المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من نذر نذرا في معصية الله وفيما لا يكون برا - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌21 - كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ عَلَى غَيْرِ الدِّينَارِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ عَنْ دِينَارٍ وَعَلَى الضِّيَافَةِ وَمَا يَشْتَرِطُهُ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابُ الْمُهَادَنَةِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ نَقْضِ أَهْلِ الْعَهْدِ الْعَهْدَ

- ‌بَابُ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُهَادِنِينَ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ رِزْقِ الْوُلَاةِ

- ‌بَابٌ فِي عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَاتِ وَتَعْرِيفِ الْعُرَفَاءِ وَشِعَارِ الْقَبَائِلِ وَإِعْطَاءِ الْفَيْءِ عَلَى الدِّيوَانِ

- ‌22 - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ بِلِسَانِهِ

- ‌بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ وَكَيْفَ يُذَكَّى وَمَوْضِعُ الذَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْآيَةِ

- ‌بَابُ الْحِيتَانِ وَمِيتَةِ الْبَحْرِ

- ‌بَابٌ فِي الْجَرَادِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جْهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ

- ‌بَابٌ فِي الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ

- ‌بَابٌ فِي الْأَرْنَبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوُحُوشِ

- ‌بَابٌ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ

- ‌بَابٌ فِي الضَّبِّ

- ‌بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ حَتَّى تُوجَدَ أَرْوَاحُهَا فِي عَرَقِهَا وَجَرَرِهَا، وَفِي مَعْنَاهَا الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

- ‌بَابُ الْمَصْبُورَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُرْبَطُ ثُمَّ تُرْمَى بِالنَّبْلِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْمُجَثَّمَةُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِيمَا يَجْثُمُ بِالْأَرْضِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْأَرَانِبِ

- ‌بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابٌ فِي التَّدَاوِي وَالِاكْتِوَاءِ وَالِاسْتِرْقَاءِ

- ‌بَابُ السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ فَأْرَةٌ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِالضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْجُبْنِ

- ‌مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ أُحِلَّ لَنَا وَمَا حَرَّمَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌23 - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ يَمِينِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَحِنْثِهِمَا جَمِيعًا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا بَأَدَمٍ فَأَكَلَهُ بِمَا يُعَدُّ أَدَمًا وَإِنْ لَمْ يَصْطَبِغْ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ مَا لَهُ مَالٌ، وَلَهُ عَرَضٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَنِ التَّأْوِيلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ فِي الْحُكُومَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَفِيمَا لَا يَكُونُ بِرًّا

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالنُّذُورِ الَّتِي لَيْسَتْ لِمَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عز وجل الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِ مَكَّةَ لَيَتَصَدَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ سَمَّاهُ فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

- ‌24 - كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي

- ‌أَدَبُ الْقَاضِي وَفَضْلُهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، وَلَا يَكُونَ دُونَهُ حِجَابٌ، وَلَا يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ

- ‌بَابُ مُشَاوَرَةِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ، وَمَنْ أَجَازَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ

- ‌بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيمِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ

- ‌25 - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- ‌بَابُ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ وَبَيَانِ وُجُوهِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الْيَمِينِ، بِالْمَكَانِ، وَالزَّمَانِ، وَالْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ بِاللَّهِ عز وجل وَكَيْفَ يَحْلِفُ

- ‌بَابُ النُّكُولِ وَرَدِّ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ

- ‌26 - كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَانِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ، وَدَعْوَى الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَأْتِي بِوَلَدٍ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ

- ‌27 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ نَسْخِ الْمِيرَاثِ بِالْمُوَالَاةِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَةً سَائِبَةً

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكِبَارِ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ

- ‌28 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ إِعَانَةُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ الْكِتَابَةِ عَلَى نَجْمَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٍ فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [

- ‌بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْكِتَابَةِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ

- ‌بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

الفصل: ‌باب من نذر نذرا في معصية الله وفيما لا يكون برا

‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَفِيمَا لَا يَكُونُ بِرًّا

ص: 111

3194 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، أنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، أنا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»

ص: 111

3195 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَنْبٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، أنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي ذَرٍّ، جَاءَتْ عَلَى الْقَصْوَاءِ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَنَاخَتْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَذَرْتُ لَئِنْ نَجَّانِي اللَّهُ عَلَيْهَا لَآكُلَنَّ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا. فَقَالَ:«بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا، لَيْسَ هَذَا نَذْرٌ إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ»

ص: 111

3196 -

وَرُوِيَ فِي قِصَّةِ نَذْرِهَا تِلْكَ النَّاقَةَ أَبُو الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَفِيهَا مِنَ الزِّيَادَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

⦗ص: 112⦘

وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ

ص: 111

3197 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، أنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا وُهَيْبٌ، أنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ وَلَا يُفْطِرَ، فَقَالَ:«مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» وَرَوَاهُ طَاوُسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَفِي آخِرِهِ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فِي أَمْرِهِ بِالتَّكَلُّمِ مَنْ حَجَّتْ مُصْمِتَةً وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمًا لَا يُكَلِّمُ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا نَحْوُ ذَلِكَ

ص: 112

3198 -

وَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، إِنَّمَا ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ

⦗ص: 113⦘

مَتْرُوكٌ

ص: 112

3199 -

وَالْحَدِيثُ عِنْدَ غَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْهُ:«لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

ص: 113

3200 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَسْتَمِعْهُ مِنْ عِمْرَانَ، وَيُشْتَبَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي الْحَلِفِ، أَوْ فِي النَّذْرِ الَّذِي تُخْرِجُهُ مَخْرَجَ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا حَنِثَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَدْ قِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ وَكَانَ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الشَّيْخُ: وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ: رِوَايَةُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:" إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ " قَالَ: وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَفَّانُ، أنا هَمَّامٌ، أنا قَتَادَةُ، فَذَكَرَهُ

ص: 113

3201 -

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ

⦗ص: 114⦘

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٌ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَزَادَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي رَفْعِهِ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ بُكَيْرٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، مَرْفُوعًا بِبَعْضِ مَعْنَاهُ وَالرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي ذَلِكَ مَوْقُوفَاتٌ وَاخْتِلَافُ فَتَاوِيهِ فِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ فِيهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ فِيهَا نَصًّا، إِذْ لَوْ حَفِظَ فِيهَا نَصًّا لَمْ يَخْتَلِفِ اجْتِهَادُهُ فِيهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 113

3202 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَالَ لَهَا: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ: وَكَيْفَ تَكُونُ كَفَّارَةٌ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ؟ فَقَالَ: بَلَى، أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا رَأَيْتَ. وَهَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَزَعَمَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107]

⦗ص: 115⦘

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، وَسُفْيَانُ إِمَامٌ حَافِظٌ، وَرِوَايَتُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوْلَى مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

ص: 114