المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخيار في كفارة اليمين - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌21 - كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ عَلَى غَيْرِ الدِّينَارِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ عَنْ دِينَارٍ وَعَلَى الضِّيَافَةِ وَمَا يَشْتَرِطُهُ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابُ الْمُهَادَنَةِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ نَقْضِ أَهْلِ الْعَهْدِ الْعَهْدَ

- ‌بَابُ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُهَادِنِينَ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ رِزْقِ الْوُلَاةِ

- ‌بَابٌ فِي عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَاتِ وَتَعْرِيفِ الْعُرَفَاءِ وَشِعَارِ الْقَبَائِلِ وَإِعْطَاءِ الْفَيْءِ عَلَى الدِّيوَانِ

- ‌22 - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ بِلِسَانِهِ

- ‌بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ وَكَيْفَ يُذَكَّى وَمَوْضِعُ الذَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْآيَةِ

- ‌بَابُ الْحِيتَانِ وَمِيتَةِ الْبَحْرِ

- ‌بَابٌ فِي الْجَرَادِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جْهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ

- ‌بَابٌ فِي الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ

- ‌بَابٌ فِي الْأَرْنَبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوُحُوشِ

- ‌بَابٌ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ

- ‌بَابٌ فِي الضَّبِّ

- ‌بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ حَتَّى تُوجَدَ أَرْوَاحُهَا فِي عَرَقِهَا وَجَرَرِهَا، وَفِي مَعْنَاهَا الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

- ‌بَابُ الْمَصْبُورَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُرْبَطُ ثُمَّ تُرْمَى بِالنَّبْلِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْمُجَثَّمَةُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِيمَا يَجْثُمُ بِالْأَرْضِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْأَرَانِبِ

- ‌بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابٌ فِي التَّدَاوِي وَالِاكْتِوَاءِ وَالِاسْتِرْقَاءِ

- ‌بَابُ السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ فَأْرَةٌ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِالضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْجُبْنِ

- ‌مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ أُحِلَّ لَنَا وَمَا حَرَّمَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌23 - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ يَمِينِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَحِنْثِهِمَا جَمِيعًا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا بَأَدَمٍ فَأَكَلَهُ بِمَا يُعَدُّ أَدَمًا وَإِنْ لَمْ يَصْطَبِغْ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ مَا لَهُ مَالٌ، وَلَهُ عَرَضٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَنِ التَّأْوِيلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ فِي الْحُكُومَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَفِيمَا لَا يَكُونُ بِرًّا

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالنُّذُورِ الَّتِي لَيْسَتْ لِمَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عز وجل الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِ مَكَّةَ لَيَتَصَدَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ سَمَّاهُ فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

- ‌24 - كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي

- ‌أَدَبُ الْقَاضِي وَفَضْلُهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، وَلَا يَكُونَ دُونَهُ حِجَابٌ، وَلَا يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ

- ‌بَابُ مُشَاوَرَةِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ، وَمَنْ أَجَازَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ

- ‌بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيمِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ

- ‌25 - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- ‌بَابُ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ وَبَيَانِ وُجُوهِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الْيَمِينِ، بِالْمَكَانِ، وَالزَّمَانِ، وَالْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ بِاللَّهِ عز وجل وَكَيْفَ يَحْلِفُ

- ‌بَابُ النُّكُولِ وَرَدِّ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ

- ‌26 - كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَانِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ، وَدَعْوَى الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَأْتِي بِوَلَدٍ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ

- ‌27 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ نَسْخِ الْمِيرَاثِ بِالْمُوَالَاةِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَةً سَائِبَةً

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكِبَارِ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ

- ‌28 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ إِعَانَةُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ الْكِتَابَةِ عَلَى نَجْمَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٍ فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [

- ‌بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْكِتَابَةِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ

- ‌بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

الفصل: ‌باب الخيار في كفارة اليمين

3171 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ:«فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي، هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ» وَرُوِّينَا عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 103

3172 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، أنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كانَ رُبَّمَا كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ، وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ»

ص: 103

‌بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

قَالَ اللَّهُ عز وجل {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينُ مُدٌّ بِمُدٍّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حِنْطَةٍ، يَعْنِي أَوْ غَيْرِهِ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بِعَرَقِ تَمْرٍ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَالْعَرَقُ فِيمَا يُقَدَّرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَذَلِكَ سِتُّونَ مُدًّا فَلِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي حَدِيثِ الْمُجَامِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفِي حَدِيثِ الْمُظَاهِرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي مِنَ الْكِسْوَةِ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ

ص: 103

مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ إِزَارٍ أَوْ مُقَنَّعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ: وَإِذَا أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَيُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا وَكُلُّ ذِي نَقْصٍ بِعَيْبٍ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا

ص: 104

3173 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

ص: 104

3174 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَكَانَ يُعْتِقُ الْمَرَّةَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ»

ص: 104

3175 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مُدٌّ»

ص: 104

3176 -

وَرُوِّينَا مِثْلَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا أَقَلُّ مِمَّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، «بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَاسْمُ الطَّعَامِ وَاقِعٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 104

3177 -

وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، " أَنَّهُ أَعْطَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ مِنْ مَعْقِدِ هَجَرَ

ص: 104