المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ السَّوَادِ - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ مُبْتَدَأِ الْخَلْقِ

- ‌بَابُ مُبْتَدَأِ الْبَعْثِ وَالتَّنْزِيلِ

- ‌بَابُ مُبْتَدَأِ الْفَرْضِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَلَى النَّاسِ، وَمَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى قَوْمِهِ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ الْإِذْنِ بِالْهِجْرَةِ

- ‌بَابُ مُبْتَدَأِ الْإِذْنِ بِالْقِتَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْعَفْوِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَنَسْخِ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ حَتَّى يُقَاتَلُوا، وَالنَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْهِجْرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عُذْرِ الْمُسْتَضْعَفِينَ

- ‌بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي طَرِيقِهِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِ الشِّرْكِ لِمَنْ لَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ فِي الْفِتْنَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

- ‌بَابُ أَصْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ

- ‌بَابُ مَنِ اعْتَذَرَ بِالضَّعْفِ وَالْمَرَضِ وَالزَّمَانَةِ وَالْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يَغْزُو إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَبَوَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا يَغْزُو إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَتَوَقَّى فِي الْحَرْبِ قَتْلَ أَبِيهِ، وَلَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ الْجَعَائِلِ، وَمَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ مِنَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَجْهِيزِ الْغَازِي وَأَجْرِ الْجَاعِلِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ إِنْسَانًا لِلْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ لَا يُجَمِّرُ بِالْغُزَّى

- ‌بَابُ شُهُودِ مَنْ لَا فَرْضٌ عَلَيْهِ الْقِتَالُ

- ‌بَابُ مَنْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَغْزُوَ بِهِ بِحَالٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ مَنْ يُبْدَأُ بِجِهَادِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ سَدِّ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِينَ بِالرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ مِنَ الْحُصُونِ وَالْخَنَادِقِ وَكُلِّ أَمْرٍ دَفَعَ الْعَدُوَّ قَبْلَ انْتِيَابِهِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مِنَ الْغَزْوِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَرَايَاهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى حُسْنِ النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَا يَكُونَ الْجِهَادُ مُعَطَّلًا فِي عَامٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُغْزِي مِنْ أَهْلِ دَارٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْضَهُمْ، وَيُخَلِّفُ مِنْهُمْ فِي دَارِهِمْ مَنْ يَمْنَعُ دَارَهُمْ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْوَالِي مِنْ أَمْرِ الْجَيْشِ

- ‌بَابُ مَنْ تَبَرَّعَ بِالتَّعَرُّضِ لِلْقَتْلِ رَجَاءَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي التَّحَرُّزِ

- ‌بَابُ النَّفِيرِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَابُ الْجَيْشِ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَخْرُجُ مِنْهُمُ السَّرِيَّةُ إِلَى بَعْضِ النَّوَاحِي فَتَغْنَمُ وَيَغْنَمُ الْجَيْشُ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

- ‌بَابُ تَفْضِيلِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ سُهْمَانِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ يَحْضُرُونَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَابُ الرَّضْخِ لِمَنْ يُسْتَعَانُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَامَ

- ‌بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَهْبِ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ أَخْذِ السِّلَاحِ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اسْتِعْمَالِهِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ إِذَا ظَهْرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ بِذَرَارِيِّ مَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُهُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ الْإِسَارِ بِضَرْبِ الْأَعْنَاقِ دُونَ الْمُثْلَةِ

- ‌بَابُ الْمَنْعِ مِنْ صَبْرِ الْكَافِرِ بَعْدَ الْإِسَارِ بِأَنْ يُتَّخَذَ غَرَضًا

- ‌بَابُ الْمَنْعِ مِنْ إِحْرَاقِ الْمُشْرِكِينَ بِالنَّارِ بَعْدَ الْإِسَارِ

- ‌بَابُ جَرَيَانِ الرِّقِّ عَلَى الْأَسِيرِ وَإِنْ أَسْلَمَ إِذَا كَانَ إِسْلَامُهُ بَعْدَ الْأَسْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ الرِّقُّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَصَبْرِ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ تَوَلَّى مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَصْدِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ بِالْقَتْلِ

- ‌بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي التَّبْيِيتِ وَالْغَارَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَمَا وَرَدَ فِي إِبَاحَةِ التَّبْيِيتِ

- ‌قَتْلُ أَبِي رَافِعٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَيُقَالُ: سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ

- ‌قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ

- ‌بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَحَرْقِ الْمَنَازِلِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْكَفَّ عَنِ الْقَطْعِ وَالتَّحْرِيقِ إِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ أَنَّهَا سَتَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ أَوْ دَارَ عَهْدٍ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ مَا لَهُ رُوحٌ إِلَّا بِأَنْ يُذْبَحَ فَيُؤْكَلَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي عَقْرِ دَابَّةِ مَنْ يُقَاتِلُهُ حَالَ الْقِتَالِ

- ‌بَابُ الْأَسِيرِ يُوثَقُ

- ‌بَابُ تَرْكِ قَتْلِ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ مِنَ الرُّهْبَانِ وَالْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ قَتْلُ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِهِ أَوْلَى

- ‌بَابُ أَمَانِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْأَمَانُ

- ‌بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الْحِصْنِ أَوْ بَعْضهِمْ عَلَى حُكْمِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ الْمَنْزُولُ عَلَى حُكْمِهِ مَأْمُونًا

- ‌بَابُ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا ثُمَّ يُسْلِمُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ

- ‌بَابُ جَوَازِ انْفِرَادِ الرَّجُلِ وَالرِّجَالِ بِالْغَزْوِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ اسْتِدْلَالًا بِجَوَازِ التَّقَدُّمِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ أَنَّهَا سَتَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ وَقَدْ حَضَرَ الْقِتَالَ

- ‌بَابُ الْغُلُولِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ

- ‌بَابُ لَا يُقْطَعُ مَنْ غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَا يُحْرَقُ مَتَاعُهُ، وَمَنْ قَالَ يُحْرَقُ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ حَتَّى يَرْجِعَ

- ‌بَابُ بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وُجُوبًا وَدُعَاءِ مَنْ بَلَغَتْهُ نَظَرًا

- ‌بَابُ جَوَازِ تَرْكِ دُعَاءِ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ

- ‌بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي التَّبْيِيتِ وَالْإِغَارَةِ كَيْلَا يُصِيبَ مُسْلِمِينَ بِجَهَالَةٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وُجُودِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَيْنَ وُجُودِهِ بَعْدَهُ وَمَا جَاءَ فِيمَا اشْتُرِيَ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌بَابُ الْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ وَلَهُ مَالٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ يُسْلِمُ أَوْ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُونَ قَبْلَ الْأَسْرِ وَمَا عَلَى الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّثَبُّتِ إِذَا تَكَلَّمُوا بِمَا يُشْبِهُ الْإِقْرَارَ بِالْإِسْلَامِ وَيُشْبِهُ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَا قُسِمَ مِنَ الدُّورِ وَالْأَرَاضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا

- ‌بَابُ تَرْكِ أَخْذِ الْمُشْرِكِينَ بِمَا أَصَابُوا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ الْحَرْبَ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْبَى مَعَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ وَطْءِ السَّبَايَا بِالْمِلْكِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ بَيْعِ السَّبْيِ وَغَيْرِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّفْرِيقُ

- ‌بَابُ بَيْعِ السَّبْيِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ تَبَعٌ لِأَبَوَيْهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ اللِّسَانُ

- ‌بَابُ الْحَمِيلِ لَا يُوَرَّثُ إِذَا عَتَقَ حَتَّى تَقُومَ بِنَسَبِهِ بَيِّنَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ الْمُبَارَزَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْلِ الرُّءُوسِ

- ‌بَابُ لَا تُبَاعُ جِيفَةُ مُشْرِكٍ

- ‌بَابُ السَّوَادِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْخَرَاجِ الَّذِي وُضِعَ عَلَى السَّوَادِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى قِسْمَةَ الْأَرَاضِي الْمَغْنُومَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَهَا

- ‌بَابُ الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْحًا رِقَابُهَا لِأَهْلِهَا وَعَلَيْهَا خَرَاجٌ يُؤَدُّونَهُ فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ مُسْلِمٌ بِكِرَاءٍ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ الْخَرَاجِ

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ سَقَطَ الْخَرَاجُ عَنْ أَرْضِهِ

- ‌بَابُ الْأَرْضِ إِذَا أُخِذَتْ عَنْوَةً فَوُقِفَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِطِيبِ أَنْفُسِ الْغَانِمِينَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا إِذَا أَسْلَمَ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ لَمْ يَسْقُطْ خَرَاجُهَا

- ‌بَابُ الْأَسِيرِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ الْعَهْدُ أَنْ لَا يَهْرُبَ

- ‌بَابُ الْأَسِيرِ يُؤَمَّنُ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَغْتَالَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

- ‌بَابُ الْأَسِيرِ يَسْتَعِينُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ الْأَسِيرِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاءٍ وَيَعُودَ فِي إِسَارِهِمْ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ أَوْ مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ وَالرَّجُلِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي مَالِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْأَسِيرِ إِذَا قُدِّمَ لِيُقْتَلَ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَدُلُّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ الْجَاسُوسِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ الْأَسِيرِ يُسْتَطْلَعُ مِنْهُ خَبَرُ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ بَعْثِ الْعُيُونِ وَالطَّلَائِعِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْحَرْسِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْحَرَسِ

- ‌بَابُ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْخَمِيسِ

- ‌بَابُ الِابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَمَا يَفْعَلُ وَمَا يَقُولُ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌بَابُ أِيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

- ‌بَابُ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرَّجْزِ عِنْدَ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌بَابُ سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌بَابُ التَّرَجُّلِ عِنْدَ شِدَّةِ الْبَأْسِ

- ‌بَابُ الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌بَابُ مَنْ يُسْلِمُ فَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ النِّيَّةِ الَّتِي يُقَاتِلُ عَلَيْهَا لِيَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ، وَهُوَ أَنْ تَغْزُوَ فَلَا تَغْنَمَ شَيْئًا

- ‌بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ وَمَسْأَلَتِهَا

- ‌بَابُ الشَّجَاعَةِ وَالْجُبْنِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ تَشْيِيعِ الْغَازِي وَتَوْدِيعِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْذَانِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌بَابُ الْإِذْنِ بِالْقُفُولِ وَكَرَاهِيَةِ الطَّرْقِ

- ‌بَابُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْبُشَرَاءِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قِتَالِ الرُّومِ وَقِتَالِ الْيَهُودِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وَقِتَالِ التُّرْكِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الْهِنْدِ

- ‌بَابُ إِظْهَارِ دِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَدْيَانِ

- ‌كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ

- ‌بَابُ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

- ‌بَابُ مَنْ لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ عَرَبًا كَانُوا أَوْ عَجَمًا

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّمَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْعَجَمِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ كُتُبٍ أَنْزَلَهَا اللهُ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ وَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ نِكَاحِ نِسَاءِ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةِ وَذَبَائِحِهِمْ

- ‌بَابُ كَمِ الْجِزْيَةُ

- ‌بَابُ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ بِالصُّلْحِ

- ‌بَابُ الضِّيَافَةِ فِي الصُّلْحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةً

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ضِيَافَةِ مَنْ نَزَلَ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ

- ‌بَابُ الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فَيُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَلَا يُعْشَرُ مَالُهُ إِذَا اخْتَلَفَ بِالتِّجَارَةِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَمَا يَكُونُ مِنْهُمْ نَقْضًا لِلْعَهْدِ

- ‌بَابُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَذْكُرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِمَا هُوَ أَهْلُهُ

- ‌بَابُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ رِجَالِهِمْ إِنْ أَصَابَ مُسْلِمَةً بِزِنًا أَوِ اسْمِ نِكَاحٍ، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ فَتَنَ مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ، أَوْ أَعَانَ الْمُحَارِبِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ نَقَ

- ‌بَابُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُحْدِثُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ كَنِيسَةً، وَلَا مَجْمَعًا لِصَلَاتِهِمْ، وَلَا صَوْتَ نَاقُوسٍ، وَلَا حَمْلَ خَمْرٍ، وَلَا إِدْخَالَ خِنْزِيرٍ

- ‌بَابُ لَا تُهْدَمُ لَهُمْ كَنِيسَةٌ وَلَا بِيعَةٌ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَكْتُبُ كِتَابَ الصُّلْحِ عَلَى الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ هَيْئَتِهِمْ وَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ لَا يَأْخُذُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَرَوَاتِ الطُّرُقِ وَلَا الْمَجَالِسَ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌بَابُ لَا يَدْخُلُونَ مَسْجِدًا بِغَيْرِ إِذْنٍ

- ‌بَابُ لَا يَأْخُذُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ إِذَا أَعْطَوا مَا عَلَيْهِمْ، وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ظُلْمِهِمْ وَقَتْلِهِمْ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّشْدِيدِ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ خَمْرًا وَلَا خِنْزِيرًا

- ‌بَابُ الْوَصَاةِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ لَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَهُوَ الْحَرَمُ كُلُّهُ، مُشْرِكٌ

- ‌بَابُ لَا يَسْكُنُ أَرْضَ الْحِجَازِ مُشْرِكٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ أَرْضِ الْحِجَازِ وَجَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَابُ الذِّمِّيِّ يَمُرُّ بِالْحِجَازِ مَارًّا لَا يُقِيمُ بِبَلَدٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ

- ‌بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الذِّمِّيِّ إِذَا اتَّجَرَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ، وَالْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ بِلَادَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ

- ‌بَابُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنْ يَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا

- ‌بَابُ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُقْتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بَابُ الْحَرْبِيِّ إِذَا لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ لِلْإِمَامِ

- ‌بَابُ نَصَارَى الْعَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْشِيرِ أَمْوَالِ بَنِي تَغْلِبَ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَةِ

- ‌بَابُ الْمُهَادَنَةِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَّةِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ نُزُولِ سُورَةِ الْفَتْحِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌بَابُ مُهَادَنَةِ الْأَئِمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ رَبِّ الْعِزَّةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ

- ‌بَابُ الْمُهَادَنَةِ إِلَى غَيْرِ مُدَّةٍ

- ‌بَابُ مُهَادَنَةِ مَنْ يَقْوَى عَلَى قِتَالِهِ

- ‌بَابُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِعْطَاءِ فِي الْفِدَاءِ وَنَحْوِهِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ الْهُدْنَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الْإِمَامُ مَنْ جَاءَ بَلَدَهُ مُسْلِمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ نَقْضِ الصُّلْحِ فِيمَا لَا يَجُوزُ وَهُوَ تَرْكُ رَدِّ النِّسَاءِ إِنْ كُنَّ دَخَلْنَ فِي الصُّلْحِ

- ‌بَابُ مَنْ جَاءَ مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الْهُدْنَةِ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ مَنْ جَاءَ مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَالْخُرُوجِ مِنْ بِلَادٍ مَنْصُوبٍ عَلَيْهَا الْحَرْبُ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ إِذَا كَانَ الْعَقْدُ مُبَاحًا وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي نَقْضِهِ

- ‌بَابُ لَا يُوْفَى مِنَ الْعُهُودِ بِمَا يَكُونُ مَعْصِيَةً

- ‌بَابُ نَقْضِ أَهْلٍ الْعَهْدَ أَوْ بَعْضِهِمُ الْعَهْدَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كَنَائِسِهِمْ وَالتَّشَبُّهِ بِهِمْ يَوْمَ نَيْرُوزِهِمْ وَمِهْرَجَانِهِمْ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ الْمُعَلَّمُ وَإِنْ قَتَلَ

- ‌بَابُ الْمُعَلَّمِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي قَدْ قَتَلَ

- ‌بَابُ الْبُزَاةِ الْمُعَلَّمَةِ إِذَا أَكَلَتْ

- ‌بَابُ تَسْمِيَةِ اللهِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ

- ‌بَابُ سَبَبِ نُزُولِ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}

- ‌بَابُ الْإِرْسَالِ عَلَى الصَّيْدِ يَتَوَارَى عَنْكَ ثُمَّ تَجِدُهُ مَقْتُولًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ صَيْدَهُ حَيًّا

- ‌بَابُ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ فَخَالَطَهُ مَا لَمْ يُرْسِلْهُ مُسْلِمٌ

- ‌بَابُ مَنْ رَمَى صَيْدًا أَوْ طَعَنَهُ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا فَقَطَعَهُ قِطْعَتَيْنِ أَوْ قَطَعَ رَأْسَهُ أَوْ بَطْنَهُ أَوْ صُلْبَهُ

- ‌بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْحِيِّ فَهُوَ مَيْتَةٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَبْحِهِ إِلَّا بِرَمْيٍ أَوْ سِلَاحٍ

- ‌بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى فَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى فَيَقَعُ عَلَى جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنْهُ أَوْ يَقَعُ فِي الْمَاءِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى بِحَجَرٍ أَوْ بُنْدُقَةٍ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ}

- ‌بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَهِيمَةِ تُرِيدُ أَنْ تَمُوتَ فَتُذْبَحُ

- ‌بَابُ الْحِيتَانِ وَمَيْتَةُ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ السَّمَكِ يَصْطَادَهُ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ أَوْ وَثَنِيٌّ

- ‌بَابُ مَا لَفَظَ الْبَحْرُ وَطَفَا مِنْ مَيْتَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَكْلَ الطَّافِي

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَرَادِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّفْدَعِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ نُحِبُّ لُزُومَهَا وَنَكْرَهُ تَرْكَهَا

- ‌بَابُ سُنَّةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ ظُفُرِهِ إِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحَجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

- ‌بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا، وَيُجْزِي الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَفْضَلِ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُضَحَّى بِهِ مِنَ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ التَّضْحِيَةِ بِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّغِيرَةِ الْأُذُنِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ مَنْ شَاءَ مِنَ الْأَئِمَّةِ ضَحَّى فِي مُصَلَّاهُ وَمَنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ فِي الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْفَرَسِ وَالطَّائِرِ، وَالنَّحْرِ فِي الْإِبِلِ قَدْ مَضَتْ أَحَادِيثُ فِي ذَبْحِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ جَوَازِ النَّحْرِ فِيمَا يُذْبَحُ، وَالذَّبْحِ فِيمَا يُنْحَرُ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ النَّخْعِ وَالْفَرْسِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ بِالْحَدِيدِ وَبِمَا يَكُونُ أَخَفَّ عَلَى الْمُذَكِّي وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حَدِّ الشِّفَارِ وَمُوَارَاتِهِ عَنِ الْبَهِيمَةِ وَإِرَاحَتِهَا

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ بِمَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ وَالْمَذْبَحَ وَلَمْ يُثَرِّدْ، إِلَّا الظُّفُرَ وَالسِّنَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِهِمْ وَإِنْ كَانُوا حَرْبًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبِيحَةِ مَنْ أَطَاقَ الذَّبْحَ مِنِ امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ أَنْ يَتَوَلَّى ذَبْحَ نُسُكِهِ أَوْ يَشْهَدَهُ

- ‌بَابُ النَّسِيكَةِ يَذْبَحُهَا غَيْرُ مَالِكِهَا

- ‌بَابُ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبِيحَةِ الْمَجُوسِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِالذَّبِيحَةِ الْقِبْلَةَ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ قَوْلِ الْمُضَحِّي: اللهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، وَقَوْلِ الْمُضَحِّي عَنْ غَيْرِهِ: اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حِلَاقِ الشَّعْرِ بَعْدَ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوجِبُ شَاةً أُضْحِيَّةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ مِنْهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الْأُضْحِيَّةِ وَلَبَنِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أُضْحِيَّةً وَهِيَ تَامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَهَا نَقْصٌ وَبَلَغَتِ الْمَنْسَكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أُضْحِيَّةً فَتَمُوتُ أَوْ تُسْرَقُ أَوْ تَضِلُّ

- ‌بَابُ التَّضْحِيَةِ فِي اللَّيْلِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا وَالْإِطْعَامِ وَالِادِّخَارِ

- ‌بَابُ إِطْعَامِ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ وَإِطْعَامِ الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِّ، وَمَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِهِمْ

- ‌بَابُ لَا يَبِيعُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ شَيْئًا، وَلَا يُعْطِي أَجْرَ الْجَازِرِ مِنْهَا

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ الْأُضْحِيَّةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: الْأَضْحَى جَائِزٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ مِنًى كُلَّهَا لِأَنَّهَا أَيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ

- ‌بَابُ مَا يَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَمَا يَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ

- ‌بَابُ مَنِ اقْتَصَرَ فِي عَقِيقَةِ الْغُلَامِ عَلَى شَاةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تُكْسَرُ عِظَامُ الْعَقِيقَةِ وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْهَا وَيَتَصَدَّقُونَ وَيُهْدُونَ

- ‌بَابُ لَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْعَقِيقَةِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ وَالتَّسْمِيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّصَدُّقِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَمَا تُعْطَى الْقَابِلَةُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْذِينِ فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ حِينَ يُولَدُ

- ‌بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ وَمَا جَاءَ فِيهَا أَصَحَّ مِمَّا مَضَى

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمَّى بِهِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُسَمَّى بِهِ

- ‌بَابُ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ وَتَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُتَكَنَّى بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ مَنْ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى

- ‌بَابُ مَنْ تَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَكَنَّى وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ

- ‌بَابُ أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَاتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ وَذَبَائِحِ الْجِنِّ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جِهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَمَا أَكَلَتْهُ الْعَرَبُ فِي غَيْرِ ضَرُورَةٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبِّ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْقُنْفُذِ وَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ بَيَانِ ضَعْفِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي يَكُونُ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الْعَذِرَةَ، وَأَرْوَاحُ الْعَذِرَةِ تُوجَدُ فِي عِرْقِهَا وَجِرَرِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّجَاجِ الَّذِي يَأْكُلُ النَّتِنَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَصْبُورَةِ

- ‌بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ التَّنْزِيهِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحِجَامَةِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الِاكْتِوَاءِ وَالِاسْتِرْقَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبَاحَةِ قَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكِيِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبَاحَةِ التَّدَاوِي

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاحْتِمَاءِ

- ‌بَابُ أَدْوِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ

- ‌بَابُ لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الرُّقْيَةِ بِكِتَابِ اللهِ عز وجل وَبِمَا يُعْرَفُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

- ‌بَابُ التَّمَائِمِ

- ‌بَابُ النُّشْرَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِغْسَالِ لِلْمَعِينِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ فَأْرَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا نَجُسَ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ أَبَاحَ الِاسْتِصْبَاحَ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ مَنَعَ الِانْتِفَاعَ بِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ السُّمِّ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ التِّرْيَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ بِالضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَرَّ بِحَائِطِ إِنْسَانٍ أَوْ مَاشِيَتِهِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ السَّوَادِ

‌بَابُ السَّوَادِ

ص: 225

18357 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَلَا أَعْرِفُ مَا أَقُولُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ إِلَّا ظَنًّا مَقْرُونًا إِلَى عِلْمٍ، وَذَلِكَ أَنِّي وَجَدْتُ أَصَحَّ حَدِيثٍ يَرْوِيهِ الْكُوفِيُّونَ عِنْدَهُمْ فِي السَّوَادِ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ، وَوَجَدْتُ أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ تُخَالِفُهُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: السَّوَادُ صُلْحٌ، وَيَقُولُونَ: السَّوَادُ عَنْوَةٌ، وَيَقُولُونَ: بَعْضُ السَّوَادِ صُلْحٌ وَبَعْضُهُ عَنْوَةٌ

ص: 225

18358 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو زُبَيْدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: السَّوَادُ مِنْهُ صُلْحٌ وَمِنْهُ عَنْوَةٌ، فَمَا كَانَ مِنْهُ عَنْوَةٌ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَا كَانَ مِنْهُ صُلْحٌ فَلَهُمْ أَمْوَالُهُمْ

ص: 225

18359 -

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ يَحْيَى: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: لَا تُبَاعُ أَرْضٌ دُونَ الْجَبَلِ إِلَّا أَرْضُ بَنِي صَلُوبَا وَأَرْضُ الْحِيرَةِ، فَإِنَّ لَهُمْ عَهْدًا. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ مَا دُونَ الْجَبَلِ مِمَّا وَرَاءَهُ صُلْحٌ

ص: 225

18360 -

قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا شَرِيكٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ السَّوَادِ عَهْدٌ إِلَّا أَرْضَ الْحِيرَةِ وَأَلِيسَ وَبَانِقْيَا. قَالَ شَرِيكٌ: إِنَّ أَهْلَ بَانِقْيَا كَانُوا دَلُّوا جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى مَخَاضَةٍ، وَأَهْلُ أَلِيسَ كَانُوا أَنْزَلُوا أَبَا عُبَيْدَةَ وَدَلُّوهُ عَلَى شَيْءٍ. قَالَ يَحْيَى: أَظُنُّهُ يَعْنِي عَوْرَةً لِلْعَدُوِّ

ص: 225

18361 -

قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: صَالَحَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَهْلَ الْحِيرَةِ وَأَهْلَ عَيْنِ التَّمْرِ، قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَأَجَازَهُ، قَالَ يَحْيَى: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ: فَأَهْلُ عَيْنِ التَّمْرِ مِثْلُ أَهْلِ الْحِيرَةِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ عَلَى أَرْضِهِمْ شَيْءٌ، قَالَ: نَعَمْ

ص: 225

18362 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الْحِيرَةِ فَصَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَرَحْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: مَا صَنَعْتُمْ بِذَلِكَ الرَّحْلِ؟ قَالَ: صَاحِبٌ لَنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَحْلٌ. كَذَا فِي كِتَابِي: أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبْعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

ص: 225

18363 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانُوا يُرَخِّصُونَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَرْضِ الْحِيرَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ صُلْحٌ

ص: 226

18364 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَهْلُ الْحِيرَةِ إِنَّمَا صُولِحُوا عَلَى مَا لَمْ يَقْتَسِمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ شَيْءٌ

ص: 226

18365 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لِأَهْلِ الْأَنْبَارِ عَهْدٌ أَوْ قَالَ: عَقْدٌ

ص: 226

18366 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ السَّوَادِ عَهْدٌ، إِنَّمَا نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ

ص: 226

18367 -

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَهْلِ السَّوَادِ، أَلَهُمْ عَهْدٌ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَهْدٌ، فَلَمَّا رُضِيَ مِنْهُمْ بِالْخَرَاجِ صَارَ لَهُمُ الْعَهْدُ

ص: 226

18368 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: وَرَدَّ إِلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضَهُمْ وَصَالَحَهُمْ عَلَى الْخَرَاجِ

ص: 226

18369 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ رضي الله عنهما حِينَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوكَ أَنْ تَقْسِمَ بَيْنَهُمْ مَغَانِمَهُمْ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَانْظُرْ مَا أَجْلَبَ النَّاسُ عَلَيْكَ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ أَوْ مَالٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاتْرُكِ الْأَرَضِينَ وَالْأَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا، فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي أَعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ

ص: 226

18370 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ أَهْلَ السَّوَادِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهِمْ أَنْ يُحْصَوْا، فَوَجَدُوا الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ يُصِيبُهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْفَلَّاحِينَ، يَعْنِي الْعُلُوجَ، فَشَاوَرَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: دَعْهُمْ يَكُونُونَ مَادَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، فَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَوَضَعَ عَلَيْهِمْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَاثْنَيْ عَشَرَ

ص: 226

18371 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصْفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْ هَذَا السَّوَادِ عَشَرَةَ أَصْنَافٍ، أَصْفَى أَرْضَ مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ، وَمَنْ هَرَبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

⦗ص: 227⦘

يَعْنِي إِلَيْهِمْ، وَكُلَّ أَرْضٍ لِكِسْرَى، وَكُلَّ أَرْضٍ كَانَتْ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ، وَكُلَّ مَغِيضِ مَاءٍ، وَكُلَّ دَيْرِ بَرِيدٍ. قَالَ: وَنَسِيتُ أَرْبَعًا. قَالَ: وَكَانَ خَرَاجُ مَنْ أَصْفَى سَبْعَةَ آلَافِ أَلْفٍ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجَمَاجِمُ أَحْرَقَ النَّاسُ الدِّيوَانَ وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَلِيهِمْ

ص: 226

18372 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصْفَى حُذَيْفَةُ أَرْضَ كِسْرَى وَأَرْضَ آلِ كِسْرَى وَمَنْ كَانَ كِسْرَى أَصْفَى أَرْضَهُ، وَأَرْضَ مَنْ قُتِلَ وَمَنْ هَرَبَ، وَالْآجَامَ وَمَغِيضَ الْمَاءِ

ص: 227

18373 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَضْرِبَ بَعْضُكُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ لَقَسَمْتُ السَّوَادَ بَيْنَكُمْ

18374 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ الْحِمَّانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه نَحْوَهُ

ص: 227

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّانَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَقْسِمَ السَّوَادَ يَنْزِلُ أَحَدُكُمُ الْقَرْيَةَ فَيَقُولُ: قَرْيَتِي لَتَكُفُّنِّي، أَوْ قَالَ: لَتَدَعُنِّي، أَوْ لَأَقْسِمَنَّهُ

18375 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ. ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَقُولُونَ: إِنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ

ص: 227

وَهَذَا أَثْبَتُ حَدِيثٍ عِنْدَهُمْ فِيهِ:

18376 -

أَخْبَرَنَاهُ الثِّقَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ فَقُسِمَ لَهُمْ رُبْعُ السَّوَادِ فَاسْتَغَلُّوهُ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ، أَنَا شَكَكْتُ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَمَعِي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ، امْرَأَةٌ مِنْهُمْ قَدْ سَمَّاهَا لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ فِي حَدِيثِهِ: وَعَاضَنِي مِنْ حَقِّي فِيهِ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ، وَكَانَ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَتْ فُلَانَةُ: شَهِدَ أَبِي الْقَادِسِيَّةَ وَثَبَتَ سَهْمُهُ وَلَا أُسْلِمُهُ حَتَّى تُعْطِيَنِي كَذَا وَتُعْطِيَنِي كَذَا. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَ قِصَّةَ جَرِيرٍ، وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ،

⦗ص: 228⦘

فَذَكَرَهَا وَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ وَذَكَرَ أَنَّهَا أُمُّ كُرْزٍ، وَذَكَرَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَإِنِّي لَسْتُ أُسْلِمُ حَتَّى تَحْمِلَنِي عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ وَعَلَيْهَا قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ وَتَمْلَأُ كَفِّي ذَهَبًا، فَفَعَلَ ذَلِكَ، وَكَانَتِ الدَّنَانِيرُ نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ دِينَارًا

ص: 227

18377 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: لَمَّا وَفَدَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه لِجَرِيرٍ: يَا جَرِيرُ وَاللهِ لَوْمَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَرَدَّهُ وَكَانَ جَعَلَ رُبْعَ السَّوَادِ لِبَجِيلَةَ فَأَخَذُوا الْخَرَاجَ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَرَدَّهُ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِينَ دِينَارًا

ص: 228

18378 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كُنَّا رُبْعَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، فَأَعْطَانَا عُمَرُ رضي الله عنه رُبْعَ السَّوَادِ، فَأَخَذْنَاهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ وَفَدَ جَرِيرٌ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ، فَأَرَى أَنْ تَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَفَعَلَ، وَأَجَازَهُ بِثَمَانِينَ دِينَارًا

ص: 228

18379 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَعْطَى عُمَرُ رضي الله عنه جَرِيرًا وَقَوْمَهُ رُبْعَ السَّوَادِ، فَأَخَذَهُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ جَرِيرًا وَفَدَ إِلَى عُمَرَ مَعَ عَمَّارٍ رضي الله عنهم فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: يَا جَرِيرُ لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَعْطَاهُ عُمَرُ رضي الله عنه ثَمَانِينَ دِينَارًا

ص: 228

18380 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه لِجَرِيرٍ: هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِيَ الْعِرَاقَ وَلَكَ الرُّبُعُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ وَشَيْءٍ. هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَالَّذِي قَبْلَهُ مَوْصُولٌ، وَلَيْسَ فِي الْآثَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا وَلَمْ نَرُدَّهَا فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ أَصَحُّ مِنْهُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله:

⦗ص: 229⦘

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دِلَالَةٌ إِذْ أَعْطَى جَرِيرًا الْبَجَلِيَّ عِوَضًا مِنْ سَهْمِهِ، وَالْمَرْأَةَ عِوَضًا مِنْ سَهْمِ أَبِيهَا أَنَّهُ اسْتَطَابَ أَنْفُسَ الَّذِينَ أَوْجَفُوا عَلَيْهِ، فَتَرَكُوا حُقُوقَهُمْ مِنْهُ، فَجَعَلَهُ وَقْفًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا حَلَالٌ لِلْإِمَامِ لَوِ افْتُتِحَ الْيَوْمَ أَرْضٌ عَنْوَةً فَأَحْصَى مَنِ افْتَتَحَهَا وَطَابُوا أَنْفُسًا عَنْ حُقُوقِهِمْ مِنْهَا أَنْ يَجْعَلَهَا الْإِمَامُ وَقْفًا، وَحُقُوقُهُمْ مِنْهَا الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ وَيُوَفَّى أَهْلُ الْخُمُسِ حَقَّهُمْ، إِلَّا أَنْ يَدَعَ الْبَالِغُونَ مِنْهُمْ حُقُوقَهُمْ فَيَكُونَ ذَلِكَ لَهُ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَرْضِ كَالْحُكْمِ فِي الْمَالِ، وَقَدْ سَبَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ وَقَسَمَ أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْمُوجِفِينَ، ثُمَّ جَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ، فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ الْأَمْوَالِ وَالسَّبْيِ، فَقَالُوا: خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا فَنَخْتَارُ أَحْسَابَنَا، فَتَرَكَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقَّهُ وَحَقَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَسَمِعَ بِذَلِكَ الْمُهَاجِرُونَ فَتَرَكُوا لَهُ حُقُوقَهُمْ، وَسَمِعَ بِذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَتَرَكُوا لَهُ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ قَوْمٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْآخِرِينَ وَالْفَتْحِيِّينَ فَأَمَرَ فَعَرَفَ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ:" ائْتُونِي بِطِيبِ أَنْفُسِ مَنْ بَقِيَ فَمَنْ كَرِهَ فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْإِبِلِ " إِلَى وَقْتٍ ذَكَرَهُ فَجَاءُوا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ فَإِنَّهُمَا أَبَيَا لِيُعَيِّرَا هَوَازِنَ، فَلَمْ يُكْرِهْهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى كَانَا هُمَا تَرَكَا بَعْدَ أَنْ خَدَعَ عُيَيْنَةُ عَنْ حَقِّهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقَّ مَنْ طَابَ نَفْسُهُ عَنْ حَقِّهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَوْلَى الْأُمُورِ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عِنْدَنَا فِي السَّوَادِ وَفُتُوحِهِ إِنْ كَانَتْ عَنْوَةً، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَمْرِ هَوَازِنَ قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

ص: 228

18381 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ بِبَيْهَقَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ الْقَطِيعِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مُثِّلَتْ لِيَ الْحِيرَةُ كَأَنْيَابِ الْكِلَابِ، وَإِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَهَا ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَبْ لِيَ ابْنَةَ بَقِيلَةَ. قَالَ: " هِيَ لَكَ ". فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهَا فَجَاءَ أَبُوهَا فَقَالَ: أَتَبِيعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بِكَمْ؟ احْكُمْ مَا شِئْتَ. قَالَ: أَلْفُ دِرْهَمٍ. قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا. قَالُوا لَهُ: لَوْ قُلْتَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا لَأَخَذَهَا. قَالَ: وَهَلْ عَدَدٌ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ؟. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ هَكَذَا، وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ

⦗ص: 230⦘

وَالْمَشْهُورُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ أَوْسٍ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْمَرْأَةَ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ فِي آخِرِ غَزْوَةِ تَبُوكَ

ص: 229