المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: في محل استعمال الإستعاذة: - الدر النثير والعذب النمير - جـ ١

[المالقي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌الباب الأول

- ‌الترجمة للمؤلف:

- ‌ مولده ونشأته

- ‌ شيوخ المؤلف، ومدى تأثره بهم

- ‌ تلاميذ المؤلف ومدى أثره فيهم:

- ‌ مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه ووفاته:

- ‌ ثقافته العلمية:

- ‌ مصنفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌الباب الثاني

- ‌(تحقيق عنوان الكتاب):

- ‌(تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف):

- ‌وصف نسخ المخطوطات

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية

- ‌النسخة الثالثة

- ‌النسخة الرابعة

- ‌طبيعة اختلاف النسخ

- ‌مشتملات الكتاب

- ‌منهج المؤلف في الكتاب

- ‌مصطلحات المؤلف في الكتاب

- ‌المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما أخذه عن شيوخه في القراءات

- ‌القسم الثاني: الكتب التي نقل عنها:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الإسناد

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الإستعاذة

- ‌المسألة الأولى: في لفظها:

- ‌المسألة الثانية: في كيفية اللفظ بها:

- ‌المسألة الثالثة: في محل استعمال الإستعاذة:

- ‌المسألة الرابعة: في حكم الإستعاذة:

- ‌باب التسمية

- ‌ سورة أم القرآن

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

الفصل: ‌المسألة الثالثة: في محل استعمال الإستعاذة:

‌المسألة الثالثة: في محل استعمال الإستعاذة:

ولا خلاف في التزام استعمالها قبل القراءة وقبل البسملة غير أنا لو تركنا التعوذ قبل القراءة والبسملة لإقتضي لفظ الآية تقديم القراءة على التعوذ بدليل أنك إذا قلت: إذا رأيت هلال رمضان فصم، وإذا رأيت هلال شوال فأفطر، لزم أن (1) الصوم والفطر لا يكونان مطلوبين إلا بعد حصول الرؤية فكذا قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} (2) يقتضى أن الإستعاذة لا تكون إلا بعد القراءة، فلما وجدنا الإِتفاق على العمل بتقديم التعوذ على القراءة دل ذلك على أن في الآية إضماراً وأن المراد: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، وهذا من باب المجاز الذي أقيم فيه المسبب مقام السبب: لأن إرادة القراءة هي السبب في حصول القراءة. ونظير هذه الآية قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية (3).

إذا تأولنا أنه أرافى القيام إلى الصلاة مطلقاً فيكون المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا (4) وأما إن تأولنا أنه أراد: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة

= القسم الثالث:

سائر القراء لم رد عنهم نص عن جهر ولا إخفاء. والمختار للجماعة الجهر بالإستعاذة وقد صارت رواية الإخفاء عندهم كالمرفوضة، ورب شيء هكذا روى ثم يسقط العمل به

انتهى. انظر كتاب الإِقناع جـ 1 ص 152، 153.

(1)

في الأصل (يكفر) بين (أن) و (الصوم) وهو خطأ والصواب ما أثبته كما في (ت) و (ز) و (س).

(2)

الآية (98) من سورة النحل - 16.

(3)

الآية (6) من سورة المائدة - 5.

(4)

ودليل هذا المعنى قوله تعالى: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا} الآية (4) من سورة الأعراف. فوقع في ظاهر التلاوة أن مجيء البأس بعد الهلاك، وليس المعنى على ذلك إنما معناه: وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، فمجيء البأس بعد إرادة الهلاك وقبل الهلاك. وكذلك =

ص: 114

فلا يصح التنظير بين الآيتين والله أعلم.

= التعوذ المأمور به يكون بعد إرادة القراءة وقبل القراءة على أصل الفاء. كما في الإقناع جـ 1 ص 9، 10.

وقيل: في الآية تقديم وتأخير لأن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز تقديم أيهما شئت كما في قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} أي فتدلى ثم دنى ومثله {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} .

وقالت طائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة واستدلوا بظاهر سياق الآية {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} وقالوا: التعوذ: المراد منه: دفع الإعجاب عن القارئ بعد فراغه من التلاوة.

وحكى عن بعضهم أن الإستعاذة تكون أولا وآخرا، وذلك جميعا بين الأدلة.

انظر: تفسير ابن كثير جـ 1 ص 13.

قلت: (المشهور والصحيح إن شاء الله تعالى هو الذى عليه الجمهور أن التعوذ إنما شرع قبل القراءة لابعدها والدليل على ذلك ما رواه الإِمام أحمد بسنده المتصل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل فاستفتح الصلاة وكبر، قال: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" ثم يقول: "لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم") وهذا نص صريح. وأما الذين زعموا أن الإستعاذة تكون بعد القراءة مستدلين بظاهر سياق الآية فنرد عليهم بأن الآية قد تطرقها الإحتمال، والنص إذا تطرقه الإحتمال بطل به الإستدلال.

والحديث المروى عن أبي سعيد قد رجح أحد هذه المحتملات فوجب الأخذ به. والله أعلم.

ص: 115