المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط قبول تزكية المزكي: - الشرح المختصر لنخبة الفكر

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التعريف بالماتن

- ‌مقدمة الماتن

- ‌سبب تأليف الرسالة:

- ‌تقسيم الخبر باعتبار طرقه والمتواتر:

- ‌الأولى - الخبر والحديث

- ‌الثانية - المتواتر:

- ‌ ملاحظة

- ‌الثالثة - إفادته العلم:

- ‌المشهور:

- ‌العزيز:

- ‌الغريب:

- ‌تتمة:

- ‌الأولى - أنواع الآحاد:

- ‌الثانية - المتواتر لا يبحث عن أحوال رواته

- ‌الثالثة - خبر الآحاد المحتف بالقرائن

- ‌والخبر المحتف بالقرائن أنواع:

- ‌أنواع الغريب:

- ‌الأولى - الفرد المطلق والنسبي

- ‌الثانية - الفرد والغريب

- ‌الصحيح لذاته:

- ‌شرح قيود التعريف:

- ‌تعريف الضابط:

- ‌بمَّ يعرف الضبط

- ‌أقسام الضبط:

- ‌اتصال السند:

- ‌رتب الصحيح:

- ‌الحسن لذاته:

- ‌الصحيح لغيره:

- ‌الأحكام المركبة:

- ‌زيادة الثقة والشاذ:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌المنكر:

- ‌تتمة:

- ‌ المحفوظ، والمنكر: المعروف

- ‌مثال المخالفة في المتن:

- ‌المتابعة:

- ‌تنبيهات:

- ‌الشاهد:

- ‌الاعتبار:

- ‌المحكم:

- ‌مختلف الحديث:

- ‌أمثلته:

- ‌الناسخ والمنسوخ:

- ‌الترجيح والتوقف بين المتعارضين:

- ‌المردود

- ‌‌‌المعلقوالمرسل:

- ‌المعلق

- ‌المرسل:

- ‌المعضل:

- ‌العلاقة بين المعلق والمعضل:

- ‌المنقطع:

- ‌فائدة:

- ‌السقط الظاهر:

- ‌المتروك:

- ‌المنكر - على رأي

- ‌تنبيهان:

- ‌المُعَلَّل:

- ‌مدرج الإسناد:

- ‌مدرج المتن:

- ‌المقلوب:

- ‌المزيد في متصل الأسانيد:

- ‌مثاله:

- ‌المضطرب:

- ‌تنبيه:

- ‌أمثلته:

- ‌مثال مضطرب المتن:

- ‌مثال مضطرب السند والمتن:

- ‌الإبدال عمدا في الحديث:

- ‌المُصَحَّفُ، والمُحَرَّفُ:

- ‌تغيير المتن واختصاره، والرواية بالمعنى

- ‌الجهالة:

- ‌الوحدان:

- ‌ المجهول

- ‌المبهم:

- ‌رواية المبتدع:

- ‌سوء الحفظ:

- ‌الحسن لغيره:

- ‌المرفوع

- ‌الموقوف:

- ‌تتمات:

- ‌ تعريف الموقوف:

- ‌ هل تقرير الصحابي حجة:

- ‌ قول التابعي من السنة كذا:

- ‌ قول التابعي: كنا نفعل، أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌المقطوع:

- ‌تعريف التابعي:

- ‌ لا يشترط طول الملازمة:

- ‌ يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي

- ‌الأثر:

- ‌ المسند

- ‌فائدة:

- ‌تعقب:

- ‌الموافقة، والبدل، والمساواة، والمصافحة:

- ‌النزول:

- ‌الأقران:

- ‌تنبيهات

- ‌المُدَبَّج:

- ‌ أمثلة:

- ‌الأكابر عن الأصاغر وعكسه:

- ‌ المهمل

- ‌السابق واللاحق:

- ‌من حدث ونسي:

- ‌تنبيه:

- ‌المسلسل:

- ‌الفرق بين الصفة والحال:

- ‌‌‌فائدة- فضيلة التسلسل:

- ‌فائدة

- ‌طرق التحمل وصيغ الأداء:

- ‌السماع من لفظ الشيخ:

- ‌العرض

- ‌تنبيه:

- ‌الإنباء:

- ‌المُؤتَلِف والمُختَلِف:

- ‌المتشابه:

- ‌معرفة مواليد ووفيات وبلدان وأحوال الرواة

- ‌معرفة مراتب الجرح والتعديل:

- ‌فائدة - ذكر مراتب الرواة عند الحافظ:

- ‌شروط قبول تزكية المزكي:

- ‌تنبيه:

- ‌معرفة الأسامي والكنى:

- ‌معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده:

- ‌معرفة الأسماء المجردة:

- ‌معرفة الكنى والألقاب:

- ‌تنبيهان:

- ‌معرفة الأنساب:

- ‌معرفة الإخوة والأخوات:

- ‌معرفة سن التحمل والآداء:

- ‌معرفة صفة تصنيف الحديث:

- ‌معرفة أسباب الحديث:

الفصل: ‌شروط قبول تزكية المزكي:

‌شروط قبول تزكية المزكي:

-[قال الحافظ: (وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، ولو من واحد على الأصح).]-

وقال في "النزهة"(ص:176): (تقبل التزكية من عارف بأسبابها (1)، لا من غير عارف؛ لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء، من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مُزَكٍّ واحد، على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين؛ إلحاقا لها بالشهادة، في الأصح، أيضا.

والفرق بينهما: أن التزكية تنزل منزلة الحكم؛ فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا (2)).

(1) قال المناوي في "اليواقيت والدرر"(2/ 357): (ولا يشترط في العارف ذكر سببه لكثرة الأسباب، ولأنه قد يتعلق بالنفي: كلم يفعل، لم يرتكب فيشق تعدادها).

(2)

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في "تعليقاته على "النزهة": (والمقصود أن التزكية للأفراد تجري مجرى الحكم والإخبار كالمؤذن من باب الخبر والحكم بخلاف الشهادة فإنها تتضمن الشهادة بحق لفلان أو عدم حق لفلان تؤدى عند القضاة حتى يثبت بها حق المدعي أو عدم حقه. فلا بد فيها من شاهدين أو شاهد يؤكد باليمين كما جاءت به السنة لأنها ليست من باب الخبر المجرد بل من باب الخبر الذي يتضمن إعطاء شخص حقاً من شخص آخر فلهذا جاءت الشريعة بالتعدد فيها لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الناس وأن ما في يد الإنسان هو له فاحتيط من جهة الشريعة فلم ينزع ما في يده ولم يلزم بشيء في ذمته إلا بحجة قوية أقلها شاهدان).

(3)

قال اللقاني (2/ 1549): (أي: عند تعارضهما، هذا ما عليه الجمهور، وعليه لا فرق بين كثرة المعدلين، وقلتهم. ووجهه: أن مع الجارح زيادة علم؛ لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به من ظاهر حاله، وخبر عن أمر باطن خفي على المعدل. نعم إن لم يفسر الجرح أو قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه، قدم التعديل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان فيه لم يقبل توبته منه.

(4)

وذلك لأنه وافق الأصل في الراوي وهو الجهالة، وقال الحافظ في "النزهة" (ص/258):(لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله).

ص: 102