المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: في كيفية اللفظ بها: - الدر النثير والعذب النمير - جـ ١

[المالقي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌الباب الأول

- ‌الترجمة للمؤلف:

- ‌ مولده ونشأته

- ‌ شيوخ المؤلف، ومدى تأثره بهم

- ‌ تلاميذ المؤلف ومدى أثره فيهم:

- ‌ مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه ووفاته:

- ‌ ثقافته العلمية:

- ‌ مصنفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌الباب الثاني

- ‌(تحقيق عنوان الكتاب):

- ‌(تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف):

- ‌وصف نسخ المخطوطات

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية

- ‌النسخة الثالثة

- ‌النسخة الرابعة

- ‌طبيعة اختلاف النسخ

- ‌مشتملات الكتاب

- ‌منهج المؤلف في الكتاب

- ‌مصطلحات المؤلف في الكتاب

- ‌المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما أخذه عن شيوخه في القراءات

- ‌القسم الثاني: الكتب التي نقل عنها:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الإسناد

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الإستعاذة

- ‌المسألة الأولى: في لفظها:

- ‌المسألة الثانية: في كيفية اللفظ بها:

- ‌المسألة الثالثة: في محل استعمال الإستعاذة:

- ‌المسألة الرابعة: في حكم الإستعاذة:

- ‌باب التسمية

- ‌ سورة أم القرآن

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

الفصل: ‌المسألة الثانية: في كيفية اللفظ بها:

‌المسألة الثانية: في كيفية اللفظ بها:

(م) قال الحافظ رحمه الله: (ولا أعلم خلافاً بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الإِبتداء برؤس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة)(1).

(ش) هذا الذي ذكر الحافظ من الجهر بالإِستعاذة هو اختيار الشيخ (أبي)(2) محمد مكي (3) ولم أجد للإِمام أبي عبد الله بن شريح تعرضاً (4) للجهر ولا للإِخفاء، لكنى قرأت بالجهر في طريقه كالذي قرأت من طريق الحافظ والشيخ، ولم يأمرني أحد ممن قرأت عليه بطريقه بالإِخفاء. والله أعلم.

قوله: (عند إفتتاح القرآن)(5).

يريد الإِبتداء بسورة الحمدُ.

(وعند الإِبتداء برؤس الأجزاء)(6).

يريد الإِبتداء بحزب من أي سورة كان، أو بنصف حزب، أو ربعه.

قوله: (وغيرها)(7).

يريد الإِبتداء بأي سورة كانت، أو أي آية كانت سواء وافقت جزءا

(1) انظر: التيسير ص 17.

(2)

ما بين القوسين من (ت) و (س).

(3)

انظر: التبصرة ص 246.

(4)

في الأصل و (س)(تعريضا) وهو تحريف. والصواب ما أثبته كما في (ت) و (ز).

(5)

و (6) و (7) انظر: التيسير ص 17.

ص: 109

أو لم توافقه فحصل من هذا: استعمال التعوذ عند كل ابتداء على كل حال (1).

وهذا حاصل قول الشيخ (2) والإِمام (3).

(م) قواء: (إتباعاً للنص واقتداء بالسنة)(4).

(ش) يعني بالنص الآية التي ذكر، وبالسنة الحديث الذي روى جبير، وليس يرجع قواء (إتباعاً للنص واقتداء بالسنة) إلى الجهر، وإنما يرجع استعمال التعوذ عند كل ابتداء حملا للآية والحديث على العموم. والله أعلم.

(م) قولى: (فأما الرواية بذلك فوردت عن أبي عمرو)(5).

(1) واعلم أنه لا يجوز في التعوذ إذا كان مع البسملة أربعة أوجه جميع القراء.

الأول: الوقف عليهما، والثاني: الوقف على التعوذ ووصل البسملة بأول القراءة. والثالث: وصله بالبسملة والوقف على البسملة. والرابع: وصله بالبسملة ووصل البسملة بأول القراءة وسواء كانت القراءة أول سورة، أم لا. إلا أنه إذا كانت القراءة أول سورة فلا خلاف في البسملة لجميع القراء، وإن لم تكن أول سورة فيجوز ترك البسملة وعليه: فيجوز الوقف على التعوذ ووصله بالقراءة إلا أن يكون في أول القراءة اسم جلالة نحو {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} الآية 87 من سورة النساء فالأولى ألا يوصل لما في ذلك من البشاعة لأن القارئ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو، فيصل الرجيم بلفظ اسم الله وذلك قبيح في اللفظ، فمنع ذلك إجلالا لله وتعظيماً له.

انظر: الكشف جـ 1 ص - 18، 19 النجوم الطوالع للشيخ إبراهى المارغني ص 25.

(2)

انظر: التبصرة ص 146.

(3)

انظر: الكافي ص 13.

(4)

انظر: التيسير ص 17.

(5)

انظر: التيسير ص 17.

ص: 110

(ش) يعني الرواية بالجهر. ثم ذكر الإخفاء (1) رواية عن نافع وعن حمزة، وليس فيما ذكر من الإخفاء المروي مناقضة لقوله:(ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بها): إذ لا تعارض بين الرواية والأداء.

(1) أي الإسرار بالتعوذ، وممن أخذ به لحمزة مطلقاً أي في أول الفاتحة وغيرها من روايتي خلف وخلاد أبو العباس المهدوي، وروى خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالتعوذ في أول الفاتحة ويخفيه في سائر القرآن، وروى خلاد عن سليم أن حمزة كان يخير القارئ بين الجهر والإسرار في التعوذ. وصح إخفاء التعوذ في جميع القرآن من رواية المسيب عن نافع وانفرد به الولي عن إسماعيل عن نافع، وكذلك الأهوازي عن يونس عن ورش. وقد أشار إلى هذا الشاطبي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في قصيدته حيث قال:

وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا

وكم من فتى كالمهدوى فيه أعملا

أي: أن المرموز له بالفاء من (فصل) وهو حمزة، والمرموز له بالهمزة من (أباه) وهو نافع كنا يخفيان التعوذ عند قراءتهما، وعلى هذا يكون قول الناظم:(وإخفاؤه فصل) في قوة الإستثناء عن عموم قوله:

إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ

جهارا من الشيطان بالله مسجلا

فإنه بعمومه يدل على الأمر بالتعوذ جهارا في جميع الأوقات، وفي سائر القرآن، ولجميع القراء ولكن الصحيح أن لا رمز في البيت، وأن قوله (فصل) معناه: فرق أي: بيان لحكمه إخفاء التعوذ وهو الفرق بين القرآن وغيره، أو معناه أن إخفاء التعوذ حكم من أحكامه وكيفية من كيفياته. (أباه) أي: رده علماؤنا الحفاظ الأثبات ولم يأخذوا به بل أخذوا بالجهر به في جميع القرآن، ولجميع القراء، لأن الآية مطلقة وتقييدها بالإِخفاء خلاف الظاهر.

فإن قلت: تقيدها بالجهر خلاف الظاهر، فالجواب عن ذلك أن يقال: (إن الجهر بالتعوذ إظهار لشعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد، ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء وإذا أخفى القاريء التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته من المقرؤ شيء؛ وهذا المعنى: هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة، فإن المختار في الصلاة الإخفاء، لأن المأموم منصت في الصلاة من أول الأحرام فلا يفوته شيء من قراءة إمامه.

والحاصل: أن التعوذ يستحب إخفاؤه في مواطن والجهر به في مواطن أخرى: فمواطن الأخفاء:

ص: 111

ونظير هذه: المسألةُ من الفقه يكون فيها قولان عن مالك رضي الله عنه مثلا، فيستمر العمل بأحدهما، كترك رفع اليدين عند الركوع حيث استمر العمل عليه مع وجود الرواية بالرفع، فإذا قال قائل والحالة هذه: لا أعلم خلافاً فوي العمل بترك رفع اليدين عند الركوع ثم قال: وقد وردت الرواية عن مالك بالرفع لم يتناقض قوله، لانصراف الإِتفاف إلى العمل دون الرواية. الله أعلم.

قال العبد: وبعد أن قررت هذا التأويل الرافع للمنافرة بين الرواية والتلاوة: وجدت الحافظ رحمه الله قد نقل مثله فقال في كتاب التمهيد (1) في سورة يوسف عليه السلام: واختلفوا في سكون الياء وفتحها (2) من قوله: {مَثْوَايَ} (3) و {بُشْرَاى} (4) ثم نقل أقوال الرواة في ذلك. ثم قال ما نصه: (وسألت شيخنا أبا الحسن عن هذه الأشياء التي توجد مسطورة (5) في

= 1 - ـإذا كان القاريء يقرأ سراً سواء كان منفردا أم في مجلس.

2 -

إذا كان خاليا سواء قرأ سرا أم جهرا.

3 -

إذا كان في الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. وسواء كان نفرداً أم مأموما أم إماما.

4 -

إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأه ولم يكن في قراءته مبتدءا وما عدا هذه المواطن فالمختار الجهر بالتعوذ فيها، وقد أشار إلى ذلك صاحب اتحاف البرية بقوله:

إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ

وبالجهر عند الكل في الكل سجلا

بشرط استماع وابتداء دراسة

ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا

(1)

في (ت)(ونحوها) وهو تحريف. والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ.

(2)

جزء من قوله تعالى: {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ} آية (23) سورة يوسف - 12.

(3)

جزء من قوله تعالى: {قَالَ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ} آية (19) سورة يوسف - 12.

(4)

في الأصل (الرواية) وهو تحريف والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ.

(5)

مسطورة: مكتوبة.

ص: 112

النصوص كيا {هُدَايَ} (1) و {بُشْرَى} و {مَثْوَايَ} وشبهه، والتلاوة بالنقل عن مسطريها بخلاف ذاك فقال لي: ذاك بمنزلة الآثار الواردة في الكتاب في الأحكام وغيرها بنقل الثقات، والعملُ بخلافها فكذاك ذلك. ثم قال الحافظ: وهذا من لطيف التأويل وحسن الإستخراج.

ولما كان المعول عليه الجهر لم أطول بما ورد في الإخفاء من التفصيل والخلاف، ومن أحب الوقوف على ذلك فلينظره في كتاب (الإِقناع) لأبي جعفر بن الباذش رضي الله عنه (2) فإنه قد أحكم القول فيه (3).

(1) جزء من قوله تعالى: {فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} آية (38) سورة البقرة - 2.

(2)

في (ت) و (س) و (ز)(رحمه الله).

(3)

حيث قال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ما نصه: وأما صورة استعمالها - يعني كيفية أداء التعوذ - فالقراء فيه على ثلاثة أقسام:

قسم ورد عنه إخفاؤها، وقسم ورد عنه الجهر بها، وقسم لم يرد عنه نص على إخفاء ولا جهر.

القسم الأول: ينقسم ثلاثة أقسام:

الإخفاء في جميع القرآن وفاتحة الكتاب، والإِخفاء في جميع القرآن إلا فاتحة الكتاب، والتخيير بين الإخفاء والجهر.

- فأما الإِخفاء في جميع القرآن وفاتحة الكتاب فرواه خلف وأبو حمدون عن المسيبس عن نافع، وإبراهيم بن زربي عن سليم عن حمزة.

- وأما الإِخفاء في جميعه إلا فاتحة الكتاب فرواه الحلواني عن خلف.

- وأما التخيير فرواه الحلوني عن خلاد وهل تدخل أم القرآن في التخيير؟ فعندى أنها لا تدخل حملا على روايتها عن خلف.

القسم الثاني:

روي القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمرو إخفاء الميم من {الرَّجِيمِ} عند الباء من {بِسْمِ اللَّهِ} إذا لآثر الإدغم. وهذا يقتضي الجهر، وكذلك ورد عن أبي حمدون عن اليزيدي عن أبي عمرو أداء. وذكر عثمان بن سعيد أم ما ورد عن أبي عمرو من الجهر أداء لا نصاً.

ص: 113