الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وقال الألباني: صحيح.
خامساً: المحافظة على صلاة الجمعة:
عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجْتَنبَ الكبائر) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع فأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا) رواه مسلم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله عز وجل قال: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) رواه الطبراني في الكبير وقال الألباني: صحيح.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحداً ثم
أنصت حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى) رواه أحمد والطبراني وابن حزيمة في صحيحه ورواة أحمد ثقات. وقال الألباني: صحيح.
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) رواه البخاري.
وفي رواية للنسائي: (ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة).
ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن نحو رواية النسائي وقال في آخره: (إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله) قال الألباني: صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن) رواه مسلم.