المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم دم المقيم بدار الحرب وماله هل العاصم الإسلام أم الدار راي مالك بن أنس - أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌ الْمَسْأَلَة هَل تجوز إِقَامَة الْمُسلم فِي بلد غلب عَلَيْهِ النَّصَارَى

- ‌ رَأْي أبي الْوَلِيد بن رشد الْجد تَحْرِيم الْإِقَامَة

- ‌ مناقشة فقهية حول رأى ابْن رشد

- ‌ حكم دم الْمُقِيم بدار الْحَرْب وَمَاله هَل العاصم الْإِسْلَام أم الدَّار راي مَالك بن أنس

- ‌رَأْي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ العاصم للدم الاسلام وللمال الدَّار وَرَأى الشَّافِعِي العاصم لَهما جَمِيعًا الْإِسْلَام

- ‌ رَأْي ابْن الْحَاج لَيْسَ لأحد على مَال الْمُسلم الْمُقِيم بدار الْحَرْب أَو دَمه سَبِيل

- ‌ رَأْي ابْن الْحَاج فِي الْمُسلمين المتخلفين فِي برشلونه الَّذين يشتركون مَعَ النَّصَارَى فِي الإغارة على الْمُسلمين

- ‌ الْمُقِيم والراجع بعد الْهِجْرَة والمتمنى الرُّجُوع لَا يحِق لَهُم تولى الْقَضَاء أَو الْإِمَامَة وَلَا تقبل شَهَادَتهم

- ‌ هَل هِيَ تقبل خطابات قُضَاة أهل الدجن وَهل يجوز الرَّد عَلَيْهَا

- ‌ رَأْي المازرى تَحْسِين الظَّن بِالْمُسْلِمين إِذا كَانَ قَاضِي أهل الدجن مُضْطَرّا للاقامة فإقامته لَا تقدح فِي ولَايَته

- ‌ هَل يجوز للْخَارِج على الإِمَام تَوْلِيَة الْقُضَاة مطرف وَابْن الْمَاجشون يريان أَن ذَلِك يجوز

- ‌ رَأْي شُيُوخ الأندلس لَا يجوز

- ‌ خَاتِمَة

- ‌ضميمة

- ‌ رَأْي الونشريشي لَا يجوز لِأَن ذَلِك يتنافى مَعَ عزة الاسلام أهل الدجن عصاة

- ‌ الْخَوْف على النَّفس والأهل وَالْولد وَالْمَال من شرارهم

- ‌ الْخَوْف من الْفِتْنَة فِي الدّين

- ‌ الْخَوْف على الأبضاع والفروج إِشَارَة إِلَى حَادث كنة الْمُعْتَمد ابْن عباد

- ‌ الْخَوْف من التسلط على المَال بإحداث الْوَظَائِف الثَّقِيلَة والمغارم المجحفة

الفصل: ‌ حكم دم المقيم بدار الحرب وماله هل العاصم الإسلام أم الدار راي مالك بن أنس

باجماع من الْأَئِمَّة وَلَكِن قتلوا لأحد مَعْنيين إِمَّا لِأَن السُّجُود لَا يعْصم وَإِنَّمَا يعْصم الْإِيمَان بِالشَّهَادَتَيْنِ لفظا وَإِمَّا لِأَن الَّذين قتلوهم لم يَكُونُوا يعلمُونَ أَن ذَلِك يعصمهم وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فَإِن بني جذيمة لما اسرع خَالِد فيهم الْقَتْل قَالُوا صبأنا صبانا وَلم يحسنوا أَن يَقُولُوا اسلمنا فَقَتلهُمْ فوداهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم بخطأ خَالِد وَخطأ الامام وعامله (88 أ) فِي بَيت المَال

11 -

مسالة فرعية النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرط الْإِسْلَام

قَالَ وَهَذَا يدل على أَنه لَيْسَ بِشَرْط الاسلام قَول لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله على التَّعْيِين وَإِنَّمَا وداهم نصف الْعقل على معنى الصُّلْح والمصلحة كَمَا ودى أهل جذيمة بمثلي ذَلِك على مَا اقتضته حَال كل وَاحِد فِي قَوْله

12 -

‌ حكم دم الْمُقِيم بدار الْحَرْب وَمَاله هَل العاصم الْإِسْلَام أم الدَّار راي مَالك بن أنس

وَقد اخْتلف النَّاس فِيمَن اسْلَمْ وَبَقِي بدار الْحَرْب فَقتل أَو أسر أَو سبى أَهله وَمَاله فَقَالَ مَالك حقن دَمه وَمَاله لمن أَخذه حَتَّى يحوزه بدار الْإِسْلَام وَقيل عَنهُ إِنَّه يجوز مَاله وَأَهله وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَالْمَسْأَلَة مُحَققَة فِي مسَائِل الْخلاف مَبْنِيَّة على أَن الْحَرْبِيّ هَل يملك ملكا صَحِيحا أم لَا وَأَن العاصم هَل هُوَ الاسلام أَو الدَّار فَمن ذهب إِلَى أَنه يملك ملكا صَحِيحا تمسك بقوله عليه السلام هَل ترك لنا عقيل من دَار وَبِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ

ص: 37