المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ رأي ابن الحاج ليس لأحد على مال المسلم المقيم بدار الحرب أو دمه سبيل - أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌ الْمَسْأَلَة هَل تجوز إِقَامَة الْمُسلم فِي بلد غلب عَلَيْهِ النَّصَارَى

- ‌ رَأْي أبي الْوَلِيد بن رشد الْجد تَحْرِيم الْإِقَامَة

- ‌ مناقشة فقهية حول رأى ابْن رشد

- ‌ حكم دم الْمُقِيم بدار الْحَرْب وَمَاله هَل العاصم الْإِسْلَام أم الدَّار راي مَالك بن أنس

- ‌رَأْي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ العاصم للدم الاسلام وللمال الدَّار وَرَأى الشَّافِعِي العاصم لَهما جَمِيعًا الْإِسْلَام

- ‌ رَأْي ابْن الْحَاج لَيْسَ لأحد على مَال الْمُسلم الْمُقِيم بدار الْحَرْب أَو دَمه سَبِيل

- ‌ رَأْي ابْن الْحَاج فِي الْمُسلمين المتخلفين فِي برشلونه الَّذين يشتركون مَعَ النَّصَارَى فِي الإغارة على الْمُسلمين

- ‌ الْمُقِيم والراجع بعد الْهِجْرَة والمتمنى الرُّجُوع لَا يحِق لَهُم تولى الْقَضَاء أَو الْإِمَامَة وَلَا تقبل شَهَادَتهم

- ‌ هَل هِيَ تقبل خطابات قُضَاة أهل الدجن وَهل يجوز الرَّد عَلَيْهَا

- ‌ رَأْي المازرى تَحْسِين الظَّن بِالْمُسْلِمين إِذا كَانَ قَاضِي أهل الدجن مُضْطَرّا للاقامة فإقامته لَا تقدح فِي ولَايَته

- ‌ هَل يجوز للْخَارِج على الإِمَام تَوْلِيَة الْقُضَاة مطرف وَابْن الْمَاجشون يريان أَن ذَلِك يجوز

- ‌ رَأْي شُيُوخ الأندلس لَا يجوز

- ‌ خَاتِمَة

- ‌ضميمة

- ‌ رَأْي الونشريشي لَا يجوز لِأَن ذَلِك يتنافى مَعَ عزة الاسلام أهل الدجن عصاة

- ‌ الْخَوْف على النَّفس والأهل وَالْولد وَالْمَال من شرارهم

- ‌ الْخَوْف من الْفِتْنَة فِي الدّين

- ‌ الْخَوْف على الأبضاع والفروج إِشَارَة إِلَى حَادث كنة الْمُعْتَمد ابْن عباد

- ‌ الْخَوْف من التسلط على المَال بإحداث الْوَظَائِف الثَّقِيلَة والمغارم المجحفة

الفصل: ‌ رأي ابن الحاج ليس لأحد على مال المسلم المقيم بدار الحرب أو دمه سبيل

قلت بقول الشَّافِعِي قَالَ أَشهب وَسَحْنُون وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ حَسْبَمَا تضمنه كَلَامه الْآن وَبقول مَالك قَالَ أَبُو حنيفَة وَأصبغ بن الْفرج وَاخْتَارَهُ ابْن رشد وَهُوَ الْمَشْهُور عَن مَالك رحمه الله ومنشأ الْخلاف مَا مر تَقْرِيره

15 -

‌ رَأْي ابْن الْحَاج لَيْسَ لأحد على مَال الْمُسلم الْمُقِيم بدار الْحَرْب أَو دَمه سَبِيل

وأجرى الْفَقِيه القَاضِي الشهير أَبُو عبد الله بن الْحَاج وَغَيره من الْمُتَأَخِّرين مَال هَذَا الْمُسلم الْمَسْئُول عَنهُ الْمُقِيم بدار الْحَرْب وَلم يبرح عَنْهَا بعد اسْتِيلَاء الطاغية عَلَيْهَا على هَذَا الْخلاف الْمُتَقَدّم بَين عُلَمَاء الْأَمْصَار فِي مَال من أسلم وَأقَام بدار الْحَرْب ثمَّ فرق ابْن الْحَاج بعد الْإِلْحَاق والتسوية فِي هَذِه الْأَحْكَام الملحقة بِأَن مَال من أسلم كَانَ مُبَاحا قبل إِسْلَامه بِخِلَاف مَال الْمُسلم لِأَن يَده لم تزل وَلَا تقدم لَهُ فِي وَقت مَا كفر مُبِيح مَاله وَولده يَوْمًا للْمُسلمين فَلَيْسَ لأحد عَلَيْهِمَا من سَبِيل وَهُوَ رَاجِح من القَوْل وواضح من الِاسْتِدْلَال وَالنَّظَر وَظَاهر عِنْد التَّأَمُّل لمنشأ الْخلاف الَّذِي تقدم بَيَانه على مَا لَا يخفى ويعتضد هَذَا الْفرق بِنَصّ آخر مسئلة من سَماع يحيي من كتاب الْجِهَاد وَلَفظه

ص: 41