الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: والله الذي لا إله إلا هو: إن هذا كذب على الشيخ، لم يخطر بباله، فضلاً عن أن ينطق به فاهُ، أو يخطه بنانه.
وفتوى الشيخ بالجملة: أنه كان يقول عنهم: أمرهم إلى الله عز وجل، ونسأل الله أنْ يتقبّلهم.
وأما فتواه بالتفصيل، فسيأتي نقلها -إن شاء الله تعالى- والتعليق عليها.
*
مقدمات وضوابط وقيود للعمليات الفدائية: هل هي استشهادية أم انتحارية
؟
سئل الشيخ -رحمه الله تعالى- في كثير من مجالسه العلمية عن حكم هذه العمليات؟ وأجاب تارة بالتفصيل، وتارة بالإجمال، ومُنْعِمُ النظر في الشروط عند التفصيل يجد أن العمليات الحاصلة اليوم في بلاد المسلمين المغتصبة (1) -عنده- قريبة من الحظر لا الجواز!
وأُراني -قبل ذكر كلامه- مضطراً إلى التنبيه إلى أمور:
أولاً: هذه مسائل علمية نظرية، يتكلم فيها العلماء بعامة، على وفق ما ترجّح لهم من نصوص الشرع ومقاصده، ولا يعنون حَدَثاً ما، أو فئة معيّنة، أو عمليات قائمة في بلد معين.
ثانياً: أن من أسباب التوسعة في الخلاف في المسائل الفقهية: (ازدحام المصالح والمفاسد) في (المحل الواحد)، والمجتهد يرجّح بعد (تحقيق مناط) المسائل -أي: معرفة واقعها من حيثُ المصلحةُ والمفسدةُ-، فلا مجال لاتّهام النوايا ألبتة! ولا لتطويل الألسنة في أولياء الله -تعالى- (2) .
(1) المنع منها في غير بلادهم وديارهم من باب أولى وأحرى.
(2)
من بديع كلام الإمام الشافعي رحمه الله: «إذا لم يكن العلماء أولياء الله- تعالى-، فلا أعلم من هم» .
ثالثاً: إن لمعرفة هذه المصالح والمفاسد: تصوراً دقيقاً، وضبطاً وتحريراً وتقديراً، لا بد من الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الباب، والعلماء المتخصصون في العلوم العسكرية يقررون: أن هذه العمليات بمثابة (وخز الدبوس) ، فهي لا تهزم عدواً، ولا تعمل على فنائه أو غلبته، بل هي تثوِّر أعصابه، وتغيّر مسار تخطيطاته، وتجعل عنده ردود فعل سريعة غير مضبوطة ولا مخطط لها، فضلاً عن (الروح المعنوية) التي تكون عند الجنود، ولذا؛ لا يجني ثمار هذه العمليات -من وجهة نظر عسكرية- إلا الجيش والعسكر الذي يحيط بالعدو، أما إفراد هذه العمليات دون جيوش ودساكر وعساكر، فإن فائدتها -أكثر ما تظهر- في التأديب العاجل، وشفاء الصدور من أهل الباطل، أما أن تُحَقِّقَ المقاصد الشرعية الأصلية المعتبرة من الحروب والجهاد، فلا، بل قد يترتب عليها أحياناً مضار أكثر منها، فهي من هذه الحيثية في هذه الحالة، تتنزل بين مرتبتين، وتشبهها حالتين من حالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ هما:
الأولى: بمثابة المنكر الذي إذا تغيَّر، ترتّب عليه منكر أكبر منه، فهذا ممنوع.
الثانية: بمثابة المنكر الذي إذا أُنكر (قلّ أو زال) ، ترتب عليه منكر بقدر زواله، وهذا محل نظر.
رابعاً: المُقْدِمُ على هذه العمليات مقصدُه يدور على تغيير ما هو واقع بالأمة أصالة، وتقديم روحه وبذلها من أجل نيل ثواب الشهادة، وليس في باله (الانتحار) و (قتل نفسه) ، إذ لذاك -لو أراد- طرق أخرى كثيرة.
ولا شك أن لنيته أثراً على الحكم من حيث المآل، والمصير عند الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر حرمة قتل الإنسان نفسه بالكتاب والسنة والإجماع، قال:
«فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل
نفسه، أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم، وأموالهم له، كما قال -تعالى-:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الّجَنَّةَ} ، وقال:{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} ؛ أي: يبيع نفسه.
والاعتبار في ذلك بما جاء به الكتاب والسنة، لا بما يستحسنه المرء أو يجده، أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة، بل قد يكون أحد هؤلاء كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بجهل، أفسد أكثر مما يصلح.
ومما ينبغي أن يعرف: أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس، وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كل ما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال: أن الأجر على قدر المشقة، في كل شيء، لا! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل، ومصلحته، وفائدته» (1) .
ولكن النية وحدها لا تكفي، ولا بد من مراعاة الأحكام الشرعية الأخرى.
خامساً: من هذه الأحكام -وهي مقررة في المدوَّنات والكتب الفقهية-: عدم قتل من لم ينصب نفسه للقتال، من النساء والشيوخ والصبيان، أو ما يسمّى اليوم بـ (المدنيين)(2) .
سادساً: من الصور المشروعة، التي لا خلاف فيها، وتشهد لها نصوص كثيرة، ووقائع عديدة من حياة الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الصالحين (3) : أن ينغمس العدد القليل، أو الفرد الواحد، في صفوف الكثيرين
(1)«مجموع الفتاوى» (25/281) .
(2)
وكذلك من دخل بلاد الكفار باستئمان (التأشيرة اليوم) ، فلا يجوز له أن يتعدى عليهم، وفي تحديد (المحارب) من (المستأمن) وإسقاطها على ما يجري في العالم اليوم دقة، وتحتاج إلى اجتهاد جماعي، من قبل علماء ربانيين متضلعين بالأحكام والقوانين!
(3)
ترى هذه الصور في كتاب «مشارع الأشواق» (الباب الرابع والعشرين: في= =فضل انغماس الرجل الشجاع أو الجماعة القليلة في العدو الكثير رغبة في الشهادة)(2/522-564 - ط. دار البشائر) ، وأورد أدلة كثيرة على مشروعية ذلك، تنظر فيه، فالمقام هنا ليس مقام بسط. وجل من صنف في هذه المسألة تكثر بهذه الأمثلة -وهي مكررة-!
من المقاتلين، ويغلب على ظنه الموت، فهذه صورة مشروعة مستثناة من صور الخلاف فضلاً عن المنع، بل هي من أفضل الأعمال المقربة إلى رضوان الله-عز وجل، وأصحابها بائعو أنفسهم لله عز وجل، كما سبق قريباً في كلام ابن تيمية رحمه الله.
وقال -أيضاً-:
«وقد روى مسلم في «صحيحه» (1) عن النبي s قصة أصحاب الأخدود، وفيها:«أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين» ؛ ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه: إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر.
فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره: كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا، الذي لا يندفع إلا بذلك أولى، وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطاً من دينار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من قتل دون ماله فهو شهيد،
(1) في كتاب الزهد: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام (3005) ، وأسهبتُ في تخريجها وذكر الفوائد والعبر منها في كتابي «من قصص الماضين» (197-207) .
ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد» (1) ، فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام، المحاربين لله ورسوله، الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم، فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع، وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين: في أنفسهم، وأموالهم، وحرمهم، ودينهم، وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها، ومن قتل دونها فهو شهيد، فكيف بمن قاتل عليها كلها» (2) .
نعم؛ الخلاف فيها مذكور، ولكن الجماهير على الجواز، وبعضهم يقيد مشروعيتها ببعض القيود، يظهر ذلك من كلام أبي حامد الغزّالي وغيره، قال رحمه الله في «الإحياء» (3) في كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) :
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم 2480)، ومسلم في «صحيحه» (رقم 141) مختصراً بلفظ:«من قتل دون ماله فهو شهيد» .
وأخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم 1421) ، وأبو داود في «سننه» (رقم 4772)، وفيهما:«دون أهله» ، بدل:«دون حرمه» ، وهو صحيح، كما في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم 1411) .
(2)
«مجموع فتاوى ابن تيمية» (28/540-541) .
(3)
(7/26 - مع شرحه «إتحاف السادة المتقين» ) .
وقال الرافعي والنووي وغيرهما: التغرير بالنفس في الجهاد جائز، ونقل في «شرح مسلم» (1) الاتفاق عليه، ذكره في (غزوة ذي قرد) .
وقال في قصة عمير بن الحمام حين أخرج التمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال:«إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة» ، فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى قتل.
قال النووي: «فيه جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز لا كراهة فيه عند جماهير العلماء» (2) انتهى.
وقال البيهقي في «سننه» (3) : (باب من تبرع بالتعرض للقتل) :
قال البيهقي: «هو عوف بن عفراء، ذكره ابن إسحاق» ، ثم ذكر في الباب قصة عمير بن الحمام، وأنس بن النضر، وغير ذلك.
وقال أبو عبد الله القرطبي في «تفسيره» (5) : «اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم، إذا كان فيه قوة، وكان لله بنيّة خالصة، فإن لم تكن له قوة فذلك من
(1)(12/187 - الطبعة المصرية) ، وقارنه بـ «روضة الطالبين» (10/250) .
(2)
(13/46)(باب ثبوت الجنة للشهيد) .
(3)
(9/43-44) .
(4)
في كتابه «الأم» (4/169) .
(5)
(2/363-364) .
التهلكة، وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل؛ لأن مقصوده واحد منهم (1)، وذلك بَيِّنٌ في قوله -تعالى-:{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: 207] .
قال القرطبي: «ومن هذا: ما روي، أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرايت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً؟ قال: «فلك الجنة» ، فانغمس في العدو حتى قتل (3) .
ونقل ما في «صحيح مسلم» (4) عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، فلما رهقوه، قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنصفنا أصحابنا» ، قال:«هكذا الرواية: «أنصفنا أصحابنا» ، وروي بفتح الفاء ورفع
(1) قارنه بـ «أحكام القرآن» (1/116) لابن العربي، و «التحرير والتنوير» (2/ 215-217) لابن عاشور.
(2)
في كتابه «أحكام القرآن» .
(3)
أخرجه البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة أحد (رقم 4046) من حديث جابر بن عبد الله.
(4)
كتاب الجهاد والسير: باب غزوة أحد (رقم 1789) .
ومثله ما نقله ابن حجر في «الفتح» (3) عن المهلب قوله: «وقد أجمعوا على جواز المهالك في الجهاد» .
وقال ابن حجر -أيضاً- في موطن آخر: «وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهوّر فممنوع، ولا سيما إن ترتّب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم» (4) .
(1) في كتابه «السير الكبير» (1/163-164) ، وانظر «الفتاوى الهندية» (5/353) و «حاشية ابن عابدين» (4/137) .
(2)
«الجامع لأحكام القرآن» (2/364) .
(3)
(12/316) .
(4)
«فتح الباري» (8/185-186) : كتاب التفسير: باب قوله -تعالى-: {وَأَنْفِقُواْفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} .
وقال ابن المناصف: «واختلف أهل العلم في حمل الرجل وحده على الجيش والعدد الكثير من العدو.
فأقول: أحوال الذي يحمل وحده ثلاث:
- حال اضطرار وقلّة: حيث يحيط به العدو، وهو يخاف تغلَّبهم عليه، وأسرَهم إياه، فذلك جائز أن يحمل عليهم باتفاق.
- وحال يكون فيها في صفّ المسلمين ومعهم، فيحمل إرادة السُّمعة والاتصاف بالشجاعة، فهذا حرام باتِّفاق.
- وحال يكون كذلك مع المسلمين، فيحمل غضباً لله، محتسباً نفسه عند الله، ففي هذا اختلف أهل العلم، فمنهم من كره حمله وحده، ورآه مما نهى الله عنه من الإلقاء باليد إلى التّهلكة، ومنهم من أجاز ذلك واستحسنه، إذا كانت به قوة، وفي فعله ذلك منفعة، إما لنكاية العدو، أو تجرئة المسلمين حتى يفعلوا مثل ما فعل، أو إرهاب العدو، ليعلموا صلابة المسلمين في الدين.
وبالجملة؛ فكل من بذل نفسه لإعزاز الدين، وتوهين أهل الكفر فهو المقام الشريف الذي تتوجه إليه مدحة الله -تعالى-، وكريم وعده، في قوله
…
-سبحانه-: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً} [التوبة: 111]، وقال -تعالى-:{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} » (1) .
قال أبو عبيدة: من الصور التي تخرج على هذا النوع في زماننا: أن يتسلل المجاهد إلى معسكر من معسكرات العدو، أو أن يدخل مجمعاً لهم بسلاحه الآلي، أو بمجموعة قنابل، ويقوم بقتلهم حتى تنفد ذخيرته، فيلقون
(1)«الإنجاد في أحكام الجهاد» (1/ق 133-134 - نسخة تطوان) ، وأعمل الآن على تحقيقه، يَسَّرَ اللهُ ذلك -بِمنّه وكرمه-.
القبض عليه ويقتلوه، والملاحظ هنا، أن احتمال نجاة هذا المجاهد قليلة، بسبب كثرة العدو، وقوات أمنه ودورياته، ففي هذه الحالة يموت بيد أعدائه، مع أن في فعله نكاية شديدة بالعدو (1) .
والخلاصة: إن هذه الصورة مقيدة بقيود، اختلف العلماء في التعبير عنها، والمعنى والفحوى والمضمون -في الجملة- واحد؛ وهو:
«أن يعلم أنه لا يُقْتل حتى يَقْتل» ، أو «لو علم أن لهجومه نكاية على الكفار» ، أو «علم أنه يكسر قلوب الكفار (2)
بمشاهدتهم جرأته» ، أو أنه «سينكي نكاية أو يؤثر أثراً ينتفع به المسلمون» ، أو «لا يترتب على ذلك وهن في المسلمين» .
(1) أما إذا لم تحصل النكاية فلا يجوز، كما تقدم قريباً في كلام الغزالي، وكما سيأتي في (عاشراً) في كلام للعزّ والشاطبي -رحم الله الجميع-.
(2)
من بديع تأصيل وتفصيل العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» (2/397 - ط. القلم) قوله: «لو قُتِل عدوُّ الإنسان ظلماً وتعدياً، فسرَّه قتلُه وفرح به، هل يكون ذلك سروراً بمعصية الله أم لا؟
فأجاب بقوله: «إن فرح بكونه عُصِيَ اللهُ فيه، فبئس الفَرَحُ فَرَحُه، وإنْ فَرح بكونه خلص من شرّه وخلص الناسُ من ظلمه وغشمه، ولم يفرح بمعصية الله بقتله، فلا بأس بذلك؛ لاختلاف سَبَبَي الفرح.
فإن قال: لا أدري بأيّ الأمرين كان فرحي؟
قلنا: لا إثم عليك؛ لأنّ الظاهر من حال الإنسان أنه يفرحُ بمصاب عدوّه، لأجل الاستراحة منه، والشماتة به، لا لأجل المعصية، ولذلك يتحقّق فَرَحُه، وإن كانت المصيبةُ سماوية» .
قال أبو عبيدة: تأمل هذا الكلام ما أقعده، وتفقّد قلوب المسلمين وسرورهم لما يجري من شرور عدوهم، وعليه فَقِسْ، وَزِنْ أفعالَك وأقوالَك بميزان الشرع، بل افعل ذلك في خلجات قلبك، وإلا فـ (على نفسها تجني براقش) !
وهذه القيود متوفّرة في (العمليات) المبحوثة السابقة، إلا أنه ينبغي الوقوف بتأمل مع قول محمد بن الحسن:«إذا كان يطمع في نجاة» !
ومما ينبغي التنبه له: أن القتل بالتغرير بالنفس الجائز في النصوص والنقولات السابقة هو ما يقع على أيدي الكفار وسلاحهم، ولذا لا إشكال في جواز هذه العمليات الفدائية (1) ، وأنها من قبيل العمليات الاستشهادية.
سابعاً: أما العمليات التي فيها القتل المحتّم لنفسه بنفسه، من خلال وضع حزام فيه متفجرات على بدنه، أو في سيارة، ويُظهر استسلاماً للأعداء الكفار، أو يعمل بداية على الدخول بينهم للقضاء عليهم، كما يقوم به بعض أبناء فلسطين المحتلة -أعادها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين- باليهود، فهذا مما اختلفت فيه وجهات نظر العلماء، بين موسع ومضيّق ومتوسط:
فالمجوز بإطلاق، دون شروط أو مراعاة لأيّ قيود، ليس بـ (فقيه النفس) ، ولا يوجد مسوّغ شرعي للنظر في المصالح فحسب، دون النظر إلى (مآلات الأفعال) والمفاسد المترتبة عليها! وبهذا الكلام يفتي المتحمّسون من الشباب، وهو أشبه ما يكون بـ (المراهقة الفكرية) .
والمضيّق بإطلاق، راعى نصوصاً، ووقف عند ألفاظها، وأهمل المعاني، ولم يلحق المسألة بأشباهها ونظائرها! ولم يفرق بين (المنتحر) و (المغامر)(2) ، إذ
(1) من بديع تعليق شيخنا الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (3/40) قوله عند حديث أبي هريرة الصحيح: «من خير معاش الناس
…
كلما سمع هيعة أو فزعة، طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه
…
» ، قال معلقاً:«انظر تفسيره ودلالته على جواز العمليات الفدائية فيما تقدم» .
(2)
سيظهر هذا التفريق جلياً في كلام الشيخ الألباني رحمه الله الآتي (ص 63) ، خلافاً لما أوهمه الناقلون كلامه المقررون الحرمة عنه، إذ مدارها عند الشيخ رحمه الله على غير هذا المدرك، فنقاشهم له تهويل بلا تحصيل، وتطويل بلا تفصيل، والله الموفق.
همُّ الأول الخلاص من حياته، وهمُّ الثاني إلحاق الضرر بعدوِّه، ولو غامر بنفسه! وعمل على هلاكها.
ومما ينبغي ذكره بهذا الصدد أمور:
أولاً: إن فتاوى المعاصرين في هذه المسألة موجزة غير مفصلة، وكل منهم يتكلَّم على هذه العمليات من جهة، وبعض هذه الفتاوى تقتصر على واقعة معينة، أو يكون صاحبها واضعاً في حسبانه شيئاً معيناً، ولذا يجب مراعاة هذه الأمور، فقد تختلف الفتاوى باختلاف الحالات، أو بتعدد البلدان، واختلاف الزمان والأوان، فهي تدور على المصلحة المتوخاة، المضبوطة بقواعد الشرع ومقاصده، وجوداً وعدماً.
ثانياً: إن الاختلاف في هذه المسألة يقع بين العلماء بناءً على اختلاف تصوّراتهم عنها، فقواعدهم واحدة، وتحقيق مناطها بينهم مختلف، ولو اتفقت أنظارهم لاتّحدت فتاويهم، وهذا النوع من الخلاف فيه سعة، إذ لا يوجد فيه تعدٍّ على النصوص، فالحقّ مع الطرفين، ولكن ينقص المخطئ العدل (1) ! وهذا النوع يقع بين أصحاب المدرسة الواحدة، والمشرب والمذهب الواحد!
ثالثاً: هنالك فرق بين ما يستدل به المجوّزون من نصوصٍ وحوادثَ وقعت للمجاهدين في العصور السابقة، وبين هذه العمليات، وأهم هذه الفروق: أن في تلك الأحداث موتاً على أيدي الأعداء، والطمع في النجاة حاصل، ولو باحتمال ضئيل، بخلاف ما في هذه العمليات، إذ الموت محقق، وهو بيد صاحبها!
وقد عبر عن ذلك بعض المعاصرين بقوله: «فمن ألقى بنفسه في الهلاك
(1) ولذا ينبغي تعليق هذه (المسائل) على (المجامع الفقهية) ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر أهل الاختصاص، والتصور الدقيق لها.
لصالح دينه، أو لصالح المسلمين، فقد فدى دينه وإخوانه بنفسه، وذلك غاية التضحية وأعلاها، وكم للمسلمين الأوائل من مواقف مشهودة كلها تضحية وفداء، وبذلك تستطيع أن تجيز ما يعمله الفدائي المسلم في عصرنا هذا، من أعمال يذهب هو ضحيتها بعد أن يكون قد نكل بالعدو وقتل ودمر، وذلك مثل: إغراق سفينة بمن فيها من الأعداء وهو معهم، احتلال فندق لقتل من فيه من المقاتلين وهو يعلم أنه يُقتل معهم، وضع المتفجرات في معسكر، أو في مصنع حربي، أو في إدارة عسكرية للقضاء على من فيها، وهو يعلم أنه لا نجاة له، إلى آخر مثل هذه الأمور، ولكن لا يجوز أن يلتف بحزام ناسف لينسف نفسه ومن بجواره، والفرق أن الأصل في الحالة الأولى أنه يقتل عدوه، وجاء قتله تبعاً لذلك، ولذلك لو استطاع الهروب من القتل والنجاة بعد التفجير وجب عليه ذلك.
أما الحالة الثانية فالأصل فيها قتل نفسه أولاً ليقتل غيره، وقد لا يقتل هذا الغير لسبب من الأسباب، وإقدامه على قتل نفسه ابتداءً لا يحل في مثل هذه الظروف» (1) .
رابعاً: الذي أُراه راجحاً في هذه العمليات: الجواز مع شروط وقيود (2) ؛ إعمالاً للمعاني (3) ، وإلحاقاً للمسألة بأشباهها ونظائرها عند الفقهاء.
(1)«الجهاد والفدائية في الإسلام» (166-167) لحسن أيوب.
(2)
انظرها في النقطة العاشرة (ص 70-77) .
(3)
من سمات المحققين من الفقهاء: عدم التعدي على ألفاظ النصوص مع إعمال معانيها، فالجمود على اللفظ ظاهرية غير محمودة، والتوسع في العلل والمعاني إهدار للأدلّة، والمواءمة بين الأمرين هو المسلك الوسط، وهو الصواب والقسط، ولابن القيم في كتابه الفذ «إعلام الموقعين» نقدات ووقفات مع أخطاء الفريقين، تشد إليها الرحال، وتكتب بماء العيون لا الذهب، والله الموفق.
ولا بد من (الشروط) و (القيود) ؛ لأنّ المحافظة على النفس من المقاصد الشرعية الكبرى، فكيف يتعمد مسلم في إزهاق نفسه ليقتل عدوه؟ والمحافظة على بقاء المسلم مقدم على إزهاق روح الكافر، ولما كانت هذه العمليات خلاف هذا الأصل، احتجنا إلى قيود وشروط لتجويزها.
وأما (المعاني) ، فقد وجدنا الفقهاء يجوزون قتل المسلمين إذا تترس بهم الكفار، حفظاً لبيضتهم، ومن المعلوم أن قتل الجماعة أشد وأعظم إثماً من قتل الواحد، وقتل الغير أعظم من قتل النفس، وقد جوّز الفقهاء ذلك بناءً على المصلحة المترتبة، قال ابن تيمية رحمه الله:«وقد اتفق العلماء على أنّ جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين، وخيف على المسلمين الضرر، إذا لم يُقاتلوا، فإنهم يُقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم» (1) .
فإذا جاز لدرء الضرر قتلُ الجماعة من المسلمين، فقتل المجاهد نفسه جائز من باب أولى، وقد نوّه الحافظ ابن حجر في شرحه (باب: ما جاء في قاتل النفس) بذلك، وأورد البخاري تحته أحاديث قتل المسلم نفسه، فقال ابن حجر:«أراد -أي: البخاري- أن يُلْحِقَ بقاتل نفسه قاتلَ غيره من باب الأولى؛ لأنه إذا كان قاتلُ نفسه لم يتعدَّ ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد، فأولى مَنْ ظَلَم غيرَه بإفاتة نفسه» (2) .
فإذا كان الأعظم إثماً، وقتل الأكثر عدداً جائزاً في هذه الصورة لمعنىً
(1)«مجموع الفتاوى» (28/548)، وأطلق عليهم في تتمة كلامه بأنهم -أي: المقتولين بأيدي المسلمين من المتترَّس بهم- شهداء، قال:«ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً، ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام، كان شهيداً» .
(2)
«فتح الباري» (3/227) .
- وهو: تفادي الضرر الشديد- فإنه من باب أولى يجوز الأخف وزراً، وقتل الأقل عدداً (1) ، إن تحققت العلّة والضرر نفسه أو ما هو أشد منه، والله الموفق.
ويلحق بهذا المعنى ما ذكره العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في «فتاويه» (2)، قال:«الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب، ويستعملون «الشرنقات» (3) إذا استولوا على واحد من الجزائريين، ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر، فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا.
وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقاً.
(1) مع مراعاة الفرق بين الأمرين، وهو في نظري غير جوهري ولا مؤثر في الحكم الشرعي، وهو: أن الكفار هم الذين عرضوا الترس البشري من المسلمين للخطر، بينما في هذه العمليات يكون القائم بها هو المعرض نفسه للهلاك، والعلة الجامعة في الصورتين (قتل مسلم لدرء ضرر لا يندفع إلا بذلك) !
وذهب جمع من العلماء والمفكرين والمطلعين إلى (جواز هذه العمليات)، ومن الأعلام الذين يجوّزونها: الشيخ العلامة عبد الله بن حميد (قاضي قضاة مكة سابقاً) ، والدكتور الشيخ وهبة الزحيلي، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، نقله عنهما نواف هايل التكروري في «العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» (ص 87-88) ، وأستاذنا الدكتور علي الصوا، والدكتور همام سعيد، وفتواهما في جريدة «السبيل» الأردنية (العدد 121) ، السنة الثالثة، آذار (1996م) ، والدكتور عجيل النشمي، وعبد الرزاق الشايجي، كما في مجلة «المجتمع» ، العدد الصادر في 19/3/1996م، وشيخ الأزهر سابقاً محمد السيد طنطاوي، كما في جريدة «السفير» ، العدد الصادر في 10/4/1997م.
(2)
(6/207-208 رقم 1479) .
(3)
هي ما تسمى في بلاد الشام بـ (الشرنجة) ؛ وهي: الحقنة التي يكون بها الدواء، وكان الفرنسيون على حقن هذه (الشرنقات) في أسرى المسلمين من المجاهدين لانتزاع الاعترافات منهم، بأسلوبٍ مؤذٍ خبيث.
جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد -مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب-؟
فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله:«آمَنَّا بِرَبِّ الغُلام» ، وقول بعض أهل العلم: إن السفينة
…
إلخ. إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة، وهو مقتول ولا بد» (1) انتهى.
قلت: قوله: «وقول بعض أهل العلم: إن السفينة
…
» ؛ يريد: مثالاً مشهوراً في كتب الفقه، يؤكّد ما نحن بصدده من إعمال (المعاني)، وهذه نصوص من كتب العلماء توضح المومئ إليه:
جاء في «المدونة» (2) للإمام مالك: «- (أي: سحنون يسأل ابنَ القاسم، تلميذَ الإمام مالك) - أرأيتَ السفينةَ إذا أحرقها العدوُّ وفيها أهلُ الإسلام، أكان «مالكٌ» يَكرَهُ لهم أن يطرحوا بأنفسهم؟ وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم؟ قال: بلغني أنَّ «مالكاً» سُئل عنه، فقال: لا أرى به بأساً، إنَّما يفرّون من الموت إلى الموت! قال ابنُ وَهْب: قال ربيعةُ: أيُّما رَجُلٍ يَفِرُّ من النار إلى أمر يعرِف أنَّ فيه قَتْلَه، فلا ينبغي له، إذا كان إنما يفرُّ من موت إلى موت أيسرَ منه، فقد جاء ما لا يَحِلُّ له، وإنْ كان إنما تحاملَ في ذلك رجاءَ النجاة
…
فكلُّ
(1) انظر في مسألة (قتل المسلم نفسه إذا تيقّن من الوقوع في أسر العدو) أو من (أجل التخلُّص من التعذيب) : «الجهاد والفدائية في الإسلام» (ص 167) لحسن أيوب، «الجهاد والقتال» لمحمد خير هيكل (2/1403) ، «الموسوعة الطبية الفقهية» (105) لأحمد كنعان.
قال أبو عبيدة: الراجح بقوّة حرمة قتل الإنسان نفسه إذا وقع أسيراً، أو خشي من تعذيب العدو له، والله الموفق لا ربّ سواه.
(2)
(2/25) .
مُتحامل لأمر يرجو النجاة فيه فلا جُنَاحَ عليه، وإنْ عَطَبَ فيه.
قال: وبلغني عن ربيعةَ أنه قال: إنْ صبر فهو أكرمُ -إن شاء الله-» .
وقال ابن جزي: «وقد اختُلف في المركب يُلقى عليه النارُ، هل يُلقي الرجلُ نفسَه ليغرق أم لا؟ وأمَّا إنْ قوتل فلا يُغرق نفسَه، بل يقف للقتال حتى يموت» (1) .
وعَلَّقَ الدُّسُوقي على ما سبق، فقال:«فَرضُ المسألة استواءُ الأمرين؛ أي: يعلمُ أنه إنْ مكث (أي: في السفينة المحترقة) مات حالاً، وإنْ رمى نفسَه في البحر مات حالاً، وأمَّا إنْ علم أنه إنْ نزل البحر مكث حياً، ولو درجةً، أو ظنَّ ذلك، أو شَكَّ فيه! وإنْ مكث (أي: في السفينة المحترقة) مات حالاً: وجب عليه النزولُ في البحر!» (3) .
وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: «وإذا ألقى الكفارُ ناراً في سفينة فيها مسلمون، فاشتعلت فيها، فما غلب على ظنهم السلامةُ فيه من بقائهم في
(1)«قوانين الأحكام الشرعية» (ص 165) .
(2)
«الشرح الكبير» (2/183-184)، وقال محمد عليش في «منح الجليل» (3/ 165) :«وجاز لمن يتيقّن الموت، وتعارضت عليه أسبابه انتقال من سبب موت؛ كحرق مركب هو بها، لسبب آخر؛ كطرح نفسه في بحر مع عدم معرفة عَوْمٍ، ووجب الانتقال إن رجا به -ولو شكاً- حياة مستمرة، أو طولها، ولو يحصل له ما هو أشد من الموت المعجَّل؛ لأنَّ حفظ النفس واجب ما أمكن» .
(3)
«حاشية الدسوقي» (2/184) .
مركبهم، أو إلقاء نفوسهم في الماء، فالأولى لهم فِعلُه، وإن استوى عندهم الأمران، فقال أحمد: كيف شاء يصنع. قال الأوزاعي: هما مَوْتتان، فاختر أيسرَهما! وقال أبو الخَطَّاب: فيه روايةٌ أخرى أنهم يلزمهم المُقام؛ لأنهم إذا رَمَوْا نفوسَهم في الماء كان موتُهم بِفِعلهم، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم» (1) .
ومما يؤكد إعمال (المعاني) في هذا الباب، ما ذكره العز بن عبد السلام في اختلاف الإثم في قتل النفوس، قال بعد كلام: «وليس مَن قتل فاسقاً ظالماً من فُسَّاق المسلمين بمثابة مَن قتل إماماً عدلاً أو حاكماً مقسطاً أو والياً منصفاً؛ لما فوَّته على المسلمين من العدل والإقساط والإنصاف، وعلى هذا حَمَل بعضُهم قوله -تعالى-:{مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة: 32] .
لَمّا عمت المفسدةُ في قتل أحد هؤلاء، جُعِلَ إثمُها كإثم مَنْ قتل الناسَ جميعاً؛ لِمَا فَوَّتَهُ على الناس من مصالح بقائه، ولَمَّا عمَّت المصلحةُ في إنقاذ ولاة العدل والإقساط والإنصاف من المهالك، جُعِل أجرُ مُنْقِذِها، كأجر من أنقذ الناس من أسباب الهلاك جميعاً؛ لعموم ما سعى فيه من المصالح» .
وكذلك قوله: «وليس قطعُ العالم أو الحاكم أو المفتي أو الإمام الأعظم لسان نفسه، كقطع من لا يُنتَفَعُ بلسانه لسانَ نفسِه» .
قال: «من قتل إماماً عَدْلاً، أو حاكماً مُقسِطاً، أو مفتياً مُبرِّزاً، كان عليه
(1)«المغني» (10/554-555) ، وانظره مع «الشرح الكبير» (10/389) .