المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثنايا: ما خالف العامة ففيه الرشاد - أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - - جـ ١

[ناصر القفاري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الشيعة

- ‌لفظ الشيعة في القرآن ومعناه:

- ‌لفظ الشيعة في السنة ومعناه:

- ‌لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث الاثني عشرية:

- ‌لفظ الشيعة في التاريخ الإسلامي:

- ‌تعريف الشيعة اصطلاحاً

- ‌أ- تعريف الشيعة في كتب الإمامية الاثني عشرية:

- ‌ب- تعريف الشيعة في كتب الإسماعيلية:

- ‌ج- تعريف الشيعة في المصادر الأخرى:

- ‌التعريف المختار للشيعة

- ‌نشأة الشيعة وجذورها التاريخية

- ‌رأي الشيعة في نشأة التشيع:

- ‌آراء غير الشيعة في نشأة التشيع:

- ‌الرأي المختار:

- ‌أصل التشيع

- ‌القول بالأصل اليهودي:

- ‌القول بالأصل الفارسي

- ‌القول بأن المذهب الشيعي مباءة للعقائد الآسيوية القديمة:

- ‌الرأي المختار في أصل التشيع:

- ‌فرق الشيعة

- ‌ألقاب الشيعة الإمامية الاثني عشرية

- ‌1- الشيعة:

- ‌2- الإمامية:

- ‌3- الاثنا عشرية:

- ‌4- القطعية:

- ‌5- أصحاب الانتظار:

- ‌6- الرافضة:

- ‌7- الجعفرية:

- ‌الخاصة:

- ‌فرق الاثني عشرية:

- ‌الباب الأول: اعتقادهم في مصادر الإسلام

- ‌الفصل الأول: اعتقادهم في القرآن الكريم

- ‌المبحث الأول: اعتقادهم في حجية القرآن

- ‌المسألة الأولى: اعتقادهم أن القرآن ليس حجة إلا بقيم

- ‌المسألة الثانية: اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن لا يشركهم فيه أحد

- ‌المسألة الثالثة: اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه

- ‌المبحث الثاني: اعتقادهم في تأويل القرآن

- ‌المسألة الأولى: اعتقادهم بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر

- ‌المسألة الثانية: قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم

- ‌أصل هذه التأويلات وجذورها، وأمثلة لها:

- ‌المبحث الثالث: هل الشيعة تقول بأن في كتاب الله نقصاً أو تغييراً

- ‌مدخل للموضوع:

- ‌شيوع هذه المقالة عندهم كما تقول كتب أهل السنة:

- ‌ما تقوله مصادر الشيعة في هذه الفرية:

- ‌شيوع هذه الفرية في كتب الشيعة:

- ‌هل لدى الشيعة مصحف سري يتداولونه

- ‌ مصحف علي

- ‌حجم أخبار هذه الأسطورة في كتب الشيعة

- ‌هل الشيعة جميعاً تعتقد صحة هذه الروايات وتقول بتواترها

- ‌هل إنكار المنكرين لهذا الكفر (من الشيعة) من قبيل التقية

- ‌1- ابن بابويه وإنكاره لما ينسب لطائفته:

- ‌2- الطوسي وإنكاره للتحريف:

- ‌3- الشريف المترضى (ت 436هـ) وإنكاره لهذه الفرية:

- ‌4- الطبرسي وإنكاره لهذه الفرية:

- ‌نتائج الموضوع:

- ‌الفصل الثاني: اعتقادهم في السنة

- ‌قول الإمام كقول الله ورسوله:

- ‌الأصل الأول: علم الأئمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحي:

- ‌الأصل الثاني: خزن العلم وإيداع الشريعة عند الأئمة:

- ‌حكايات الرقاع:

- ‌مرويات الصحابة:

- ‌بداية تدوين الحديث عندهم:

- ‌الكتب الرئيسة عند الاثني عشرية:

- ‌ملحوظات على الكتب الثمانية:

- ‌مدى صحة روايات هذه المدونات:

- ‌رجال أسانيدهم:

- ‌أقسام الحديث عند الشيعة:

- ‌تقويم حال الأئمة الذين تدعي فيهم الشيعة كل تلك الدعاوى:

- ‌الفصل الثالث: عقيدتهم في الإجماع

- ‌أولاً: الحجة في قول الإمام لا في الإجماع

- ‌ثناياً: ما خالف العامة ففيه الرشاد

- ‌الجانب النقدي لهذه المقالة:

الفصل: ‌ثنايا: ما خالف العامة ففيه الرشاد

في هذا العمر قول أو رأي، أو نسب إليه عن طريق جماعة من الروافض أنه يقول في أمر شرعي بحكم، أو قول، وخالفته في ذلك الأمة الإسلامية جمعياً، فإن الحاجة في رأيه لا في إجماع الأمة" (1) .

ولو أثر عن منتظرهم الذي قال التاريخ بأنه لا وجود له - كما سيأتي - قول، ولو عن طريق حكايات الرقاع، وخالفه في هذا القول أو ذلك الحكم المسلمون جميعاً، فإن القول هذا المعدوم الذي لم يوجد، ولا عبرة بقول المسلمين جميعاً. قال مفيدهم في تقرير هذا:"فلو قال (يعني الإمام) قولاً لم يوافقه عليه أحد من الأنام لكان كافيًا في الحجة والبرهان"(2) .

وهذا مذهب في غاية البطلان لا يحتاج إلى مناقشة.

ولهذا قرر المفيد أن هذا مما شذت به طائفته، فقال:"وهذا مذهب أهل الإمامة خاصة، ويخالفهم فيه المعتزلة والمرجئة والخوارج وأصحاب الحديث.."(3) .

‌ثناياً: ما خالف العامة ففيه الرشاد

الإجماع عند جمهور المسلمين ينظر فيه إلى إجماع الأمة، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. قال تعالى:{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (4) .

(1) وقد جاء في أصول الكافي القول بإمامة الإمام، ولو كان عمره ثلاث سنين.

انظر (أصول الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني: 1/321)، وانظر:(المفيد/ الإرشاد ص 298، الطبرسي/ أعلام الورى: ص 331. وفيهما "ولو كان ابن أقل من ثلاث سنين"، وبحار الأنوار: 25/102-103)

(2)

أوائل المقالات: ص 100

(3)

المصدر السابق ونفس الصفحة

(4)

النساء، آية: 115، فمن خرج من إجماع الأمة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 19/194) . ولذلك عوّل الإمام الشافعي رحمه الله في الاحتجاج =

ص: 411

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهو ظاهرون على الناس"(1) .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم عدة روايات في أن هذه الأمة "لا تجتمع على ضلالة"(2) .

= على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته بهذه الآية الكريمة، وذلك بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها (تفسير ابن كثير: 1/590) . ولشيخ الإسلام تحقيق بديع حول هذه الآية والإجماع (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 19/178، 179، 192 وما بعدها، وانظر: تفسير القاسمي: 5/459 وما بعدها) .

قال الإمام ابن كثير: "قوله {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم.

وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك.. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها".

(تفسير ابن كثير: 1/590)

(1)

رواه مسلم في كتاب الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" 2/1524.

والحديث بهذا المعنى أخرجه - أيضاً - البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" 8/149

(2)

قال السخاوي: "حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره (المقاصد الحسنة ص460) فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال (ومنها) وأن لا يجتمعوا على ضلالة" رواه أبو داود في سننه: 4/452 (رقم 4253) . قال الحافظ في التلخيص: في إسناده انقطاع، وقال في موضع آخر: سنده حسن (عون المعبود: 11/326) .

وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها"(المسند 6/396) قال الحافظ في التلخيص: ".. رجاله ثقات لكن فيه راو لم يسم"(عون المعبود:11/326) . وروى الترمذي عن ابن عمر "أن الله تعالى لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار". قال أبو عيسى: حديث غريب من هذا الوجه (سنن الترمذي 4/466)(رقم 2167) . وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث =

ص: 412

هذا بالنسبة لجمهور المسلمين، أما طائفة الشيعة فالنظر عندهم في الإجماع إلى الإمام لا إلى الأمة، والاعتبار بمن دان بإمامة الاثني عشر بشرط أن يكون من ضمنهم الإمام، أو يكون إجماعهم كاشفا عن قول الإمام - كما قدمنا - ولا يلتفت إلى اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

بل الأمر أعظم من عدم اعتبار إجماعهم، حيث تعدى ذلك إلى القول بأن مخالفة إجماع المسلمين فيه الرشاد، وصار مبدأ المخالفة أصلاً من أصول الترجيح عندهم، وأساساً من أسس مذهبهم، وجاءت عندهم نصوص كثيرة تؤكد هذا المبدأ وتدعو إليه.

ففي أصول الكافي سؤال أحد أئمتهم يقول: إذا ".. وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة (يعني أهل السنة) والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت (القائل هو الراوي) : جعلت فداك، فإن وافقها الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتها فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات"(1) .

= غريب خرجه أبو نعيم في الحلية، واللالكائي في السنة ورجاله رجال الصحيح لكنه معلوم، فقد قال الحاكم: لو كان محفوظاً حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة فذكرها، وذلك مقتضي للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف (عن فيض القدير 2/271) . ورواه ابن ماجه بلفظ:"إن أمتي لا تجتمع على ضلالة"(سنن ابن ماجه - كتاب الفتن - باب السواد الأعظم 2/1303)(رقم 3950) .

وأورده السيوطي في الجامع ورمز له بالصحة (فيض القدير: 2/431) . لكن قال السندي: "وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف"(حاشية السندي على سنن ابن ماجه: 2/464)، وقال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي:"جاء الحديث بطرق في كلها نظر"(المصدر السابق) . وقال ابن حجر: "له طرق لا يخلو واحد منها من مقال"(عن فيض القدير: 2/200) وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به. (انظر: المستصفى: 1/175، والإحكام للآمدي: 1/219)

(1)

الكليني/ أصول الكافي: 1/67-68، ابن باوبيه القمي/ من لا يحضره الفقيه: 3/5، الطوسي/ =

ص: 413

وذكر ثقتهم الكليني أن من وجوه التمييز عند اختلاف رواياتهم قول إمامهم: "دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم"(1) .

وقال أبو عبد الله - كما يفترون -: "إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما يخالف القوم"(2) .

وعن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح (3) .رضي الله عنه: "هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا، فقلت: فيروى عن أبي عبد الله شيء، ويروى عنه خلافه فأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم (إشارة لأهل السنة) وما وافق القوم فاجتنبه"(4) .

ويعللون الأخذ بهذا المبدأ بما يرويه أبو بصير عن أبي عبد الله قال: "ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء"(5) .

ويغرر هؤلاء الزنادقة الذين يبغون في الأمة الفرقة والخلاف، بأولئك الأتباع الجهال الذين تعطلت ملكة التفكير عندهم بعدما شحنت نفوسهم بما يسمى "محن آل البيت" و"خدرت" عقولهم بما يقال لهم من ثواب كبير ينتظرهم بمجرد حب آل البيت، غرر هؤلاء الزنادقة بأولئك الأتباع فقالوا: إن الأصل في هذا المبدأ "أن علياً رضي الله عنه لم يكن يدين الله بدين إلا خالف - كذا - عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا

= التهذيب: 6/301، الطبرسي/ الاحتجاج ص 194، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: 18/75-76

(1)

أصول الكافي/ خطبة الكتاب ص 8، وانظر: وسائل الشيعة: 18/80

(2)

وسائل الشيعة: 18/85

(3)

هذا اللقب المراد به الإمام

(4)

وسائل الشيعة: 18/85

(5)

الموضع نفسه من المصدر السابق

ص: 414

يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له - كذا - من عندهم ليلتبسوا - كذا - على الناس" (1) .

مع أنهم يقولون بأن عمر كان يستشيره في كل صغيرة وكبيرة، ويأخذ بقوله ويعمل بفتواه، وأن الصحابة كانت ترجع إليه في مشكلاتهم (2)، وأن عمر قال: لا عشت في أمة لست لها يا أبا الحسن (3) . لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبا الحسن (4) .

فأي القولين نأخذ به ونصدقه؟ ولكن هذا هو دأب هؤلاء الوضّاع التناقض، وهذه ثمار الكذب.

كما يوصون أتباعهم بالوصية التالية والتي تعمق الخلاف وتضمن استمراره، وتكفل لهذه الفئة العزلة عن جماعة المسلمين وإجماعهم: عن علي ابن أسباط قال: قلت للرضا رضي الله عنه: يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: ائت فقيه البلد، فاستفته عن أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق فيه" (5) .

وعلق على هذا النص أحد شيوخهم، فقال:"من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة، فأضلهم في جميع المسائل النظرية حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا، ونظيره ما ورد في حق النساء شاوروهن وخالفوهن"(6) .

هذه النصوص في منتهى الخطورة، وهي من وضع زنديق ملحد أراد الكيد

(1) ابن بابويه/ علل الشرائع: ص 531، وسائل الشيعة: 18/83

(2)

انظر: منهاج السنة حيث نقل كلام ابن المطهر في ذلك: 4/160

(3)

مناقب آل أبي طالب: 1/492-493، الصادقي/ علي والحاكمون: ص120

(4)

الإرشاد للمفيد ص 97-98، مناقب آل أبي طالب: 1/494

(5)

ابن بابويه/ علل الشرائع: ص 531، الطوسي/ التهذيب: 6/295، وسائل الشيعة: 18/82-83، وبحار الأنوار: 2/233

(6)

الحر العاملي: الإيقاظ من الهجعة ص 70-71

ص: 415