الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
وكان يقبل وهو صائم، فقيل: كان ذلك خاصاً به، وهل يكره لغيره؟ أو يحرم؟ أو يباح؟ أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة؟ أو يستحب له؟ أو يفرق بين الشيخ والشاب؟ على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر.
مسألة
قال بعض أصحابنا: كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم «عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله، ههنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائماً فأكل منه» .
كتاب الحج
مسألة:
قال بعض أصحابنا كان يجب عليه إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول: [لبيك إن العيش عيش الآخرة] وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري «عن سهل بن
سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وهويحفر ونحن ننقل، فبصر بنا فقال: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة» .
وقال الشافعي «أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج، عن مجاهد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» ، قال: حتى إذا كان ذات يوم، والناس يصرفون عنه، كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها:[لبيك إن العيش عيش الآخرة] قال ابن جريج: وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة.
قلت: لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك، أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك، وقد قيل به في حق المكلفين.
وحديث مجاهد مرسل، وقول ابن جريج منقطع.
والله أعلم.
مسألة
أبيحت له مكة يوماً واحداً، فدخلها بغير إحرام.
وقتل من أهلها يومئذ نحو من عشرين.
وهل كان فتحها عنوة؟ أو صلحاً؟ على قولين للشافعي، نصر كلا ناصرون.
وبالجملة: كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم، حيث قال:«فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» .
والحديث مشهور.