المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي الاسْتِطَابَةِ

- ‌بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌بَابٌ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَنْجُسُ وَالَّذِي لا يَنْجُسُ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَسُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا التَّطَوُّعُ وَتَجُوزُ فِيهَا الْفَرِيضَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْجِنَازَةُ

- ‌بَابُ صَلاةِ الإِمَامِ قَاعِدًا بِقِيَامٍ أَوْ قَائِمًا بِقُعُودٍ

- ‌بَابُ اخْتِلافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صِفَةِ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجِهَا وَغُسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْكَفَنِ وَكَيْفَ الْحَنُوطُ

- ‌بَابٌ فِي الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَإِدْخَالِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ بِالْخَرْصِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَّدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا

- ‌بَابُ الاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ إِتْمَامِهِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

- ‌بَابُ الرِّبَا وَما لا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

- ‌بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ، وَالرَّدِّ بِالْعُيُوبِ

- ‌بَابُ اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَهٍ، وَالنَّجَشِ، وَلا يَبِيعُ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ، وَلا حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ نَهْيِ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَالنَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ، وَالرَّهْنِ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

- ‌كِتَابُ الرُّهُونِ

- ‌بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَحْدُثُ فِيهِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ غَيْرِ مَضْمُونٍ

- ‌بَابُ الإِفْلاسِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ عَلَى كِتَابِ أَبِي يُوسُفَ وَمَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ اخْتِلافِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي حَنِيفَةَ

- ‌بَابُ مُخْتَصَرِ الشُّفْعَةِ مِنْ ثَلاثِ كُتُبٍ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌إِحْيَاءُ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ وَما لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الْعَطَايَا وَالصَّدَقَاتِ وَالْحَبْسِ وَمَا دَخَلَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌الْفَرَائِضُ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ

- ‌مِنْ مُخْتَصَرِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ وَإِبَاحَةِ الطَّلاقِ وَوَجْهِهِ وَتَفْرِيعِهِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌بَابُ الإِحْدَادِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

الفصل: ‌باب من الحيض

‌بَابٌ مِنَ الْحَيْضِ

10 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَ: أنا النَّيْسَابُورِيُّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ، عليه الصلاة والسلام، عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ:«خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا» .

قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «تَطَهَّرِي بِهَا» .

قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَتْ: فَاسْتَتَرَ هَكَذَا، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ!

ص: 210

تَطَهَّرِي بِهَا» .

قَالَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها: اجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

11 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَ: أنا النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ

ص: 211

الْعِرَاقِ، تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام! فَيَكُونُ لَكُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الإِثْمُ؟ أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، يَقُولُ: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا

وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلا يَتَوَضَّأْ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "

12 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَ: أنا النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ

ص: 212

سَبْعَ مَرَّاتٍ» .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «فَلْيُهْرِقْهُ» غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ

13 -

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَ: أنا النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مَنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»

ص: 213