المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

32 - ‌ ‌ خَاتِمَة   وَليكن هَذَا آخر مَا ظهر كتبه من الْجَواب - أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌ الْمَسْأَلَة هَل تجوز إِقَامَة الْمُسلم فِي بلد غلب عَلَيْهِ النَّصَارَى

- ‌ رَأْي أبي الْوَلِيد بن رشد الْجد تَحْرِيم الْإِقَامَة

- ‌ مناقشة فقهية حول رأى ابْن رشد

- ‌ حكم دم الْمُقِيم بدار الْحَرْب وَمَاله هَل العاصم الْإِسْلَام أم الدَّار راي مَالك بن أنس

- ‌رَأْي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ العاصم للدم الاسلام وللمال الدَّار وَرَأى الشَّافِعِي العاصم لَهما جَمِيعًا الْإِسْلَام

- ‌ رَأْي ابْن الْحَاج لَيْسَ لأحد على مَال الْمُسلم الْمُقِيم بدار الْحَرْب أَو دَمه سَبِيل

- ‌ رَأْي ابْن الْحَاج فِي الْمُسلمين المتخلفين فِي برشلونه الَّذين يشتركون مَعَ النَّصَارَى فِي الإغارة على الْمُسلمين

- ‌ الْمُقِيم والراجع بعد الْهِجْرَة والمتمنى الرُّجُوع لَا يحِق لَهُم تولى الْقَضَاء أَو الْإِمَامَة وَلَا تقبل شَهَادَتهم

- ‌ هَل هِيَ تقبل خطابات قُضَاة أهل الدجن وَهل يجوز الرَّد عَلَيْهَا

- ‌ رَأْي المازرى تَحْسِين الظَّن بِالْمُسْلِمين إِذا كَانَ قَاضِي أهل الدجن مُضْطَرّا للاقامة فإقامته لَا تقدح فِي ولَايَته

- ‌ هَل يجوز للْخَارِج على الإِمَام تَوْلِيَة الْقُضَاة مطرف وَابْن الْمَاجشون يريان أَن ذَلِك يجوز

- ‌ رَأْي شُيُوخ الأندلس لَا يجوز

- ‌ خَاتِمَة

- ‌ضميمة

- ‌ رَأْي الونشريشي لَا يجوز لِأَن ذَلِك يتنافى مَعَ عزة الاسلام أهل الدجن عصاة

- ‌ الْخَوْف على النَّفس والأهل وَالْولد وَالْمَال من شرارهم

- ‌ الْخَوْف من الْفِتْنَة فِي الدّين

- ‌ الْخَوْف على الأبضاع والفروج إِشَارَة إِلَى حَادث كنة الْمُعْتَمد ابْن عباد

- ‌ الْخَوْف من التسلط على المَال بإحداث الْوَظَائِف الثَّقِيلَة والمغارم المجحفة

الفصل: 32 - ‌ ‌ خَاتِمَة   وَليكن هَذَا آخر مَا ظهر كتبه من الْجَواب

32 -

‌ خَاتِمَة

وَليكن هَذَا آخر مَا ظهر كتبه من الْجَواب على السُّؤَال الْمُقَيد الموجه من قبل الْفَقِيه الْمُعظم الْخَطِيب الْفَاضِل الْقدْوَة الصَّالح الْبَقِيَّة وَالْجُمْلَة الفاضلة النقية السَّيِّد أبي عبد الله بن قطيه أدام الله سموهُ ورقيه

وَيَنْبَغِي أَن يترجم هَذَا الْجَواب وَيُسمى بأسنى المتاجر فِي بَيَان أَحْكَام من غلب على وَطنه النَّصَارَى وَلم يُهَاجر وَمَا يَتَرَتَّب (93 ب) عَلَيْهِ من الْعُقُوبَات والزواجر وَالله أسأَل أَن ينفع بِهِ ويضاعف الْأجر بِسَبَبِهِ

قَالَه وخطه العَبْد المستغفر الْفَقِير الْمُسلم عبيد الله أَحْمد بن يحيي بن مُحَمَّد بن على الونشريشي وَفقه الله

وَكَانَ الْفَرَاغ من كتبه يَوْم الْأَحَد التَّاسِع عشر لذِي قعدة الْحَرَام من عَام سِتَّة وَتِسْعين وَثَمَانمِائَة عرفنَا الله خَيره

ص: 56