الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانياً: توضيح المراد بحقوق الله وحقوق العباد:
قسم جمهور الفقهاء والأصوليين الحق باعتبار صاحب الحق إلى أربعة أقسام وهي:
أولاً: حق الله تعالى ويسمى الحق العام:
وهو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه، أو قصد به تحقيق النفع العام دون اختصاص بأحد، ونسب هذا الحق لله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه كما قاله ابن نجيم الحنفي في فتح الغفار 3/ 59.
وحق الله تعالى يشمل الإيمان به جل جلاله، والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وإقامة الحدود والكفارات وغير ذلك. انظر الفروق 1/ 140 - 141، أصول الفقه لأبي زهرة ص 323 - 326، نظرية الحكم القضائي ص 239 - 242، الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 13 - 15، الموسوعة الفقهية 18/ 14 - 19.
ثانياً: حق العبد المحض:
وهو ما كان متعلقاً بمصالح الإنسان الخالصة، قال القرافي:[وحق العبد مصالحه] الفروق 1/ 140.
وحق العبد المحض يشمل الحقوق المالية، قال الشيخ محمد أبو زهرة: [حقوق العباد الخالصة وذلك كالديون والأملاك وحق الوراثة وغير
ذلك مما يتعلق بالأموال نقلاً وبقاءً، فهذه كلها حقوق العباد خالصة والاعتداء على حقوق العباد ظلم، ولا يقبل الله تعالى توبة عبد قد أكل حقاً من حقوق العباد إلا إذا أداه أو أسقطه صاحبه وعفا] أصول الفقه ص324.
وحق العبد يقبل الإسقاط، فإذا أسقط إنسان حقاً له على غيره فله ذلك، قال القرافي:[ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط] الفروق 1/ 141.
ثالثاً: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق الله غالب:
ومثاله حد القذف فهو من جهة أن فيه مساً بأعراض الناس علناً فهو حق لله تعالى، ومن جهة أن المقذوف بالزنى قد اتهم في عرضه فهو حق له ولكن حق الله غالب فيه.
وكذلك حد السرقة بعد أن يبلغ الإمام، وكذلك عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، فحق الله فيها صيانة الأنساب عن الاختلاط وحماية المجتمع من الفوضى، وأما حق العبد فيها فهو المحافظة على نسب أولاد الزوج وحق الله غالب. نظرية الحكم القضائي ص 242، أصول أبو زهرة ص 324 - 325 الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 15 الموسوعة الفقهية 18/ 18.
رابعاً: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العبد الغالب:
ومثاله القصاص وعقوبات الدماء بشكل عام كالديات.
[فالقصاص لله فيه حق لأنه اعتداء على المجتمع واعتداء على مخلوق الله وعبده، الذي حرم دمه إلا بحق، ولله في نفس العبد حق الاستعباد حيث قال عز وجل:(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) سورة الذاريات الآية 56. وللعبد في القصاص حق، لأن القتل العمد اعتداء على شخصه لأن للعبد المقتول في نفسه حق الحياة وحق الاستمتاع بها فحرمه القاتل من حقه وهو اعتداء على أولياء المقتول لأنه حرمهم من رعاية مورثهم واستمتاعهم بحياته فكان القتل العمد اعتداء على حق الله وحق العبد ولذلك كان في شرعية القصاص إبقاء للحقين وإخلاء للعالم من الفساد، تصديقاً لقول الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) سورة البقرة الآية 179.
وغلب حق العبد لأن ولي المقتول يملك رفع دعوى القصاص أو عدم رفعها وبعد المطالبة بالقصاص والحكم على الجاني القاتل يملك التنازل عنه والصلح على مال أو الصلح بغير عوض كما يملك تنفيذ حكم القصاص على القاتل إن أراد ذلك وكان يتقن التنفيذ ولا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم لئلا يفتات عليه فلو فعل وقع القصاص موقعه واستحق التعزير] الموسوعة الفقهية 18/ 18 - 19.