الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ
قَالَ اللَّهُ عز وجل: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} وَقَالَ {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] وَقَالَ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] وَذَكَرِنَا فِي كِتَابِ الْحُدُودِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَحَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
3283 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه بِالزِّنَا، وَلَمْ يُثْبِتِ الرَّابِعُ فَجَلَدَ الثَّلَاثَةَ»
3284 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أنا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: لَمَّا شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ جَاءَ زِيَادُ بْنُ أَبِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: رَجُلٌ لَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ، فَقَالَ: رَأَيْتُ ابْتِهَارًا وَمَجْلِسًا سَيِّئًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:«هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمِكْحَلَةَ» ، فَقَالَ: لَا. «فَأَمَرَ
⦗ص: 143⦘
بِهِمْ - يَعْنِي بِالثَّلَاثَةِ - فَجُلِدُوا» وَقَالَ اللَّهُ عز وجل فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]
3285 -
وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»
3286 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
3287 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
3288 -
وَفِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمَقْتُولِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبَكُمْ» ؟
3289 -
وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ»
3290 -
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،: أَنَّهُ كَانَ «لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ» وَقَالَ اللَّهُ عز وجل فِي الدَّيْنِ {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] وَقَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]
3291 -
وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّوْمِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ» فَقُلْنَ وَلِمَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ
⦗ص: 145⦘
نُقْصَانِ عَقْلِهَا»
3292 -
وَأَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ،: أَنَّهُ كَانَ «يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ، وَمَا لَا يَنْظُرُ الرِّجَالُ إِلَيْهِ»
3293 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ»
3294 -
وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ» لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ
3295 -
لِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ» قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيُّ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَالَّذِي رَوَاهُ فِيهُ عَنْ عَلِيٍّ إِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَجِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجِيٍّ ضَعِيفَانِ وَرُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَسُوَيْدٌ، ضَعِيفٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ، صِرْنَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَكِنْ لَا يَثْبُتُ عِنْدَكُمْ، وَلَا عِنْدَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ: لَوْ صَحَّتْ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَنْ عَلِيٍّ لَقُلْنَا بِهِ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ خَلَلٌ