المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيع اللحم بالحيوان - الزيادات على كتاب المزني

[النيسابوري، ابن زياد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي الاسْتِطَابَةِ

- ‌بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌بَابٌ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَنْجُسُ وَالَّذِي لا يَنْجُسُ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَسُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا التَّطَوُّعُ وَتَجُوزُ فِيهَا الْفَرِيضَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْجِنَازَةُ

- ‌بَابُ صَلاةِ الإِمَامِ قَاعِدًا بِقِيَامٍ أَوْ قَائِمًا بِقُعُودٍ

- ‌بَابُ اخْتِلافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجِهَا وَغُسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْكَفَنِ وَكَيْفَ الْحَنُوطُ

- ‌بَابٌ فِي الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَإِدْخَالِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ بِالْخَرْصِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَّدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا

- ‌بَابُ الاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ إِتْمَامِهِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابُ الرِّبَا وَما لا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

- ‌بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ، وَالرَّدِّ بِالْعُيُوبِ

- ‌بَابُ اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَهٍ، وَالنَّجَشِ، وَلا يَبِيعُ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ، وَلا حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ نَهْيِ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَالنَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ، وَالرَّهْنِ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

- ‌كِتَابُ الرُّهُونِ

- ‌بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَحْدُثُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ غَيْرِ مَضْمُونٍ

- ‌بَابُ الإِفْلاسِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ عَلَى كِتَابِ أَبِي يُوسُفَ وَمَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ اخْتِلافِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي حَنِيفَةَ

- ‌بَابُ مُخْتَصَرِ الشُّفْعَةِ مِنْ ثَلاثِ كُتُبٍ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌إِحْيَاءُ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ وَما لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الْعَطَايَا وَالصَّدَقَاتِ وَالْحَبْسِ وَمَا دَخَلَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌الْفَرَائِضُ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ

- ‌مِنْ مُخْتَصَرِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ وَإِبَاحَةِ الطَّلاقِ وَوَجْهِهِ وَتَفْرِيعِهِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌بَابُ الإِحْدَادِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

الفصل: ‌باب بيع اللحم بالحيوان

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام:«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلا بِكَيْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ الشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ»

‌بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

238 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا الْمُزَنِيُّ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:«أَنَّ النَّبِيَّ، عليه الصلاة والسلام، نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»

239 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نا أَبُو عَامِرٍ، نا فُلَيْحٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ،

ص: 366

عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ:«لا يُبَاعُ حَيٌّ بِمَيِّتٍ»

240 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:«أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ»

241 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ،. . . . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ:«أَنَّ النَّبِيَّ، عليه الصلاة والسلام، نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ» .

قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، يَقُولُ: نَظِرَةً أَوْ يَدًا بِيَدٍ

242 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ

ص: 367

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ

243 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ

244 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، نا أَبِي، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الْكَرِيمِ عَنِ الرَّجُلِ يَكُون لَهُ الْبَعِيرُ يَخَافُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَنْ يَمُوتَ فَيَنْحَرُهُ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَهُ بِحَيٍّ؟ قَالَ: لا أَرَى بِهِ بَأْسًا يَدًا بِيَدٍ

ص: 368