المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عتق أمهات الأولاد - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌21 - كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ عَلَى غَيْرِ الدِّينَارِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ عَنْ دِينَارٍ وَعَلَى الضِّيَافَةِ وَمَا يَشْتَرِطُهُ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابُ الْمُهَادَنَةِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ نَقْضِ أَهْلِ الْعَهْدِ الْعَهْدَ

- ‌بَابُ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُهَادِنِينَ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ رِزْقِ الْوُلَاةِ

- ‌بَابٌ فِي عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَاتِ وَتَعْرِيفِ الْعُرَفَاءِ وَشِعَارِ الْقَبَائِلِ وَإِعْطَاءِ الْفَيْءِ عَلَى الدِّيوَانِ

- ‌22 - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ بِلِسَانِهِ

- ‌بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ وَكَيْفَ يُذَكَّى وَمَوْضِعُ الذَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْآيَةِ

- ‌بَابُ الْحِيتَانِ وَمِيتَةِ الْبَحْرِ

- ‌بَابٌ فِي الْجَرَادِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جْهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ

- ‌بَابٌ فِي الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ

- ‌بَابٌ فِي الْأَرْنَبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوُحُوشِ

- ‌بَابٌ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ

- ‌بَابٌ فِي الضَّبِّ

- ‌بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ حَتَّى تُوجَدَ أَرْوَاحُهَا فِي عَرَقِهَا وَجَرَرِهَا، وَفِي مَعْنَاهَا الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

- ‌بَابُ الْمَصْبُورَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُرْبَطُ ثُمَّ تُرْمَى بِالنَّبْلِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْمُجَثَّمَةُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِيمَا يَجْثُمُ بِالْأَرْضِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْأَرَانِبِ

- ‌بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابٌ فِي التَّدَاوِي وَالِاكْتِوَاءِ وَالِاسْتِرْقَاءِ

- ‌بَابُ السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ فَأْرَةٌ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِالضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْجُبْنِ

- ‌مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ أُحِلَّ لَنَا وَمَا حَرَّمَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌23 - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ يَمِينِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَحِنْثِهِمَا جَمِيعًا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا بَأَدَمٍ فَأَكَلَهُ بِمَا يُعَدُّ أَدَمًا وَإِنْ لَمْ يَصْطَبِغْ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ مَا لَهُ مَالٌ، وَلَهُ عَرَضٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَنِ التَّأْوِيلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ فِي الْحُكُومَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَفِيمَا لَا يَكُونُ بِرًّا

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالنُّذُورِ الَّتِي لَيْسَتْ لِمَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عز وجل الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِ مَكَّةَ لَيَتَصَدَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ سَمَّاهُ فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

- ‌24 - كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي

- ‌أَدَبُ الْقَاضِي وَفَضْلُهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، وَلَا يَكُونَ دُونَهُ حِجَابٌ، وَلَا يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ

- ‌بَابُ مُشَاوَرَةِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ، وَمَنْ أَجَازَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ

- ‌بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيمِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ

- ‌25 - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- ‌بَابُ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ وَبَيَانِ وُجُوهِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الْيَمِينِ، بِالْمَكَانِ، وَالزَّمَانِ، وَالْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ بِاللَّهِ عز وجل وَكَيْفَ يَحْلِفُ

- ‌بَابُ النُّكُولِ وَرَدِّ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ

- ‌26 - كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَانِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ، وَدَعْوَى الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَأْتِي بِوَلَدٍ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ

- ‌27 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ نَسْخِ الْمِيرَاثِ بِالْمُوَالَاةِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَةً سَائِبَةً

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكِبَارِ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ

- ‌28 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ إِعَانَةُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ الْكِتَابَةِ عَلَى نَجْمَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٍ فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [

- ‌بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْكِتَابَةِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ

- ‌بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

الفصل: ‌باب عتق أمهات الأولاد

3489 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ:«شَهِدْتُ شُرَيْحًا رضي الله عنه رَدَّ مُكَاتَبًا عَجَزَ فِي الرِّقِّ»

ص: 227

‌بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

ص: 227

3490 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ:«أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، وَغَلَطَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَرَوَوْهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَهْمٌ فَاحِشٌ

ص: 227

3491 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " اسْتَشَارَنِي عُمَرُ رضي الله عنه فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا عَتِيقَةٌ فَقَضَى بِهَا عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ، فَلَمَّا وَلِيتُ أَنَا رَأَيْتُ أَنْ أَرِقَّهُنَّ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَ عُبَيْدَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْي عَلِيٍّ حِينَ أَدْرَكَ الِاخْتِلَافَ

ص: 227

3492 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا أَبُو عَمْرَ بْنُ السَّمَّاكِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، أنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فَذَكَرَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: «فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفُرْقَةِ» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ

ص: 228

3493 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، أنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» هَكَذَا رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

ص: 228

3494 -

وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ وَلَدَتْ «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا»

ص: 228

3495 -

وَقِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، كَمَا رَوَاهُ شَرِيكٌ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ تَبْقَ أَمَةً بَعْدَ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهَا عُتِقَتْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ الِاسْتِيلَادِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 228

3496 -

وَلِحَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا»

ص: 228

3497 -

وَرِوَايَةُ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، «إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عُتِقَتْ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا»

ص: 229

3498 -

وَأَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، أنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ:«هُنَّ أَحْرَارٌ» . قِيلَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُهُ؟ قَالَ: «بالْقُرْآنُ» ، قَالُوا: بِمَاذَا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: " قَوْلُ اللَّهِ عز وجل {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] " وَكَانَ عُمَرُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ قَالَ: عُتِقِتْ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 229

3500 -

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ خَتَنُ سَلَمَةَ بْنِ الْفَضْلِ، أنا سَلَمَةُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي سَلَامَةُ بِنْتُ مَعْقِلٍ، قَالَتْ: كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو فَمَاتَ وَلِي مِنْهُ غُلَامٌ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الْآنَ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو؟» فَقَالُوا: أَخُوهُ أَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا تَبِيعُوهَا وَأَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جَاءَنِي

⦗ص: 230⦘

فَائْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا» فَفَعَلُوا وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ، لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعَوِّضْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هِيَ حُرَّةٌ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ وَرُوِيَ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قِصَّةٍ شَبِيهَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ: فَرَجَعَ خَوَّاتٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاعُ» فَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ إِلَّا أَنَّ مَدَارَ حَدِيثِ خَوَّاتٍ عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ وَرِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَقْوَى شَيْءٍ فِيهِ إِجْمَاعُ الْخُلَفَاءِ

ص: 229

3501 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،: وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزٍ رضي الله عنهما «أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْخُلَفَاءِ»

ص: 230

3502 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحْرَارٌ»

ص: 230

3503 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْفَضْلِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، أنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، أنا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَرَفَعَهُمْ شُرَيْحٌ إِلَى عُبَيْدَةَ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ

⦗ص: 231⦘

: «إِنَّمَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا، فَإِذَا وَلَدَتْهُمْ مَمْلُوكِينَ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَقُ» وَبِهَذَا أَجَابَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، وَقَالَ: لِأَنَّ الرِّقَّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا لِغَيْرِهِ

ص: 230