المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل   وَكَذَلِكَ مسالة التَّحْرِير أَيْضا وَهِي الَّتِي عبر عَنْهَا بَعضهم بقوله - القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

[ابن ملا فروخ]

الفصل: ‌ ‌فصل   وَكَذَلِكَ مسالة التَّحْرِير أَيْضا وَهِي الَّتِي عبر عَنْهَا بَعضهم بقوله

‌فصل

وَكَذَلِكَ مسالة التَّحْرِير أَيْضا وَهِي الَّتِي عبر عَنْهَا بَعضهم بقوله لَا تَقْلِيد بعد الْعَمَل فِيهَا نظر وَهُوَ أَن هَذِه الْعبارَة لَهَا مَعْنيانِ

أَحدهمَا انه إِذا عمل عملا وصادف الصِّحَّة على مَذْهَب إِمَام وَلم يكن عَالما بذلك وَالْحَال انه على مُقْتَضى مذْهبه بَطل ذَلِك الْعَمَل فَهَل لَهُ أَن يَقُول أخذت بِمذهب من يرى صِحَة ذَلِك أم لَا فعلى مَا أذكر لَيْسَ لَهُ ذَلِك على تَقْدِير تَفْسِير الْعبارَة بِهَذَا الْمَعْنى

ص: 115

أَقُول وَفرع أبي يُوسُف الْمَنْقُول فِي مسالة الْفَأْرَة يردهُ إِذْ هُوَ عين التَّقْلِيد بعد انْتِهَاء الْعَمَل وَهُوَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ وَأَقُول بِهِ بل قد اخْتَار عَالم قطر الْيمن فِي زَمَانه الإِمَام الْعَلامَة الْفَقِيه عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الشَّافِعِي فِي فَتَاوِيهِ إِن الْعَاميّ إِذا وَافق فعله مَذْهَب إِمَام من الْأمة الَّذين يجوز تقليدهم صَحَّ وَإِن لم يقلده توسعة على الْعباد وَاخْتِلَاف الْأمة رَحْمَة وَقَالَ الْمُحَقق ابْن حجر لَا يكون صَحِيحا إِلَّا إِن قلد ذَلِك الْقَائِل

ص: 116

بِالصِّحَّةِ لِأَن تَقْلِيده لإِمَام من الْأَئِمَّة الْمَذْكُورين الْتزم مُتَابَعَته فِي الْأَحْكَام كلهَا فَلَا يُجزئ فِي خلاف ذَلِك إِلَّا بتقليد صَحِيح

وَقد ذكر بعض أَوْلِيَاء الله تَعَالَى الصَّالِحين انه كشف لَهُ أَن الله لَا يعذب من عمل فِي الْمَسْأَلَة بقول إِمَام مُجْتَهد من الَّذين يجوز تقليدهم وهم الْآن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الْمُدَوَّنَة مذاهبهم والمحررة أصُول وفروع مسائلهم أما المجتهدون السَّابِقُونَ فَلَا للْجَهْل بضوابط الْأَحْكَام عِنْدهم لفقد التدوين لتطاول السنين كَذَا رَأَيْت مَا حكيته فِي بعض المجاميع

ص: 117

قلت وَفِي تَخْصِيص الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة كَلَام لَا يسع فِي هَذَا الْمحل بَيَانه

ص: 118

ثمَّ رَأَيْت فِي الْبَحْر الرَّائِق شرح الْكَنْز للعلامة ابْن نجيم فِي بَاب قَضَاء الْفَوَائِت عِنْد قَوْله وَيسْقط بِضيق الْوَقْت وَالنِّسْيَان مَا نَصه وَإِن كَانَ عاميا لَيْسَ لَهُ مَذْهَب معِين فمذهبه فَتْوَى مفتيه كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَإِن أفتاه حَنَفِيّ أعَاد الْعَصْر وَالْمغْرب وَإِن أفتاه شَافِعِيّ فَلَا يعيدهما وَلَا عِبْرَة بِرَأْيهِ وَإِن لم يستفت أحدا وصادف الصِّحَّة على مَذْهَب مُجْتَهد أَجزَأَهُ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ انْتهى وَهَذَا مُوَافق لما اخْتَارَهُ عَالم قطر الْيمن فِي زَمَانه وفقيهه الْعَلامَة عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الشَّافِعِي

ص: 119