المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رأي أبي بكر بن العربي العاصم للدم الاسلام وللمال الدار ورأى الشافعي العاصم لهما جميعا الإسلام - أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌ الْمَسْأَلَة هَل تجوز إِقَامَة الْمُسلم فِي بلد غلب عَلَيْهِ النَّصَارَى

- ‌ رَأْي أبي الْوَلِيد بن رشد الْجد تَحْرِيم الْإِقَامَة

- ‌ مناقشة فقهية حول رأى ابْن رشد

- ‌ حكم دم الْمُقِيم بدار الْحَرْب وَمَاله هَل العاصم الْإِسْلَام أم الدَّار راي مَالك بن أنس

- ‌رَأْي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ العاصم للدم الاسلام وللمال الدَّار وَرَأى الشَّافِعِي العاصم لَهما جَمِيعًا الْإِسْلَام

- ‌ رَأْي ابْن الْحَاج لَيْسَ لأحد على مَال الْمُسلم الْمُقِيم بدار الْحَرْب أَو دَمه سَبِيل

- ‌ رَأْي ابْن الْحَاج فِي الْمُسلمين المتخلفين فِي برشلونه الَّذين يشتركون مَعَ النَّصَارَى فِي الإغارة على الْمُسلمين

- ‌ الْمُقِيم والراجع بعد الْهِجْرَة والمتمنى الرُّجُوع لَا يحِق لَهُم تولى الْقَضَاء أَو الْإِمَامَة وَلَا تقبل شَهَادَتهم

- ‌ هَل هِيَ تقبل خطابات قُضَاة أهل الدجن وَهل يجوز الرَّد عَلَيْهَا

- ‌ رَأْي المازرى تَحْسِين الظَّن بِالْمُسْلِمين إِذا كَانَ قَاضِي أهل الدجن مُضْطَرّا للاقامة فإقامته لَا تقدح فِي ولَايَته

- ‌ هَل يجوز للْخَارِج على الإِمَام تَوْلِيَة الْقُضَاة مطرف وَابْن الْمَاجشون يريان أَن ذَلِك يجوز

- ‌ رَأْي شُيُوخ الأندلس لَا يجوز

- ‌ خَاتِمَة

- ‌ضميمة

- ‌ رَأْي الونشريشي لَا يجوز لِأَن ذَلِك يتنافى مَعَ عزة الاسلام أهل الدجن عصاة

- ‌ الْخَوْف على النَّفس والأهل وَالْولد وَالْمَال من شرارهم

- ‌ الْخَوْف من الْفِتْنَة فِي الدّين

- ‌ الْخَوْف على الأبضاع والفروج إِشَارَة إِلَى حَادث كنة الْمُعْتَمد ابْن عباد

- ‌ الْخَوْف من التسلط على المَال بإحداث الْوَظَائِف الثَّقِيلَة والمغارم المجحفة

الفصل: ‌رأي أبي بكر بن العربي العاصم للدم الاسلام وللمال الدار ورأى الشافعي العاصم لهما جميعا الإسلام

وَسلم أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا فسوى بَين الدِّمَاء وَالْأَمْوَال وأضافها إِلَيْهِم والاضافة تقتضى التَّمْلِيك ثمَّ أخبر عَمَّن أسلم مِنْهُم أَنه مَعْصُوم وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَلا يكون لأحد عَلَيْهِ سَبِيل وَتمسك أَيْضا من أتبعه مَاله بقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم على شَيْء فَهُوَ لَهُ وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا يحل مَال إمرىء مُسلم إِلَّا عَن طيب نفس مِنْهُ وَأما مَالك وَأَبُو حنيفَة وَمن قَالَ بقولهمَا فعندهم أَن العاصم إِنَّمَا هُوَ الدَّار فَمَا لم يحز الْمُسلم مَاله وَولده بدار الاسلام وَإِلَّا فَمَا أُصِيب من ذَلِك بدار الْكفْر فَهُوَ فَيْء للْمُسلمين وَكَانَ الْكفَّار عِنْدهم لايملكون بل أَمْوَالهم وَأَوْلَادهمْ حَلَال لمن يقدر عَلَيْهَا من الْمُسلمين كدمائهم فَمن أسلم مِنْهُم وَلم يحز مَالا وَلَا ولدا بدار الاسلام فَكَأَنَّهُ لَا مَال لَهُ وَلَا ولد وَكَأن الْيَد للْكفَّار كَمَا أَن الدَّار لَهُم وَلَيْسَت يَد صَاحبه الإسلامي يدا إِذْ كَانَ بَين أظهرهم 13 -

‌رَأْي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ العاصم للدم الاسلام وللمال الدَّار وَرَأى الشَّافِعِي العاصم لَهما جَمِيعًا الْإِسْلَام

وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ أَيْضا العاصم لدم الْمُسلم الْإِسْلَام (88 ب) ولماله الدَّار وَقَالَ الشَّافِعِي العاصم لَهما جَمِيعًا هُوَ الْإِسْلَام وَقَالَ أَبُو حنيفَة العاصم الْمُقَوّم لَهما هُوَ الدَّار والمؤثم هُوَ الْإِسْلَام وَتَفْسِير ذَلِك أَن من أسلم وَلم يُهَاجر حَتَّى قتل فَإِنَّهُ تجب فِيهِ الْكَفَّارَة عِنْده دون الدِّيَة والقود وَلَو هَاجر لَوَجَبَتْ الْكَفَّارَة وَالدية على عَاقِلَته قيل فعلى هَذَا دَمه محقون عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَقَتله خطأ لَا دِيَة فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَإِنَّمَا فِيهِ الْكَفَّارَة خَاصَّة وَهُوَ الظَّاهِر من

ص: 38

قَول الْمُفَسّرين وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى {وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا} وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة} وَلم يذكر دِيَة قَالُوا وَالْمرَاد بِهَذَا الْمُؤمن إِنَّمَا هُوَ الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر لِأَنَّهُ مُؤمن فِي قوم أَعدَاء فَهُوَ مِنْهُم لقَوْله تَعَالَى {وَمن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم} فَهُوَ مُؤمن من قوم عَدو فَلَمَّا ذكر الدِّيَة فِي أول الْآيَة فِي الْمُؤمن الْمُطلق وَفِي آخرهَا فِي الْمُؤمن الَّذِي قومه تَحت عهدنا وميثاقنا وهم الذميون وَسكت عَنْهَا فِي هَذَا الْمُؤمن الَّذِي بَين الْأَعْدَاء دلّ على سُقُوطهَا وَأَنه إِنَّمَا أوجب فِيهِ الْكَفَّارَة خَاصَّة هَذَا حكم دَمه قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ وَهَذِه الْمَسْأَلَة خراسانية عظما لم تبلغها الْمَالِكِيَّة وَلَا عرفتها الْأَئِمَّة العراقية فَكيف بالمقلدة المغربية

ص: 39

14 -

رَأْي أَصْحَاب أبي حنيفَة الدَّار لَا تعصم الونشريشي ينْقض هَذَا الرَّأْي

احْتج أَصْحَاب أَبى حنيفَة على أَن العاصم الدَّار بِأَن التَّحَرُّز والاعتصام والامتناع إِنَّمَا يكون بالحصون والقلاع وَأَن الْكَافِر إِذا صَار فِي دَارنَا عصم دَمه وَمَاله فَصَارَ كَالْمَالِ إِذا كَانَ مطروحا على الطَّرِيق لم يلْزم فِيهِ قطع وَإِذا حوز بحوزة كَانَ مَضْمُونا بِالْقطعِ وَاحْتج الشَّافِعِي بقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمرت أَن أقَاتل النَّاس الحَدِيث فنص على أَن الْعِصْمَة للنَّفس وَالْمَال إِنَّمَا تكون بِكَلِمَة الْإِسْلَام وَلَو أَن مُسلما دخل إِلَى دَار الْحَرْب (89 أ) فَإِنَّهُ مَعْصُوم الدَّم وَالْمَال وَالدَّار مَعْدُومَة وَأما قَول أَصْحَابنَا إِن الاسلام عَاصِم للنَّفس دون الْوَلَد وَالْمَال وَقَول أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن التَّحَرُّز والتعصم يكون بالقلاع فَكَلَام فأسد لِأَنَّهُ تعلق بالعصمة الحسية الَّتِي يكتسبها الْكَافِر والمحارب وَلَا يَعْتَبِرهَا الشَّرْع وَإِنَّمَا الْكَلَام على مَا يعتبره الشَّرْع أَلا ترى أَن الْمُحَارب من الْمُسلمين وَالْكَافِر يتحصنان بالقلاع ودمهما وأموالهما مباحان أَحدهمَا على الاطلاق وَالثَّانِي يشْتَرط أَن يسْتَمر وَلَا يقْلع ويتمادى ويتمنع وَلَكِن المَال إِنَّمَا يمنعهُ إِحْرَاز صَاحبه لَهُ بِكَوْنِهِ مَعَه فِي حرز

ص: 40