المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم - السنة النبوية ومكانتها - رقية نياز

[رقية بنت نصر الله نياز]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المبحث الآول: مكانة السنة من حيث حجيتها

- ‌المطلب الأول: ثبوت حجية السنة بأدلة القرآن الكريم

- ‌المطلب الثاني: ثبوت حجية السنة بالإحاديث النبوية

- ‌المطلب الثالث: ثبوت حجية السنة بإجماع الآمة

- ‌المطلب الرابع: ثبوت حجية السنة بالدلبل العقلي

- ‌المبحث الثاني:مكانة السنة من حيث مرتبتها

- ‌المطلب الأول: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بإدلة القرآن الكريم

- ‌المطلب الثاني: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالأحاديث النبوية

- ‌المطلب الثالث: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالإجماع

- ‌الطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالمعقول

- ‌المبحث الثالث: مكانة السنة من حيث بيان الأحكام التشريعية

- ‌المطلب الأول: السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم

- ‌المطلب الثاني: السنة مبينة لمجمل القرآن الكريم

- ‌المطلب الثالث: السنة مخصصة لعام القرآن الكريم

- ‌المطلب الرابع: السنة مقيدة لمطلق القرلآن الكريم

- ‌المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم

- ‌المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن الكريم

- ‌المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل بها

- ‌المطلب الأول: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

- ‌المطلب الثاني: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة

- ‌الخاتمة:

- ‌ مصادر ومراجع

الفصل: ‌المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم

مقدار الوصية هو الثلث، أو أقل، فلا يجوز إخراج الوصية بأكثر من ثلث المال الذي تركه الميت. والحديث الذي قيد مطلق الوصية هو قوله: صلى الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير"(1) .

(1) رواه الإمام البخاري (2742) في كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، والإمام مسلم (1628) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.

ص: 36

‌المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم

المطلب الخامس: السنة تثبت أحكاماً سكت عنها القرآن الكريمفالسنة أثبتت بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن الكريم،

وذلك مثل الأحاديث الدالة على جواز الرهن في غير السفر، فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورَهَنه درعاً له من حديد"(2)، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:"توفي رسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير"(3)

وكثبوت الميراث للجدة، فقد روي ((أن الجدة ذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه تبغى الميراث، فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئاً،

(2) رواه الإمام البخاري (2068) في كتاب الصوم، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، والإمام مسلم (1603) في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر.

(3)

رواه الإمام البخاري (2906) في فضل الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب

ص: 36

وما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئاً، ثم سأل الناس فقام المغيرة بن شعبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال أبو بكر: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك. فانفذه لها أبو بكر رضي الله عنه) (1) .

وكصلاة الوتر، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني"(2) وهناك كثير من الأحكام التشريعية التي أثبتتها السنة، وسكت عنها القرآن الكريم، منها ما يلي:

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها (3) ، وتحريم الحمر الأهلية (4) ، وإيجاب صدقة الفطر (5) ، وإيجاب الدية على العاقلة (6) ، ومنع التوارث بين المسلم والكافر (7) .وغير ذلك.

(1) تقدم تخريجه (ص 18) ، تعليق رقم (4) .

(2)

رواه من حديث بريدة بن الحصيب الإمام أحمد (5/357) ، وأبو داود (1419) في كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، وصححه الحاكم في المستدرك (1/305، 306) .

(3)

إشارة إلى حديث تقدم تخريجه.

(4)

إشارة إلى حديث رواه من حديث علي بن أبي طالب الإمام البخاري (5115) في كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، ومسلم (1407) في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة. ورواه الإمام البخاري (4199) من حديث جابر بن عبد الله، في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.

(5)

إشارة إلى حديث رواه الإمام البخاري (1503) في كتاب أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، والإمام مسلم (984) في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

(6)

إشارة إلى حديث تقدم تخريجه.

(7)

إشارة إلى حديث رواه الإمام البخاري (4283) في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، والإمام مسلم (1614) في كتاب الفرائض، أول الكتاب.

ص: 37