المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في قبول دعوة المسلم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٧

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌باب في قبول دعوة المسلم

‌باب في قبول دعوة المسلم

ص: 114

• ابن أبي شيبة [31808] حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن ذكوان عن أبي هريرة قال: دعوة المسلم مستجابة ما لم يدع بظلم، أو قطيعة رحم، أو يقل: قد دعوت فلم أجب. اهـ

ص: 115

• مالك [723] عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. اهـ رواه البخاري ومسلم.

وقال مسلم [2735] حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية وهو ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. اهـ

ص: 116

• الترمذي [3573] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر، قال: الله أكثر. وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن ثوبان هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي. اهـ وأخرجه الضياء في المختارة.

ص: 117

• أحمد [11133] حدثنا أبو عامر حدثنا علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. اهـ رواه ابن أبي شيبة، وصححه الحاكم. علي بن علي بن نجاد بن رفاعة اليشكري.

ص: 118

• ابن أبي شيبة [31130] حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال: بلغني أن المسلم إذا دعا فلم يستجب له كتبت له حسنة

(1)

.اهـ سند صحيح.

(1)

- مالك [730] عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. اهـ صحيح.

ص: 119