المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فِي الثُّلُثِ   ‌ ‌كِتَابُ - الزيادات على كتاب المزني

[النيسابوري، ابن زياد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي الاسْتِطَابَةِ

- ‌بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌بَابٌ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَنْجُسُ وَالَّذِي لا يَنْجُسُ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَسُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا التَّطَوُّعُ وَتَجُوزُ فِيهَا الْفَرِيضَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْجِنَازَةُ

- ‌بَابُ صَلاةِ الإِمَامِ قَاعِدًا بِقِيَامٍ أَوْ قَائِمًا بِقُعُودٍ

- ‌بَابُ اخْتِلافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجِهَا وَغُسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْكَفَنِ وَكَيْفَ الْحَنُوطُ

- ‌بَابٌ فِي الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَإِدْخَالِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ بِالْخَرْصِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَّدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا

- ‌بَابُ الاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ إِتْمَامِهِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابُ الرِّبَا وَما لا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

- ‌بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ، وَالرَّدِّ بِالْعُيُوبِ

- ‌بَابُ اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَهٍ، وَالنَّجَشِ، وَلا يَبِيعُ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ، وَلا حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ نَهْيِ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَالنَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ، وَالرَّهْنِ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

- ‌كِتَابُ الرُّهُونِ

- ‌بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَحْدُثُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ غَيْرِ مَضْمُونٍ

- ‌بَابُ الإِفْلاسِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ عَلَى كِتَابِ أَبِي يُوسُفَ وَمَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ اخْتِلافِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي حَنِيفَةَ

- ‌بَابُ مُخْتَصَرِ الشُّفْعَةِ مِنْ ثَلاثِ كُتُبٍ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌إِحْيَاءُ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ وَما لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الْعَطَايَا وَالصَّدَقَاتِ وَالْحَبْسِ وَمَا دَخَلَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌الْفَرَائِضُ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ

- ‌مِنْ مُخْتَصَرِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ وَإِبَاحَةِ الطَّلاقِ وَوَجْهِهِ وَتَفْرِيعِهِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌بَابُ الإِحْدَادِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

الفصل: الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فِي الثُّلُثِ   ‌ ‌كِتَابُ

الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فِي الثُّلُثِ

‌كِتَابُ الْوَصَايَا

355 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، نا. . . .، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، يَقُولُ:«مَا حَقُّ مُسْلِمٍ يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ»

356 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» .

ص: 432

، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ سَالِمٌ: ثَلاثَ لَيَالٍ.

وَقَالَ نَافِعٌ: لَيْلَتَيْنِ

357 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا وَصَّى الرَّجُلُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَهُوَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ

358 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالا: الْحُجَّةُ الْوَاجِبَةُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ

359 -

أنا أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ الرَّمَادِيُّ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا نُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُوذَوَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَحُجَّ لَمْ يَحِقَّ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ دِرْهَمٌ، أَوْ قَالَ: شَيْءٌ، حَتَّى يَعْزِلُوا مِنْهُ مَا يَحُجُّوا بِهِ عَنْهُ

ص: 433

360 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ مَالا، قَالَ: هُوَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ

361 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدِّينِ

362 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا رَوْحٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ

ص: 434

وَأَوْصَى بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ فِي مَالِهِ أَجْمَعَ

363 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبَّاسٌ، نا رَوْحٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ وَاجِبِ حَجٍّ أَوْ عِتْقٍ فَهُوَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ.

وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ

364 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، وَالرَّبِيعِ، كِلاهُمَا عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدِّينِ

365 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَبُو الأَزْهَرِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْصَى أَوْ لَمْ

ص: 435

يُوصِ، وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

366 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَبُو الأَزْهَرِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالا: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٍّ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

367 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، نا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبَّاسٌ، نا رَوْحٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ وَاجِبٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

368 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبَّاسٌ، نا رَوْحٌ، نا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِزَكَاةٍ أَوْ حَجَّةٍ وَاجِبَةٍ فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

ص: 436