الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الإِيلاءِ
591 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي
592 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها، إِذَا ذَكَرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، لا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ، وَتَقُولُ كَيْفَ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]
593 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي
594 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلاقُ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، حَتَّى يُوقِفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
595 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي
596 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ،
حَتَّى يُوقَفَ
597 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الإِيلاءِ: يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ يَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ.
قَالَ: وَلَوْ وُلِّيتُ الأَمْرَ لَقَضَيْتُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ، رضي الله عنه
598 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى تَبِينَ رَجْعَةً أَوْ طَلاقًا
599 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى تَبِينَ بِرَجْعَةٍ أَوْ طَلاقٍ.
قَالَ مَرْوَانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا قَضَيْتُ بِهِ
600 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، نا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الإِيلاءِ، قَالَ: يُوقَفُ.
601 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: يُوقَفُ
602 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا السُّلَمِيُّ، نا حَجَّاجٌ، نا حَمَّادٌ، قَالَ: نا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ فِي الإِيلاءِ:
يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
603 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: الْمُولِي لا يَحِلُّ أَنْ يَفْعَلَ إِلا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ
604 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَنَاجِيَةُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيَّ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، يَقُولُ فَكَانَ يَحْلِفُ بِهَا مِرَارًا لا يَقْرَبُهَا زَمَانًا طَوِيلا قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، تَقُولُ: أَلا تَتَّقِي يَابْنَ الْعَاصِ فِي ابْنَةِ أَبِي سَعِيدٍ؟ أَمَا تَحْرَجُ؟ أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.
قَالَ: فَكَأَنَّمَا تُؤْثِمُهُ، وَلا تَرَى أَنَّهُ فَارَقَ أَهْلَهُ
605 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا السُّلَمِيُّ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أُشْهِرٍ فَلا يَحِلُّ لَهُ، إِلا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُفَارِقَهَا
606 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُوسُفُ، نا حَجَّاجٌ، نا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلا أَنْ يُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ يَعْزِمَ الطَّلاقَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل
607 -
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه كَانَ لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ