المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أهم قواعد القصاص: - الجريمة والعقاب في الإسلام

[-]

فهرس الكتاب

- ‌ الأمن والاستقرار مطلب إنساني

- ‌منطلق الإسلام في مواجهة الجريمة

- ‌ الجرائم التي حددت لها الشريعة عقوبات

- ‌مبادئ النظام العقابي الإسلامي

- ‌أولا: أنه لا تجريم قبل ورود الشرع:

- ‌ثانيا: العفو عما سلف

- ‌ثالثا: لا تكسب كل نفس إلا عليها

- ‌رابعا: عمومية العقوبة:

- ‌مميزات النظام العقابي في الإسلام

- ‌أولا: التكامل بين الوازع الداخلي والرقابة الخارجية:

- ‌ثانيا: النظرة المتوازنة إلى علاقة الفرد والجماعة:

- ‌ثالثا: معالجة الأسباب والدوافع الاجتماعية للإجرام:

- ‌الدوافع الاجتماعية للقتل وحل الإسلام لها

- ‌دوافع السرقة وعلاج الإسلام لها:

- ‌ تربية الإنسان منذ الصغر على قيم التقوى والعفة وخشية الله

- ‌ إقامة المجتمع على أساس الفضيلة والقيم الأخلاقية

- ‌ شغل الفتيان والفتيات بما ينفس عن الطاقة الجنسية

- ‌ الإكثار من الصوم لمن لم يتمكن من الزواج

- ‌ الدعوة إلى العودة بالمجتمع إلى قيم الإسلام

- ‌ تشريع الطلاق لمواجهة الحالات التي يرغب فيها أحد الزوجين عن الآخر كرها

- ‌دوافع شرب الخمر وعلاج الإسلام لها:

- ‌تدرج الإسلام في تحريم الخمر:

- ‌دوافع الردة وعلاجها في الإسلام:

- ‌الإفساد في الأرض وعلاج الإسلام له:

- ‌تعريفها:

- ‌خصائص عقوبات الحدود

- ‌ السرقة:

- ‌ الحرابة:

- ‌ الزنا:

- ‌ القذف:

- ‌ الخمر:

- ‌ الردة:

- ‌أهم قواعد القصاص:

- ‌الحكمة من القصاص:

- ‌ثالثا: التعزير:

الفصل: ‌أهم قواعد القصاص:

‌أهم قواعد القصاص:

وللقصاص عدة قواعد من أهمها:

1-

أن القصاص لا يستحق إلا في القتل العمد أو الجرح العمد أما الخطأ فلا يستحق فيه القصاص. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وقال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}

2-

أن جرائم الاعتداء على الأشخاص قد جعل الإسلام لإرادة المجني عليه أو أوليائه دورا أساسيا في منع وقوع العقاب على الجاني حيث قرر جواز العفو، وأنه من حق المجني عليه بل ندبه إلى ذلك وأجزل له الثواب في الآخرة {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} فله أن يعفو عنه إلى الدية أو مطلقا من غير عوض دنيوي. قال الله تعالى:{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}

3-

أن توقيع العقاب وتنفيذه تتولاه السلطة العامة، ولا يتولاه أولياء الدم.

ص: 52