي

- ‌أولا: أنه لا تجريم قبل ورود الشرع:

- ‌ثانيا: العفو عما سلف

- ‌ثالثا: لا تكسب كل نفس إلا عليها

- ‌رابعا: عمومية العقوبة:

- ‌مميزات النظام العقابي في الإسلام

- ‌أولا: التكامل بين الوازع الداخلي والرقابة الخارجية:

- ‌ثانيا: النظرة المتوازنة إلى علاقة الفرد والجماعة:

- ‌ثالثا: معالجة الأسباب والدوافع الاجتماعية للإجرام:

- ‌الدوافع الاجتماعية للقتل وحل الإسلام لها

- ‌دوافع السرقة وعلاج الإسلام لها:

- ‌ تربية الإنسان منذ الصغر على قيم التقوى والعفة وخشية الله

- ‌ إقامة المجتمع على أساس الفضيلة والقيم الأخلاقية

- ‌ شغل الفتيان والفتيات بما ينفس عن الطاقة الجنسية

- ‌ الإكثار من الصوم لمن لم يتمكن من الزواج

- ‌ الدعوة إلى العودة بالمجتمع إلى قيم الإسلام

- ‌ تشريع الطلاق لمواجهة الحالات التي يرغب فيها أحد الزوجين عن الآخر كرها

- ‌دوافع شرب الخمر وعلاج الإسلام لها:

- ‌تدرج الإسلام في تحريم الخمر:

- ‌دوافع الردة وعلاجها في الإسلام:

- ‌الإفساد في الأرض وعلاج الإسلام له:

- ‌تعريفها:

- ‌خصائص عقوبات الحدود

- ‌ السرقة:

- ‌ الحرابة:

- ‌ الزنا:

- ‌ القذف:

- ‌ الخمر:

- ‌ الردة:

- ‌أهم قواعد القصاص:

- ‌الحكمة من القصاص:

- ‌ثالثا: التعزير:

الفصل: 2- ‌ ‌ الحرابة: وهي خروج فرد أو جماعة ذوي منعة إلى

2-

‌ الحرابة:

وهي خروج فرد أو جماعة ذوي منعة إلى الطريق العام بغية منع سلوكه أو أخذ أموال سالكيه أو الاعتداء على أرواحهم ودليل عقوبتها قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وقد نصت هذه الآية على عدة عقوبات لتعطي خيارات متعددة أمام مختلف الحالات فيعطى لكل حال الحكم الذي يناسبها.

أما إذا تاب المحارب قبل أن يقع في يد السلطة وأقلع عن فعل الحرابة فإنه يسقط عنه حد الحرابة كما نصت على ذلك الآيات السابقة إلا أنه يطالب بحقوق الآخرين من مال أو نفس إن كان قد ارتكب جناية على نفس أو مال.

ص: 40