الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلمة الخامسة والستون: الترغيب في الزواج
الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعدُ:
فإن نعم الله علينا كثيرة متتابعة بتتابع الليل والنهار، قَالَ تَعَالَى:{وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار (34)} [إبراهيم: 34]. ومن هذه النعم العظيمة نعمة الزواج وهو آية من آيات الله، قَالَ تَعَالَى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون (21)} [الروم: 21]، وهو من سنن المرسلين، قَالَ تَعَالَى:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38].
وَقَد تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَكثَرَ مِنَ امرَأَةٍ، وَقَالَ:«إِنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»
(1)
.
وقال تعالى مُرَغِّبًا في النكاح: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ} [النساء: 3].
وقد حثَّ عليه الشارع، لما يترتَّب عليه من مصالح دينيَّة
(1)
«صحيح البخاري» (برقم 5063)، و «صحيح مسلم» (برقم 1401).
ودنيويَّة، فمن ذلك:
أولًا: تكثير نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم: فالأمة كلما كثرت حصل لها من العزة والهيبة ما لا يحصل لها في حال القلة، ولهذا امتن الله على بني إسرائيل بقوله:{وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6)} [الإسراء: 6]، وذكَّر شعيب قومه بذلك فقال سبحانه عنه:{وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ} [الأعراف: 86]، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ:«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»
(1)
.
ثانيًا: إحصان الزوجين: فالزواج حصن للرجل والمرأة من الوقوع فيما حرم الله، قَالَ تَعَالَى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلا (32)} [الإسراء: 32]. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ ابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»
(2)
.
ثالثًا: أن الزواج ستر للزوجين ووقاية وجمال: قَالَ تَعَالَى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة: 187].
(1)
«سنن أبي داود» (برقم 2050)، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/ 386) (برقم 1804): حسن صحيح.
(2)
«صحيح البخاري» (برقم 5056)، و «صحيح مسلم» (برقم 1400).
رابعًا: أن المرأة سكن للرجل: قَالَ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} [الأعراف: 189]، فكما أن الإنسان يتخذ المسكن ليستتر به ويتقي به الحر والبرد وغير ذلك، فإن الزوجة تكون سكنًا لزوجها يطمئن إليها ويجد في قربها الأنس والراحة.
خامسًا: المودة والرحمة بين الزوجين: قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون (21)} [الروم: 21].
سادسًا: السعادة والإعانة على الطاعة، والخير: روى ابن حبان في صحيحه مِن حَدِيثِ سَعدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ»
(1)
، وروى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»
(2)
.
سابعًا: سبب للغنى وكثرة الرزق: قَالَ تَعَالَى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} [النور: 32]، وقد كان بعض السلف ينصح من أصابته فاقة بالزواج لهذه الآية، قَالَ أَبُو بَكرٍ رضي الله عنه: «أَطِيعُوا اللهَ فِيمَا أَمَرَكُم بِهِ مِنَ
(1)
«صحيح ابن حبان» (برقم 4021)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 571)(برقم 2820).
(2)
«صحيح مسلم» (برقم 1467).
النِّكَاحِ، يُنْجِزْ لَكُم مَا وَعَدَكُم مِنَ الغِنَى»
(1)
، وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:«رَغَّبَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي التَّزوِيجِ، وَأَمَرَ بِهِ الأَحرَارَ وَالعَبِيدَ، وَوَعَدَهُم عَلَيهِ الغِنَى، فَقَالَ: {إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}»
(2)
. والناكح الذي يريد العفاف مُعَانٌ في نكاحه، روى الترمذي في سننه مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ»
(3)
.
ثامنًا: إنجاب الذرية الصالحة: قال تعالى عن زكريا: {قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء} [آل عمران: 38].
روى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»
(4)
.
وقال العلماء: إن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، وقد يكون النكاح واجبًا في بعض الأحيان كما إذا كان الرجل قوي الشهوة ويخاف على نفسه من الحرام إن لم يتزوج، فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن الحرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ
(1)
«تفسير ابن كثير» (10/ 226).
(2)
المصدر السابق (10/ 226).
(3)
«سنن الترمذي» (برقم 1655)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(4)
«صحيح مسلم» (برقم 1631).
عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»
(1)
. والذي يُنْصَحُ به الشباب: التبكير بالزواج ما دام قادرًا عليه، تنفيذًا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من الفوائد والمنافع العظيمة السابق ذكرها.
صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها:
أولًا: أن تكون ذات خلق ودين: قَالَ تَعَالَى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ} [النساء: 34]، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»
(2)
.
وروى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»
(3)
.
وقد وصفت المرأة الصالحة في حديث رواه النسائي في سننه مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»
(4)
.
(1)
تقدَّم تخريجه.
(2)
«صحيح البخاري» (برقم 5090)، و «صحيح مسلم» (برقم 1466).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
«سنن النسائي» (12/ 383 - 384)(برقم 7421)، وقال محققوه: إسناده قوي.
ثانيًا: أن تكون بكرًا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مِن حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ »
(1)
. لكن لو تزوج ثيبًا رغبة في الإحسان إليها أو لأي مصلحة يراها فهذا طيب، فقد جاء في الصحيحين أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجَابِرٍ رضي الله عنه:«هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ قَالَ جَابِرٌ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ»
(2)
.
ثالثًا: أن تكون ودودة ولودة: كما روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»
(3)
(4)
.
قال بعضهم: يعرف ذلك بالنظر في حال أمها، وجدتها، وخالاتها، وعماتها، فإذا كن ولودات فهي في الغالب ستكون مثلهن.
وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ.
(1)
سيأتي تخريجه.
(2)
«صحيح البخاري» (برقم 2097)، و «صحيح مسلم» (برقم 715).
(3)
«سنن أبي داود» (برقم 2050)، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: حسن صحيح (2/ 386)(برقم 1804).
(4)
انظر: «كتاب على عتبة الزواج» للشيخ محمد المنجد.