المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في بيع المدبر، وغير ذلك من أحكامه - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌21 - كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ عَلَى غَيْرِ الدِّينَارِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ عَنْ دِينَارٍ وَعَلَى الضِّيَافَةِ وَمَا يَشْتَرِطُهُ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابُ الْمُهَادَنَةِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ نَقْضِ أَهْلِ الْعَهْدِ الْعَهْدَ

- ‌بَابُ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُهَادِنِينَ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ رِزْقِ الْوُلَاةِ

- ‌بَابٌ فِي عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَاتِ وَتَعْرِيفِ الْعُرَفَاءِ وَشِعَارِ الْقَبَائِلِ وَإِعْطَاءِ الْفَيْءِ عَلَى الدِّيوَانِ

- ‌22 - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ بِلِسَانِهِ

- ‌بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ وَكَيْفَ يُذَكَّى وَمَوْضِعُ الذَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْآيَةِ

- ‌بَابُ الْحِيتَانِ وَمِيتَةِ الْبَحْرِ

- ‌بَابٌ فِي الْجَرَادِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جْهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ

- ‌بَابٌ فِي الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ

- ‌بَابٌ فِي الْأَرْنَبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوُحُوشِ

- ‌بَابٌ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ

- ‌بَابٌ فِي الضَّبِّ

- ‌بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ حَتَّى تُوجَدَ أَرْوَاحُهَا فِي عَرَقِهَا وَجَرَرِهَا، وَفِي مَعْنَاهَا الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

- ‌بَابُ الْمَصْبُورَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُرْبَطُ ثُمَّ تُرْمَى بِالنَّبْلِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْمُجَثَّمَةُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِيمَا يَجْثُمُ بِالْأَرْضِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْأَرَانِبِ

- ‌بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابٌ فِي التَّدَاوِي وَالِاكْتِوَاءِ وَالِاسْتِرْقَاءِ

- ‌بَابُ السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ فَأْرَةٌ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِالضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْجُبْنِ

- ‌مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ أُحِلَّ لَنَا وَمَا حَرَّمَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌23 - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ يَمِينِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَحِنْثِهِمَا جَمِيعًا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا بَأَدَمٍ فَأَكَلَهُ بِمَا يُعَدُّ أَدَمًا وَإِنْ لَمْ يَصْطَبِغْ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ مَا لَهُ مَالٌ، وَلَهُ عَرَضٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَنِ التَّأْوِيلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ فِي الْحُكُومَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَفِيمَا لَا يَكُونُ بِرًّا

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالنُّذُورِ الَّتِي لَيْسَتْ لِمَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عز وجل الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِ مَكَّةَ لَيَتَصَدَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ سَمَّاهُ فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

- ‌24 - كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي

- ‌أَدَبُ الْقَاضِي وَفَضْلُهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، وَلَا يَكُونَ دُونَهُ حِجَابٌ، وَلَا يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ

- ‌بَابُ مُشَاوَرَةِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ، وَمَنْ أَجَازَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ

- ‌بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيمِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ

- ‌25 - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- ‌بَابُ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ وَبَيَانِ وُجُوهِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الْيَمِينِ، بِالْمَكَانِ، وَالزَّمَانِ، وَالْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ بِاللَّهِ عز وجل وَكَيْفَ يَحْلِفُ

- ‌بَابُ النُّكُولِ وَرَدِّ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ

- ‌26 - كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

- ‌بَابُ الرَّجُلَانِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ، وَدَعْوَى الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَأْتِي بِوَلَدٍ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ

- ‌27 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ نَسْخِ الْمِيرَاثِ بِالْمُوَالَاةِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَةً سَائِبَةً

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكِبَارِ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ

- ‌28 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ إِعَانَةُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ الْكِتَابَةِ عَلَى نَجْمَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٍ فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [

- ‌بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْكِتَابَةِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ

- ‌بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

الفصل: ‌باب في بيع المدبر، وغير ذلك من أحكامه

‌بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ

ص: 214

3446 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: اشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ ابْنِ الزُّبَيْرِ

ص: 214

3447 -

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَنْ يَشْتَرِيهِ» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، أنا عَارِمٌ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ

ص: 214

3448 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أنا أَبُو دَاوُدَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ، أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَنْ يَشْتَرِيهِ؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ

⦗ص: 215⦘

فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ، أَوْ ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا» وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُمْ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

ص: 214

3449 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، أنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، «فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلَاهُ» وَرَوَاهُ أَيْضًا مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَثْبَتَ حَيَاةَ مَالِكِهِ وَقْتَ بَيْعِهِ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةُ خَطَأِ شَرِيكٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ، وأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبِّرًا، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا الْخَطَأُ لِشَرِيكٍ عَمَّا هُوَ مُفَسَّرٌ فِي رِوَايَةِ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ وَهَذَا مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ فِي شَرْطِ الْعِتْقِ وَلَيْسَ بِإِخْبَارٍ عَنْ جَابِرٍ مَوْتُ الْمُعْتَقِ وَقَدْ أَثْبَتَ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةُ: دَفْعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَنَهُ إِلَيْهِ

ص: 215

3450 -

وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا «بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبِّرِ» فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: ولَوْ ثَبَتَ كَانَ يَجُوزُ أَنْ أَقُولَ: بَاعَ رَقَبَةَ مُدَبِّرٍ كَمَا حَدَّثَ جَابِرٌ، وَخِدْمَةَ مُدَبِّرٍ كَمَا حَدَّثَ أَبُو جَعْفَرٍ وَرُوِّينَا فِي بَيْعِ الْمُدَبِّرِ عَنْ عَائِشَةَ، ومُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ص: 215

3451 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ وَفُقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ «يَرَوْنَ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةً صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ مَا عَاشَ يُمْضِي مِنْهَا مَا شَاءَ، وَيَرُدُّ مِنْهَا مَا شَاءَ»

ص: 215

3452 -

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُبَاعُ الْمُدَبِّرُ» وَرَفَعَهُ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ وَلَيْسَ

⦗ص: 216⦘

بِشَيْءٍ، وَلَوْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ لَمْ يُخَالِفْهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ص: 215

3453 -

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«الْمُدَبِّرُ مِنَ الثُّلُثِ» وَرَفَعَهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ وَهُوَ خَطَأٌ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا

ص: 216

3454 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي «جَوَازِ وَطْءِ الْمُدَبِّرَةِ»

ص: 216

3456 -

وَعَنْ جَابِرٍ، «مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبِّرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ» وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ

ص: 216

3457 -

وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ:" فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَتَهَا عَنْ دُبُرٍ، وَلَا مَالَ لَهَا غَيْرَهَا: لِتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً " وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: أَوْلَادُ الْمُدَبِّرَةِ مَمْلُوكُونَ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ

ص: 216

3458 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أنا حَيَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنَةُ عَمٍّ لِي أَعْتَقَتْ جَارِيَتَهَا عَنْ دُبُرٍ، وَلَا مَالَ لَهَا غَيْرَهَا. قَالَ:«لِتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا»

ص: 216

3459 -

وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ " فِي أَوْلَادِ الْمُدَبِّرَةِ: إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَلَا نَرَاهُمْ إِلَّا أَحْرَارًا "

ص: 216

3461 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، أنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«وَلَدُ الْمُدَبِّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا»

ص: 216