الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6-
الردة:
وهي أن يأتي المسلم بقول أو فعل مخرج عن الإسلام. وعقوبتها القتل.
وقد وردت عقوبتها في السنة حيث ورد بشأنها عدة أحاديث منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» إلا أن المرتد تُعطى له الفرصة كي يتوب فإن كانت لديه شكوك أو شبهات أزيلت ووضح له الحق. فيستتاب مدة ثلاثة أيام. وقد جاء حد الردة علاجا لحالة ظهرت بالفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدخول الجماعي في الإسلام ثم الارتداد عنه بشكل جماعي وذلك من أجل التشكيك فيه وزلزلة إيمان أهله. وقد حكى القرآن تلك القصة {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} فمن أجل أن لا تتخذ الردة وسيلة للتشكيك في الإسلام شرع حد الردة.
ثانيا: القصاص:
وهو النوع الثاني من أنواع العقوبات في الإسلام والمقصود به (أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن قَتله قُتل وإن قطع منه عضوا أو جرحه فُعل به مثل ذلك إن أمكن ما لم يؤد إلى وفاة الجاني والنظر في ذلك يرجع إلى أهل الاختصاص.