المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الإِيلاءِ 591 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، - الزيادات على كتاب المزني

[النيسابوري، ابن زياد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي الاسْتِطَابَةِ

- ‌بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌بَابٌ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَنْجُسُ وَالَّذِي لا يَنْجُسُ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَسُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا التَّطَوُّعُ وَتَجُوزُ فِيهَا الْفَرِيضَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْجِنَازَةُ

- ‌بَابُ صَلاةِ الإِمَامِ قَاعِدًا بِقِيَامٍ أَوْ قَائِمًا بِقُعُودٍ

- ‌بَابُ اخْتِلافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجِهَا وَغُسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْكَفَنِ وَكَيْفَ الْحَنُوطُ

- ‌بَابٌ فِي الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَإِدْخَالِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ بِالْخَرْصِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَّدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا

- ‌بَابُ الاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ إِتْمَامِهِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابُ الرِّبَا وَما لا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

- ‌بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ، وَالرَّدِّ بِالْعُيُوبِ

- ‌بَابُ اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَهٍ، وَالنَّجَشِ، وَلا يَبِيعُ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ، وَلا حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ نَهْيِ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَالنَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ، وَالرَّهْنِ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

- ‌كِتَابُ الرُّهُونِ

- ‌بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَحْدُثُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ غَيْرِ مَضْمُونٍ

- ‌بَابُ الإِفْلاسِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ عَلَى كِتَابِ أَبِي يُوسُفَ وَمَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ اخْتِلافِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي حَنِيفَةَ

- ‌بَابُ مُخْتَصَرِ الشُّفْعَةِ مِنْ ثَلاثِ كُتُبٍ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌إِحْيَاءُ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ وَما لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الْعَطَايَا وَالصَّدَقَاتِ وَالْحَبْسِ وَمَا دَخَلَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌الْفَرَائِضُ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ

- ‌مِنْ مُخْتَصَرِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ وَإِبَاحَةِ الطَّلاقِ وَوَجْهِهِ وَتَفْرِيعِهِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌بَابُ الإِحْدَادِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الإِيلاءِ 591 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ،

‌كِتَابُ الإِيلاءِ

591 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي

592 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها، إِذَا ذَكَرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، لا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ، وَتَقُولُ كَيْفَ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]

593 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنْ

ص: 562

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي

594 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلاقُ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، حَتَّى يُوقِفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ

595 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي

596 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ،

ص: 563

حَتَّى يُوقَفَ

597 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الإِيلاءِ: يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ يَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ.

قَالَ: وَلَوْ وُلِّيتُ الأَمْرَ لَقَضَيْتُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ، رضي الله عنه

598 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى تَبِينَ رَجْعَةً أَوْ طَلاقًا

599 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:

ص: 564

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى تَبِينَ بِرَجْعَةٍ أَوْ طَلاقٍ.

قَالَ مَرْوَانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا قَضَيْتُ بِهِ

600 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، نا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الإِيلاءِ، قَالَ: يُوقَفُ.

601 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: يُوقَفُ

602 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا السُّلَمِيُّ، نا حَجَّاجٌ، نا حَمَّادٌ، قَالَ: نا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ فِي الإِيلاءِ:

ص: 565

يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ

603 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: الْمُولِي لا يَحِلُّ أَنْ يَفْعَلَ إِلا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ

604 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَنَاجِيَةُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيَّ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، يَقُولُ فَكَانَ يَحْلِفُ بِهَا مِرَارًا لا يَقْرَبُهَا زَمَانًا طَوِيلا قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، تَقُولُ: أَلا تَتَّقِي يَابْنَ الْعَاصِ فِي ابْنَةِ أَبِي سَعِيدٍ؟ أَمَا تَحْرَجُ؟ أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

قَالَ: فَكَأَنَّمَا تُؤْثِمُهُ، وَلا تَرَى أَنَّهُ فَارَقَ أَهْلَهُ

ص: 566

605 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا السُّلَمِيُّ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أُشْهِرٍ فَلا يَحِلُّ لَهُ، إِلا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُفَارِقَهَا

606 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُوسُفُ، نا حَجَّاجٌ، نا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلا أَنْ يُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ يَعْزِمَ الطَّلاقَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل

607 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه كَانَ لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ

ص: 567